﻿1
00:00:00.650 --> 00:00:24.000
ثانيا ان نقول انه يمكن الفرق بين اللحم شحن والجن فان حلول الحياة فيما كان داخل الجلد لان الجلد كالوعاء الجن كالوعاء حلول الحياة فيما كان داخل الجن اشد من فلوله

2
00:00:24.700 --> 00:00:46.350
ها؟ في الجلد نفسه اشهد لان الجلد كما تعلمون فيه نوع من الصلابة خلاف اللحوم والشحوم والامعاء وما كان داخل داخله فانه ليس مثله  فلا يكون فيه الخبث الذي من اجله صارت الميتة

3
00:00:46.650 --> 00:01:07.400
حراما ونجسة ولهذا نقول انه يعطى حكما بين حكمين الحكم الاول ان ان ما كان داخل الجلد لا يطهر بالدباغ واضح؟ ولا بالتنظيف وما كان خارج الجلد من الشعر والوبر والريش

4
00:01:08.100 --> 00:01:30.950
فهو طاح ها هو طاح والجلد بينهما فلهذا اعطي حكما بينهما وبهذا نعرف سمو الشريعة وانها لا يمكن ان تفرق بين متناثرين ولا ان تجمع بين مختلفين وان كون الجندي يظهر بالدباغ من الحكمة العظيمة

5
00:01:32.250 --> 00:01:50.800
نعم؟ وكونه ينجس بالموت من الحكمة العظيمة ايضا لانه ليس في الشعر والوبر والريش وليس كاللحم والشحم والامعاء ونحو ذلك. الله اكبر والثاني ان يتحقق كان فان كان هناك ظرورة لكن تندفع بغيره

6
00:01:52.450 --> 00:02:14.450
نعام فلا ظرورة ما يجوز وان كان هناك ظرورة لكن ما يتحقق ان تندفع به ها فلا يجوز وبهذا نعرف ان التداوي بالمحرم حرام وان كان بعض العامة يقولون التداول بالمحرم حلال لانه

7
00:02:14.850 --> 00:02:34.650
ما لا اه لان الضرورات تبيح المحظورات التداوي بالمحرم حرام السبب لانه قد يشفى بدونه كثير من الناس شوفي بدون بدون ان يعالج يشرف الموت ثم يشفيه الله هذي واحدة. ثانيا

8
00:02:35.150 --> 00:02:53.600
انه لو فرض انه اضطر هل تندفع الضرورة فيه قد يشفى وقد لا يشفى حتى لو استعمل الدواء بعض الناس يقولون ان الكحة سواها شرب لبن الحمير ويقولون في القاعدة المعروفة

9
00:02:55.250 --> 00:03:20.300
الدواء الشهاقة لبن نهاق نعم  نقول هذا غير صحيح لان الله قد يشفيه بدون هذا ثم هناك ادوية ثانية مش فاضية والثاني لانه قد يشرب لبن كما يقولون ومع ذلك

10
00:03:20.850 --> 00:03:43.000
ها لا يا يوسف وليتهم قالوا ذو الشهاقة لبن الناقة كان طيب لكن الله يعافينا زيد اذا استفدنا قاعدتين القاعدة الاولى ايش ان الحاجة تبيح المكروه والثاني ان الضرورة تبيح المحرم. طيب

11
00:03:43.350 --> 00:04:06.750
ويستدل له او انية لكن نقول لماذا لا نجعلها معطوفة على ثيابهم وذبائحهم نعم لفساد المعنى هذا العلم لو قلت ولو لم تحل ذبائحهم وثيابهم صار المعنى ولو تحل ثيابه

12
00:04:07.050 --> 00:04:24.600
ولو لم تحل ثيابهم ولا احد يقول ان ثياب الكفار ما تحل الا اذا كان معروفين بملابس النجاسة ففيها الخلاف المهم انها معطوفة على ثانية هالنظرية من وجهين الوجه الاول

13
00:04:25.200 --> 00:04:49.200
انها علة في مقابلة النص فتكون مهدرة باطلة والوجه الثاني ان نقول ان النظر الصحيح عندما يتأمل الانسان يدل على ان على ان القياس الصحيح ما دل عليه النص من كونه يدخل يطهر بالدباغ. نعم

14
00:04:50.650 --> 00:05:13.600
نبدأ بذاكر جديد الان     ما في جواب لان لان هذا هو الصحيح  قال هلا اخذتم ايهابها؟ نعم انتفعتم به؟ قالوا يا رسول الله انها ميتة قال يطهرها الماء والقرف صريح

15
00:05:14.500 --> 00:05:34.150
واضح   مع حالة صريحة ميتة يجرونها ظالم انها ميتة وكيف ننتفع به؟ قال يطهروها  الميت هذه تجار نادوا يغزو بها ايه هو ايه جلد رطب الان مهو الان حتى لو كانت ميتة

16
00:05:35.000 --> 00:05:58.050
مؤدب فيكون ايهابا ولو كان ايهابا لكن الرسول يقول يطهره اذا يصير طاهر ولا لا؟ يكون طاهر هذا هو المفصول على كل حال الان نقول الصحيح انه اذا دبر يدخل

17
00:05:58.750 --> 00:06:14.950
انه اذا دبغ يكون طاهرا نعم الاحاديث الصحيحة في صحيح مسلم وغيره واما حي عبد الله بن حكيم فان هذا ضعيف ولو صح فانه يحمل على ما كان قبل الدم

18
00:06:15.150 --> 00:06:41.300
نعم يقول ويباح استعماله بعد الدبغ في يابس مباح استعماله استعمال ايش جلد الميت بعد الدبغ في يابس افاد المؤلف ان استعماله قبل الدبغ لا يجوز  لا في يابس ولا في غير جالس

19
00:06:41.900 --> 00:07:03.350
لانه نجد وظاهره ايضا انه لا يجوز ولو بعد ان نشف الجلد وصار يابسا وهذا فيه نظر لان نقول اذا كان يابسا واستعمل في يابس فان النجاسة هنا لا تتعدى

20
00:07:04.150 --> 00:07:23.650
لا تتعدى كما لو قددناه وجعلناه هبالا الى لا يباشر بها الاشياء الرطب الرطبة فان هذا لا مانع منه واما قوله في يابس بعد الذبح في يابس الرطب يجوز ولا لا

21
00:07:24.850 --> 00:07:41.850
ها لا يجوز بالربط يعني ما يجوز ان نجعل فيه ماء ولو بعد الدم  ولا ان نجعل فيه لبنا ولا ان نجعل فيه اي شيء رب لماذا لانه اذا كان نجسا

22
00:07:42.850 --> 00:08:07.550
و لاقاه ماء تنجس الماء به هذا الماء يتنجس به و اما اذا كان في يابس والجلد يابس فانه لا لا يتنجس به لانه النجاسة ما يتعدى حكمها الا اذا تعدى

23
00:08:07.950 --> 00:08:32.150
اثره فاذا لم يتعدى اثرها فان حكمها لا يتعدى ولهذا عند العامة كلمة حقيقية يقولون ليس بين اليابسين نجاسة ليس بين اليابسين نجاسة يعني اذا اذا تلاقى نجسان وهما يابسا

24
00:08:32.950 --> 00:09:02.900
فان النجاسة لا تنتقل الى الطاعة. وقوله فاذا بالقول الراجح الصحيح انه يطهر  فانه يباح استعماله في اليابس وفي الرقم ويدل لذلك ان الرسول توظأ هو واصحابه من مزادة امرأة مشركة. وذبائحها وذبائح المشركين

25
00:09:03.600 --> 00:09:23.350
ها نجسة ذبائح المشركين نجسة فتوضأ النبي عليه الصلاة والسلام واصحابه من هذه المزادة يدل على انه مباح استعماله لانه يكون طاهرا. يباح اقلع نبي الفاعل هو استعمال لكن من الظمير في

26
00:09:23.650 --> 00:09:44.650
يعني استعمال الجلد حال كونه من حيوان طاهر في الحياة فانه يباح في استعماله اي فانه يباح استعماله في اليابس افادنا المؤلفون ان الذي يباح استعماله بعد التوبة في اليابس

27
00:09:45.150 --> 00:10:03.450
اذا كان من حيوان طاهر في الحياة ما هو الطاهر في الحياة اولا كل مأكول فانه ظاهر في الحياة كل مأكول فهو طاهر في الحياة مثل ابل بقر غنم طبع

28
00:10:04.500 --> 00:10:32.600
ربا وما اشبهها كده طيب ثانيا على المذهب كل حيوانا من الهر فاقل من الهر فاقل خلقة انه طاهر في الحياة مثل الهرة طاهرة في الحياة كقول الرسول عليه الصلاة والسلام

29
00:10:32.950 --> 00:10:57.850
انها من الطوافين عليكم انها ليست بنجس انها من الطوافين عليكم ثالثا كل شيء ليس له نفس سائلة يعني دم كل شيء ليس له دم يسيل الى ذبح او قتل

30
00:10:58.400 --> 00:11:23.400
فانه طاهر هذي الحيوانات طاح رابعا الادمي لكن الادمي هنا غير وارد لان استعمال جلد الادمي محرم لا لنجاسة ولكن لحرمته نعم طيب اذا لو دبغ الانسان جلد فأرة او جلد هرة

31
00:11:25.700 --> 00:11:50.800
هل يطهر المذهب فلان لا يطلب لا يظلم معنى شيء يظهر على المنهج لكن يباح استعماله في اليابس وعلى القول الثاني يطهر فيباح اشتمالك في اليابسات والمائعات واضح  يصح ان ان

32
00:11:50.850 --> 00:12:11.900
نجعل جلد الهرة استقاء صغير اذا نبغناه  لعل مثلا واضح ما على القول الثاني يصح لانه طهور فمدار الخلاف الان على الطاهر في الحياة جلد الحيوان الطاهر في الحياة ردوا بالكم

33
00:12:12.750 --> 00:12:27.450
وهذا هو احد القولين في هذه المسألة ان مناط الحكم على طهارة الحيوان في حال الحياة فما كان طاهرا في الحياة فانه يباح استعماله بعد الدبغ في يابس ولا يطهر على المذهب

34
00:12:27.900 --> 00:12:50.750
وعلى القول الثاني يطهر فيه قول ثالث ان جلد الميتة يطهر بالدماغ لكن بشرط ان تكون الميتة مما تحله الذكاة ان تكون الميتة مما تحله الزكاة يعني مما يؤكل فاما ما لا تحله الذكاة

35
00:12:51.350 --> 00:13:20.200
فانه لا يطوف وهذا القول هو الراجح وعلى هذا فجلد الهر وما دونه  ها لا ودليل هذا القول ان في بعض الفاظ الحديث جلود الميتة زكاتها زكاتها فعبر بالذكاة ومعلوم ان الدكاة لا تطهر

36
00:13:20.900 --> 00:13:45.700
الا ها الا ما يؤكل ويباح اكله لو انك ذبحت حمارا وذكرت اسم الله عليه وانهر الدم وقطع الودجين والحلقوم والمريء نعم يحل ما يسمى ذكاته فعلى هذا نقول تلك ما يحرم اكله ولو كان طاهرا في الحياة

37
00:13:46.250 --> 00:14:12.650
لا يظهر بالدباغ هذا دليل الدليل هو انتباه جلود الميتة زكاتها وفيه ايضا تعليم ان الحيوان الطاهر في الحياة انما جعل طاهرا لمشقة التحرز منه لقول النبي عليه الصلاة والسلام انها من الطوافين عليكم

38
00:14:14.350 --> 00:14:38.250
وهذه العلة بعد الموت ها باقية ولا منتفع منتفية وعلى هذا فيعود الى اصله الى اصله وهو النجاسة فلا يطهر بالدماغ وهذا القول هو الراجح وعليه سيكون القول الراجح في هذه المسألة

39
00:14:38.700 --> 00:14:59.600
ان كل حيوان مات وهو مما يؤكل فانه فان جلده يطهر بالدماغ مفهوم؟ هذا هو القول الراجح وهو احد قولي شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله وله قول ثاني يوافق

40
00:15:00.500 --> 00:15:25.150
القول الذي اشرنا اليه من قبل انما كان طاهر في الحياة فان جلده يطهر بالدم ثم قال ولبنها لبنوها ايش لبن ما عندي انا لبنها اي الميتة اذا قيل اين مرجع الظمير

41
00:15:25.400 --> 00:15:40.000
قلنا قوله ولا يطهر جلد ميتة ابن جميته اما على النسخ التي بايديكم فانه المرجع ضمير قوله عظموا الميتة الميتة في قوله وعظم الميتة لكنه ليس كذلك عندي