﻿1
00:00:01.250 --> 00:00:30.100
يقول لا يرفع الحدث غيره لا يرفع الحدث غيره بين الماء البنزين ها؟ ما ارفع الحدث طيب ما يرفع الحدث البنزين ولا والجاد ما فعل حدث والعصير ها؟ كل شيء سوى الماء لا يرفع الحدث لا يرفع الحدث

2
00:00:30.300 --> 00:00:57.100
لو يتوضأ الانسان بلبن او عصير او  او بنزين ما تبع حدثه وش الدليل الدليل قوله تعالى فلن تجدوا ماء فتيمموا فامر بالعدول الى التيمم اذا لم نجد الماء يعني وان وجدنا غيره من من المائعات والسوائل

3
00:00:58.300 --> 00:01:18.700
واضح طيب قوله يرفع الحدث غيره التراب في التيمم يرفع الحدث ولا لا المذهب لا  في التيمم على المذهب والصواب انه يرفع الحدث طلب انهم يرفعوا الحدث لان الله عز وجل يقول

4
00:01:19.050 --> 00:01:37.050
فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا من وجوهكم وايديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهره ومعنى التطهير ان الحدث ارتفع ولقول النبي عليه الصلاة والسلام جعلت لي الارض مسجدا

5
00:01:37.500 --> 00:01:57.350
ها وطهورا ولا وطهورا؟ وطهورا فاذا التراب مطهر ومعنى ذلك انه رافع للحدث وهذا هو الصواب انه يرفع الحدث لكنه اذا وجد الماء او زال السبب الذي من اجله تيمم كالجرح برئ

6
00:01:57.950 --> 00:02:16.650
فانه يجب عليه  ان يتوضأ او ان يغتسل وكان قد تيمم عن جنابة طيب وقوله ولا يزيل النجس الطارئ غيره يعني لا يدين النجس الا الماء لا يزيل الماء النجس

7
00:02:16.950 --> 00:02:48.700
الا الماء  نعم نعم الدليل قول النبي عليه الصلاة والسلام في دم الحيض يصيب الثوب تقرصه ثم تنضحه بالماء ثم تصلي فيه  الشافي قوله  بالماء بالماء فهذا دليل على تعين الماء لازالة النجاسة

8
00:02:49.450 --> 00:03:07.150
ولقول النبي صلى الله عليه وسلم في في الاعرابي الذي بال في المسجد ها اريقوا على بوله ها سجن من ماء او ذنوب من ماء ولانه لما بال الصبي على حجره

9
00:03:07.350 --> 00:03:26.700
او في حجره دعا بماء فاتبعه اياه فدل هذا على انه لا يزيل النجس الا الماء طيب لو ازلنا النجاسة في غير المال ازلناها البنزين او بستير او بمطهر اخر

10
00:03:27.250 --> 00:03:42.850
تطهر ولا ما تطهر؟ ها؟ ما تطهر على كلام المؤلف لا تكفر لا يزيل النجس الا الماء كما ان لا يقع الحدث الا الماء ولكن هذه المسألة ايضا فيها فيها نظر

11
00:03:43.150 --> 00:04:10.450
والصواب انه اذا زالت النجاسة في اي مزيل كان طهرت لان النجاسة عين خبيثة  فاذا زالت   ما هي وصف الحدث لا يزال الا بما جاءت به السنة او بما جاء به الشرع هذه عين متى زالت

12
00:04:10.850 --> 00:04:32.350
زار حكمها والدليل على ذلك ان الفقهاء انفسهم رحمهم الله يقولون اذا زال تغير الماء النجس بنفسه سارة ها صارت صار طهورا لو ما لو ما اضفنا اليه شيء ويقولون اذا تخللت الخمرة وهم يرون ان الخمر نجسة

13
00:04:32.800 --> 00:04:51.700
الدرك ها؟ صارت طاهرة وهذا ما ما استعمل فيه الماء الماء لم يستعمل فالصواب انه ان النجس يزال بكل مزيل ويطهر لكل مزيل وسيأتي ان شاء الله ايضا تم البحث في كتاب زيارة النجاسة

14
00:04:52.250 --> 00:05:14.900
وقول المؤلف النجس الطارئ انتبه لها طارق يعني معناها ان المحل كان قبل طلوع هذه النجاسة  انا طاهرة مثل ان تقع النجاسة على الثوب او على البساط. او على الكتاب

15
00:05:15.250 --> 00:05:35.400
او ما اشبه ذلك هي وقعت على محل طاهر فهي طارئة تذاب اما النجاسة العينية التي هي نجسة عينها نجسة فهذه لا تظهر ابدا ولا ماء ولا غير الماء مثل

16
00:05:36.150 --> 00:06:02.950
الكلب مثلا لو انك غسلت الكلب سبع مرات احداها بالتراب يصير طاهر  سبع مرات يا اخوان  لا نفس الكلب يكون طاهرا لماذا لان عينه نجسة هل ذهبت عينه لما صفينا عليه الماء وجبنا التراب

17
00:06:03.000 --> 00:06:21.700
لا هذا لو تنجس شيء لو لو نجاسة الكلب وقعت على شيء طاهر   الكلب نفسه ما يمكن يطهر ابدا لان النجاسة لان نجاسته عينية اين هنا الاسلام طيب غوثة الحمار نجسة

18
00:06:21.800 --> 00:06:44.500
ولا لا؟ فجاء انسان وصب عليها ماء لانه ويدخل طاهرة   لانها عينها نجسة ما يمكن تطأ النجس ما يمكن يرفع قبور عينه كذا الا انه سيأتينا ان شاء الله تعالى في باب زات النجاسة

19
00:06:45.050 --> 00:07:06.550
عن بعض اهل العلم انه اذا استحالت النجاسة استحالة طهور كما لو اوقد بالروث فصار رمادا فانه يكون طاهرة وكما لو سقط كلب في مملحة وصار ملحا فانه يكون طاهرا

20
00:07:07.500 --> 00:07:33.850
نعم لانه   اول الى شيء اخر فيكون طاهر. راحت العين الاولى كلها هذا الكلب اللي كان بالاول لحم وعصب وعظام مخ ها ودم وش صار الان صار ملح صار ملحا الحياة هي هي

21
00:07:34.100 --> 00:07:54.100
لكن الان هذا ملح الملح قضى على على العين الاولى قضى عليها وسيأتينا ان شاء الله تعالى بهذه المسألة نعم وحكم النجاسة اذا استحالت هل تطهر ام لا والخلاف في هذا مشهور المهم اننا نمشي على كلام المؤلف هنا فنقول

22
00:07:54.450 --> 00:08:16.300
الطارئ احتراف النيل نعم من النجس عينا اللي عينه نجسة هذا ما يطهره عنه لان عينه باقية يقولون ان النجاسة الطارئة تسمى نجاسة حكمية  واما النجاسة غير الطارئة تسمى نجاسة

23
00:08:17.150 --> 00:08:38.700
عينية نجاسة عينية قال وهو الباقي على خلقته هذا تعريف وهو الباقي على خلقته وتقدم ثم قال فان خلط فان تغير بغير ممازج كقطع كافور او دهن او دهن او بملح مائي

24
00:08:39.050 --> 00:09:05.000
اهو السلخ هنا بنجس كره ان تغير الماء بشيء لا يمازجه مثل قطع الكفور نوع من الطيب  يكون قطعا ويكون ناعما دقيقا غير قطع هذه القطع اذا وضعت بالماء تغير انت تغير رائحته طعم

25
00:09:05.500 --> 00:09:28.450
لكنها لا تمازجه يعني ما تختلط فيه ودموع  فاذا تغير بهذا فهو طهور لكنه مكروه طابور لكنه مكروه كيف يكون طهورا وقد تغير قالوا لان هذا التغير ليس عن ممازجة

26
00:09:28.600 --> 00:09:53.800
ولكن عن مجاورة المجاورة فالماء هنا ما تغير لان هذا لان هذه القطع مازجت مازجته ولكن لانها جاورته التغير هنا بالمجاورة لا بالممازجة فيكون طهورا تكون طوئة  طيب لماذا يكون مكروها

27
00:09:54.450 --> 00:10:20.550
يقولون لان بعض اهل العلم قال انه يكون طاهرا غير مطهر فيرى ان ان هذا التغير يسلبه الطهورية انتبه فصار التعليل الان بماذا الخلاف بالخلاف يعني لو سألك سائل انت الان تقول انه اذا تغير بعلم مازك

28
00:10:21.100 --> 00:10:43.650
فانه يكره يعني ويكون طهورا ولا طاهرا يكون طهور ان يطهر يزيل النجاسات ويرفع الاحداث اذا كان طهورا لماذا كرهته قال لان العلماء واختلفوا فيه فذهب بعضهم الى انه في هذه الحال يكون طاهرا

29
00:10:44.050 --> 00:11:17.450
ها يكون قاهرا غير مطهر فمن اجل هذا الخلاف قلنا انه يكره تعللوا بالخلاف ولكن الصواب ان التعليل بالخلاف عليم  ولا يستقيم تعليل بالخلاف عليل ومعنى عليل يعني مريم التعليل بالخلاف لا يصح لاننا لو قلنا بذلك

30
00:11:18.650 --> 00:11:34.600
لكرهنا مسائل كثيرة في ابواب العلم لان الخلاف في مسائل العلم كثير ولا قليل؟ كثير جدا ولقلنا كلما وجدنا خلافا في مسألة قلنا انها مكروهة لكان كثير من مسائل العلم

31
00:11:34.800 --> 00:11:53.100
تكون مكروهة لوجود الخلاف فيها وهذا لا يستطيع اذا فالتعليل بالخلاف ليست علة شرعية ولا ولا تقبل ولا نقول خروج من الخلاف لان الخروج من الخلاف هو معنى التعليل بالخلاف

32
00:11:54.100 --> 00:12:19.000
بل نقول اذا كان لهذا الخلاف حظ من النظر وكانت الادلة تحتمله فنحن نكرهه لا لان فيه خلافا ولكن لان الادلة تحتمله فيكون تركه من باب دع ما يريبك. الى ما لا يريبك. اما اذا كان خلافا لا حظ له من النظر

33
00:12:19.450 --> 00:12:39.900
فلا يمكن ان نعلل ان نأخذ ان نعلل به المسائل ونأخذ منه حكما  نعم وليس كل وليس كل خلاف جاء معتبرا الا خلافا له حظ من النظر ما في خلاف يعتبر

34
00:12:40.400 --> 00:13:01.150
والحاصل هذي قاعدة مفيدة من من قواعد الاصول ان التعليل بالخلاف ها عليل لا يقبل لماذا لان الادلة ما تثبت الا بدليل. من قال لنا ان امرأة الخلاف دليل شرعي تثبت به الاحكام

35
00:13:01.650 --> 00:13:20.100
ويقال هذا مكروه او غير مكروه من قال ذلك ثم لو قلنا به هم لا لزم ان نكره كثيرا من مسائل العلم لان الخلاف في مسائل العلم كثيرة  اليس كذلك؟ نعم. اذا

36
00:13:20.700 --> 00:13:40.650
اه ماذا نقول اذا جاءت المسألة خلافية  نقول اذا كان هذا الخلاف تحتمله الادلة نعم ومرتوح ومرتوحيته ليست تلك المرجوية البالغة لا يمكن هنا ان نقول لان الاولى ترك هذا الشيء

37
00:13:41.350 --> 00:13:59.900
او ربما نذهب نتجاسر ونقول انه يكره  لا لان العلماء لان فلانا قال به وخالف ولكن لان الادلة تحتمل هذا القول فيكون الاخذ بها من باب دع ما يريبك الى ما لا يريب. طيب هذي واحدة

38
00:14:00.200 --> 00:14:28.150
او دهن تغير بغير ممازج كدهن  تعرفون الدهن وضع انسان دهنه في ماءه وتغير الماء بها فانه لا يسلبه الطهورية يبقى طاهرا لماذا لان الدهن لا يمازج الماء تجده كافيا على علاه

39
00:14:28.400 --> 00:14:53.500
ما يمكن يمازجه فتغيره به تغير ها مجاورة وليس تغير ممازجة فلأجل ذلك لا يسلبه الطهورين  ولو كان ساخن ولو كان الماء ساخن ولو ماء الدهن  وقوله نعم لماذا لماذا يكره

40
00:14:54.000 --> 00:15:13.650
خروجا من الخلاف نعم وقد علمت ما في هذا التعليل من علة طيب يبقى اه لماذا لا تسبه الطهورية يقول لان هذا الملح المائي اصله اصولنا اصله انه ما بنقول ملح مائي

41
00:15:14.900 --> 00:15:35.850
وعلم من قول مؤلف مائي انه لو تغير بملح معدني معدن يستخرج من الارض نبيه فيه املاح معدنية مثل معدن الذهب والفضة والحديد وما اشبهها فانه هاه يسلبه الطهورية على المذهب

42
00:15:36.450 --> 00:15:41.900
ويكون طاهرا غير مطهر ولكن سيأتي ان شاء الله الكلام على الطاهر المطهر