﻿1
00:00:17.350 --> 00:00:36.300
وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اه لا يغتسل احدكم في الماء الدائم وهو جنب اخرجه مسلم لا يغتسل لا ناهية والدليل على انها ناهية

2
00:00:37.050 --> 00:00:59.200
ايش جزم الفعل بها لان لا الناهية تعمل الجزم فيما تدخل عليه من افعال وهي تدخل وان اخطأت فقوموني تدخل على الفعل امر والفعل الماضي فعل مضارع لا رمظان فقط؟ اي نعم

3
00:00:59.400 --> 00:01:20.050
لا تدخل الا على المضارع فهي من علامات المضارع وكذلك لم لا تدخل الا على المضارع فاذا وجدت كلمة تخلع فهي في المضارع طيب احدكم في الماء الدافئ احدكم هذا خطاب للرجال

4
00:01:20.700 --> 00:01:46.950
واعلم ان اكثر خطابات القرآن والسنة موجه للرجال لان الرجال هم وعاة العلم وهم رعاة الامة فلهذا تجد اكثر الخطابات بالقرى والسنة موجهة الى الرجال وقوله في الماء الدائم اه الدائن سيأتي في الحديث الذي بعده انه الذي لا يجب

5
00:01:47.950 --> 00:02:11.300
لانه ساكت لا يتحرك فهو دائم وقوله وهو جنب الجملة هذي حال يعني في موضع نصب على الحال من احدكم اي من فاعل يغتسل يعني والحال انه جنب اه لماذا؟ لان الجنب وان كان طاهر البدن

6
00:02:11.900 --> 00:02:31.050
لكن قد يكون هناك افرازات خفية بسبب الجنابة لا ندري ما هي فتؤثر في الماء تؤثر في الماء توسخه تقذره فلهذا نهي عنه نهي ان يغتسل الماء الدائم وهو جمع

7
00:02:32.600 --> 00:02:53.100
في هذا الحديث من الفوائد فوائد كثيرة منها رعاية الشريعة للصحة رعايتها للصحة لان كون الانسان يغتسل وهو جنب في ماء راكد لا يدخل عليه شيء ولا يخرج منه شيء

8
00:02:53.400 --> 00:03:19.300
لا شك انه يلوثه وسيكون علة له ولغيره ومنها شمول الشريعة طول الشريعة التي جاء بها محمد صلى الله عليه وسلم فهي شاملة لمصالح الناس في المعادي  والمعاش خلافا لمن قال

9
00:03:19.800 --> 00:03:39.150
ان الشريعة هي تنظيم العبادة فيما بين الانسان وبين ربه والباقي موكول الى الناس هذا غير صحيح وهذا يخشى ان يكون من باب الكفر ببعض الشريعة والايمان ببعضها. الشريعة الشاملة

10
00:03:39.250 --> 00:03:55.050
لكن الناس يختلفون في العلم والفهم قد يقصر علم الانسان عن عن الاحاطة بالشريعة وهذا كثير وقد يقصر فهمه عما احاط به من الشريعة فيظن ان الشريعة مقصرة او قاصرة في هذا الباب

11
00:03:56.000 --> 00:04:24.300
ومن فوائد هذا الحديث تحريم او كراهة او كراهة اغتسال الانسان وهو جنب الماء الدائم من اين يؤخذ من النهي وقد اختلف الاصوليون في النهي هل وللكراهة او للتحريم او يفرق بين ما كان

12
00:04:24.600 --> 00:04:47.600
مبناه العبادة وما كان مبناه الادب والنظافة الاول واجب والثاني نعم فالاول محرم النهي يكون فيه للتحريم والثاني للكراهة قالوا انما كان النهي للتحريم بانه في جانب العبادة. والانسان انما خلق

13
00:04:48.400 --> 00:05:08.150
لايش؟ للعبادة فلا بد ان يحققها فعل للمأمور وتركا للمحظور اما الاداب وما يعود للصحة والنظافة وما اشبه ذلك فيحمل على على الكرامة والمتأمل الاحاديث التي ورد فيها النهي يرى ان هذا القول اقرب ما يكون

14
00:05:08.300 --> 00:05:27.500
لانه يمر بك احاديث فيها نهي ولم تكن للتحريم ولا يمكن ان تقول انها للتحريم ويمر بك احاديث تقول انها للتحريم فاذا وجد نهي مطلق غير غير مقرون بما يدل على انه للتحريم

15
00:05:27.850 --> 00:05:43.750
فاقرب الاقوال في ذلك ان الوسط ان ما كان شأنه شأن شأن العبادة فهو ما كان شأنه شأن العبادة فهو بالتعيين وما كان للنظافة والاداب وما اشبه ذلك فهو للكراهة

16
00:05:44.550 --> 00:06:09.750
طيب من فوائد هذا الحديث جواز الاغتسال في الماء غير الداء والماء غير الدائم ينقسم الى قسمين قسم يجري الان يجب كالانهار والسواقي سواقي تمشي تجري هذه يتطهر منها الانسان ولا اشكال في ذلك

17
00:06:10.750 --> 00:06:38.350
سواء جنب ولا فينوي يا ينوي الاغتسال ويغتسل ينغمس فيها ولكن لا شك ان الذي يجري سوف يتجدد الماء على البدن فهل نقول كل جرية عن غسلة الجواب نعم كل جرأة عن غسله

18
00:06:39.400 --> 00:06:56.800
ولهذا قال الموفق رحمه الله في المغني ان الرجل اذا حرك يده في الماء ثلاث مرات فقد غسلها ثلاثا لان الماء يتجدد بالحركة فكذلك ايضا اذا كان الماء يجري فكل جرية

19
00:06:57.200 --> 00:07:18.450
اه تغمر البدن تعتبر ايش؟ غسله طيب القسم الثاني من من الماء غير الدائم الذي هو الان راكد لكن نعلم انه سوف يفتح له بعد ساعة او ساعتين ويمشي ويخلفه اخر

20
00:07:18.950 --> 00:07:38.200
كما يوجد هذا في بالبرك البساتين تجي للبركة الان مملوءة لا تجري الان لكنه سوف يفتحها من يروس الماء ويوزعها على الحائط ويأتي ماء جديد هل نجعل هذا من الدائم

21
00:07:38.300 --> 00:07:53.050
او من الجاري هذا من الجار هذا لا شك انه من الجاري لان هذا الماء سوف يذهب اذا ما هو الماء الدائم الماء الدائم ما يكون في الغدران اتعرفون الغدران

22
00:07:54.500 --> 00:08:13.850
ها ما هي الاضرار على قد مسلم قالت الامطار مستنقعات الامطار هذه نعم دائمة لان المطر قد ينزل وقد لا ينزل وقد يبقى الغدير دائما على هذا الوضع فهذا لا هو الذي ينطبق عليه الحديث

23
00:08:14.800 --> 00:08:38.900
من فوائد هذا الحديث وهو من مفهومه انه يجوز الاغتسال من الماء في الماء الدائم عن غير جنابة عن غير جنابة كما لو اغتسل للتنظيف او اغتسل غسلا مستحبا كما لو افاق من اغماء

24
00:08:39.000 --> 00:09:01.250
واغتسل غسلا فهذا مستحب فهل نقول بهذا المفهوم او نقول المفهوم في التفصيل نقول المفهوم فيه تفصيل  لان الانسان اذا اغتسل بالماء الدائم من غير جنابة قد يكون جسده قد يكون جسده ملوثا

25
00:09:01.900 --> 00:09:18.850
باذى عدم كثير يؤذي الناس برائحته وان لم ينغمس في الماء فهذا نقول انه ينهى عن ان يغتسل في الماء الدائم لكن نأخذ من هذا الحديث او من القواعد العامة

26
00:09:19.700 --> 00:09:34.150
القواعد العامة في ان الانسان لا يجوز ان يؤذي المسلمين وهذا يؤذي المسلمين لان المفروض انه في غدير كل يأتي ويغتسل منها ويشرب منه فاذا كان في الانسان آآ وسخ كثير

27
00:09:34.450 --> 00:09:50.450
يتغير به الماء حتى يطفو على سطح الماء ما يكون كالدهن من من الاذى الذي في الجلد فهذا لا شك انه ينهى عنه من اجل انه يقذره ويكون هذا داخلا في ايش

28
00:09:51.300 --> 00:10:15.050
بالقواعد العامة اما لو كان البدن نظيفا وكسل واغتسل فيه من غير جنابة فالحديث يدل على الجواز ومن فوائد هذا الحديث اه ذكر الجنب فما هو الجود الجنب من لزمه الغسل

29
00:10:15.500 --> 00:10:36.800
عن جماع او انزال هذا الجهاد من لزمه الغسل عن جماع او انزال وقد كان كثير من الناس ولا سيما الشباب الذي تزوج اخيرا يظن انه لا غسل بالجماع المجرد وهذا خطأ

30
00:10:37.600 --> 00:10:52.600
وينبغي لطلبة العلم ان ينشروا بين الناس ان الجماع يوجب الغسل وان لم يحصل انزال لان بعض الناس يسألن له شهر او شهران او اكثر لا يغتسل من الجنابة الا اذا كان هناك انزال

31
00:10:52.650 --> 00:11:15.600
وهذا خطأ طيب لماذا اتى المؤلف بهذا الحديث في هذا الباب اشارة الى قول بعض العلماء رحمهم الله انه اذا اغتسل في الماء الدائم وهو جنب فانه يكون نجسا وبعضهم يقول انه يكون طاهرا غير مطهر

32
00:11:17.350 --> 00:11:36.250
ونحن نقول الحديث لا يجوز لا على هذا ولا على هذا اما الاول فما ابعد دلالته عليه كيف يكون نجسا وبدن الجنب قاهر ان ابا هريرة كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الطريق

33
00:11:36.600 --> 00:11:54.100
تنخنس يعني الانسان بخفية واغتسل ثم حضر فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم اين كنت يا ابا هريرة قال كنت جنبا لكرهت ان اجالسك على غير طهارة. فقال سبحان الله ان المؤمن لا ينجس

34
00:11:55.150 --> 00:12:11.150
فقال ان المؤمن اشارة الى ان ابا هريرة لما فهم ان الجنب لا يجالس الشرفا والعظماء بين له انه لا يجوز اذا لا ينجس وهو جندي فالقول بان الماء ينجس قول ضعيف جدا

35
00:12:11.550 --> 00:12:29.300
القول بانه يكون طاهر غير مطهر من اين ذلك؟ اولا اننا لا نسلم وجود قسم من الماء يسمى طاهر لانه ما في دليل وثانيا لو سلمنا هذا او كان في دليل عليه

36
00:12:29.400 --> 00:12:45.200
فانه لا فان هذا الحديث لا يدل عليه لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يتعرض لحكم الماء اطلاقا وانما وجه الخطاب لمن لمن اغتسل اما الماء فلم يتعرض له

37
00:12:45.700 --> 00:13:04.000
نعم قال وللبخاري لا يبولن احدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه هذا فيه خصوص وعموم بالنسبة لما سبق هنا قال ثم يغتسل فيه ولم يقل من الجنابة

38
00:13:04.800 --> 00:13:26.700
بل قال ثم يغتسل فيه لكنه قيد هذا النهي عن الاغتسال بما اذا بال فيه اذا بال فيك فقول لا يبولن البول معروف وقوله في الماء الدائم فسره بقوله الذي لا يجب

39
00:13:27.150 --> 00:13:51.050
وقوله ثم يغتسل فيه ان ينغمس لان في للظرفية والظرف يكون عاما للمظروف فاذا جعلنا الماء ظرفا لزم من ذلك ان الانسان ليش؟ ينغمس في طيب اذا هذا الحديث ليس الحديث الاول

40
00:13:51.950 --> 00:14:08.850
لان الحديث الاول نهي الرجل ان يغتسل وهو جنب اما هذا فهو نهي الرجل ان يبول في الماء ثم يغتسل فيه ولا شك ان هذا النهي موافق للحكمة لانه كيف كيف تبول فيه والبول نجس

41
00:14:08.900 --> 00:14:30.650
ثم تذهب لتتطهر به او تتنظف به هذا غير لائق حتى الفطرة والطبيعة تنافي ذلك فيستفاد من هذا الحديث فوائد منها ما سبق في المدينة اللي قبله وهي مراعاة الشرع للصحة وشموله لمصالح العباد في في المعاصي والمعايير

42
00:14:31.000 --> 00:14:52.800
ومنها نهي الانسان ان يبول في الماء الدائم الذي لا يجد ثم يغتسل فيها  فيفهم منه جواز البول في الماء الذي يجري وهذا المفهوم فيه تفصيل  اذا كان الماء الذي يجري

43
00:14:53.650 --> 00:15:15.800
لا يمر باحد يتلوث بالنجاسة لو اصابه فلا حرج ان تبول فيه لانه هنا لن تضر احدا اما اذا كان الماء سوف ينزل الى احد ينتفع به شربا او طهارة فهنا لا يجوز

44
00:15:15.850 --> 00:15:32.550
ان تبول اذا كان يمكن ان يتغير هذا الماء بالبول اما اذا لم اذا لم يمكن مثل انسان اه بال في وادي شعيب عظيم او في نهر هذا لا يؤثر

45
00:15:32.850 --> 00:15:37.250
لا بأس بذلك ومن فوائد هذا الحديث او نقل الاسئلة