﻿1
00:00:16.450 --> 00:00:37.550
فلا اثم عليه ولا حرج عليه يستفاد من هذا الحديث فوائد منها  معرفة عائشة رضي الله عنها باحوال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم واذا وان يتبرع على هذه الفائدة

2
00:00:37.800 --> 00:00:55.900
ان ما روته عن الرسول عليه الصلاة والسلام وعارظ وعارظ ما رواه غيرها فان روايتها تقدم يعني ان روايتها مرجحة لانها من اعلم الناس بحال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم

3
00:00:57.500 --> 00:01:25.550
ومنها فضيلة ادامة ذكر الله والاستمرار فيه لقولها يذكر الله على كل احيانه ولا شك ان ان ذكر الله حياة للقلب بمنزلة الماء تسقى به الثمار لكن بشرط ان يكون الذاكر ذاكرا لله تعالى بلسانه وقلبه

4
00:01:27.100 --> 00:01:50.500
ومنها انه لا يشترط للذكر ان يكون ان يكون على طهارة لقولها يذكر الله على كل احيانه فان قال قائل هل يشمل ذلك ما اذا كان الانسان على جنابة الجواب

5
00:01:51.000 --> 00:02:11.350
نعم يشمل هذا فيجوز للجنب ان يذكر الله بالتسبيح والتكبير والتهليل وقراءة الاحاديث والامر بالمعروف والنهي عن المنكر وغير ذلك مما يقرب الى الله تعالى من الاقوال الا ذكرا واحدا

6
00:02:12.450 --> 00:02:28.000
وهو القرآن الصحيح انه لا يجوز للجلب ان يقرأ القرآن وان كانت المسألة فيها خلاء فيها خلاف لكن الصحيح انه لا يجوز له قراءة القرآن لان النبي صلى الله عليه وسلم

7
00:02:28.050 --> 00:02:53.800
كان لا يحجزه عن القرآن شيء الا الجنابة كلمة لا يعجزه يعني لا يمنعه ولانه كان يقرئ اصحابه القرآن ما لم يكن جنبا او ما لم يكونوا جنبا وهذا يدل على انه ممنوع ان يقرأ القرآن وهو وهو على جنابة لان النبي صلى الله عليه وسلم يجب عليه البلاغ

8
00:02:53.950 --> 00:03:07.850
ومن البلاغ ان يعلم القرآن فاذا كان يمتنع من ذلك اذا كان على جنابة دل على دل هذا على انه لا يجوز للجنب ان يقرأ القرآن لانه لا يعارض الواجب الا بشيء

9
00:03:08.350 --> 00:03:32.500
واجب تركه وهذا قوله الراجح وهو الذي عليه جماهير اهل العلم ان الذي عليه جنابة لا يقرأ القرآن. حتى وان توظأ بخلاف المكث في المسجد فيجوز للجنب اذا توضأ واما قراءة القرآن فلا يجوز حتى يغتسل

10
00:03:36.300 --> 00:03:58.150
في تنبيه نقول جملة معترضة قال وعن انس بن مالك رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه هذا نعم ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم احتجم وصلى ولم يتوضأ

11
00:04:00.400 --> 00:04:28.600
نعم كيف نعم بعده بعده نعم طيب اذا بقي علينا ان يقول رواه مسلم وعلقه البخاري علقه البخاري يقول العلماء ان الحديث المعلق ما حذف اول اسناده تشبيها له بالمعلق بالسقف

12
00:04:29.200 --> 00:04:47.300
الذي لا يتصل بالارظ فالحديث المعلق هو الذي حذف اول اسناده ويطلق اي التعليق على ما حذف جميع اسناده فاذا قال البخاري مثلا وقالت عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم

13
00:04:47.650 --> 00:05:11.800
ماذا نسميه معلقة واذا قال البخاري عن شيخ شيخه قال فلان وساق السند نسميه ايضا معلقا والمعلق من قسم الضعيف وذلك لعدم اتصال السند الا اذا كان المعلق في كتاب

14
00:05:11.850 --> 00:05:28.650
التزم مؤلفه ان لا يعلق الا ما صح عنده فاننا نقول ان هذا المعلق صحيح لكن ليس صحيح على الاطلاق بل هو صحيح عند معلقه ثم ان كان من الائمة المشهورين

15
00:05:29.100 --> 00:05:46.650
فان تصحيحه معتبر والا فلا المهم اسمع ما اقرأ موجودة عندك ولا ما هو موجود؟ اللي ما هو موجود صح وعن انس بن مالك رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم

16
00:05:46.800 --> 00:06:20.000
احتجم وصلى ولم يتوضأ اخرجه الدار قطني ولينه قوله احتجم الاحتجام اخراج الدم من الجسم بصفة مخصوصة ولابد فيه من حذق الحاجب والا كان على خطر الصفة المعروفة في عهد النبي عليه الصلاة والسلام والى عهد قريب

17
00:06:20.300 --> 00:06:48.450
ان الحاجم يشرق الجلد في موضع معين ثم يظع عليه قارورة لها انبوبة صغيرة ثم يجذب الهواء حتى يفرغ قارونه ثم يسد فم الماصورة الصغيرة فتبقى القارورة مفرغة من الهوى

18
00:06:49.900 --> 00:07:10.850
واذا باقت مفرغة من من الهوى لصقت في المكان ثم بدأ الدم يخرج فاذا امتلأت القارورة انتهى التفريغ فسقطت وهي مملوءة من الدم والحجامة نوع من اه من انواع الدواء

19
00:07:11.550 --> 00:07:29.700
كما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام ان كان الشفاء في في شيء ففي ثلاث وذكر منها شرطة محجم يعني الحجامة والحجامة لا شك انها تخفف البدن وان من اعتادها فانه لا يمكن

20
00:07:30.200 --> 00:07:48.550
ان يخف بدنه الا باستعماله واما من لم يستعملها اصلا فانه لا يتأثر بعدمها وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحتجم احيانا في رأسه واحيانا على كاهله حسب ما تقتضيه الحاجة

21
00:07:49.000 --> 00:08:12.200
وقوله احتجم وصلى ولم يتوضأ يعني لم يتوضأ للصلاة  واتى المؤلف رحمه الله بهذا الحديث ليفيد ان اخراج الدم من البدن لا ينقض الوضوء ومعلوم ان الحجامة يخرج يخرج بها دم كثير

22
00:08:13.000 --> 00:08:32.600
لكن هذا الدم وان كان كثيرا لا ينقضه دليل ذلك  ان النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وصلى ولم يتوضأ فهل يقاس على ذلك؟ نعم ناخذ الفوائد اولا في هذا الحديث هو منها

23
00:08:33.100 --> 00:08:55.600
استعمال الحجامة وهل هو جائز او مستحب او حرام يقول هذا الحديث يدل على جوازه فيبقى الامر جائرا بين ان يكون مستحبا او ان يكون جائزا على وجه الاباحة يعني مستوي الطرفين

24
00:08:58.600 --> 00:09:22.900
فنقول اذا كان الانسان يحتاج اليه كان مستحبا اقتداء بالرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم واذا لم يحتج اليه نظرنا ان كان يظره افراغ الدم كان حراما وان كان لا يضره كان مباحا

25
00:09:24.800 --> 00:09:51.700
ومن فوائد هذا الحديث ان الحجامة لا تنقض الوضوء لقوله سجم وصلى ولم يتوضأ وهل يقاس عليها ما يخرج من الجروح من الصديد والمياه وما اشبه ذلك الجواب نعم يقاس عليها واولى

26
00:09:52.950 --> 00:10:11.800
لان كثير من العلماء يقول ان دم الادمي نجس وان الصديد الذي يخرج من جروحه ليس بنجس لانه استحال الى صديق فعلى هذا نقول يلحق بها ما يخرج من الجروح من الصديد والمياه التي تخرج بسبب الاحتراق وما اشبه ذلك

27
00:10:12.600 --> 00:10:37.500
وهنا سؤال هل نحتاج الى ذكر ان الحجامة لا تنقض الوضوء لا نحتاج لماذا لان الاصل بقاء الطهارة والذي يقول انها تنقض الوضوء هو المطالب بالدليل ولكن اذا جاء الدليل مؤيدا للاصل كان هذا نورا على نور

28
00:10:38.950 --> 00:10:57.500
فيستفاد من هذا الحديث ان خروج الدم من البدن وان كان كثيرا لا ينقض الوضوء وهذا القول هو الراجح وذهب بعض العلماء الى انه اذا كان كثيرا نقض الوضوء وان كان يسيرا

29
00:10:57.550 --> 00:11:16.700
لم ينقض وهذا هو المشهور من مذهب الحنابلة رحمهم الله ولكن هذا القول مرجوح والصواب ان جميع ما يخرج من البدن لا ينقض الوضوء الا ما خرج من السبيلين او ما كان قائما مقامه

30
00:11:18.050 --> 00:11:43.800
مثل ان ان يعالج الرجل بعملية يجعل في مثانته انبوب يخرج منه البول فهنا نقول البول الخارج من من المثانة عن طريق هذه الانبوبة يكون ناقضة للوضوء واما ما ما خرج

31
00:11:44.500 --> 00:12:05.850
يعني من غير البول والغائط فانه لا ينقض الوضوء ولو كثرة  قال وعن عائشة وعن معاذ رضي الله عنها وعن معاوية رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

32
00:12:06.000 --> 00:12:25.200
العين وكاء السهي فاذا نام ساعنان استطلق الوبكاء رواه احمد والطبراني وزاد ومن نام فليتوضأ وهذه الزيادة في هذا الحديث عند ابي داوود من حديث علي دون قوله استطبق الوجع

33
00:12:25.400 --> 00:12:46.100
وفي كلا الاسنادين ضعف اول من الناحية الفنية كان الاجدر بالمؤلف ان يضع هذا الحديث متى في عند الحديث الاول كان الصحابة ينتظرون العشاء حتى تهف رؤوسهم لكن لعله رحمه الله

34
00:12:46.700 --> 00:13:08.600
اه لم يعثر على هذا الحديث الا بعد ان كتب الباب فالحقه والا فلا يخفى على اي انسان ان سوق الاحاديث في موضوع واحد اولى من تفريطه نعود الى هذا الحديث العين وكاء السهم

35
00:13:09.150 --> 00:13:40.100
العين هي الباصرة المعروفة والسهم بكسر الهاء الدبر والوكاء ما يربط به الكيس او نحوه الان المعنى مفهوم العين هي والسهم الدبر  الوقاء الحبل الذي تربط يربط به الكسوة ونحوه لئلا يندفق ما فيه

36
00:13:41.150 --> 00:14:02.550
فاذا نامت العينان ولم يقل اذا نامت العين لان العين في الاول المراد بها المراد بها الجنس تشمل واحد والمتعدد فاذا نامت العينان استطلق الوكاء يعني انطلق ولم يشعر به الانسان

37
00:14:05.100 --> 00:14:32.200
في هذا الحديث اشارة الى ان النوم الناقض للوضوء انما هو ما يستطلق به الوكاء وهو النوم العميق الذي يسترخي به الدبر ويخرج وتخرج الريح من غير ان يشعر به الانسان

38
00:14:33.300 --> 00:15:00.550
وفيه من الفوائد ان الريح ناقض للوضوء وقد جاء ذلك صريحا في قوله صلى الله عليه وسلم لا ينصرف حتى اسمع صوتا او يجد ريحا ومن فوائد الحديث ان النوم لا ينقض الوضوء اذا لم يستغرق الوباء سواء كان من قاعد

39
00:15:00.900 --> 00:15:09.600
او ساجد او راكع او مضطجع لان الحكم يدور مع علته وجودا وعدما