﻿1
00:00:17.300 --> 00:00:34.050
نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال الامام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الوضوء باب الاستنثار في الوضوء

2
00:00:34.100 --> 00:00:52.650
ذكره عثمان وعبد الله بن زيد وابن عباس رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا عبدان قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا يونس عن الزهري قال اخبرنا ابو ادريس انه سمع ابا

3
00:00:52.650 --> 00:01:17.300
هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال من توضأ فليستنثر ومن استجمر فليوتر شأن هذا قوله من توضأ فليستنثر وهذا امر والاصل في الامر الوجوه والاستنثار استنثار ما ادخله من الماء في انفه

4
00:01:18.350 --> 00:01:37.600
وليس استنثار ما في انفه من الاذى بل ما ادخله من الماء في انفه وهذا الحديث يؤيده عموم قوله تعالى فاغسلوا وجوهكم فان الانف والفم لا شك انهما من الوجه

5
00:01:38.650 --> 00:02:02.000
فيكون الاستنشاق والاستنثار داخلا في قوله تعالى فاغسلوا وجوهكم وقول من استجمع له فليوتر يعني اذا انقى باربع فليجعلها خمسا وبصدق فليجعلها سبعا وباثنتين فليجعلها ثلاثا لا لان الثلاثة لابد منها

6
00:02:02.750 --> 00:02:26.450
في حديث سلمان الفارسي رضي الله عنه قال نهانا رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم ان يستنجي باقل من ثلاثة احشار نعم باب الاستجمال وثرى حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه

7
00:02:26.450 --> 00:02:46.850
وسلم قال اذا توضأ احدكم فليجعل في انفه ثم لينثر ومن استدمر فليوتر واذا استيقظ احدكم من نومه فليغسل يده قبل ان يدخلها في وضوء في وضوءك في وظوحه في وظوئه فان

8
00:02:47.550 --> 00:03:08.950
تم في قبل ان يدخلها في وضوءه وضوئه في وضوءه فان احدكم لا يدري اين باتت يده هذا الحديث فيه مسائل اولا قوله فليجعل في انفه ثم لينثر في بعض النسخ فليجعل في انفه ماء ثم لينتثر

9
00:03:09.800 --> 00:03:26.950
وهي اوضح من هذه النسخة وسبق الكلام على ذلك. ومن استجمر فالموتر كذلك سبق الكلام عليه واذا استيقظ احدكم من نومه فليغسل يده قبل ان في وضوءه فان احدكم لا يدري اين باتت يده

10
00:03:27.100 --> 00:03:45.650
هذا السياق ليس به فليغسل يده ثلاثا ولكنه قد ثبت في الصحيحين انه قال فليغسل يده  قبل ان يدخلهم الاناء فان احدكم لا يدري اين باتت يده واختلف العلماء رحمهم الله في هذا التعليل

11
00:03:46.250 --> 00:04:05.450
هل هو تعليل لامر حسي او لامر معنوي او لامر تعبدي فمنهم من قال انه تعليل لامر حسي وبنى على ذلك ان الانسان لو جعل يديه حين نومه في جراب او نحوه

12
00:04:05.700 --> 00:04:26.850
فانه لا لا يجب عليه اصلهما قبل ادخالهما الاناء لانه الان يدري ايش يدري اين باتت لكن لو لم يفعل لكانت يده ربما تطيش بجسمه وربما تصطدم بشيء نجس دم او بول او غائط او ما اشبه ذلك

13
00:04:28.350 --> 00:04:49.150
ومنهم من قال انه معلل بامر معنوي وهو ما اشار اليه النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم في قوله اذا استيقظ احدكم من نومه فلينثر او فلينتظر ثلاثا فان الشيطان

14
00:04:49.250 --> 00:05:11.700
يبيت على خيشومه قال وهذا مثله فان الشيطان ربما يعبث بيديه ويلصق فيهما الاذى والظرر ولهذا نهي ان يغمس يديه في الاناء حتى يصلهما ثلاثا وهذا او معي اليه شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله

15
00:05:11.900 --> 00:05:30.100
وهو معقول واضح والقول الثالث انه غير معلل انه تعبد وهذا هو مشهور من المذهب قالوا وبناء على ذلك لو انه جعل يديه في كمام فانه لا بد ان يغسلهما

16
00:05:30.500 --> 00:05:48.550
لكن هذا القول فيه فيه نظر لان الرسول صلى الله عليه وسلم علم قال فان احدكم وان هذه ظاهرة في التعليم فلا يمكن الغاء هذه علة واختلف العلماء رحمهم الله فيما لو استيقظ من نوم من نوم نهار

17
00:05:49.450 --> 00:06:13.650
هل يكون الحكم هكذا او لا فمنهم من قال انه يكون لان لعموم قوله اذا استيقظ احدكم من نومه ويشمل نوم الليل والنهار والتعليم فان فان نعم فان احدكم لا يدعي نباتت يده

18
00:06:15.300 --> 00:06:36.000
تعليل لبعض افراد هذا العموم وهذا لا يقتضي التخصيص ولكن الذي يظهر ان انه خاص بنوم الليل لان تسلط الشياطين والهوام والسباع ونحو ذلك يكون في الليل اكثر منه في النهار

19
00:06:37.100 --> 00:07:20.300
نعم  نعم  اما ثلاثة فلا بد منه  لا صرفه قوله بما رواه ابو داوود من فعل فقد احسن ومن لا فلا حرج نعم  كيف توضأ ايش نعم نعم السنا قلنا ان الوجه

20
00:07:20.350 --> 00:07:40.550
يشمل الانفل والفم فيكون داخلا في حد الوجه ثمان هذه القاعدة التي قالها ذكرتها تأخير البيان عن وقت الحاجة الرسول عليه الصلاة والسلام يقول قد بين ذلك اما قبل ان يأمر الاعرابي او بعده

21
00:07:41.700 --> 00:08:08.750
فان كان قبله فقد وكل الامر الى الاعرابي فليسأل اذا لم يكن ذلك ظاهرا في قوله فاغسلوا وجوهكم وان كان ظاهرا فالامر واضح نعم   ايش؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم اخرجه مخرجا غالي. ما يمكن هذا لان مخرج الغالي

22
00:08:09.350 --> 00:08:34.300
يقال ايضا النادر لا حكم له يأتينا من من من ناحية ثانية لكن معروف ان ان الليل اشد تصور الاشياء على الانسان هي اشد   ها   كانت النهار ان يتكلموا لا بات يفعل كذا

23
00:08:34.800 --> 00:09:01.900
لان باتت تأتي بمعنى صام نعم باب غسل الرجلين ولا يمسح على القدمين حدثنا موسى قال حدثنا ابو عوانة عن ابي بشر عن عن يوسف عن يوسف بن ماهك عن عبدالله بن عمرو قال تخلف النبي صلى الله عليه وسلم عنا في سفرة سافرناها

24
00:09:02.000 --> 00:09:20.850
فادركنا وقد ارهقنا العصر فجعلنا نتوضأ ونمسح على ارجلنا فنادى باعلى صوته ويل للاعقاب من النار مرتين او ثلاثة؟ نعم قول رحمه الله هو لا يمسح على القدمين اشارة للرد على الرافضة

25
00:09:21.450 --> 00:09:48.750
الذين قالوا انه يمسح في الوضوء على قدميه واستدلوا بقوله تعالى وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين وقالوا ان الارجل مكسورة فتكون معطوفة على على الرؤوس فتمسح ولكنهم الرأي رأوا بعين اعور

26
00:09:49.450 --> 00:10:04.400
لانه كيف يستدلون بارجلكم على كيف يستدلون بقراءة الجر ولا يستدلون بقراءة النصر لان قراءة النص ايضا لا يصح ان تكون معطوفة على الرؤوس بل لا بد ان تكون معطوفة على الوجوه

27
00:10:07.500 --> 00:10:28.150
وقد خالف الرافضة اهل السنة في غسل الرجل او في على الاصح في تطهير الرجل من ثلاثة اولى الاول انهم يمسحونها ولا يغسلونها والثاني انهم يمسحونها الى العظم الناتئ في ظهر القدم

28
00:10:29.350 --> 00:10:47.300
لا الى الكعبين والثالث انهم لا يرون جواز المسح على الكفين هذا من الغرائب ان لا يروا جواز المسح على الخفين مع ان من رواته علي بن ابي طالب امام الائمة

29
00:10:49.000 --> 00:11:08.550
ومع ذلك لا يرون فهذا يدل على ان على انهم يأخذون باهوائهم لا بما دلت بما دل عليه الحق نسأل الله لنا ولهم الهداية وفي هذا الحديث دليل على ان المسح لا يجزئ عن الغسل

30
00:11:10.650 --> 00:11:28.100
وذيله ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم توعد العقاب بالنار هذا واحد بين اخر قول النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد

31
00:11:28.500 --> 00:11:48.550
ومسح الرجل بدلا عن غسلها ليس عليه امر الله ورسوله فهل عكس ذلك مثله يعني لو غسل الممسوح لا يجزئ عن المسح بهذا قولان للعلماء منه من قال نعم مثله

32
00:11:49.400 --> 00:12:12.450
وانك لو غسلت رأسك بدل مسحه لم يصح وضوءك لانك عملت عملا ليس عليه امر الله ورسوله ومنهم من قال بل يسلم لانه يراد بالمسح التخفيف على المكلف فاذا فاذا غسله الانسان

33
00:12:13.650 --> 00:12:33.250
فلا بأس والصحيح انه لا يجزئ لانه خلاف امر الله ورسوله خلاف هدي الرسول عليه الصلاة والسلام لكن لو جمع بين الغسل والمسح غسله ومسحه بيده فهل يجزئ يجزئ لكن مع الكراهة

34
00:12:34.450 --> 00:12:55.800
لان اقل ما نقوم فيه ان فيه تنطعا حيث جعل المسح مقرونا بغسل وفي الحديث دليل على انه ينبغي للمبلغ ان يرفع صوته بتبليغه لان النبي صلى الله عليه وسلم نادى بايش

35
00:12:56.300 --> 00:13:22.300
باعلى صوته ومن هنا نأخذ بان استعمال مكبر الصوت بالخطب ونحوها من الامور المشروعة لكنه ليس مشروعا لذاته بل لانه وسيلة الى ابلاغ الحق ووصوله الى الناس وبناء على ذلك ينبغي للانسان

36
00:13:22.500 --> 00:13:46.350
ان يكون واسع الافق في الامور المستجدة فلا يردها من حين ان يستنكرها يعني بعض الناس من حين ان يأتي شيء مستنكر ينبغي لربك واطلاقا انه بدعة وانه حرام وما اشبه ذلك

37
00:13:46.800 --> 00:14:05.300
والواجب ان يكون صدك متسعا وان تكون واسع الافق وان تنظر في هذا الامر الذي حدث قواعد الشريعة تقتضي انه منكر فانكره او ان الامر في ذلك واسع توسع على عباد الله

38
00:14:06.400 --> 00:14:26.350
خصوصا الامر الذي يبتلى به الناس فانه كلما اشتد ابتلاء الناس به فانه ينبغي للانسان ان يتحرى فيه اكثر وان يسلك طريق التيسير اكثر لان الناس اذا ابتلوا به فسويت فسوف يفعلونه

39
00:14:27.200 --> 00:14:43.250
لكن كونهم يفعلونه على انه حلال وتطمئن قلوبهم بذلك خير من كونهم يفعلون على انهم وصاة لله عز وجل وانهم ينادون الله سبحانه وتعالى وهذي ايظا من القواعد التي يغفل عنها

40
00:14:43.500 --> 00:15:01.650
كثير من الناس وقد لقنا لقننا اياها شيخنا عبدالرحمن بن سعد رحمه الله وقال هناك فرق بين الشيء الذي يبتلى به الناس ويصعب صدهم عنه وهو اليس امرا معلوما من الدين

41
00:15:01.800 --> 00:15:26.700
بتحرير تحريمه مثلا فهذا ينبغي على الانسان ان يسلك فيه الطريق الذي يجعله غير شاق على المحسن هذا حر لانه كلما دعت الضرورة الى الشيب كان التيسير فيه اولى بل ان الله تعالى جعل المحرم التحريم القطعي

42
00:15:28.100 --> 00:15:43.600
اذا دعت الضرورة اليه دفع التحريم وقد فصل لكم ما حرم عليكم الا ما اضطررتم اليه وهذا ما لم يكن الشيء ظاهرا كونه معصية. اما اذا كان كونه معصية ظاهرا

43
00:15:43.650 --> 00:16:06.150
فلابد من انكاره وان ارتكبه الناس والانسان اذا نصح لله ورسوله يسر الله قبول قوله للناس واخذوه فاذا قال وفي الحديث ايضا دليل على جواز تبعظ العقوبة يعني انها تلحق

44
00:16:06.550 --> 00:16:25.400
بعض البدن دون بعض وتلحق ما فيه المخالفة قوله ويل للاعقاب من النار فجعل العقوبة على ايش على ما حصلت فيه المخالفة وهو الاعقاب ومثل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم

45
00:16:25.550 --> 00:16:48.500
في الازار اذا نزل اه عن الكعب قال ما اسفل من الكعبين   وقد زعم بعض الناس ان هذا الحديث مقيد بما اذا كان ايش خيلاء وهذا ليس بصحيح لان الحكم

46
00:16:49.800 --> 00:17:09.700
مختلفة حكم مختلف والسبب ايضا مختلف هنا اختلف السبب والحكم ما هو السبب في ما في من لا يكلمه الله ولا ينظر اليه الخيلا وهذا ما في سبب الخويا وما هي العقوبة

47
00:17:10.300 --> 00:17:25.500
لعقوبة من جره خيلاء ان الله لا يكلمه ولا ينظر اليه ولا يزكيه. اما هذا فعقوبة في النار وعقوبة ايضا فيما حصلت فيه المخالفة فقط فلذلك لا يمكن ان يحمل المقيدا

48
00:17:25.800 --> 00:17:40.950
الا نطلق في هذا ثم انه في حديث ابي سعيد قصر النبي عليه الصلاة والسلام تفصيلا بينا قال اسرة المؤمن الى نصف ساقه وما اسفل من الكعبين ففي النار ومن جر ثوبه خيلاء

49
00:17:41.100 --> 00:18:01.300
لم ينظر الله اليه فرق عليه الصلاة والسلام وعلى هذا فلا يجوز حمل احد الحد حديثين على على الاخر طيب والكعب حرام ولا لا اذا وصل آآ الازار الى الكعبة

50
00:18:02.950 --> 00:18:35.450
ليس حرام يعني ما كان بحذاء الكعب فليس بحرام وما كان تحته فحرام وما وصل الى الارض سيلاء فكبيرة كبائر الذنوب نعم     ايش    عن عن عن نعم  نمسح على ارجلنا

51
00:18:35.750 --> 00:18:47.350
نعم  نعم   بلغ المسح