﻿1
00:00:01.200 --> 00:00:31.350
لبن الميتة نجس لبن الميتة نجس وان لم يتغير بها ها وان لم يتغير بها ليش حرام نجسة لكن اللبن والشأن قالوا لانه مائع لاقى نجسا فتنجس به وماء مثل ما لو سقطت فيه نجاسة

2
00:00:32.050 --> 00:00:53.250
مائع لاقى نجسا فتنجس به والا فهو في الحقيقة منفصل عن الميتة وهي في حال ياك لان هذا الضرع وعاء له بمنزلة الاناء لكنهم يقولون انه لما ماتت نجست فيكون هذا اللبن قد لاقى

3
00:00:54.100 --> 00:01:15.450
نجاسة فينجس بذلك واختار شيخ الاسلام ابن تيمية انه طاهر ان لبن الميتة طاهر بناء على رحمه الله بان الشيء لا ينجس الا بالتغير فقال اذا لم يكن هذا اللبن متغيرا

4
00:01:16.800 --> 00:01:37.300
بدم الميتة او ما اشبه ذلك فانه يكون ظاهرا و الذي يظهر لي في هذه المسألة ان القول الراجح المذهب لانه وان كان قد انفصل واجتمع في الضرر قبل ان تموت

5
00:01:38.150 --> 00:01:57.800
فانه يسير بالنسبة الى ما لاقاه من النجاسة لان النجاسة محيطة به من كل جانب فهو يسير ثم ان ان الذي يظهر سريان العفونة عفونة الموت هذا اللبن المائض لانه

6
00:01:58.050 --> 00:02:14.500
ليس كالماء في قوة دفع النجاسة فيكون نجسا ثم لو قلنا بان هذا فيه نظر من حيث القاعدة لان القاعدة عندنا ان ما لا يتغير بالنجاسة ليس بنجس وهذه قاعدة محكمة

7
00:02:14.750 --> 00:02:34.150
عظيمة نقول هذا من باب الاحتياط باب الاحتياط والاخذ بعموم قوله تعالى حرمت عليكم الميتة وهذا اللبن الذي لا لم يزل في الضرع قد يكون داخلا في العموم المهم ان الاحتياط

8
00:02:34.400 --> 00:03:04.850
البعد عنه ايه نعم الشوربة لانه عنده طاح لبن ميتة وكل اجزائها نجسة كل اجزائها نجسة اليد الرجل العين الرأس كل العزاء نجسة لعموم قوله تعالى الا ان يكون ميتة

9
00:03:04.900 --> 00:03:27.050
عودة من مسموحا او لحم خنزير فانه رجس والميتة يطلق على كل الحيوان ظاهره وباطنه يقول المؤلف طيب هل يدخل في قوله كل اجزائها الجلد هم لكن سبق الكلام عليه

10
00:03:27.750 --> 00:03:47.500
وهو قوله ولا يطهر جلد ميته لان قوله ولا يطهر جلد ميتة من لازمه انه نجس واضح ايه  لا لا ابد ان هذا الجلد قد لا نقوله من الاجزاء وقد نقوله من الاجزاء ولكن سبق الكلام عليه

11
00:03:48.100 --> 00:04:34.950
قال غير شعر ونحوه غير شعر شعر ونحوه الصوف  الوبر والريش هذه اربعة  والصوف والوبر والريش الصوف للغنم الضعف والوبر ايه ده والشعر لما للماعز والبقر وما اشبهها والريش للطيور

12
00:04:35.600 --> 00:05:04.550
طيب وقول المؤلف لبنها وكل اجزائها نجسة يستثنى من ذلك ما ميتته طاهرة مش تلاميذ الظاهرة تمام يعني كل حيوان البحر بدون استثناء فان ميتته طاهرة حلال لقول الله تعالى احل لكم صيد البحر

13
00:05:04.900 --> 00:05:26.100
وطعامه قال ابن عباس رضي الله عنهما صيدهما اخذ حيا وطعامهما اخذ ميتا هل يلزم من الحل الطهارة نعم ما في شك يلزم من الحل الطهارة وهل يلزم من الحرمة النجاسة

14
00:05:27.100 --> 00:05:49.750
طيب هل يلزمه من نجاة التحريم نعم قل اذا ناخذ قواعد ثلاث الان كل حلافة وطاعة  كله نجس باوه حرام وليس كل حرام نجسة تمام طيب يستثنى حيوان البحر كله

15
00:05:50.300 --> 00:06:11.300
هذا ميتته طاهرة يستثنى ايضا ميتة الادم فانها ظاهرة لعموم قول الرسول عليه الصلاة والسلام المؤمن لا ينجز حيا ولا ميتا و قوله ان المؤمن لا ينجس ان المؤمن لا ينجز

16
00:06:12.050 --> 00:06:35.850
ولان الرجل اذا مات يغسل ولو كان نجسا ما افاد به التغسيل طيب ثالث كل ما ليس له ذنب كل ما ليس له دم ومراد الدم الذي ينسفح اذا ذبح

17
00:06:36.250 --> 00:07:12.200
او قتل مثل الذباب والصراصير والجراد وغيرها نعم الوزغ الوزغ يقول الامام احمد له نفس سائلة والعقرب لا ليست كذلك اصلا ما له دم ها ايه كيف له دم لكنه

18
00:07:12.350 --> 00:07:36.800
يؤثر على الارظ ينزل للارظ طيب الفقرة لها لها دم يسيل اذا هي نجسة طيب اذا كل ما ليس له دم يسيل عند ذبحه فانه  ها  هي غاية في الحياة لكن بعد الموت

19
00:07:37.100 --> 00:07:53.200
هي نجسة بعد الموت طيب ما هو الدليل على طهارة ما ليس له ذنب  الدليل قول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث ابي هريرة اذا وقع الذباب في شراب احدكم فليغمسه

20
00:07:54.150 --> 00:08:17.650
ثم ينزعه فان قوله فليغمس يشمل غمسه في الماء الحار وهو اذا غمس في الماء الحار ها يموت يموت لو كان ينجس ان الرسول يأمر باراقته نعم لا فيه هذا فيه خلاف يأتي ان شاء الله في النجاسة

21
00:08:18.150 --> 00:08:36.000
طيب هذي هذي الحيوانات انا طاير في الحياة المؤلف يقول نحن نتكلم عن الحيوان الطاهر في الحياة والمؤلف يقول لبنها كل اجزائها نجسة فاثنين من الميتة الطاهر في الحياة وهي ثلاث اشياء

22
00:08:36.300 --> 00:08:59.550
قالت ثلاثة اشياء  كده اذا يستثنى من الميتة ما كان طاهرا بعد الموت وهو ثلاثة اشياء حيوان البحر والآدمي وما لا نفس له سائلة يعني ما لا دام له هذه طاهرة

23
00:09:00.650 --> 00:09:29.600
طيب هو يلزم من طهارة الشيء حله لا  يلزم من حله الطهارة ولا يلزم من طهرته الحل تبعر البعير ميوكا طيب اذا لازم من طهارة الحج ما لا نفس له سائلة طاهر

24
00:09:30.550 --> 00:09:48.050
منه الحل. نعم لا نعم طيب هذه تضاف الى طوال الثلاثة السابقة تكون اربع قواعد نعم انه لا يلزم من الحل لازم من الطهارة الحلوة طيب يقول المؤلف كل اجزائها نجسة

25
00:09:48.800 --> 00:10:14.850
غير شعر ونحوه لكنهم اشترطوا رحمهم الله في الشعر ونحوه ان يجز جزا لا ان يقلع قلعا يوجد  اما بمقص واما بموس ولا يقرع قلعا لماذا لانه اذا قلع فان اصوله

26
00:10:15.800 --> 00:10:33.900
يقم فيها شيء من من ميتة وهذا يظهر واظحا جدا في في الريش ولا لا الريش اما الشعر فهو ما هو ظاهر لكنه في الحقيقة هو الواقع المنغرس في الجلد

27
00:10:34.900 --> 00:10:59.700
وفيه شيء في ومباشر للنجاسة ولابد ان انجز جزة وبهذا علمنا ان ان الميتة تنقسم الى ثلاثة اقسام الشعر ونحوه   اللحم وما كان داخل الجلد نجس ولا ينفع فيه انتباه ولا غيره

28
00:11:00.500 --> 00:11:20.500
والثالث الجلد وهو طبقة بينهما وفيه والحكم ليس ليس الى هذا ولا الى هذا بل هو بل حكمه بينهما ذكر الفقهاء في هذا ذكر الشارع رحمه الله ان جعل المصران والكرش

29
00:11:20.550 --> 00:11:52.850
وترا دماغ  اللغة العربية هذي نعم لا جعلوا المصران والكرش وتراه هذا ايه هذا هذا العبارة والكرش وترا  اظن حسين يمكن يعرب لنا هذا ترجم النصران معروفة ولا لا والكرش

30
00:11:53.600 --> 00:12:17.750
معروف جعله وترا يعني  حبال وتر دماغ يعني بمنزلة الدماغ وبناء على ذلك يكون طاهرا ويجوز استعماله باليابسات على المذهب لكن صاحب الفروع رحمه الله وهو من اشهر تلاميذ شيخ الاسلام ابن تيمية ولا سيما في الفقه

31
00:12:18.750 --> 00:12:42.100
يقول يتوجه يتوجه لا المعنى ان ان الذي يرى هو رحمه  ان الاوجه بناء على المذهب او بناء على قول الراجح عنده انه ليس ليس دفارا وما قاله متوجه لان النصران والكرش

32
00:12:42.700 --> 00:12:59.350
من صلب الميتة ما يأثر لا سيما ايضا انه يقول يجعل وتر ما يدبغ ما ما يبغى والصواب ما ذهب اليه صاحب الفروع انه لا وبهذه المناسبة صاحب الفوة رحمه الله

33
00:12:59.850 --> 00:13:23.800
يقول من عنده ويتوجه طاح بالغاية  شيخ مرعي رحمه الله من المتأخرين جمع فيها بين المنتهى والاقناع غاية المنتهى في الجمع بين الاقناع والمنتهى اذا اراد ان يقول شيئا يبرعه

34
00:13:24.050 --> 00:13:45.450
عنده يقول يتجه يتجه ففرق بين اتجاه صاحب الغاية وتوجيه طاح في الفروع فهمتم يعني هذا ينفعكم اذا مر عليكم ما تبيعوا الحواشي ويتجه كذا فهو من عبارات من مرعي

35
00:13:46.000 --> 00:14:06.300
صاحب الغاية من المتأخرين واذا قيل يتوجه فهو من كلام صاحب الفروض لكن بين التوجيه والاتجاه اية القوة التعليل والدليل فرق عظيم يعني توجيهات صاحب الفروع رحمه الله غالبها مبني على القواعد

36
00:14:06.600 --> 00:14:30.500
والاصول اما اتجاهات الامام الشيخ مرعي رحمه  هي دون مستواه تلك نعم يقول غير شعره ونحوه وما ابين من حي فهو كميتته. هذه قاعدة فقهية ما ابين ما اعرابنا مبتدع محله للرفع لكن ما نوعها

37
00:14:30.550 --> 00:14:56.500
تفهمية ارضية ها موصولة لكن ان جعلتها موصولة قالت لك الفاء في قوله فهو كميتته وش محلي اجل  لان الفم ما تأتي الا رابطة رابطة فتكون داخلة على جملة جواب الشرط

38
00:14:57.700 --> 00:15:21.850
طيب هذا خلاف الاصل اذا معناه ان انك اذا جعلناها ما موصولة فانا شبهناها بالشرطية وادخلنا الفاء في جوابها مفهوم لكن اذا جعلنا ما شرطية فهو اولى اولى من ناحية من ناحية المعنى ومن ناحية اللفظ

39
00:15:22.300 --> 00:15:41.050
اما من ناحية اللفظ فلوجود الفاء في الجواب واما من ناحية المعنى فلان هذه قاعدة واستعمال الشرط في القاعدة ابلغ من استعمال اسم الموصول فنقول ما ابين هذه ما شرطية

40
00:15:41.700 --> 00:16:06.450
وابين بمعنى فصل مبين بمعنى فصل وقوله من حي يعني من حيوان حي ولا حتى من الشجر طيب اي من الحيوان وقوله فهو كميتته يعني طهارة ونجاسة وحلا وحرمة فهمتهم

41
00:16:07.500 --> 00:16:37.550
ما ابين من من الادمي فهو طاهر حرام لحرمه لحرمته لا لنجاستهم وخبثه ما ابينا من البقرة فهو نجس مجلس الحرام لان ميتتها نجسة حرام ما بين من السمك طاهر حلال. من الجرادة

42
00:16:38.350 --> 00:16:45.850
يجوز تاخذ فخذ الجرادة تقصه وهي حية وتاكله؟ ها؟ ايه نعم يجوز والله ما اعلم