﻿1
00:00:16.500 --> 00:00:38.450
ايه طيب قوله باب الثوب المزعفر ذكر فيه حديث ابن عمر نهى النبي صلى الله عليه وسلم ان ان يلبس المحرم ثوب ان يلبس المحرم ثوبا مصفوغا بورس او زعفران. كذا اورده مختصرا. وقد تقدم مطولا مشروحا في كتاب الحج

2
00:00:38.450 --> 00:00:58.450
وقد اخذ من التقييد بالمحرم جواز لبس الثوب المزعفر للحلال. قال ابن بطال اجاز مالك وجماعة لباس الثوب المزعفر للحلال وقالوا انما وقع النهي عنه للمحرم خاصة وحمله الشافعي والكوفيون والكوفيون على المحرم

3
00:00:58.450 --> 00:01:18.450
وغير المحرم وحديث ابن عمر الاتي في باب النعال السبكية يدل على الجواز فان فيه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصبغ بالصفرة واخرج الحاكم من حديث عبدالله بن جعفر قال رأيتم رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم

4
00:01:18.450 --> 00:01:46.200
ثوبان مصبوغان بالزعفران وفي سنده عبدالله بن مصعب الزبيري وفيه ضعف واخرج الطبراني   نعم واخرج الطبراني من حديث ام سلمة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم صبغ ازاره ورداءه بزعفران وفيه راو

5
00:01:46.200 --> 00:02:06.200
مجهول ومن المستغرب قول ابن العربي لم يرد في الثوب الاصفر حديث وقد ورد فيه عدة احاديث احاديث كما ترى قال الصفرة ابهج الالوان الى النفس. وقد اشار الى ذلك ابن عباس في قوله صفراء صفراء فاقع لونها تسر

6
00:02:06.200 --> 00:02:42.600
هم ناظرين نعم هنا   طيب فقوله رأيتك تصنع اربعا فذكرها. واما الصبغ بالصفرة فتقدم في باب التزعفر. ووقع في رواية   ها ايه اه قصة لاني قرأ على الخالق نعم اقول متقدم قوله تقدم في التزعفر هل هذا الاقران هذا اللي قرأت؟ ايه

7
00:02:43.200 --> 00:02:57.350
نعم؟ نعم لكن انا يا شيخ عندي هنا يمكن الاخوان ما عندهم النسخة هذي يحيل الى الحديث في عدة مواضع هنا في فتح الباري ما اشار اليه. اذا لانه في فتح الباري يشد الاول

8
00:02:57.550 --> 00:03:13.700
اول ما يجي الطبعة هذي اللي عليها تعلق بالشيخ عبد العزيز بن باز هذي يذكره اول ما يأتي في اول موظع؟ في اول موضع يقول اطراف وفي كذا الطبعة الاخيرة اللي فيها المتن فقط

9
00:03:14.750 --> 00:03:31.000
يذكره اول ما يمر ثم يشير اليها ايضا كل ما جاء ولما تكرم خير ان شاء الله على كل حال الان فهمنا ان زعفر ان الصفرة هذه في الثياب في الزعفران او في

10
00:03:31.400 --> 00:03:49.650
في العصر وفقهاؤنا رحمهم الله يقولون يكره لباس المزعفر والمعصفر في غير الاحرام اما في الاحرام فلا بأس به الا المزعفر فلا لانه يحمل طيبا وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن

11
00:03:49.800 --> 00:04:08.550
ان نلبس ثوبا مسه الزعفران او الوصل  لكن بالنسبة لوقتنا الحاضر لو ان الانسان لبس ثوبا معصفرا او مزعرا وهو رجل لعد ذلك شيئا لعد ذلك شيئا من التشبه بالنساء

12
00:04:08.850 --> 00:04:29.200
لانه صار الاصفر الان من خصائص النساء الثياب اللي يلبسونها الرجال يا شيخ نعم؟ في ثياب يلبسها الرجال الان صفرا تكون. اي نعم. صحيح بعض اللي في البلدية العمال في البلدية

13
00:04:29.400 --> 00:04:49.050
اي نعم غير عمال البلدية. غيرهم؟ غير يعني ها بعض المثال للرجال ايه ها لا في اقمشة ما هي صفراء فاقعة لكن صفراء خفيف ايه يلبسها الرجال الان كثيرا الان؟ الحمد لله

14
00:04:49.200 --> 00:05:08.900
المهم على كل حال اذا كان خاصا بالنساء فهو من باب التشبه اذا كان ليس خاصا فهو جائز  نعم ما قرأنا ما قرأناه حتى الان باب التيمم في بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد

15
00:05:08.900 --> 00:05:26.600
وعلى اله وصحبه اجمعين. قال الامام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الوضوء في في كتاب الوضوء من صحيحه باب التيمن في الوضوء والغسل. حدثنا مسدد قال حدثنا اسماعيل قال

16
00:05:26.600 --> 00:05:47.000
حدثنا خالد عن حفصة بنت سيرين عن ام عطية قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم لهن في غسل ابنته ابدأن بميامنها ومواضع الوضوء منها ام عطية رضي الله عنها كانت ممن يغسل

17
00:05:47.400 --> 00:06:09.400
الموت من النساء وكان لها دور كثير في مواطن كثيرة من السنة فقال النبي عليه الصلاة عليه الصلاة والسلام ابدأنا بميامنها هذا الشاهد ومواضع الوضوء منها يعني الاعضاء الاربعة ولهذا قال العلماء ينبغي في تغسيل الميت

18
00:06:09.550 --> 00:06:28.600
ان يبدأ اولا بغسل الفرج وتنظيفه ثم بعد ذلك يوظأ وضوءا كاملا الا انه لا يدخل الماء فمه وانفه لانه اذا دخل الى فمه وانفه ثم الى بطنه فربما يحرك ساكنا

19
00:06:29.300 --> 00:06:48.200
وتعلمون ان الانسان الميت احسن الله لنا ولكم الخاتمة ليس عنده شيء يمكنه ان ان يمسك الاشياء فينزل الماء ثم يخرج ماء مع محل الخروج ولهذا قالوا بدل المضمضة والاستنشاق يبل خلقه

20
00:06:48.900 --> 00:07:08.700
بالماء ويدلك بها فمه وينظف انفه دون ان ان يجعل فيهما ماءا. ثم بعد بعد ذلك يغسل رأسه ويكون عنده سدر مضروب بماء فيأخذ الرغوة روة السدر ويغسل بها الراس

21
00:07:09.250 --> 00:07:29.350
ثم يغسل ببقية السدر بدل الملة لكن يقول ابدأنا بميامنها وعلى هذا فيبدأ عند غسل جميع البدن يبدأ بالشق الايمن منه وهكذا ايضا في الغسل من الجنابة يبدأ بالشق الايمن منه

22
00:07:29.600 --> 00:07:56.150
نعم نساء لازم نوجد الظاهر انها انه للاستحباب لانها لان الرسول يعجبه التيمم ولكن لا لم يأمر اي نعم الاستحباب الصارم لجوء ان المقصود هو تغسيل الميت تطيره وهو حاصل سواء في ثيابه او لم يتم ثياما

23
00:07:57.650 --> 00:08:24.200
يميل الرأس وينزل الى لا الرأس عضو واحد وكان الرسول اذا مسح رأسه بدأ بمقدمه ثم انتهى الى قفاه ولذلك مسح الاذنين لا لا يوجد باليمنى اللهم الا اذا كان الانسان لا يستطيع ان يمسح الا بيد واحدة

24
00:08:24.400 --> 00:08:52.600
كوننا نقول ابدأ بالاذن اما اذا كان يمكن ان يمسح يديه فيمسحهما جميعا نعم بارك الله فيك ونقول   فاطلقت الاية الغسل او الوضوء كما قلنا في بعض الوضوح. نعم  ان كنتم جنبا فاطهروا. نعم

25
00:08:53.450 --> 00:09:12.050
على كل حال ما رأيت احد قال انه يجب البداية وهو كذلك هذا العاشر من الاستحباب نعم حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة قال اخبرني اشعث ابن سليم قال سمعت ابي عن مسرور عن عائشة قالت

26
00:09:12.050 --> 00:09:39.550
كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله  ما عندنا وقت لكن في نسخة في نسخة بالواقع يعجمه يعني اعجاب استحسان في تناعله اي في لبس النعل

27
00:09:40.250 --> 00:10:13.800
اذا اراد ان يلبس نعليه بدأ باليمين واذا محمد اللي وراك اذا خلا  اذا خلا انا اريد ان تفهم لي داخل عايش ايش؟ ايش اذا خلع نعليه بدأ باليسار واذا لبس بدأ بدون

28
00:10:14.100 --> 00:10:36.950
وكذلك ايضا في ترجله يعني تصحيح شعره ودهنه لان الرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم كان يتخذ الشعر فيرجله لكن قال العلماء ينبغي ان يكون الترتيب غبا لان الرسول نهى عن الترجل الا غبا

29
00:10:37.100 --> 00:10:56.750
يعني لا يجعله كل يوم يجعله يوما ويوما وذلك من اجل ان لا يشتغل بهذه الامور عن ما هو اهم منها والثالث طهوره ظهوره يعني فعله للطهارة لا يشمل الوضوء ويشمل

30
00:10:57.050 --> 00:11:17.600
الغسل ثم اتت بكلمة عامة بل هو في شأنه كله وهذا العموم مخصوص ببعض الاشياء فان الرسول عليه الصلاة والسلام كان ينهى ان يستنجي الرجل باليمين وهذا يعني انه سيستنجي

31
00:11:17.750 --> 00:11:41.200
باليسار فقولها وفي شأنه كله هذا عام مخصوص طيب فاذا قال قائل هل من ضابط؟ نقول نعم قال العلماء رحمهم الله اليسرى تقدم للاذى والقدر واليمنى لما سواهم في الاشياء ثلاثة

32
00:11:41.700 --> 00:12:03.950
مستقذر ومستحسن وما ليس بذهب بهذا ولا هذا فالذي تقدم له اليسرى هو الاذى والمستقذر يعني وما عدا ذلك فتقدم فيه اليمنى طيب هل يدخل في هذا اللباس الثوب لباس الثوب والقميص

33
00:12:04.350 --> 00:12:28.400
نعم يدخل كمه الايمن قبل الايسر وكذلك في الرجل وينبغي للانسان ان ينتبه لهذه الامور حتى يحصل على خير كثير حتى تكون عاداته عبادات وكثير منا نغفل عن هذا وننسى

34
00:12:28.750 --> 00:12:49.050
تجد الواحد لا يخلع اليسرى قبل اليمنى ولا يلبس اليمنى قبل اليسرى وكذلك بالقميص وكذلك في السروال وهذا امر ينبغي للانسان ان يستغل الزمن بالنية ويستحضر وهو اذا عود نفسه تعول

35
00:12:49.150 --> 00:13:20.650
لكن اذا وصل   نعم  نعم  لا الساعة هذي تلبس بيد واحدة تلبس في يد واحدة ما هي في ما هي في اليد جميعا لكن هل يجعلها في اليمين او اليسار؟ نقول هي اشبه ما لها الخاتم

36
00:13:21.650 --> 00:13:38.350
والخاتم ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم انه كان يتختم تارة باليمين وتارة باليسار ويقول الناس ان في اليمين احسن في اليسار اولا لان اللي يعبيها هذا المسمار اللي يعبيها

37
00:13:38.800 --> 00:13:58.850
ما يليق به الا اذا كانت في اليسار وثانيا يقولون ان اليمين اليمنى حركتها كثيرة وقد تتأثر الساعة بالحركة فكونه باليسار اولى المسألة ما دام ما فيها يعني سنة واضحة

38
00:13:59.300 --> 00:14:28.250
الامر فيها واسع. نعم    اما دخول المسجد فيقدم واما المنزل فالظاهر ايضا يقدم الدخول لكن اذا خرج الى السوق فهل يقدم مصر او يقدم يمنى  اليسرى لان لان البيت اشرف من السوق

39
00:14:28.750 --> 00:14:48.000
السيارة يفعل ما هو اسهل له احيانا تكون اللص اللي صار واحيانا تكون يعني نعم باب التماس الوضوء الى حالة الصلاة. ولكن اذا اذا اشكل عليك قدم نملة. هذا هو الاصل

40
00:14:49.250 --> 00:15:15.650
نعم باب كيف ايه يقول الايسر احيانا تكون اليمين اسهل واحيانا تكون اليسار اذا جئت من جهة اليمين وش الايسر اذا جيت السيارة من جهة اليمين يعني يمينها يمين السيارة

41
00:15:15.700 --> 00:15:48.700
اليسار اصغر من الجهة اليمين   الان هذا وجه السيارة من هنا انا اذا جيت مع هذا نعم ايه احسنت السائق اسله اليمين يقدم الامام ايه على كل حال يتبع الاسهل مثل ما فيه سنة واضحة

42
00:15:49.000 --> 00:16:23.250
نعم باب التماس الوضوء اذا حانت الصلاة. وقالت عائشة حضرت الصبح فالتمس الماء فالتمس وقالت عائشة حضرت الصبح فالتمس الماء فلم يوجد فنزل التيمم حدثنا عبدالله بن يوسف قال اخبرنا ما لك عن اسحاق ابن عبد الله ابن ابي طلحة عن انس ابن مالك انه قال رأيت رسول الله صلى الله

43
00:16:23.250 --> 00:16:43.250
عليه وسلم وحانت صلاة العصر فالتمس الناس الوضوء فلم يجدوه. فاوتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بوضوح فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك الاناء يده. وامر الناس ان يتوضأوا منه

44
00:16:43.250 --> 00:17:05.150
قال فرأيت الماء ينبع من تحت اصابعه حتى توضأوا من عند اخرهم. سبحان الله  اشار المؤلف بقوله التماس الوضوء اذا حانت الصلاة اشار الى انه لا يجب لا يجب طلب الماء قبل الوقت

45
00:17:06.200 --> 00:17:24.800
وهو كذلك وهل يستفاد منه انه لا يجب حمل الماء او نقول يجب ان يحمل الماء نعم الظاهر لا يجب اذا كان فيه شيء من المشقة وان لم يكن فيه مشقة فالاولى ان يحمل

46
00:17:24.850 --> 00:17:41.050
ان يحمل الماء اذا لم يكن في مشقة فالاولى ان يحمل الماء اما مع المشقة فلا اجد لا اشكال في ذلك وفي هذا الحديث اية من ايات النبي صلى الله عليه وسلم وهو نبع الماء

47
00:17:42.250 --> 00:18:05.800
من من الاناء من تحت اصابعه وهذا اعظم اية من الاية التي حصلت لموسى لان موسى عليه الصلاة والسلام يظرب الحجر بعصاه فيتفجر عيونه لكن النبي عليه الصلاة والسلام تفجرت العيون

48
00:18:06.050 --> 00:18:28.650
من من اناء لا صلة له بالارض الحجارة قال الله تعالى وان من الحجارة لم يتفجر منه منه الانهار لكن هذا اعظم ولهذا ذكر اهل العلم رحمهم الله انه ما من اية لنبي سابق الا كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم مثلها

49
00:18:29.300 --> 00:18:38.500
كل الايات السابقة للانبياء فلرسول الله صلى الله عليه وسلم مثلها عرفتم