﻿1
00:00:17.450 --> 00:00:40.850
احياء الموتى ورد لاتباع الرسول عليه الصلاة والسلام كرامة والقاعدة ان كل كرامة لولي فهي معجزة واقول معجزة تبعا لكلام العلماء فهي معجزة للنبي الذي اتبعه لان هذه الكرامة للولي شهادة من الله على انه على

2
00:00:41.050 --> 00:01:05.550
ايش؟ على حق وهذا الولي يتبعه النبي فيكون شهادة لكون دين هذا النبي حقا وهذا واظح والنبي عليه الصلاة والسلام وان كان لم يحصل له الاحراق بالنار مثلا اقول ايه القى في النار؟ فقد حصل طائفة من

3
00:01:05.800 --> 00:01:26.600
من اتباعه عليه الصلاة والسلام كذلك ايضا بنو اسرائيل عبروا البحر وهذه الامة عبروا البحر على وجه ابلغ لان بني اسرائيل شق لهم البحر شق لهم ومشوا على على يأس

4
00:01:26.900 --> 00:01:51.100
على جنس على الارض نفسه اما هذه الامة ما الذي حصل انهم مشوا على الماء مشوا على الماء ويقول المؤرخون انه كلما تعبت خيولهم انشأ الله ربوة بنفس الماء حتى يستريح فيها

5
00:01:51.200 --> 00:02:14.900
الفرس لان الفرس صار يمشي بالماء فهذا من ايات الله عز وجل والله سبحانه وتعالى هو الذي بيده الامر وهو الذي يخلف العادات والطبائع لانه هو الخالق وفي هذا الحديث دليل على ان الناس يجب عليهم طلب الماء عبادة كل وقت

6
00:02:15.300 --> 00:02:32.800
لقوله فالتمس الناس وضوءه الوضوء فلم يجدوه ويدل عليه قوله تعالى فلم تجدوا ماء قال العلماء ولا نهي للوجود الا بعد الطلب اما الانسان يجلس في لحظة يقول ما عندي ماء هذا لا لا يستقيم

7
00:02:33.300 --> 00:02:50.250
فاذا نزلت بفلات من الارض فالواجب عليك ان تبحث اذا دخل وقت الصلاة عن الماء لا تقل انا الان ما عندي شي ابحث لان الله يقول فلم تجدوا ماء فاذا بحثت ولم تجد

8
00:02:50.550 --> 00:03:05.750
فتيمم وهل يتيمم الانسان وهو يرجو وجود الماء في اخر الوقت او يعلم قال بعض العلماء اذا كان يرجو وجود الماء او يعلم وجود الماء في اخر الوقت فانه لا يجوز ان يصلي

9
00:03:06.150 --> 00:03:27.800
بالتيمم ولكن الصحيح انه يجوز ان يصلي بالتيمم وان كان يرجو وجوده لعموم قوله صلى الله عليه وسلم فايما رجل ادركته الصلاة فليصلي واذا دخل وقت الصلاة فقد ادركت ادرك

10
00:03:28.000 --> 00:04:03.650
الصلاة لكن الافضل ان يؤخر اذا كان يرجو الوجود وكلما قوي الرجاء قوي تأكد التأخير نعم   كيف ايش     كيفاش نعم يجب عليك نعم لا بد ان يعمل مال ما معهم شيء

11
00:04:03.950 --> 00:04:20.450
ما معهم الا الماء الذي يكفي لطعامهم لشرابهم وطعامهم ها يحمل ما في في اذا كان في سيارة يحملها في براميل او في تانك اذا كان على ابل نحملها في القرط

12
00:04:22.100 --> 00:04:44.550
ها؟ لا لا يا شيخ الحمد لله يجب طلب الماء اذا حضر في الصلاة  فانه يحكم به وكذلك سم قرأ النعال وكذلك سمعوا قريش لتأنيب النبي صلى الله عليه وسلم اياهم في قلب بدر

13
00:04:44.850 --> 00:05:05.500
فهذا يثبت وما عدا ذلك لا يثبت واما ما ورد من بعض المنامات ومع ذلك ذكره بعض الفقهاء من ان الميت يسمع المنكر اذا فعل عند قبره ويتأذى به فهذا محل نظر

14
00:05:06.450 --> 00:05:27.050
محل نظر فحاصل نقول ما ثبت به النص فهو ايش؟ ثابت. فهو ثابت فعلوا النصر وما لم يثبت يثبت به النص فاننا لا نثبته ام ربما يقع كرامة لبعض الناس

15
00:05:27.150 --> 00:05:46.750
ان يسمع او ينقل اليه ما يفعله اهله هذا ربما يكون الاصل ان الاموات ليس شأنهم كشأن الاحياء هذا هو الاصل نعم صلى الله عليه وسلم وان الحج يهزم القبر. اصبر اصبر

16
00:05:47.150 --> 00:06:10.600
آآ دخل وقت البخاري اي نعم نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين قال الامام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الوضوء من صحيحه

17
00:06:12.100 --> 00:06:34.750
باب الماء الذي يغسل به شعر الانسان وكان عطاء لا يرى به بأس ان يتخذ منها الخيوط والحبال وسؤر الكلاب وممرها في المسجد وقال الزهري اذا ولغ في اناء ليس له ليس له وضوء وليس له وضوء غيره يتوضأ به

18
00:06:34.800 --> 00:07:07.600
وقال سفيان نعم عندنا وصول الكلب الكلاب في المسجد كيف وقال اذا ولغ فيه نعم الكلب معلق  وقال الزهري اذا ولغ في اناء ليس له وضوء غيره يتوضأ به. وقال سفيان هذا الفقه بعينه يقول الله

19
00:07:07.600 --> 00:07:26.600
تعالى فلم تجدوا ما ان فتيمموا وهذا ماء وفي النفس منه شيء. يتوضأ به ويتيمم هذه اثار ذكرها البخاري رحمه الله الماء الذي وصل به شعر الانسان هل يكون نجسا او طاهرا

20
00:07:26.800 --> 00:07:52.600
يكون طاهرا لان شعر الانسان طاهر وما تغير بالطاهر فهو طاهر وهذا يدلنا على ان البخاري رحمه الله لا يرى قسما ثالثا في باب المياه وان اقسام المياه اثنان فقط

21
00:07:52.950 --> 00:08:16.200
طهور ونجس خلافا لمن قال ان هناك قسما ثالثا بينهما وهو الطاهر المياه اما طاهر مطهر واما نجس منجس واما طاهر غير مطهر على رأي بعض العلماء والصواب انه قسمان فقط

22
00:08:17.400 --> 00:08:40.100
طاهر مطهر ونجس منفس فما تغير بالنجاسة فهو نجس منجس وما لا فهو طاهر مطهر هذا هو الصحيح نعم وكان عطاء وقال نعم وكان عطاء لا يرى به بأسا ان يتخذ منها القيوط والحبال

23
00:08:42.450 --> 00:09:02.150
يعني من شعر الانسان وكانت الشعور في ذلك العهد تطال لان الرجل يكون على الشعر طويل يقول لا بأس ان تتخذ منها الخيوط والحبال الخيوط الدقيقة والحبال الغليظة ولكن في النفس من هذا شيء

24
00:09:03.250 --> 00:09:24.700
بان في هذا نوع امتهان للانسان ان يجعل شعره نعم حبالا وخيوطا ثم هذه الحبال ما الذي يربط بها يمكن يربط بها العنز ولا الكلب مشكلة هذي ففي النفس من هذا الشيء

25
00:09:25.000 --> 00:09:44.900
نعم قال وسؤر الكلاب وممرها في المسجد سئلوا كلاب فقية شرابها وطعامها هل هو نجس؟ او ليس بنجس نقول ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال اذا ولغ الكلب في الاناء فاغسلوه سبعا

26
00:09:45.750 --> 00:10:01.850
وهذا يقتضي ان يكون نجسا نعم لان الرسول امر بغسله ولا غسل الا من نجاسة بل انه صلى الله عليه وسلم قال عفروه الثامن بالتراب وهذا يدل على غلاظ نجاسته

27
00:10:03.450 --> 00:10:25.650
ولكن بعض العلماء يرى ان هذا من باب التطهير تطهير غير النجس وذلك لان الماء قد لا يتغير ببلوغ الكلب  فلا يتغير بالنجاسة ولو كان من اجل النجاسة لكان اذا طهر ولو بثلاث

28
00:10:27.100 --> 00:10:49.450
كفى واذا طهر ولو ولو بغير التراب كفى ولكنه شيء وراء النجاسة كما يأتي في الاثار ولكن جمهور العلماء على انه نجس وان نجاسته مغلظة ولهذا قالوا النجاسات ثلاثة اقسام

29
00:10:49.800 --> 00:11:21.450
مغلظة ومخففة ومتوسطة فالمغلظة نجاسة الكلب والمخففة نجاسة بول الصغير الذي لا يأكل الطعام وكذلك على القول الراجح المذي فان نجاسته مخففة يكفي فيه النبح والمتوسطة ما عدا ذلك واما قوله ممرها في المسجد

30
00:11:21.700 --> 00:11:42.600
وممرها في المسجد فيشير الى ما ثبت ان الكلاب في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كانت تقبل وتدبر في المسجد وتبول لكن كلمة تبول معناها وهي تبول ومع ذلك لم تمنع

31
00:11:42.950 --> 00:12:01.250
وليس المعنى انها تبول في المسجد لانها لو بالت في المسجد لنقل تطهيرها فالكلاب تمر في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام في المساجد ذاهبة وايبة ولا بأس بذلك فهل نقول ان هذا يدل على طهارتها

32
00:12:02.000 --> 00:12:24.350
كما ذهب اليه الامام مالك رحمه الله الجواب لا لا نقول بهذا لماذا لانها تمر بالمسجد يابسة فلا يعلق بالمسجد شيء من نجاستها والمسجد كذلك يابس فلا يعلق شيء من نجاستها

33
00:12:25.150 --> 00:12:57.000
بالمسجد ولهذا قال العامة قاعدة فقهية مفيدة وهي ليس بين اليابسين نجاسة قاعدة عامية تداوله النساء العجائز لكنها فقهية تماما ليس بين منصور اي نعم يعني اذا تلاقى شيئان يابسان ولو كانا احدهما نجسا

34
00:12:57.250 --> 00:13:47.650
فلا نجاسة نعم سليم   هو المولد ياكلونه غسلناه ثلاث   هل جاءت من السنة انه يصل من من بلوغ الكلب سبع مرات كتاب التراب  من البول حتى تزول النجاسة  اذا جاءت السنة بشيء سليم

35
00:13:47.950 --> 00:14:09.950
نقول سلمنا سمعنا واطعنا ان عقلنا الحكمة فهذا من فضل الله وان لم يعقل فالحكمة شرع الله عز وجل ولهذا قالت عائشة لما سألتها ما بال حائط الصلاة؟ قالت كان يصيبنا ذلك فنؤمر باقضاء الصوم ولا نؤمر باقضاء الصلاة

36
00:14:12.700 --> 00:14:34.000
قال  نعم الذين يقولون يعني قصدك الكلب؟ اي نعم يقولون ان هذا الغسل ليس للنجاسة لكن لما يحدث من الظرر بريقه ولهذا قالوا ان فيه دودة الشريطية مثل الشريط صغيرة

37
00:14:34.600 --> 00:14:58.150
لا يقتلها الا مكاثرتها بالماء وسحقها بالتراب اصبر يا ادم عرفت قالوا لان لو كان للنجاسة لكان اذا ذات النجاسة فهو بغير من نجاسة   ترى هذا مذهب مالك ظهرت الكلب

38
00:14:58.900 --> 00:15:34.850
واحد من الناس مذهب قائم ويعللون وجوب الغسل به بما سمعت فهمت اي نعم نعم يا ادم    اي نعم النيد والالبان الاخرى كلب الام لان هذا غذاء خفيف نداء خفيف فيكون ما ما ينتج منه خفيفا

39
00:15:36.450 --> 00:16:00.200
ويقال في الحكمة من ان بول الانثى الصغيرة يغسل وبول الذكر الصغير ينضح يقولون الحكمة اولا ان حراسة الذكر اقوى من حرارة الانثى فتذيب الفضلات التي في هذا في هذا الحليم

40
00:16:00.500 --> 00:16:24.450
اكثر من اذابة الانثى لان الانثى ابرد  وثانيا ان بول الذكر يخرج من ثقب ضيق فيكون بروزه بعيدا وقول الانثى يخرج من ثقر اوسع فلا يتعدى موضعه فمن اجل هذا

41
00:16:24.550 --> 00:16:48.850
اي من اجل كون بول الذكر ينتشر اكثر قفف فيه الثالثة ان الذكر عند اهله اغلى من الانثى فيكون حمله ليش؟ اكثر يكون حمله اكثر فرؤي في ذلك المشقة وهذه التعديلات قد تكون عديلة في الواقع

42
00:16:49.950 --> 00:17:18.600
لكن التعليل الحقيقي هو النص. ها؟ النص النصر ونحن نعلم انه لا يمكن ان يفرط الشرع بين شيئين الا وبينهما فرق. فرق مؤسر لكن ليس كل شيء نعلمه نعم   قلنا ويذهبون في خارج المسجد

43
00:17:19.850 --> 00:17:20.550
نعم