﻿1
00:00:05.000 --> 00:00:32.600
كتابا  فصل الكتاب عبارة عن جملة ابواب تدخل تحت جنس واحد والباب نوع من ذلك الجنس مثل ما نقول حب يشمل البر والشعير والذرة والرز لكن نقول الشاي والشعير شيء اخر

2
00:00:32.650 --> 00:00:52.700
كتاب الطهارة يشمل كل جنس يصدق عليه انه طهارة او يتعلق بها لكن الابواب انواع من ذلك من ذلك الجنس اما الفصول فهي عبارة عن مسائل تميز عن غيرها ببعض الاشياء

3
00:00:53.800 --> 00:01:23.200
اما بشروط او بتفصيلات واحيانا يفصلون الباب لطول مسائلهم لا لانفراد بعضها في حكم خاص ولكن بطول المسائل يكتبون فصولا الانية جمع اناء وهو الوعاء فهو الوعاء دعاء الشيء اي اناء الشيء

4
00:01:23.650 --> 00:01:44.150
يعني الان هو الوعاء وذكرها المؤلف هنا وان كان لها صلة في بباب الاطعمة لان الاطعمة ايضا لا تؤكل من نبي اوان فباب الانة له صلة بباب الاطعمة الذي يذكره الفقهاء في اخر

5
00:01:44.350 --> 00:02:08.800
فقه وله صلة هنا في باب المياه لان الماء كما تعلمون جوهر سيئ لا يمكن حفظه الا بالاناء فلهذا اعقبوه بذكر باب المياه او اعقبوه ذكروه بعد باب المياه ذكروه بعد باب المياه

6
00:02:09.550 --> 00:02:30.500
ومعلوم ان من الانسب اذا كان للشيء مناسبتان ان يذكر بالمناسبة الاولى لانه اذا اخر الى المناسبة الثانية باتت فائدته في المناسبة الاولى لكن اذا قدم في المناسبة الاولى لم تفت

7
00:02:31.200 --> 00:02:54.000
مناسبته فائدته في المناسبات الثانية كفاء بما تقدم ما تقدم الانية الاصل فيها الحل الاصل فيها الحل لانها داخلة في عموم قوله تعالى هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا

8
00:02:55.050 --> 00:03:15.350
والذي خلق لكم ما في الارض جميعا ومنه الانية لان الانية من الارض نعم ربما يكون فيها شيء ربما يعرض فيها شيء يوجب تحريمها فما لو اتخذت على صورة حيوان مثلا

9
00:03:16.250 --> 00:03:34.200
فهنا تحرم لا لانها انية ولكن لانها صارت على صورة محرمة والا في الاصل الاصل فيها الحلم والدليل ما ذكرت هو والذي خلق لكم ما في الارض جميعا هذا من القرآن

10
00:03:34.700 --> 00:03:54.300
ومن السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم وما سكت عنه فهو عفو وقال عليه الصلاة والسلام ان الله تعالى فرض فرائض فلا تضيعوها وحد حدودا فلا تعتدوها وسكت عن اشياء رحمة بكم غير نسيان

11
00:03:54.950 --> 00:04:18.200
فلا تبحثوا عنها اذا فالاصل فيما سكت الله عنه ايش الحلم الا في العبادات عبادات الاصل التحريم لان العبادات طريق موصل الى الله عز وجل فاذا لم نعلم ان الله وضعه طريقا اليه

12
00:04:18.850 --> 00:04:41.400
حرم علينا ان نتخذه طريقا وكما دلت الايات والاحاديث على ان العبادات موقوفة على ايش على الشرع ام لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله دل هذا على ان ما يدان ما يدين به العبد ربه لا بد ان يأذن الله به

13
00:04:42.300 --> 00:05:16.000
وقال النبي عليه الصلاة والسلام اياكم ومعتداة الامور فان كل بدعة ضلالة لكن في هذا الباب   ازين  ان الاصل في الاواني الحلم نعم بدلالة الكتاب ها والسنة وعلى هذا فاذا اختلفنا في شيء هل هو حلال او حرام

14
00:05:16.900 --> 00:05:37.950
فنقول لمن قال انه حرام ها عليك الدليل لان الاصل عندنا ولا فرق بين ان تكون الاواني كبيرة او صغيرة الكبير والصغير قال الله تعالى سليمان يعملون له ما يشاء من محاريب

15
00:05:38.200 --> 00:06:03.300
وتماثيل وجفان كالجواب وحجور راسية جواب ما هي برك جبنة مثل الصحفة وقدور راسيات لا تحمل ولا تشال لانها كبيرة راسية ولكثرة ما يطبخ فيها لا لا لا تحمل تبقى على ما كانت عليه

16
00:06:03.850 --> 00:06:23.400
فلا فرق بين الصغير والكبير لكن اذا خرج ذلك الى حد الاسراف صار محرما لغيره لماذا ها للاسراء ان الله لا يحب المسلكين قال المؤلف ولو كل اناء طاهر واحد

17
00:06:24.200 --> 00:06:50.700
ايرادا من الاناء النجس من النجس لا يجوز استعماله لانه نجس قذر وفي هذا الذي قاله المؤلف نظر فان النجس مباح استعماله اذا كان على وجه لا يتعدى اذا كان على وجه الله يتعدى فلا حرج في استعماله

18
00:06:50.950 --> 00:07:10.900
كما سيأتينا ان شاء الله تعالى في مسألة انت قبل الدبغ او بعد الدبغ فاذا استعمل على وجه لا يتعدى فانه لا حرج فيه والدليل على ذلك حديث جابر ان النبي عليه الصلاة والسلام قال يوم حين فتح مكة

19
00:07:11.500 --> 00:07:30.400
ان الله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والاصنام قالوا يا رسول الله ارأيت شحوم الميتة فانه تطلى بها السفن وتدن بها الجنود ويستصلح بها الناس قال لا هو حرام فاقر النبي عليه الصلاة والسلام هذا الفعل

20
00:07:30.800 --> 00:07:45.850
مع انه مع ان هذه الاشياء نجسة فدل ذلك على ان الانتفاع بالشيء النجس اذا كان على وجه لا يتعدى لا بأس به وقوله ولو ثمينا لو هذه اشارة خلاف

21
00:07:46.900 --> 00:08:11.700
يعني ولو كان غاليا ارتفع الثمن مثل ايش الجواهر والزمرد والماس وما اشبه ذلك فانه مباح اتخاذه واستعماله وقال بعض اهل العلم ان الثمين لا يباع اتخاذه واستعماله ما فيه من الخيلا

22
00:08:12.300 --> 00:08:34.900
والاسراف وعلى هذا القول يكون التحريم فيه اذا اتى ولا لغيره بغيره وهو كونه اسرافا وداعا الى الخيلاء والفخر فيكون من هذه الناحية محرما لا لانه ثمين وقوله يباح اتخاذ هذا خبر مبتدع

23
00:08:36.300 --> 00:09:04.000
اين المبتدأ كل والتركيب هنا فيه شيء من الايهام لان قوله يباح اتخاذه واستعماله قد يتوهم الواهم انها صفة لانها خبر ويتوقع الخبر ولهذا لو قال المؤلف يباح كل اناء ظاهر ولو ثمينا

24
00:09:04.550 --> 00:09:27.350
واحد الشيخ خالد واستعماله فكان اولى  ولكن على كل حال المعنى واضح قالوا باحوا اتخاذه واستعماله هل هناك فرق بين الاتخاذ والاستعمال؟ نعم  انه يقتنى فقط اما للزينة واما جماله في حال الظرورة

25
00:09:27.750 --> 00:09:49.700
واما للبيع فيه والشراء وما اشبه ذلك. هذا الاتخاذ واما الاستعمال فهو التلبس  يعني يبدأ يستعمله ما يستعمله فيه فاذا اتخاذ الاواني جائز طيب لو لو زالت على قدر الحاجة

26
00:09:51.900 --> 00:10:10.150
الجواب نعم ولو زاد ولو زادت على قدر يعني لو فرض الانسان عنده ابريق شاهي يكفيه ويشتري بريك اخر اخر  ها يجوز يجوز اتخاذه وان كان ما هو مستعمل الان

27
00:10:10.850 --> 00:10:28.000
لكن اتخذه لانه ربما احتاجه فابيعه ربما احد يستعيذ مني ربما ان اللي عندي يخرب ربما انه يأتيني ضيوف ما فيهم اللي عندي فالمهم ان الاتخاذ جائز والاستعمال جائز قال المؤلف

28
00:10:28.650 --> 00:10:53.350
الا ان يتذهب وفضة ومضببا بهما من القواعد الفقهية يقولون ان الاستثناء معيار العموم يعني ما اذا استثنيت فمعنى ذلك ان ما سواه الصورة فهو داخل في الحكم وعلى هذا فكل شيء يباح اتخاذه

29
00:10:55.450 --> 00:11:20.400
معيار العموم ما معيار العموم يعني ميزان طيب ذكر بعض الفقهاء قالوا الا عظم ادمي وجلده فلا يباح اتخاذه واستعماله انية وعلل لذلك لانه محترم حرمتي قد قال النبي عليه الصلاة والسلام

30
00:11:20.600 --> 00:11:48.800
ميت ككسره حيا نعرفه صحيح يقول الا ان يتذهب وفضة ومضببا بهما انه يحرم اتخاذها واستعمالها انية الذهب الذهب معروف هذا المعدن احمر تميم الذي تتعلق به النفوس وتحبه وتميل اليه

31
00:11:49.950 --> 00:12:04.100
وقد جعل الله في فطر الخلق الميل الى هذا الذهب كما قال الشاعر رأيت الناس قد ذهبوا  الى من عنده ذهب اللي عنده ذهب فضلا عن ذهبه نعم وكذلك الفضة

32
00:12:04.750 --> 00:12:31.050
وهي في نفوس الخلق دون الذهب ولهذا كان تحريمها قف من الذهب  وقوله الا انة ذهب وفضة يشمل الصغير والكبير حتى الملعقة ها حتى الملعقة وحتى  وما اشبهها قال ومضببا بهما

33
00:12:31.900 --> 00:12:58.200
مرببا بهما معنى مظبب ما معنى التظبيب تطبيب نعم  لا لا يقولون ان التجويد ان الضبة عديدة تجمع بين طرفي المنكسر  عديدة تجمع بين طرفين منكسر ها وهذا يشبه التلحين

34
00:12:58.950 --> 00:13:25.700
يشبه الترحيب لكنه في الاقداح السابقة انا ادركته يمكن بعضكم ادركه ايضا انكسرت الصحفة خشب يخرزونها خرزا  مخاريق صغيرة دقيقة جدا اشرطة نعم صغيرة بحكم على محل الكسر جلده كما ينضح الماء

35
00:13:26.150 --> 00:13:51.100
هذا هو التطبيل فالمربب بهما حرام الا ما استثمر نعم كما سيأتي ان شاء الله تعالى اذا اواني الذهب والفضة سواء كانت خالصة او او مخلوطة فانها حرام ما هو الدليل

36
00:13:51.350 --> 00:14:06.600
فقلنا قاعدة قبل قليل الاصل الحل الا بدليل الدليل حديث حذيفة رضي الله عنه لا تأكلوا في انية الذهب والفضة لا لا تشربوا في انية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافهما

37
00:14:07.850 --> 00:14:24.800
فانها لهم في الدنيا ولكم في الاخرة وكذلك حديث ابن سلمة الذي يشرب في انية في انية الفضة انما يجرجر في بطنه نار جهنم وهذا دليل على ان النهي للتحريم

38
00:14:25.400 --> 00:14:45.450
حديث حذيفة النهي فيه للتحريم لا للكراهة وذلك لان الرسول صلى الله عليه وسلم توعده  بنار جهنم فيكون محرما بل من كبائر الذنوب  كن محرما بل من كبائر الذنوب هذا هو الدليل

39
00:14:46.800 --> 00:15:06.350
طيب اذا قيل المظبب بهم لو قال قائل حديثك الان نفسها  فالجواب انه ورد في حديث رواه الدار قطني انه من شرب يعني الذهب والفضة او في شيء فيه منهما

40
00:15:07.400 --> 00:15:35.400
فيه منهما وايضا المحرم المحرم مفسدة فان كان خالصا فمفسدته خالصة وان كان غير خالص ففيه بقدر هذه المفسدة ايه بقدر هذه المفسدة ولهذا المحرم يحرم قليله كثيره كل شيء محرم

41
00:15:35.650 --> 00:16:01.350
حكم الشارع بانه محرم فانه حرام قليله وكثيره هذا وجه او المؤلف او مرببا بهما قال فانه يحرم اتخاذها واستعمالها او قادوها واستعمالها بينهما فرق بينهما فرق كما تقدم وعندنا هنا

42
00:16:02.950 --> 00:16:28.850
ثلاث حالات افتخار واستعمال واكل شرب ثلاث اشياء قال واستعمال واكل وشرب اما الاتخاذ فهو على المذهب حرام كما قال المعلم وفيه قول اخر انه في المذهب ايضا مذهب الامام احمد بن حنبل

43
00:16:29.550 --> 00:16:52.800
وحكى عن الشافعي انه ليس بحرام قاد اواني الذهب والفضة وهو قول في مذهب الامام احمد الثاني الاستعمال وهو محرم من مذهب قولا واحدا وما يحرم انه يحرم استعماله في غير الاكل والشرب

44
00:16:53.650 --> 00:17:17.550
مثل ايش؟ عشان الاكل والشرب ها ايه مثل الوضوء الوظوء فيها يحفظ بها اشياء نعم من ادوية او غيرها وما اشبه ذلك هذا حرام قولا واحدا في المذهب اما الثالث الاكل والشرب بها

45
00:17:18.350 --> 00:17:33.350
فانه حرام بالنص بعضهم حكى الاجماع ايضا الاكل والشرب فيها بعضهم حكى الاجماع على التحريم ولا شك ان الناس تظاهر فيه ولا يمكن احدا ان يقول ان الاكل والشرب فيه

46
00:17:33.650 --> 00:17:56.600
الذهب والفضة جائز مع وجود الحديث طريقة النهي وفي الوعيد ايضا طيب اذا الاكل والشرب لا شك في تحريمه الاستعمال في غير الاكل والشرب المذهب قولا واحدا انه حرام الاتخاذ

47
00:17:56.900 --> 00:18:14.500
المذهب قولان هل يحرم او لا يحرم والصحيح ان الاتخاذ والاستعمال في غير كل الشرب ليس بحرام استعمال الذهب والفضة في غير الاكل والشرب ليس بحرام وكذلك الاتخاذ من باب اولى

48
00:18:14.950 --> 00:18:32.050
وذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم انما نهى عن شيء مخصوص وهو الاكل والشرب ولو كان المحرم حتى ان الاكل والشرب لكان النبي عليه الصلاة والسلام ابلغ الناس وابينهم

49
00:18:32.200 --> 00:18:50.250
لا ما يخص شيئا دون شيء بل ان تخصيصه الاكل والشرب دليل على ان ما عداهما جائز لان الناس ينتفعون بهما والفضة في غير ذلك ولو كانت الانة حراما مطلقا

50
00:18:50.500 --> 00:19:08.550
فامر النبي صلى الله عليه وسلم بتكسيرها كما امر بل كما كان عليه الصلاة والسلام لا يدع شيئا فيه تصاوير ولا الا كسره فلو كانت الاية محرمة كان يأمر بكسرها

51
00:19:08.950 --> 00:19:24.200
لانه اذا كانت محرمة في كل الحالات في الاتخاذ والاستعمال وفي الاكل والشرب اذا ليس لبقائها فائدة ما ليس لها الا التكسير ويدل لذلك ان ام سلمة وهي راوية الحديث

52
00:19:24.700 --> 00:19:41.350
كان عندها جلجل من فضة جلجل من فضة عجلد شيء يشبه الطابور جعل فيه شعارات من من شعر النبي عليه الصلاة والسلام فكان الناس يستشفون بها يمرض احد او اصابه الم

53
00:19:42.050 --> 00:20:00.500
يبعثه اليها بماء وتجعله في هذا الجلجل تخرخضه  ثم تعطيه المريض فيشفى باذن الله عز وجل وهالحديث هذا الحديث عنها صحيح في البخاري وهي راوية الحديث وهذا استعمال له ولا لا

54
00:20:01.150 --> 00:20:12.300
استعمال له لكن في غير الاكل والشرب الصحيح انه لا يحرم الا ما حرمه رسول الله صلى الله عليه وسلم في الاواني وهو الاكل والشرب