﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:30.750
الثالث قال او رفع بقليله حدث رفع بقليله حدث فانه يكون طاهرا غير مطهر  رفع بقليله حدث سواء كان الحدث لكل الاعضاء او لبعضها مثال ذلك رجل عنده قدر فيه ماء

2
00:00:31.150 --> 00:00:54.500
يبي يتوضأ منه فذرف على يده فغسل كفيه ثم غرس منه فاغسل وجهه الى الان ما صار طاهر مطهر ثم وضع يده مرفقه او قصدي زراعة غمسه فيه ونوى بذلك الغسل

3
00:00:55.000 --> 00:01:20.150
فنزع يده الان ارتفع الحدث عن اليد يقول رفع في قليله حدث رفع بقليل الحدث او عنده ماء دون القلتين وكان عليه جنابة فنوى وانغمس في هذا الماء ناوي رفع الجنابة

4
00:01:20.900 --> 00:01:48.300
خرج يكون هنا ايضا ها رفع بقليله حدثا او تجمع منه عند الوضوء تجمع ليتساقط من وجهه ويديه تجمع فهذا ايضا ركع بقليله هدف رفع بقليل الحج فاذا رفع بقليله حدث

5
00:01:48.900 --> 00:02:11.950
فانه يكون طاهرا غير مطهر الدليل ما فيه دليل ان الرسول عليه الصلاة والسلام لكن فيه التعذيب التعليل يقولون ان هذا الماء استعمل في طهارة تعب فلا يستعمل فيها مرة اخرى

6
00:02:12.950 --> 00:02:42.750
فهو  العبد اذا ما ما يعتق مرة اخرى  عرفتم هذا التعليل الذي ذكروه ولكن هذا التعليل علي  اولا لان الفرق بين المقيص والمقيص عليه ظاهر ويشترط في القياس تساوي المقيس والمقيس عليه

7
00:02:43.050 --> 00:03:10.500
في العلة ثانيا ان المقيس عليه هو الاصل يمكن ان يعود الرفيق اه نعم يمكن ان يعودها للمتحرر فيكون رقيقة يمكن فاذا هذا الذي ذكروه خطأ من وجهين اولا انه لا يصح القياس لظهور الفرق بين الاصل والفرق

8
00:03:11.200 --> 00:03:30.150
اذ ان الاصل المقيس عليه وهو الرقيق المحرر لما حرناه واعتقناه بقي رقيقا ولا لا ها لكن هذا لما رفع بقليل الحديث بقي ماء ولا لا؟ بقي ماء  ثانيا ان الرقيق

9
00:03:30.250 --> 00:03:50.450
يمكن ان يعود الى رزقه فيما لو هرب الى الكفار ثم استولينا عليه فيما بعد فلنا ان نسترقه  فحينئذ يعود اليه وصف الرق ويصح ان يحرر ثانية ولا ما يصح؟ نعم. يصح ان يحرر الثانية ويستعمل

10
00:03:50.700 --> 00:04:15.200
في كفارة واجبة بناء على هذا التعليم العليم نقول ان الصواب انه اذا رفع بقليله حدث فهو طهور مطهر وليس طاهرا للمطهر لان الاصل بقاء الطهورية. ولا يمكن ان ننتقل عن هذا الاصل الا بدليل

11
00:04:15.300 --> 00:04:48.000
ترى الا بدليل شرعي يكون وجيها ولما كان هذا هذا غير وجيه تحياتي ان شاء الله بعد بعد نعم   ولهذا ما اتينا فيه يد قائم ها اوكيه  ايه لعدم تساؤل الاصل والفرج

12
00:04:48.700 --> 00:05:05.750
والثاني ان الاصل يمكن ان يعود رقيقا فيحرر مرة ثانية. فيستعمل في طهارة في شيء واجب  قال او غمس فيه يد قائم من نوم ليل ناقض لوضوء غمس فيه الضمير يعود على الماء الا قليل

13
00:05:05.900 --> 00:05:31.700
في اية الماء القديم يد قائمة   اذا اطلقت اليد فالمراد الى الكف الكف يعني الى الرسل هذه فيشمل كل اليد ولا بعضها كل اليد كل اليد يعني معناه اذا غمس فيه الكف

14
00:05:33.000 --> 00:05:56.800
كله يد قائم من نوم ذكر هذا الشرح شروط يد مسلم كلف قائم من نوم من نوم ليل ناقظ للوظوء والناقل الوضوء سيأتي ان شاء الله تعالى انه النوم الكثير

15
00:05:59.000 --> 00:06:22.300
الكثير مطلقا او اليسير من غير القائم والقاعد والقاعد كما سيأتينا ان شاء الله تعالى في نواقض  طيب  غرس فيه واش قلنا الضمير يعود عليه؟ على الماء القليل يد الكهف

16
00:06:22.700 --> 00:06:45.350
قل الكلام قائم المؤلف ما ذكر الا قائم فقط لكن في الشرح ذكر من حديث مسلم مكلف من نوم ليل  لا نوم انها ناقض الوضوء لا يسير ياسين الامام فروضه ما ما يضر

17
00:06:46.550 --> 00:07:07.450
نرجع الان الى المثال هذا رجل قام من النوم في الليل وعنده قدر فيه ماء فغمس يده فيه غمس يده الى حد الذراع في هذا الماء يكون الان ظاهرا غير يا ام طاهر

18
00:07:07.750 --> 00:07:25.650
ما عاد يمكن يستعمله الان وايش الدليل الدليل قول النبي عليه الصلاة والسلام اذا استيقظ احدكم من نومه فلا يغمس يده في الاناء حتى يغسلها ثلاثا فان احدكم لا يدري

19
00:07:25.900 --> 00:07:50.600
اين باتت يده  الان حديث حديث صحيح فيه النهي عن رمس اليد في الماء والتعليم فان احدكم لا يدري اين باتت يده هذا هو الدليل ولكننا سنناقش ان شاء الله الاستدلال به

20
00:07:50.700 --> 00:08:10.400
لكن نبي ناخذ الحكم اولا ثم نرد فيما بعد لنعرف هل هذا الحكم صحيح ولا ذاك غمس فيه يد لا لو غمست اليد في ماء كثير ها يكون طهورا ولا طاهرا؟ طهورا. طهورا

21
00:08:10.900 --> 00:08:40.200
طيب غمس الانسان رجله فيه ما هي ذاك  لا طابور يكون طهور ليش  يد قائل لا لا ما هي مثل المثال طيب غمس فيه ذراعه غمس فيه ذراعه طابور ولا طاهر؟ طهور

22
00:08:40.550 --> 00:09:01.450
كيف يغمس ذراعه ايه هكذا نعم ربما يقول هكذا من عند المرفق نقول هذا يكون طهور واضح طيب  رجل كافر غمس يده في هذا الماء نعم غمس يده في الماء

23
00:09:01.900 --> 00:09:30.400
طهور والمسلم يصير طاهر غير مطهر  المسلم يكون طاهر غير مطهر والكافر يكون بعده طهور طيب مجنون قام من نوم الليل وغمس يده  طابور والعاقل ها يكون طاهر غير مطهر

24
00:09:31.850 --> 00:09:58.450
صغير صغير غير مكرر ها؟ الى الست سنين في الماء يكون طهور لانه الغير مكلف لانه غير مكلف طيب اه  غمس يده وهو قائم من نوم النهار مثلا نام في النهار نوما طويلا

25
00:09:59.250 --> 00:10:21.150
فقام فغمس يده في الاناء طهور طهور. نعم طيب نام نوما يسيرا في الليل ثم غمس يده فيه يكون ايضا طهورا. لانه لابد ان يكون ناقضا للوضوء طيب هذا هو المذهب

26
00:10:21.850 --> 00:10:42.600
من اين اخذوا ان يكون مسلما لانه قال اذا استيقظ احدكم والخطاب للمؤمنين المسلمين من اين اخذوا ان يكونوا مكلفا قالوا لان الخطاب انما يتوجه للمكلفين غير المكلف ما يتوجه اليه الخطاب

27
00:10:43.900 --> 00:11:07.550
كده من اين اخذوا ان يكون من نوم ليل من قوله فان احدكم لا يدري اين باتت يده  نباتا والبيتوتة ما تكون الا بالليل ما تكون الا بالليل ولهذا اشترطوا هذه الشروط

28
00:11:09.150 --> 00:11:27.400
ها وناخذ الوضوء ايضا اخذوها لان قالوا فان احدكم لا يدعي اين باتت يده؟ والنوم اليسير يدري الانسان عن نفسه يأتي الانسان عن نفسه فلا يضره. هذه هي هذا مأخذ الشروط من الحديث

29
00:11:27.800 --> 00:11:47.300
ولكن المسألة اذا تأملتها وجدت انها ظعيفة اولا لان الحديث لا يدل عليه الحديث ما يدل عليه لان الحديث فيه النهي عن غمس اليد في الماء ولم يتعرض النبي عليه الصلاة والسلام للماء

30
00:11:48.850 --> 00:12:03.600
وفي قوله فان احدكم لا يدع نباتا يده دليل على ان الملائكة تغير بالحكم لا يتغير حكمه لان هذا التعليل يدل على ان المسألة من باب الاحتياط من باب الاختيار

31
00:12:03.800 --> 00:12:24.850
وليس من باب اليقين الذي يرفع به اليقين  وعندنا الان يقين وهو ان الماء طهور هذا اليقين ما يمكن يرفع ها؟ الا بيقين ما يرفع بالشك فعلى هذا نقول ان الحديث لا يدل على ما ذكرته

32
00:12:25.950 --> 00:12:43.800
ثم انه اي الحديث اذا كان النبي عليه الصلاة والسلام نهى المسلم ان يغمس يده قبل غسله ثلاثا الكافر من باب اولى لان العلة في في المسلم النائم هي العلة في الكافر

33
00:12:43.850 --> 00:13:03.000
ان وكوننا لم يوجه الخطاب الى الكافرين نقول ان الصحيح عندكم ان الكفار مخاطبون لفروع الشريعة وهذا ما هو حكم تكليفي هذا حكم وضعي لانه يتغير به الماء وحكمه ثم نقول

34
00:13:03.500 --> 00:13:19.800
المميز مخاطب بمثل هذا وان كان لا يعاقب فكيف اذا جاء مميز يمكن تكون ايده ملوثة بالنجاسة يمكن ما يستنجي ويمس فرجه وهو نائم اذا غمس يده في الماء ثم يضر

35
00:13:19.850 --> 00:13:43.000
والمكلف الحافظ نفسه هو الذي يضر فتبين ان هذا القول ضعيف اثرا ونظرا  اما اما اثرا فلان الحديث لا يدل عليه وجه من الوجوه واما نظرا فلان هذه الشروط التي ذكروها

36
00:13:43.800 --> 00:14:03.150
تخلفها في بعض المسائل يكون انتقال الماء من الطهورية الى الطهارة ان قلنا به اولى مما ذكروه من الشروط كيد الكافر وادي الصغير الذي لم يميت اذا ما هو القول الراجح في هذه المسألة؟ لو ان الانسان غمس يده

37
00:14:03.450 --> 00:14:26.950
في الاناء قبل ان يغسلها الصحيح انه يبقى طهورا طهورا لكن يقال للمرء اخطأت وما اصب لماذا لمخالفة امر النبي صلى الله عليه وسلم بمخالفة امره فاذا قال قائل ما هي الحكمة

38
00:14:27.450 --> 00:14:49.600
في انه لا يجوز نقول الحكمة عللها النبي عليه الصلاة والسلام بقوله فان احدكم لا يدري اين باتت ابنه فاذا قال اذا وضعت يدي في جرار هجرة اعرف انها ما مست شيئا من بدني

39
00:14:50.150 --> 00:15:09.750
نجس ثم انني قد نمت وانا على شرعي ما في بدنه شيء نجس ولنفرض انها مست الذكر او الدبر هل تنجس ما تجلس فاذا انا ادري اين باتت يدي باتت يدي معي في فراشي

40
00:15:10.050 --> 00:15:35.400
وباتت مستورة في جراب وايضا بدني طاهر فكيف يصلح هذا التأمين قال الفقهاء رحمهم الله ان العلة علة النهي هنا غير معلومة لنا فالعمل به من باب التعبد المحض من باب التعبد المحض

41
00:15:35.800 --> 00:15:57.400
فهو امر تعبدي ما ندري ولكن هذا القول القول يخالف ظاهر الحديث فظاهر الحديث ان المسألة معللة فان احدكم لا يدري اين بات اذا كيف يتفق هذا التعليل مع الواقع الذي ذكرته

42
00:15:57.900 --> 00:16:20.250
وهو ان تكون اليد محفوظة والجسم طاهرا ولا هناك محدود يقول شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله ان هذا التعليل كتعليم النبي صلى الله عليه وسلم قوله اذا استيقظ احدكم من نومه

43
00:16:20.550 --> 00:16:46.900
فليستنثر ثلاثا فان الشيطان يبيت على خيشوم فيمكن ان تكون هذه اليد قد عبث بها الشيطان وحمل اليها اشياء مضرة في الانسان او ملوث للماء مفسدة    ولهذا نهى الرسول عليه الصلاة والسلام

44
00:16:47.700 --> 00:16:50.900
يغمس الانسان يده حتى يغسلها ثلاثا