﻿1
00:00:00.250 --> 00:00:16.950
ويروى عن عمر رضي الله عنه انه مر هو صاحب له لصاحب حوض فاصابهم منه فسأل صاحبه عنه صاحب الحوقل ما هذا نجس ام لا؟ فقال له عمر يا صاحب الحوض

2
00:00:17.500 --> 00:00:37.950
لا تخطئه وفي رواية ان الذي اصابهم ماء ميزان فقال عمر يا صاحب الميزاب لا تخبرنا نعم ولا ابدا الاحتياط عدم العمل بهذا لاننا رأينا ان الذين يحتاطون قد ينفتح عليهم

3
00:00:38.450 --> 00:00:54.000
لا بالوسواس وهذا كثيرا ما ما هو موجود الان نعم اه في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم وجد التمر في الطريق وقال لولا انه  نعم هذا في باب الاطعمة

4
00:00:54.400 --> 00:01:23.750
وايضا الرسول صلى الله عليه وسلم لعل والله اعلم هناك قرينة تقوي انها من الصدقة نعم نعم    اي ولو كان وقت الطهارة   يبي زينة قال وان اشتبه طهور بنجس حرم استعمالهما

5
00:01:24.700 --> 00:01:47.350
انتبه طهور يعني ماء طهور لنجلس بماء نجس حرم استعماله لماذا لان اجتناب النجس واجب ولا يتم الا باجتنابهما وما لا يتم الواجب الا به فهو واجب نعم هذا دليل

6
00:01:47.450 --> 00:02:02.800
نظري ويستدل عليه ايضا ربما يستدل عليه لان النبي عليه الصلاة والسلام قال الرجل يرمي الصيد فيقع في الماء؟ قال ان وجدته غريقا في الماء فلا تأكل فانك لا تدري

7
00:02:03.500 --> 00:02:20.500
الماء قتله ام تهمك وقال اذا وجدت مع كلبك كلبا غيره فلا تأكل فانك لا تدري ايهما قتله فامر باستنابه لان ما نجهله من الحلال او من الحرام. هذان ماءان نجسان

8
00:02:20.700 --> 00:02:47.500
ما ندري ايهما الحلال لنا من الحرام فما الواجب الواجب اجتنابه الواجب اجتنابهما العلة فهو واجب فوجب اجتنابه جميعا هذي هذي مسألة الحكم الثاني في هذا الاشتباه قال ولم يتحرى

9
00:02:49.550 --> 00:03:12.850
يعني ما ينظر ايهما الطهور من ما يتحرك على طول يتجنبها ولا يتحرى حتى ولو مع وجود قرائن ما يتحرك نعم هذا هو المشهور من المذهب والقول الثاني انه يتحرى

10
00:03:14.400 --> 00:03:37.050
وهو قول الشافعي وهو الصواف انه يتحرر لان النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث ابن مسعود في مسألة الشك في الصلاة قال فليتحرى الصواب ثم ليبني عليه هذا دليل اثري

11
00:03:37.750 --> 00:03:59.400
بثبوت التحدي في المشتبهات هذا اما الدليل النظري فنقول من من القواعد المقررة عند اهل العلم انه اذا تعذر اليقين رفع الى غلبة الظن اذا تعذر اليقين رجع الى غلبة الظن

12
00:04:00.300 --> 00:04:16.450
فهنا تعذر علينا اليقين ايهما النجس فنرجع الى غلبة الظن ولهذا الصواب بلا شك هذا القول انه يتحرى اذا غلب على ظنه ان هذا هو الطهور استعمله ولا شيء عليه

13
00:04:17.600 --> 00:04:41.950
نعم ويجتنب الاخر طيب هذي مسألتين. المسألة الثالثة قال ولا يشترط للتيمم اراقتهما ولا خلقهما افادنا المؤلف بقوله ولا نقول الان يجب عليك الاجتناب الصلاة يا جماعة ماذا اعمل ها

14
00:04:42.200 --> 00:05:04.850
تتيمم لانك غير قادر على استعمال الماء الان غير قاتل ما تقدر الان لان هذا مشتبه بنجلس ما يمكن يستعملوه فيشمله قوله قوله تعالى نعم ولم فلم تجدوا ماء لتيمموا

15
00:05:06.100 --> 00:05:29.100
فلم تجدوا ماء فتيمموا فاذا اتيمم ولكن هل يشترط للتيمم اراقتهما او خلطهما في هذا قولان لاهل العلم ولهذا المؤلف نفى هذا لان فيها لان فيها قولا ولا كان ما يحتاج ينفيه

16
00:05:29.600 --> 00:05:53.150
قال ولا يشترط التيمم اراقتهما ولا خلطهما ردا للقول الذي يقول انه يشترط اراقتهما او خلطهما وهو قول في المذهب قالوا ما يمكن يتيمم حتى يريق المائين  حتى يريق المائين

17
00:05:54.000 --> 00:06:27.650
نعم ليكون هادما للماء حقيقة واضح او يخلطهما حتى يكون ليتحقق النجاح يكونان جسين واضح طيب وعلم من ذلك انه لو امكن تطهير احدهما بالاخر لوجب لوجب التطهير ولا يحتاج الى تيمم

18
00:06:27.850 --> 00:06:48.600
يعني لو كان الان كل واحد منهما قلتان فاكثر يمكن يمكن تظليل احدنا بالعفو لانه اذا كان رقم واحد هو النجس اضفنا اليه رقم اثنين وهو طهور كثير فيطهروه اذا زال تغيره

19
00:06:49.150 --> 00:07:12.450
وكذلك بالعكس وكذلك بالعكس فالان افادنا المؤلف رحمه الله في هذه ثلاثة احكام بهذه المسألة اذا اشتبه طلبه بنجس اولا الحكم الاول تحريم استعمالهم الحكم الثاني عدم التحري بايهما الطهور

20
00:07:13.250 --> 00:07:35.550
الحكم الثالث انه انه يتيمم يتيمم اولى. نعم. الحكم الرابع انه لا يشترط للتيمم انطلاقتهما ولا خطوما وان شئنا قلنا ان هذا تابع للتيمم فلا يكون حكما مستقلا لكن هناك قول يقول لابد من

21
00:07:36.650 --> 00:08:07.950
خلطهما حتى يكونا نجسين او اراقتهما حتى يكونا عادما للماء حقيقة ولكن الصحيح انه لا يفطر صحيح انه لا يشترط طيب ذكرنا ان الصواب التحري  واستبدلنا لهم  باثر ونضع ولا لا

22
00:08:08.150 --> 00:08:31.250
طيب التحري اذا كان هناك برائن تدل على ان هذا هو الطهور وهذا هو النجس واضح ان ان المحل الان قابل للتحدي بسبب بسبب القرائن ولكن اذا لم يكن هناك فرائض

23
00:08:33.200 --> 00:08:56.000
فهل يمكن التحري نعم التحري بناء العاقلين غير ممكن الاناء سواء في اللوم والنوع والماء سواء ما الان ولا يتذكر شيء ابدا لكن قال بعض العلماء في هذه الحال ايضا

24
00:08:56.600 --> 00:09:18.100
اذا اطمأنت نفسه الى احدهما نعم الى احدهما فليأخذ فليأخذ به وقاسوه على ماء اذا اشتبهت القبلة على الانسان لشبهت القبلة على الانسان ولا ونظر في الادلة ما وجد ادلة في النهار الليل مظلم

25
00:09:18.450 --> 00:09:39.200
ما في نجوم ايش قالوا ها؟ تصلي حيث يعني ترتاح نفسه الى جهة يصلي اليها فقالوا اذا اطمأنت نفسه الى احد المائين فليستعمله ولا شك ان هذا الاستعمال لاحد المعين في هذه الحال

26
00:09:40.200 --> 00:10:02.500
انه فيه شيء من الضعف لكنه خير من العدول الى التامن خير من عدول اليتيم ماشي يا حبيبي لا ما ينفع لان هذا نجح نفسه التيمم ايه لا لا لا لان حنا نحن ذكرنا قبل

27
00:10:02.550 --> 00:10:16.200
في درس سابق ان الصحيح انه لا يمكن تجتمع الطهارتان وان كان الفقهاء ذكروا انه يجمع بين التيمم وطهارة الماء في في اربع صور لكن الصحيح هذا من الاشكال. نعم

28
00:10:16.600 --> 00:10:45.400
نعم    لا قد يكون انا ما اشم او يكون رجل اعمى ما يرى نعم او فاقد الذوق او يقول نعم لانه يجوز مع انه يجوز اختبار مثل هذا يجوز ولو كان يخشى ان يقع في

29
00:10:46.150 --> 00:11:10.850
واذا احس ان هذا هو النفس نجعه ها  ايه يكون طهور يقول ما في اشتباه الان يقول ما في اشتباه ولا يستخير لا ما اقول  انه لا يستخير ثم يستخير ثم يتواضع اين اللي يغلق الارض؟ لا ما له دعوة. نعم

30
00:11:12.400 --> 00:11:48.350
ها   ايه هادي ان شاء الله في باب التيمم   يتحرى يتحرى ننقل عنهم   نعم يقول وان اشتبه بطاهر توضأ منهما وضوءا واحدا من هذا غرفة ومن هذا غرفة وصلى صلاة واحدة

31
00:11:49.650 --> 00:12:06.600
اشتبه بظاهر هل ترد هذه على القول الصحيح  ليه يعني ما في طاعة ما في طاهر غير مطهر لكن على المذهب يمكن ان اشتبه بطاعة كيف يشتبه بالظاهر؟ ايش نبي يشتبه بالظاهر

32
00:12:09.200 --> 00:12:29.350
الطاهر ما تغير بضبط او ساقط  في سن تغير لا نقول الظاهر هذا اكثر من هذا غمس فيه يد قائم من نوم ليل ناقض للوضوء قول يمكن هذا لا خلت به طهور. طهور

33
00:12:29.800 --> 00:12:50.200
فيه يد قائم من نوم ليل ناقض لوضوء. يكون ها يكون طاهرا غير مضحي فهذا رجل عنده ماء احدهما اول ما قام من النوم غمس يده فيه ولكن ما يدري

34
00:12:50.350 --> 00:13:15.100
هل هو رقم واحد او رقم اثنين انتبه الان طهور لماذا؟ بطاهر وش يسوي هل نقول مثل الاول لا يتحرى يقول ما يتحرى نعم لا يتحرك  طيب ماذا يصنع يتيمم؟ لا

35
00:13:16.200 --> 00:13:35.700
لان استعمال الطاهر هنا لا يضره بخلاف المسألة الاولى المسافرون الزمان النجس ها يضره ينجس ثيابه ينجس بدنه لكن هذا ما يضر اذا كيف يصنع يتوضأ وضوءا واحدا وضوءا واحدا

36
00:13:36.900 --> 00:13:59.050
لا وضوئين من هذا غرفة ومن هذا وجوبا من هذا من هذا الغرفة وجوبا وعلى هذا فيمكن ان يلغز في هذه المسألة ويقال رجل وجب عليه التكرار في الوضوء حتى كان يجب مرة واحدة

37
00:13:59.100 --> 00:14:14.650
الوضوء مرة واحدة ولا لكن هذا يجب ان يتوضأ مرتين غرفتي ياخذ من هذا غرف غسل دينه كفيه وهو من ياخذ من هذا غرفة يغسل كفيه ثم يأخذ من هذا فهو يغسل

38
00:14:14.850 --> 00:14:31.100
وجهه ومن هذا غرفة يغسل وجهه ومن هذا يده اليمنى ومن هذا غرفة غسل اليدين اليمنى وهكذا حتى يكمل لازم ومسح الرأس يأخذ من هذا يبل يده من هذا ويبل يده من هذا

39
00:14:31.850 --> 00:14:59.500
لابد واضح طيب لماذا  لان بعض العلماء يقول اقول لماذا؟ لاجل لاجل اذا اتم وضوءه فقد تيقن انه توضأ بطهور اولى نعم اذا خلص وغسل رجليه الان تيقن انه توضأ

40
00:15:00.000 --> 00:15:24.300
فيكن وضوءه صحيح طيب لو قال قائل لماذا لا يتوضأ من هذا وضوءا كاملا ثم يرجع ويتوضأ من هذا وضوءا كاملا نعم نقول لا يمكن ليش؟ لان كل لان كل واحد منهما يحتمل انه هو الطهور

41
00:15:26.200 --> 00:15:44.800
وحينئذ يختل الترتيب بين الاعظم يمكن مثلا اذا غسلت من من رقم واحد وضوءا كاملا قد يكون هو الطهور او الطاعة نعم فانت الان اديت هذا الوضوء شاكا فيه ولا لا

42
00:15:44.950 --> 00:16:04.200
ها؟ نعم. شاكا فيه تجي للثاني تقول ابتوضأ منه وضوءا كاملا توظيت الان انا شاك ولا ما شكيت  فاديت الوضوء وانت شاك فيه هذي من جهة من جهة اخرى ربما انك انت

43
00:16:04.400 --> 00:16:27.300
يكون هذا هو هو الطهور غسلت به وجهك ثم يكون الثاني هو الطهور غسلت به بعد ما تميت غسلت به وجهك او واذا غسلت اليد يمكن نقول بالعكس لا يحصل بذلك اخلال

44
00:16:27.650 --> 00:16:49.750
بالترتيب طيب فصار الان هذا مبني عدم الصحة على امرين او لعدم الصحة وجهان الوجه الاول ان كل وضوء ابديته ها؟ فانت شك فيه ما اديت وضوء انا به الثاني

45
00:16:49.800 --> 00:17:11.650
انها اذا قدرنا توضأت وضوءا كاملا ثم قدرنا ان الطاهر هو الاول هل توضأت منه والطهور يعني ثم توضأت للوضوء الكامل من الثاني الذي هو الطاهر هذا ما يمكن ان تجزم به في كل عضو من اعضائك

46
00:17:12.600 --> 00:17:28.650
ما يمكن تلزم به بكل عظم من اضعافك ربما تجزم في الاول او يغلب على ظنك ان هذا هو الطهور عند غسل الوجه وفي الثاني يغلب على ظنك ان ان هذا هو الطهور عند غسل الوجه

47
00:17:28.800 --> 00:17:50.800
او عند غسل اليد وكذلك بالعكس فيحصل اختلاف في الترتيب بمعنى ان تصوري بان هذا هو الطاهر او هذا هو الطهور قد يختلف بحسب الاعضاء فيختلف ترتيبها واضح؟ ها؟ ما هو واضح؟ نعم

48
00:17:52.200 --> 00:18:09.100
الان توضأت من هذا وضوءا كاملا يعني انثيت ثم اردت ان اتوضأ من الثاني وضوءا كاملا كل عضو من اعضاء انا اقدر ان هذا هو الطهور او ان هذا هو الطائف

49
00:18:10.250 --> 00:18:29.200
كل عضو من الاعضاء اليس كذلك فانا اذا قدرنا ان الاول هو الطهور يمكن نكون مشينا على الترفيه اذا قدرنا الانسان هو الطهور ماشي انا اعتقد ولا لا؟ نعم. ما ما مشينا على الترتيب لانه اختلف

50
00:18:29.650 --> 00:18:43.250
اذ اني مثلا غسلت يدي بالاول على ان ذاك هو الطهور والان غسلت وجهي على ان هذا هو الطهور وطهور. نعم لان كل عضو اوصله فانا بقدر ان هذا هو الطهور

51
00:18:43.500 --> 00:19:01.650
او هذا هو الطاعة فيكون لا انا هذا ما يمكن تتفق وانا شاك فيها الواقع فين نفك ما اعتقد فالمهم ان الوجه الاول واضح لكم انك تؤدي طهارة شاكا فيها

52
00:19:02.600 --> 00:19:24.100
ولا يقال انه باجتماعهما حصل اليقين نقول لان احدهما حينما اديته كنت شاكا فيه ما عندك يقين نعم فلهذا يقول يتوضأ وضوءا واحدا لا وضوئين ايضا يصلي صلاة واحدة يصلي صلاة واحدة

53
00:19:25.600 --> 00:19:58.150
وقال بعض العلماء يتوضأ وضوئين ويصلي صلاتين ثم وضع وضوءين ويصلي صلاتين يتوضأ بهذا وضوءا ثم يصلي ثم يتوضأ بالثاني وضوءا ثم يصلي لاجل ان يتيقن بالفعلين انه توضأ وضوءا صحيحا وصلى صلاة صحيحة. ولكن على القول الراجح الصحيح هذا

54
00:19:58.150 --> 00:20:09.650
غير واجب هذا غير اصلا لان الصواب ان الماء لا يكون طاهرا وغير مطهر والكل اما طهور واما نجس