﻿1
00:00:00.150 --> 00:00:26.750
فهذا مثلا عندنا عندنا غدير  زال فيه شخص نقطة مثل عيني وجرادة تعرفون عن الجرادة ها صغيرة يعني يضرب بها المثل في الصغر مثل عين الجرادة وهذا الماء اربع قلال

2
00:00:28.400 --> 00:00:44.550
ولم يتغير الماء اطلاقا ماذا يكون هذا الماء؟ لكنه لا يشق نزحه لو جاء رجل نزحه بدون ان يشق عليه ها؟ يكون نجسا اي ما تغير ولا العبرة بمشقة النزف

3
00:00:45.550 --> 00:01:09.150
فان كان يشق نزحه رجعنا ها نعم قلنا طهور يكون طهورا طيب ما هو الدليل على الفرق بين بول الادمي وغيره من النجاسات مع انكم تقولون لو بال كلب في هذا الماء الذي كلتيه ولم يتغير. لو بالكلب

4
00:01:09.750 --> 00:01:30.150
يكون طهور مال كلب في هذا الماء الذي الذي يبلغ اربع قلال ولا اشق نسبي بل به كلب ولم يتغير   حصلت عليه نقطة من دون ادم كعين الجراد ولم يتغير

5
00:01:31.100 --> 00:01:48.500
ها نجس نجعل بول الادمي اشد من بول الكلب وش الدليل يعني هذا يحتاج الى دليل يقول الدليل ان الرسول عليه الصلاة والسلام قال لا يبولن احدكم في الماء الدائم

6
00:01:49.300 --> 00:02:11.250
ثم يغتسل فيه او منه تنهى عن البول ثم الاغتسال وهذا عام  وهذا عام ولكنه عفي عما يشق نزحه من اجل ها؟ من اجل المشقة هذا هو دليلهم على هذه المسألة

7
00:02:12.300 --> 00:02:28.450
فيقال النبي عليه الصلاة والسلام ما قال انه ينجس بل نهى ان يقول ثم يلا اغتسل لا لانه نجس ولكن لانه ليس من المعقول ان رجلا يجعل هذا مبالا له ثم

8
00:02:28.950 --> 00:02:49.400
يرجع ويغتسل منه هذا كقوله عليه الصلاة والسلام لا يجلب احدكم امرأته جلد العبد ثم يراجعه بالليل هذا تناقض هذا هذا هو الحكمة في النهي عن البول ثم الاغتسال وليس المعنى انه يكون

9
00:02:49.800 --> 00:03:07.700
نجسا والنبي عليه الصلاة والسلام ما تعرض للنجاسة النجاسة لها باب وهذا له باب اخر ولهذا الصواب في هذه المسألة الصواب ما عليه المتأخرون من اصحاب الامام احمد وهو انه لا فرق

10
00:03:08.100 --> 00:03:30.150
بين بول الادمي وعذرة الماعية وبين غيرهما الكل سواء اذا بلغ الماء فلتين لم ينجس الا بالتغير وما دون القلتين ينجس بمجرد الملاقاة  عرفتم واختار شيخ الاسلام رحمه الله وجماعة من اهل العلم

11
00:03:30.600 --> 00:03:49.900
الى انه لا ينجس الماء الا بالتغير مطلقا الا بالتغير مطلقا سواء بلغ كلتين ام لم يكن لكن ما دون القلتين يجب على الانسان ان يتحرك اذا وقعت فيه النجاسة

12
00:03:50.700 --> 00:04:10.500
لان الغالب ان ما دونهما ها يتغير الغالب ان ما دونه يتغير فليكن متحرزا واما ان نقول بالنجاسة وان لم يتغير فهذا ليس بصحيح وما قاله الشيخ هو الصحيح الاثر والنظر

13
00:04:11.550 --> 00:04:28.600
اما الاثر فلان النبي عليه الصلاة والسلام يقول ان الماء طهور لا ينجسه شيء او هو اللي طهر الاشياء فاذا كان هو الذي يطهرها لا تنجسه الاشياء ولكن يستثنى من ذلك

14
00:04:28.850 --> 00:04:54.800
ما تغير في النجاسة فانه نجس بالاجماع  نجس بالاجماع وعليه تدل اشارات الكتاب يعني القرآن واحاديث في السنة وان كانت ضعيفة فاهمين الماء طهور لا ينجسه شيء. هذا كلام النبي عليه الصلاة والسلام وهو صحيح. الحديث هذا صحيح

15
00:04:54.950 --> 00:05:18.850
لكن ظاهر الحديث الماء طهور لم يجد شيء انه لا ينجس ولو تغير ولكن هذا الظاهر ليس مرادا باجماع العلماء فان العلماء اجمعوا على نجاسة الماء المتغير بالنجاسة زين هذا ولا لا

16
00:05:19.000 --> 00:05:38.250
يصير هذا العموم مخصوص في مخصوص بماذا بالاجماع ثم هناك اشارة من القرآن تدل على ذلك وكذلك من السنة حديث وان كان فيها مقال قال الله تعالى حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما اكل الاردح به

17
00:05:38.500 --> 00:05:52.800
والمنخنقة الى اخره وقال قل لا اجد فيما اوحي الي من حرم ما طعم يطعمه الا ان يكون ميتة او دم مسبوحا او لحم الخنزير فانه رجز فقوله فانه رزق

18
00:05:54.950 --> 00:06:18.100
معللا للحكم دليل على انه متى وجدت الجزية ثبت ما الحكم ومتى انتفع انتبه الحكم فاذا كان هذا في المأكول فكذلك في الماء متى وجد للنجاسة يعني لنفرض ان الماء تنجس بدم مسفور

19
00:06:19.150 --> 00:06:36.100
اذا اثر به الدم المسبوح ها؟ صار نجسة نجسة. واذا لم يؤثر لم يكن كذلك اما الاحاديث ففي فيها احاديث لكنها ضعيفة الا ما غلب على طعمه او لونه او ريح

20
00:06:36.800 --> 00:06:55.350
فيها الاستثناء والحاصل ان ما قاله شيخ الاسلام رحمه الله هو الاصح للاجماع وللإشارة وللإشارة في القرآن وللاحاديث وان كان فيها ضعف اما من حيث النظر فيقال ان الشرع حكيم

21
00:06:57.200 --> 00:07:19.950
حكيم يعلل احكام الله نعم الاحكام معللة منها ما هو معلوم العلة لنا ومنها ما هو مجهول وعلة النجاسة الخبث قلة النجاسة فمتى وجد الخبث في شيء قهوة نجلس ومتى لم يوجد

22
00:07:20.150 --> 00:07:43.500
الحكم يدور مع علته وجودا وعدما على هذا نقول ان هذا القول الذي اختاره شيخ الاسلام رحمه الله  دل عليه الاثر ودل عليه النظر يعني الدليل الدليل الاثري وان شئت فقل الدليل السمعي

23
00:07:43.700 --> 00:08:08.800
نعم فانه لا يعارض ذلك لا يعارضه لسببين السبب الاول ان كثيرا من اهل العلم ضعفه ومن ضعفه ابن القيم ضعفه في تهذيب السنن بنحو ستة عشر علة واما اذا قلنا بتحسينه او تصحيحه

24
00:08:09.400 --> 00:08:34.150
فان نقول تعارض منطوق ومفهوم واذا تعارض المنطوق المفهوم قدم المنطوق كيف ذلك اذا بلغ الماء قلتين لم ينجس هذا ايش منطوب اذا بلغوا التي لم ينجز ومعلوم ان هذا الحديث لم ينجس يعني ما لم

25
00:08:34.300 --> 00:08:54.100
وما لم يتغير بالاجماع منطوقه انه اذا بلغ قلتين لم ينجس يعني الا بالتغيب وهذا ظاهر هل يوافق هذا المنطوق؟ يوافق ان ماء طهور لا ينزل شيء هذا المنطوق يوافق المنطوق ذاك ولا لا؟ يوافقه. يوافق. اذا توافق في المنطوب

26
00:08:54.450 --> 00:09:16.650
بقينا في المفهوم مفهوم قوله دبى لم ينجس انه اذا لم يبلغ نجس نجس هذا المفهوم نقول يقيده المنظوم ان الماء طهور لا ينزل شيء الا ما غلب على طعمه او لونه او غيره. هي عبارة عن

27
00:09:16.650 --> 00:09:43.550
المجابي مجاب المياه وكان طريق مكة من العراق الى مكة  في مجاري في افواه الشعاب والرياض مجابي للماء الى الان موجودة هذه المجاري  يكون فيها مياه كثيرة  فاذا سقط فيها بول ادم او عذاب في الماء ولم تغيره فهو

28
00:09:45.000 --> 00:10:03.250
طابور حتى على مدى بين المؤلف حتى على ما ذهب اليه المؤذن لانه يشق نزحه وقولك كما صانع طريق مكة هذا للتمثيل يعني وكذلك ما يشبهها من الغدران غتران كثيرة

29
00:10:03.950 --> 00:10:28.450
مثلها اذا وجدنا مياه كثيرة  فانها اذا لم تتغير بالنجاسة فهي طهور مطلقا ولا تزال على ان المشهور من المذهب عند المتأخرين خلاف كلام المؤذن لا يفرقون بين بول الادمي وعذاب الماء وبين

30
00:10:29.050 --> 00:10:53.250
وبين سائر النجاسات وعلى هذا فيكون الحكم معلقا بماذا بالقلتين يقول لك ايه ما دونهما ينجس وان لم يتغير وما فوقهما وما بلغهما وزاد فلا ينجس الا بالتغير ولا فرق في ذلك بين بول الادمي وعذرته وبين غيرهما

31
00:10:53.550 --> 00:11:15.050
واضح الان طيب فصار عندنا ثلاثة اقوام القول الصحيح ما هو انه لا يتغير اللون الا نجاسة الا بالتغير قليلا كان ام كثيرا المذهب عند المتأخرين ان بلغ الكلتين لم ينجس الا بالتغير

32
00:11:15.850 --> 00:11:38.250
وما دونهما ينجس وان لم يتغير تمام المذهب عند المتقدمين ما بلغ القلتين لا ينجس الا بالتغير وما دونهما بمجرد ملاقاة الا ان يكون بول ادمي او عذرته المائعة فان العبرة

33
00:11:38.500 --> 00:11:59.950
لا بالقلتين ولكن بمشقة النزف فما شق نزحه لم ينجس الا بالتغير وما لم يشق فانه ينجس بمجرد الملاقاة او ان الشرع الان انضبط المسألة ها طيب تقينا دليل المتحف

34
00:12:00.500 --> 00:12:22.400
على انه ينجس الماء اذا كان دون القلتين وان لم يتغير دليلهم الحديث اذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث في لفظ لم ينجز ودليل من قال انه لا ينجس الا بالتغير

35
00:12:23.150 --> 00:12:41.100
قوله عليه الصلاة والسلام اذ لما سئل عن بئر بضاعة وما يلقيه فيها من النتن والجيف قال ان الماء طهور لا ينفسه شيء وهذا عام يشمل الماء القليل والكثير خرج منه ما تغير بالنجاسة

36
00:12:41.650 --> 00:13:03.150
بالاجماع وباحاديث ضعيفة انه اذا تغير بالنجاسة صار نجسا نأتي الى حديث القلتين حديث القلتين نقول العلماء اختلفوا في تصحيحه  فمن قال انه ضعيف  نعم فلا معارضة بينه وبين الحديث الاخر

37
00:13:04.900 --> 00:13:25.900
لانه لا يقاومه حيث كان ضعيفا والضعيف لا تقوم به الحجة واذا صححناه يقولون ان له منطوقا ومفهوما طبعا طوقه اذا بلغ الماء قلتين لم ينجس او لم يحمل الخبث

38
00:13:28.050 --> 00:13:47.800
وليس هذا ايضا على عموم لانه يستثنى من اذا تغير فليس على عمومه حتى منطوقه ليس على عمومهم مفهومها ان ما دون القلتين ينجس ينجز فيقال ينجس اذا تغير بالنجاسة

39
00:13:48.950 --> 00:14:16.950
لان منطوق الاول مقدم على المفهوم قدميها المفهوم و وهذا اصح ويؤيده مع تأييد الادلة الاثرية تؤيد تؤيده الادلة النظرية وذلك لان الخبث عين قبيحة النجاسات كلها عين قبيحة فان وجد لها اثر في الماء

40
00:14:17.900 --> 00:14:52.800
صار حكم الماء حكمها وان لم يوجد لها اثر  تبع المحذور فما الذي يجعلنا ننقل هذا الماء الطهور الى وصف الخبث والنجاسة بدون اي سبب الا لمجرد الملاقاة نعم   والله ما اعرف ما ادري لكن اذا كان موقوفا عن ابن عمر

41
00:14:53.350 --> 00:15:11.100
اذا كان موقوفا فلا يكن فيه حجة ما طلعت عليه المنسوق ما يقويه الادمان الا يقوي الاجماع ويقوي ويرأف من حديث القلتين ايضا انه ليس على اطلاقه وعمومه. فانه اذا نجس

42
00:15:11.300 --> 00:15:30.100
ولا بلاغ القلتين ينجز مع الظاهر انه لا ينجس مطلقا  المهم ان عندنا يعني لو فرضنا تكافؤ الادلة الاثرية فعندنا الدليل العقلي النظري وهو ان هذه العين النجسة الخبيثة اذا لم تؤثر شيئا

43
00:15:30.350 --> 00:15:51.950
فلا اثر لها لكن قد يقول قائل هناك من النجاسات ما لا يخالف لونه لون الماء تلبوا نعم الموت في بعض الاحيان يكون لون الماء قالوا يقدر ان هذا مغاير للون الماء

44
00:15:52.450 --> 00:16:15.150
فاذا قدر انه لو كان مغايرا لغير حكمنا بنجاستهم على ان الغالب ان يكون له رائحة يشمها الانسان اذا كان قويا حاسة الشم الطعم يتغير والطعم الفنان قال المؤلف ولا يرفع حدث رجل

45
00:16:15.350 --> 00:16:38.600
طهور يسير خلت به امرأة لطهارة كاملة عن حدث  انتبه لهذا هذه الجملة داخلة في قسم الطهور الى الان نحن في قسم الطهور الان نحن في قسم الطهور والطهور لها له اقسام نحصرها ان شاء الله تعالى اذا انتهى

46
00:16:39.650 --> 00:17:05.650
هذا القسم منه هو طهور لكنه لا يرفع حدث جنس من الناس اولا قال لا يرفع حدث رجل عدد بهذا قيل ثاني رجل بيت اخر طهور يسير طيب ثالث قالت به

47
00:17:07.400 --> 00:17:31.850
القائد الرابع امرأة قيد  لطهارة كاملة هذا قيد سادس عن حدث هذا قيد تابع اذا تمت القيود السبعة ثبت هذا الحكم يعني لا يتبع الحدث مثال ذلك هذي امرأة عندها

48
00:17:32.250 --> 00:17:57.250
انقذهم من الماء  يسع ونصفا ويسير بالإصطلاح ولا كثير ياسين يسع كل ثوب ونصف  قالت به في الحمام فتوضأت منه وضوءا كاملا ثم خرجت فجاء الرجل بعدها ليتوضأ بها نقول

49
00:17:58.050 --> 00:18:17.350
لا يرفع حدثك طيب الماء نجس اهو الماء طهور لكن لا يرفع حدث الرجل لا يرفع هدف الرجل الدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يتوضأ الرجل بفضل المرأة

50
00:18:17.450 --> 00:18:36.600
ولا المرأة بفضل الرجل لا يتوضأ الرجل بفضل المرأة ولا المرأة كيف هذا يا رجل هذا الدليل قالوا فنهى النبي عليه الصلاة والسلام عن الوضوء به والوضوء يقتضي والنهي يقتضي

51
00:18:37.250 --> 00:18:54.650
الفساد فاذا توضأ فقد فعل عبادة على وجه منهي عنه فلا تكون صحيحة ولا تكون صحيحة  عرفتم الان هذا هو الدليل