﻿1
00:00:00.150 --> 00:00:16.800
نعم لا ما فقده الحسه شرعا يمكن. شرعا. ايه. اما حسن ما فقده لا ما يعتبر ما يعتبر ما يعتبر لان هذا ما هو فقر لان يمكن يصلي فيه اما مسألة النجس الماء طهور والنجس واظح انه لو

2
00:00:16.900 --> 00:00:45.350
لو انه تطهر بالنجس ما زاده الا تلويثا. نعم باب الانية الباب هو ما يدخل منه الى الشيء  والعلماء رحمهم الله يضعون كتابا  وفصل الكتاب عبارة عن جملة ابواب تدخل تحت جنس واحد

3
00:00:46.950 --> 00:01:08.850
والباب نوع من ذلك الجنس مثل ما نقول حب يشمل البر والشعير والذرة والرز لكن برشاي والشعير شيء اخر كتاب الطهارة يشمل كل جنس يصدق عليه انه طهارة او يتعلق بها

4
00:01:09.600 --> 00:01:33.700
لكن الابواب انواع من ذلك الاجناب من ذلك الجنس اما الفصول فهي عبارة عن مسائل تتميز عن غيرها ببعض الاشياء اما بشروط او بتفصيلات واحيانا يفصلون الباب لطول مسائلهم لا لانفراد بعضها

5
00:01:34.100 --> 00:01:59.550
في حكم خاص ولكن بطول المسائل يكتبون فصولا الانية جمع اناء وهو الوعاء وهو الوعاء دعاء الشيء اي اناء الشيء يعني لينا هو الوعاء وذكرها المؤلف هنا وان كان لها

6
00:01:59.750 --> 00:02:22.200
صلة في باب الاطعمة لان الاطعمة ايضا لا تؤكل الا باوان فباب الانة له صلة بباب الاطعمة الذي يذكره الفقهاء في اهل الفقه وله صلة هنا في باب المياه لان الماء كما تعلمون

7
00:02:22.450 --> 00:02:46.150
جوهر سيان لا يمكن حفظه الا بالاناء فلهذا اعقبوه بذكر باب المياه او اعقبوه ذكروه بعد باب المياه ذكروه بعد باب المياه ومعلوم ان من الانسب اذا كان للشيء مناسبتان

8
00:02:46.750 --> 00:03:06.650
ان يذكر في المناسبة الاولى لانه اذا اخر الى المناسبة الثانية باتت فائدته في المناسبة الاولى لكن اذا قدم في المناسبة الاولى لم تفت مناسبتهم فائدته في المناسبات الثانية كفاء

9
00:03:06.750 --> 00:03:29.900
بما تقدم ما تقدم الانية الاصل فيها الحل الاصل فيها الحل لانها داخلة في عموم قوله تعالى هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا والذي خلق لكم ما في الارض جميعا

10
00:03:31.200 --> 00:03:52.350
ومنه الانية لان الانية من الارض  نعم ربما يكون فيها شيء ربما يعرض فيها شيء يوجب تحريمه كما لو اتخذت على صورة حيوان مثلا فهنا تحرم لا لانها انية ولكن لانها صارت

11
00:03:52.900 --> 00:04:10.950
على صورة محرمة ولا في الاصل الاصل فيها الحل والدليل ما ذكرت هو  هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا هذا من القرآن ومن السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم

12
00:04:11.150 --> 00:04:30.150
وما سكت عنه فهو عفو وقال عليه الصلاة والسلام ان الله تعالى فرض الفرائض فلا تضيعوها وحد حدودا فلا تعتدوها وسكت عن اشياء رحمة بكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها

13
00:04:31.000 --> 00:04:51.250
اذا فالاصل فيما سكت الله عنه ايش؟ الحل الا في العبادات العبادات الاصل حق التحريم لان العبادات طريق موصل الى الله عز وجل فاذا لم نعلم ان الله وضعه طريقا اليه

14
00:04:51.800 --> 00:05:14.850
حرم علينا ان نتخذه طريقا وكما دلت الايات والاحاديث على ان العبادات موقوفة على ايش على الشرع ام لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله دل هذا على ان ما يدان ما يدين به العبد ربه لا بد ان يأذن الله به

15
00:05:15.700 --> 00:05:49.000
وقال النبي عليه الصلاة والسلام اياكم ومعتادات الامور فان كل بدعة ضلالة لكن في هذا الباب   زين   نعم ان الاصل في الاواني الحلم نعم بدلالة الكتاب ها والسنة وعلى هذا فاذا اختلفنا في شيء هل هو حلال او حرام

16
00:05:49.800 --> 00:06:10.550
فنقول لمن قال انه حرام ها؟ الدليل. عليك الدليل لان الاصل عندنا ولا فرق بين ان تكون الاواني كبيرة او صغير ذباح الكبير والصغير قال الله تعالى عن سليمان يعملون له ما يشاء من محاريم

17
00:06:10.750 --> 00:06:35.600
وتماثيل وجفان كالجواب وقدور راسية الجواب ما هي  الجفنة مثل الصحبة وقدور راسيات ما تحمل ولا تشال لانها كبيرة راسية ولكثرة ما يطبخ فيها لا لا تحمل تبقى على ما كانت عليه

18
00:06:36.100 --> 00:06:57.350
فلا فرق بين الصغير والكبير لكن اذا خرج ذلك الى حد الاصراف صار محرما لغيره لماذا الاسراء ان الله لا يحب المسفين قال المؤلف ولو كل اناء طاهر طاهر طرازا

19
00:06:57.550 --> 00:07:22.550
من الاناء النجس فان النجس لا يجوز استعماله لانه نجس  وفي هذا الذي قاله المؤلف نظر فان النجس يباح استعماله اذا كان على وجه لا يتعدى اذا كان على وجه لا يتعدى فلا حرج في استعماله

20
00:07:22.800 --> 00:07:42.700
كما سيأتينا ان شاء الله تعالى في مسألة الجلد قبل الدبغ او بعد الدبغ فاذا استعمل على وجه لا يتعدى فانه لا حرج فيه والدليل على ذلك حديث جابر ان النبي عليه الصلاة والسلام قال يوم حين فتح مكة

21
00:07:43.150 --> 00:08:02.150
ان الله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والاصنام قالوا يا رسول الله ارأيت شحوم الميتة فانه تطلى بها السفن وتدن بها الجنود ويستصفر بها الناس قال لا هو حرام فاقر النبي عليه الصلاة والسلام هذا الفعل

22
00:08:02.500 --> 00:08:17.600
مع انه مع ان هذه الاشياء نجسة فدل ذلك على ان الانتفاع بالشيء النجس اذا كان على وجه لا يتعدى لا بأس به وقوله ولو ثمينا لو هذه اشارة فلاح

23
00:08:18.600 --> 00:08:43.550
يعني ولو كان غاليا مرتفع الثمن مثل ايش كالجواهر والزمرد والماس وما اشبه ذلك فانه يباح اتخاذه واستعماله وقال بعض اهل العلم ان الثمين لا يباع اتخاذه واستعماله لما فيه من الخيلاء

24
00:08:44.150 --> 00:09:06.950
والاسراف وعلى هذا القول يكون التحريم فيه لذاته ولا لغيره؟ لغيره لغيره وهو كونه اسرافا وداعيا الى الخيلاء والفخر سيكون من هذه الناحية محرما لا لانه ثمين وقوله يباح اتخاذه فهذا خبر مبتدع

25
00:09:08.300 --> 00:09:36.250
اين المبتدأ كل والتركيب هنا فيه شيء من الايهام لان قوله يباح اتخاذه واستعماله قد يتوهم الواهم انها صفة  لانها خبر ويتوقع الخبر ولهذا لو قال المؤلف يباح كل اناء طاهر ولو ثمينا

26
00:09:36.650 --> 00:09:57.400
يباح التغاض واستعماله لكان اولى نعم ولكن على كل حال المعنى واضح قالوا باحوا اتخاذه واستعماله هل هناك فرق بين الاتخاذ والاستعمال؟ نعم اتخاذه انه يقتله فقط اما للزينة واما

27
00:09:57.550 --> 00:10:22.650
لاستعماله في حال الظرورة واما للبيع فيه والشراء وما اشبه ذلك. هذا الاتخاذ واما الاستعمال فهو التلبس بالانتفاع به يعني يبدأ يستعمله فيما يستعمله فيه فاذا اتخاذ الاواني جائزة طيب لو لو زادت على قدر الحاجة

28
00:10:24.800 --> 00:10:43.350
الجواب نعم ولو زاد ولو زادت على قدر حاجة يعني لو فرض الانسان عنده ابريق شاهي يكفيه وباي اشتري بريك اخر طريقا اخر يجوز؟ نعم. ها؟ يجوز يجوز اتخاذه وان كان ما هو مستعمل الان

29
00:10:43.950 --> 00:11:01.350
لكن اتخذه لانه ربما احتاجه فابيعه. ربما احد يستعير مني. ربما ان اللي عندي يهرب ربما انه يأتيني ضيوف ما يكرم اللي عندي فالمهم ان الاتخاذ جائز والاستعمال جائز قال المؤلف

30
00:11:01.950 --> 00:11:26.950
الا ان يتذهب وفضة ومضببا بهما من القواعد الفقهية يقولون ان الاستثناء معيار العموم يعني معنى اذا استثنيت فمعنى ذلك ان ما سوى هالصورة  فهو داخل بالحكم وعلى هذا فكل شيء يباح اتخاذه

31
00:11:29.000 --> 00:11:54.250
معيار العموم الاستثناء معيار العموم يعني ميزان طيب ذكر بعض الفقهاء قالوا الا عظم ادمي وجلده فلا يباح اتخاذه واستعماله انيتين وعلل ذلك لانه محترم لحرمته وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام

32
00:11:54.450 --> 00:12:23.000
كسر وعظم ميت ككسره حيا صحيح يقول الا ان يتذهب وفضة ومرببا بهما فانه يحرم اتخاذها واستعماله الذهب الذهب معروف هذا المعدن الاحمر الثمين الذي تتعلق به النفوس وتحبه وتميل اليه

33
00:12:23.500 --> 00:12:35.350
وقد جعل الله في فطر الخلق الميل الى هذا الذهب كما قال الشاعر رأيت الناس قد ذهبوا ها؟ الى من؟ الى من عنده ذهب. اللي عنده ذهب فضلا عن ذهبه

34
00:12:35.400 --> 00:12:59.100
نعم وكذلك الفضة وهي في نفوس الخلق دون الذهب ولهذا كان تحريمها اخف من الذهب نعم وقوله الا انة ذهب وفضة يشمل الصغير والكبير  حتى الملعقة حتى الملعقة وحتى السكين

35
00:13:00.450 --> 00:13:27.900
وما اشبهها قال ومضببا بهما مرددا بهما وش معنى مضبب؟ ما معنى التضليل نعم لا لا يقولون ان التجويد ان الضبة حديدة تجمع بين طرفي المنكسر هاي الضبة عديدة تجمع بين طرفي المنكسر

36
00:13:28.300 --> 00:13:52.950
ها وهذا يشبه التلحين يشبه التوحيد لكنه في الاقداح السابقة انا ادركته يمكن بعضكم ادركه ايضا اذا انكسرت الصحفة من الخشب يخرزونها خرزا نعم مخاريق صغيرة دقيقة جدا. واشرطة. نعم

37
00:13:53.150 --> 00:14:16.550
صغيرة ويحطون على محل الكسر جلده كما ينضح الإناء هذا هو التضليل فالمربب بهما حرام الا ما استسلم نعم؟ لمستني كمسات ان شاء الله تعالى اذا اواني الذهب والفضة دواء كانت

38
00:14:17.050 --> 00:14:39.100
خالصة او او مخلوطة فانها حرام ما هو الدليل؟ لان احنا قلنا قاعدة قبل قليل الاصل الحل الا بدليل الدليل حديث حذيفة رضي الله عنه لا تأكلوا في انية الذهب والفضة لا لا تشربوا في انية الذهب والفضة

39
00:14:39.550 --> 00:15:00.450
ولا تأكلوا في صحتهما فانها لهم في الدنيا ولكم في الاخرة وكذلك حديث ام سلمة الذي يشرب في انية في انية الفظة انما يجرجر في بطنه نار جهنم وهذا دليل على ان النهي للتحريم

40
00:15:00.700 --> 00:15:16.800
حديث حذيفة النهي فيه للتحريم لا للكراهة وذلك لان الرسول صلى الله عليه وسلم توعده بنار جهنم فيكون محرما بل من كبائر الذنوب