﻿1
00:00:16.700 --> 00:00:41.450
الوضوء الوضوء مشتق من الوضاءة وهو الحسن ومنه وجه مضيء اي حسن ووجه الاشتقاق اما في الوضوء تطهيرا للاعضاء وتحسين لها وفيها وفيه تطهير لها من القدر الحسي والقدر المعنوي

2
00:00:42.250 --> 00:01:00.800
فان الذنوب والخطايا تخرج مع اخر قطرة من من قطرات الماء كما ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم صدر المؤلف هذا الباب لقوله تعالى اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم

3
00:01:01.300 --> 00:01:25.200
وليته رحمه الله لم يحذف النداء يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة حتى تتم الاية  اذا قمتم اي اذا اردتم القيام الى الصلاة تغسلوا وجوهكم الامر هنا للوجوه

4
00:01:25.800 --> 00:01:45.600
والوجه ما تحصل به المواجهة وحده عرض من الاذن الى الاذن وطولا من منح الى الجبهة الى اسفل الذقن  وايديكم الى المرافق ايديكم جمع يد وليس للانسان اكثر من يديه

5
00:01:45.650 --> 00:02:07.200
كما انه ليس له الا وجه واحد لكن لما كان الخطاب للجماعة كان الامر للجماعة وقوله الى المرافق جمع مرفق وهو ما يتفق عليه الانسان ان يتكئ وهو المفصل الذي بين العضد والذراع

6
00:02:08.600 --> 00:02:27.550
وقيد الاية هنا بالمرافق لانه لو اطلقها لك انت الكفة فقط كما في قوله تعالى في التيمم فامسحوا بوجوهكم وايديكم منه فانه لما لم يقل الى المرافق صار العضو الخاص بالتيمم هو الكف

7
00:02:28.250 --> 00:02:49.250
وامسحوا برؤوسكم ولم يقل اغسلوا وذلك لان لان الرأس لا يجب غسله بل ولا يستحب بل ولا يباح بل هو مكروه وربما نقول ان من غسله تعبدا فانه يبطل وضوءه

8
00:02:49.950 --> 00:03:08.300
لانه اتى بغير ما امر به تقوم امسحوا برؤوسكم اه قلنا انه لا يدل على عدم وجوب الغسل وذلك لان لان الله تعالى لو فرض غسل الرأس لكان في ذلك مشقة

9
00:03:08.800 --> 00:03:27.200
شديدة لانه اذا غسله بقي الماء فيه هل يحق الانسان بذلك اذى وربما يلحقه الظرر كما لو كان ذلك في ايام الشتاء ولانهم يلحقه الاذى من تسرب الماء من الرأس الى الجسم

10
00:03:27.750 --> 00:03:47.450
فيحصل بذلك الاذى او الظرر فلهذا كان من الحكمة ان ان الله اوجب نصحه فقط وارجو لكم الى الكعبين عندي مكسورة ارجو لكم بالكسر وفي نسخة ارجو لكم وهو كذا وهي كذلك قراءتان

11
00:03:47.900 --> 00:04:16.300
ارجلكم وارجلكم فاخذ الرافظة بقراءة الجر وارجلكم وقالوا ان الرجل لا تغسل وانما تمسح لانها معطوفة على رؤوس فيكون فيكون العامل فيهما واحدا وهو المسح قال ابن كثير وقد خالف الرافضة اهل السنة

12
00:04:16.600 --> 00:04:35.350
في هذا الموضع في ثلاثة امور الاول انهم جعلوا الكعب هو العظم الناتئ في ظهر القدم والكعب هو اعظم ناتي في اسفل الساق والثاني انهم جعلوا فرض الرجل المسح وفرضها

13
00:04:35.600 --> 00:04:56.350
الغسل والثالث انهم منعوا المسح على الخفين بالرجل مع ان السنة في ذلك متواترة واما على قراءة النص وارجلكم فهي معطوفة على ايش؟ على وجوهكم معطوفة على على وجوهكم يعني واصلوا ارجلكم

14
00:05:02.050 --> 00:05:33.050
والذين قالوا بوجوب غسل الرجل اختلفوا كيف يخرجون قراءة الجر وارجلكم فقيل انه على سبيل المجاورة على سبيل المجاورة كما تقول العرب هذا جحر ضب خرب والصواب خرب لان خراب وصل الجحر لا للظب

15
00:05:33.150 --> 00:05:53.800
لكن جروه على على سبيل المجاورة فكما ان النعش يتأثر بالجوار فكذلك العطف يتأثر بالجوار لكن هذا هذا الحملة او هذا الوجه غير صحيح لان الاشياء الشاذة لا يجوز ان يحمل القرآن عليها والله تعالى يقول بلسان عربي

16
00:05:53.900 --> 00:06:19.550
مبيد وقيل انه من باب المبالغة في في تسهيل الغسل يعني اغسلوا ارجلكم غسلا يكونوا كالمسح وذلك لان العادة الغالبة جرس بان الانسان يبالغ في غسل الرجل اكثر مما يبالغ في غسل بقية الارض الاعضاء نظرا لانها تباشر

17
00:06:19.550 --> 00:06:41.350
الاذى والقدر وما اشبه ذلك وقيل وما الصواب؟ ان الاية ان القراءتين تتنزلان على ما في علم او على حالين تتنزلان على حالين بينت ذلك السنة ففي حال ستر الرجل

18
00:06:41.450 --> 00:07:03.900
بالخف والجورب تكون معطوفة على رؤوس اي وامسحوا بارجلكم اي عليها فيما اذا كانت مستورة بالخف والجورب وعلى قراءة النص تكون فيما اذا كانت الرجل مكشوفة فان فرضها الغسل فتكون معطوفة على

19
00:07:04.500 --> 00:07:23.900
وجوهكم طيب وهذا القول هو الصحيح وهو المتعين لان القرآن لان السنة تفصل القرآن واذا كان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم فسر ذلك بفعله بل وبقوله عليه الصلاة والسلام

20
00:07:23.950 --> 00:07:42.700
تعين المصير اليه وقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام انه انه كان في سفر مع اصحابه فارهقتهم صلاة العصر فجعلوا يغسلون ارجلهم منهم من يمسح ومنهم من يغسل بعض الرجل

21
00:07:43.950 --> 00:08:03.550
فنادى صلى الله عليه وعلى اله وسلم باعلى صوته ويل للاعقاب من النار ثم ذكر المؤلف رحمه الله ان النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرة مرة ومرتين وثلاثة ولم يزد على ثلاث

22
00:08:04.750 --> 00:08:32.150
نعم باب ذلك  اي نعم هذه الاية استدل بها الذين قالوا بوجوب الترتيب وقالوا ان الله تعالى لم يظع الممسوحة بين المأصولات الا لهذه الفائدة والا لكانت البلاغة تقتضي ان ان تذكر المغسولات جميعا

23
00:08:32.250 --> 00:09:19.500
والممسوحات جميعا نعم هذا سؤالك نعم  يمكن هذا يوافق مصحف فاطمة ما ندري نعم  ها لا اله الا الله هذا هذا سؤال لا يحتاج الى جواب وماذا وافق الشيعة اهل السنة والجماعة بماذا وافقوه؟ نعم

24
00:09:21.100 --> 00:09:44.700
قوم يلعنون ابا بكر وعمر علنا ويقولون في دعائهم المستجاب اللهم العن صنمي قريش وطاغوتيهما وجبتيهما هم على جانب والمسلمون في جانب اخر هم يحبون مفارقة السنة في كل شيء

25
00:09:45.050 --> 00:10:11.350
حتى في الصلاة مع الجماعة اذا طاوعوا الناس من المساجد جاؤوا دخلوا  باب لا تقبل صلاة بغير بغير طفور حدثنا اسحاق بن ابراهيم الحنظلي لماذا اردت ان تفتح فظممت في فصلنا

26
00:10:12.050 --> 00:10:47.950
لماذا والضم وش الفرق بالضم ما به. نعم وبالفتح الطهور هو الفعل وبالفتح ما يفتح والمراد هنا المراد الفعل هنا بالفعل احسنت صح باب لا تقبل صلاة بغير طهور. حدثنا اسحاق ابن ابراهيم الحنظلي. قال اخبرنا عبد الرزاق. قال اخبرنا

27
00:10:47.950 --> 00:11:08.100
معمر عن همام ابن منبه انه سمع ابا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقبل صلاة من احدث حتى يتوضأ قال رجل من حضرموت ما الحدث يا ابا هريرة؟ قال فساو او ضراط

28
00:11:09.150 --> 00:11:35.250
نعم البخاري ترجمة بترجمة اعم من الحديث وجه ذلك ان قوله بغير طهور يشمل الطهارة من الجنابة ومن احدها الاصل والحديث في من احدث حدثا اصغر فكأن المؤلف رحمه الله يشير الى حديث ورد بهذا اللفظ

29
00:11:36.150 --> 00:11:50.600
لا يقول الله صلاة بغير طهور فيشيء اليه بالترجمة فان لم يكن يشير الى ذلك فهو بالقياس لانه اذا كانت لا تقبل الصلاة من احدها احدا اصغر فمن حدث فمن احدث حدثا

30
00:11:50.650 --> 00:12:09.200
اكبر فهو من باب اولى وسؤال الحضرمي عن الحدث سؤال حقيقي يعني ما المراد بالحدث؟ هل الحدث المعنوي الذي يدخل في قوله صلى الله عليه وسلم لعن الله من اوى محدثا

31
00:12:09.800 --> 00:12:32.550
او الحدث الحسي فسؤاله سؤال حقيقي وابو هريرة رضي الله عنه بين المعنى بالمثال لم يقل الحدث الحسي بل قال حساء او ضراط الفساء ريح بلا صوت والضراب ريح بصوت

32
00:12:33.600 --> 00:12:58.300
وهذا وهذا التبيين للمعنى بماذا بالمثال وفيه دليل على انه لا بأس ان ان يصرح الانسان بما يستحيا من التصحيح به من اجل الفائدة اجل فائدة ولا ينبغي للانسان لو ان لو انه فسر شيئا مجهولا بشيء يستحيا من ذكره

33
00:12:58.450 --> 00:13:20.100
لا ينبغي ان يلام بل يقال هذا من الصحابة رضي الله عنهم سؤال  رواية الخلف انت اي نعم اه ما هو الادب فيمن تثائب قبله لا قبل فيه معالجة كبر

34
00:13:22.000 --> 00:13:43.300
ان يكفي ما استطاع فان لم يستطع فليضع يده ظهر يده ولا بطن يده ها ظهر او بطن بطن يده اليمنى او اليسرى قال لنا او لسة كله واحد نعم

35
00:13:43.850 --> 00:14:05.500
اللي يحكم القبض فعليه حتى لا يدخل الشيطان وهذه يغفل عنها كثير من الناس تجده اذا تثائب فتح فمه حتى ترى اقصى حلقه واحيانا يكون له ونة يمن هذا خلاف المشروع

36
00:14:05.850 --> 00:14:30.400
نعم اين قلنا ان بعض العلماء قال اذا اردت ان تكظم تعض على شفتك السفلى لكن بس اظنك يا محمد لو ترضى على شفتك السفلى قطعتها والله ولا انقطعت  نعم قوله لا تقبل صلاة من احدث حتى يتوظأ

37
00:14:31.350 --> 00:14:50.800
ترد كلمة لا تقبل في الحديث فيراد بها الرد وترد ويراد بها ابطال الثواب وذلك على حسب ما جاء في النصوص فاذا كان نفل القبول لوجود مانع او فوات الشرط

38
00:14:51.450 --> 00:15:15.050
فنفي القبول هنا بمعنى الرد يعني مردودة ويجب ويجب اعادتها على وجه صحيح واذا كان لامر اخر منفصل عن العبادة فهو نفي ليش للثواب بالثواب وان كانت مجزئة ففي هذا الحديث نفي لاي شيء

39
00:15:16.050 --> 00:15:43.100
نفل للصحة لانه نفي  ثبت لفوات الشرط وهو الطهارة الطهارة وكذلك لو قلت لا يقبل الله صلاة من استقبل غير القبلة تقول هنا النفي للصحة اما اذا قلت لا يقول الله صلاة من شرب الخمر

40
00:15:43.200 --> 00:16:04.500
اربعين ليلة فهذا نفي للثواب يعني ان الانسان يعاقب بنقص ثواب هذه الصلاة اربعين ليلة من اجل انه شرب الخمر وهذه القاعدة اذا كان نفي القبول لفوات شرط او وجود مفسد

41
00:16:05.450 --> 00:16:30.300
ايه فهو نفي الصحة فتكون العبادة مردودة وتجب اعادتها اذا كانت مما تتوقف عن الاعادة واذا كان لامر الخارج عن العبادة فهو لنفي الثواب نعم اخذوا ثلاثة نعم باب فضل الوضوء والغر المحجلون من اثار الوضوء

42
00:16:31.200 --> 00:16:55.550
حدثنا يحيى بن مكير قال حدثنا الليث عن خالد عن سعيد بن ابي هلال عن نعيم مجمر قال رقيت مع قال رقيت مع نعم قال رقيت مع ابي هريرة على ظهر المسجد فتوضأ ثم فتوضأ فقال اني سمعت النبي صلى الله عليه

43
00:16:55.550 --> 00:17:16.100
وسلم يقول ان امتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من اثار الوضوء. فمن استطاع منكم ان يطيل غرة فليفعل نعم قوله ان امتي يعني امة الاجابة يداوي يوم القيامة يعني ينادون

44
00:17:17.500 --> 00:17:36.500
كما قال تعالى يوم ندعو كل اناس بامامهم وقال تعالى وترى كل امة جافية كل امة تدعى الى كتابها يحكم بينها بكتابها الذي نزل عليها ويحكم عليها بكتابها الذي كتب عليه

45
00:17:36.850 --> 00:17:59.100
لان كل امة لها كتابان كتاب نزل عليها تشريعا وكتاب كتب عليها مجازات وحسابا كما قال تعالى وكل انسان الزمناه طائرة طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة ايش؟ كتابا يلقاه منشورا

46
00:17:59.750 --> 00:18:23.350
فيوم القيامة يدعى الناس بكتابهم بامامهم المنزل عليهم والمكتوب عليهم هذه الامة تدعى على هذا الوصف غرا جمع اخر والغرة بياض في وجه الفرس وهذا البياض ليس بياض عيب وبرص

47
00:18:23.800 --> 00:18:46.800
لكنه بياض نور تتلألأ نورهم يا الله من فضلك من اثر الوضوء يعرفون بها قال النبي عليه الصلاة والسلام سيما ليست لغيركم سيما يعني علامة ليست لغير هذه الامة ومحجلين المراد بالتحجيل هنا بياض الاطراف

48
00:18:46.900 --> 00:19:06.350
الرجلين واليدين ومعلوم ان الوضوء يصل الى الكعبين في الرجلين والى المرفقين في اليدين. فتأتي هذه المواضع بيضاء تلوح عيبا او نورا نورا لان الناس في يوم القيامة ما في لباس

49
00:19:06.600 --> 00:19:29.200
كلهم عراة يتبين هذا فيدعون يوم القيامة بهذا وقوله من اثار الوضوء يعني من اثار غسلها لانها تطهر بالوضوء من كل خطيئة فمن استطاع منكم ان يطيل غرته فليفعل الجملة هذه الصحيح انها مدرجة

50
00:19:29.300 --> 00:19:44.500
من قول ابي هريرة ولا يمكن ان تكون من قول الرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم لان قول الرسول محكم وهذي من علامات ظعف ما ينسب للرسول عليه الصلاة والسلام

51
00:19:44.700 --> 00:20:00.700
ان تراه ليس بمحكم انتبهوا لهذه الفائدة يعني من العلل التي يعلل بها الحديث ان يكون الكلام ايش غير محكم فاذا كان غير محكم تبين انه ليس من قول الرسول عليه الصلاة والسلام

52
00:20:01.300 --> 00:20:16.850
فالغرة لا يمكن اطالتها ابدا لان الغرة هي الوجه حدا بحد وهل يمكن ان يظال الوجه لو اطلته صار صار وجها حتى لو فرض انه طال الوجه صار وجهه