﻿1
00:00:17.250 --> 00:00:36.500
فبهذا عرف ان هذه ليست من كلام النبي صلى الله عليه وسلم والى هذا اشراف ابن القيم رحمه الله في النونية فقال وابو هريرة قال ذا من كيسه فغدى اولو العرفان واطالة الغربات ليس بممكن ايضا وهذا واضح التبيان

2
00:00:37.700 --> 00:00:57.450
وهذي القاعدة التي اشرت اليها ان ما كان غير منضبط فليس من كلام الرسول تنفعك  في هذا الموضع وغيره كمما تنفعك به او فيما يتبعك فيه قوله الطواف بالبيت صلاة

3
00:00:58.000 --> 00:01:17.300
الا ان الله اباح فيه الكلام فهذا ليس من كلام الرسول عليه الصلاة والسلام لانه غير منضبط ولا مضطرب هذا الحديث يدل على انه لا يستثنى الا الكلام مع ان اكثر الاحكام لا لا يوافق طواف الصلاة فيها

4
00:01:17.900 --> 00:01:38.350
في اكثر الاحكام الصلاة يباح فيها الكلام الطواف يباح فيها الكلام ولا يباح في الصلاة الصلاة تبدأ بالتكبير وتختم بالتسليم الصلاة تجب فيها القراءة قراءة الفاتحة والطواف لا لا يجب

5
00:01:38.600 --> 00:02:02.000
الصلاة يبطلها الشرب والاكل والطواف لا يبطله الصلاة يبطلها القهقهة والطواف لا يبطله الصلاة الصلاة لابد فيها من طهارة الملبوس والطواف لا دليل على على اشتراط ذلك والى غير ذهاب يعني اشياء كثيرة يخالف الطواف فيها الصلاة

6
00:02:02.500 --> 00:02:18.600
ولهذا كان الانسان اذا تأمل هذا الحديث علم انه ليس من كلام الرسول عليه الصلاة والسلام وان الطواف لا تشترط فيه الطهارة فاما منع النبي صلى الله عليه وسلم عائشة من من الطواف بالبيت فلسبب

7
00:02:19.000 --> 00:02:37.050
وهو ان الحائض ممنوعة من دخول المسجد يعني من النقص في المسجد وكذلك صفية لما قال احاديثنا هي بان الحائض لا تطوف. فهو لاجل منعها من المسجد فيكون نكثها ايش

8
00:02:37.150 --> 00:02:58.350
مكثا محرما ليس عليهم الله ورسوله فيكونوا مردودة وهذا الذي ذكرناه هو اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله ومع هذا فاننا نستحب للانسان ان لا يطوف الا على طهارة اولا لان الطواف من ذكر الله ولا شك

9
00:02:58.850 --> 00:03:13.300
وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام لمن لم يرد عليه السلام الا حين تيمم قال اني كنت اني احب ان الا اذكر الله الا على طهارة. وثانيا لان هذا هو فعل الرسول عليه الصلاة والسلام

10
00:03:13.550 --> 00:03:29.500
فان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم حين طاف صلى ركعتين خلف المقام ولم يرد عنه انه توظأ بعد طوافه وثالثا انه احوط لان فيه خروجا من من الخلاف من خلاف الجمهور

11
00:03:29.800 --> 00:03:46.150
لكن احيانا لا يسع الانسان الا ان يفتي بعدم الاشتراك مثل وحدة الانسان في هذه الزحمات الشديدة في طواف الافاضة مثلا فهل وجاء يسأل بعد ان تفرق الناس وذهب الى اهله

12
00:03:46.400 --> 00:04:05.200
هل نأمره بالاعادة الامر بالاعادة الصعبة لان مثل هذه الكلفة العظيمة يحتاج الى نص قاطع يقابل به الرب يقابل به الرب عز وجل ان يلزم عباده بهذه المشقة العظيمة دون اي دليل قاطع يبين ذلك

13
00:04:05.950 --> 00:04:25.000
ولهذا نقول للناس لا تطوف الا على طهارة واذا سألونا قبل ان يطوفوا قلنا تطهروا لكن اذا حدث ان قالوا والله ان احدث مع شدة ازدحام ويصعب عليه ان يذهب ويتوظأ قلنا لا حرج

14
00:04:25.500 --> 00:04:49.550
الطواف صحيح لانه ليس هناك دليل يستطيع الانسان ان يواجه به ربه يوم القيامة طيب اذا في هذا الحديث دليل على اثبات البعث  لقوله ان امتي يدعون وفيه دليل على ان الامم تختلف في ذلك الموقف

15
00:04:50.900 --> 00:05:09.550
لقوله ان امتي يدعون وقوله في الحديث الصحيح سيما ليست لغيركم وفيه دليل على فضيلة الوضوء وفيه الحث على اسباغ الوضوء يعني اتمامه واكماله لتأتي يوم القيامة وقد كمل نورك

16
00:05:10.350 --> 00:05:44.950
وضوءك انتهى الوقت  نعم؟ في الحديث القدسي الذي يقول المولى عز وجل ولا يزال عبدي حتى قبل ان نقول يقول المولى عز وجل ولا يزال عبدي ابن وارث حتى يموت. اتمنى ان نقول الله عز وجل. نعم

17
00:05:44.950 --> 00:06:23.050
الصحيح قال الايمان بالله عز وجل لان الفرائض احب الفراظة الحمد لله ما تقرب الي عبدي بشيء احب الي مما افتره عليه بسم الله الرحمن الرحيم  الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين

18
00:06:23.550 --> 00:06:47.400
قال البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الوضوء باب باب لا يتوضأ من الشك حتى يتوضأ لا يتوضأ من الشك حتى يستيقظ حدثنا علي قال حدثنا سفيان قال حدثنا الزهري عن سعيد بن المسيب عن عباد ابن تميم عن عمه انه

19
00:06:47.400 --> 00:07:04.000
وشكى الى رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل الذي يخيل اليه انه يجد الشيء في الصلاة. فقال له لا ينفتل او لا ينصرف حتى يسمع صوتا او يجد ريحا

20
00:07:04.850 --> 00:07:27.600
بسم الله الرحمن الرحيم قال البخاري رحمه الله بعض لا يتوضأ من الشك حتى يستيقظ ثم استدل بالحديث  والترجمة هنا اعم من الحديث اعمم الدليل والعلماء لا يرون هذا مسلكا صحيحا

21
00:07:28.650 --> 00:07:49.850
ان يكون الحكم اعم من الدليل والعكس صحيح يعني كون الدليل اعم من الحكم هذا صحيح لانه يبقى الحكم فردا من افراد العموم لكن تستدل بشيء خاص على شيء عام

22
00:07:50.100 --> 00:08:09.700
هذا لا يستقيم الا انه هنا نقول ان قول الرسول عليه الصلاة والسلام حتى يسمع صوتا ويجر ريحا مراده بلا شك حتى يستيقن ولكنه عدل عن التقدير الذهني الى الادراك الحسي

23
00:08:09.800 --> 00:08:29.000
لانه لا يبقى فيه اشكال اما التطهير الذهني وهو الشك فهذا مقترح فعلى هذا يكون مراد الرسول عليه الصلاة والسلام حتى يسمع صوتا او يجد ريحا يعني حتى يستيقظ ولكنه ذكر الصوت والريح من باب

24
00:08:29.000 --> 00:09:00.350
للشيء المحسوس وهذا الحديث اصل من الاصول الشرعية وهو ان يقال الاصل بقاء مكان على ما كان هذي قاعدة القاعدة الثانية اليقين لا يزول بالشك وكلا القاعدتين قاعدة عظيمة مهمة في كل باب ابواب العلم

25
00:09:00.450 --> 00:09:24.050
كل ابواب العلم الثالث اذا شك في وجود شيء فالاصل عدمه الاصل كل هذه القواعد الثلاث تستفاد من هذا الحديث مثلا رجل نقضه احدث ثم شك هل توضأ ام لا

26
00:09:24.650 --> 00:09:48.800
ماذا نقول نقول يجب الثوب اذا اردت الصلاة لان الاصل بقى ما كان على ما كان ولان اليقين لا يزول بالشك كيف الشك؟ لانك قد تيقنت الحدث وشككت في الطهارة

27
00:09:49.200 --> 00:10:13.650
واليقين لازم الشك ما هي القاعدة الثالثة ان اذا شككنا في شيء فالاصل عدمه فهنا شككنا هل وجد الوضوء؟ او لا؟ والاصل عدم وهذا ينفعك في كل ابواب الفقه مثلا رجل شك

28
00:10:13.950 --> 00:10:34.700
هل ركع او لم يركع يعني هو الان ساجد وشك هل ركع ام من الاركان نعم فما الاصل؟ الاصل عدم الركوع الاصل عدم الركوع طيب انسان شك هل ترك التشهد الاول ام لا

29
00:10:38.300 --> 00:11:12.650
هل يسجد او لا رجل ترك شك هل تشهد السجود الاول ام لا؟ نعم  ما هو التصنيف  لا لا ما في غلبة الظن  ما هو الاغنام اذا يحكمان بانه ترك التشهد. فيجب ان السجود سهو ولا ما يجب

30
00:11:12.850 --> 00:11:52.800
ها؟ يجب يجب طيب توافقون لا لا في اثنائها نعم ما في غالب القلب  ها اذا وافقت سليم نعم قل كيف عكس وش معنى بس   ماسكه تارك التشهد  جاءنا من هذا

31
00:11:52.950 --> 00:12:16.100
هذه المسألة فيها قولان العلماء  المذهب لا يسجد وعللوا ذلك قال لانه قالوا لانه شك في سبب وجوب السجود والاصل عدمه لان سبب وجوب السجود ترك التشهد والاصل عدم وجود السبب

32
00:12:17.100 --> 00:12:33.400
والقول الثاني يسجد لان الاصل عدم الفعل وهذا اقرب الى القواعد الاصل انك ما تشاهدت واذا كان هذا هو الاصل فمعناه ان السجود الان لا بد منه وهذا هو الصواب

33
00:12:34.500 --> 00:12:52.750
انك اذا شككت في ترك الواجب او تركته او فعلته سواء التشهد الاول او التسبيح او التكبير ثلاثة تكبيرة الاحرام فانك تسجد للسهو لان الاصل عدمه لكن لشيخ الاسلام رحمه الله

34
00:12:52.850 --> 00:13:14.700
الملحوظة في هذا الباب وهو ان ما كان الانسان يعتاده الاصل بقاء العادة وبنى على ذلك الحالف اذا حلف على ان يفعل شيئا وشك هل قال ان شاء الله او لا

35
00:13:15.200 --> 00:13:40.400
وحنز فهل تزمه الكفارة المذهب تلزمه الكفارة لان الاصل عدم الاستثناء الاصل انه ما قال ان شاء الله فالتزمهم الكفارة وعند الشيخ رحمه الله اذا كان من عادته انه اذا حلف قال ان شاء الله فلا كفارة عليه

36
00:13:40.750 --> 00:13:58.000
واستند في ذلك الى رد النبي صلى الله عليه وسلم المستحاضة الى عادتها قال فان هذا دليل على ان العادة محكمة وانه رجعوا اليها على كل حال هذه القواعد تثير طالب العلم

37
00:13:59.000 --> 00:14:21.900
فصار الان نأخذ من هذا الحديث اننا اذا شككنا في وجود الشيء فالاصل عدمه. طيب  ومن فوائد هذا الحديث ان الصلاة لا تبطل بحديث النفس لقوله يخيل اليه انه يجد الشيء في الصلاة

38
00:14:23.000 --> 00:14:50.650
وهذا الخيار معناه ان النفس تردده الاحدث او لم يحدث فلا تبطل الصلاة  ومن فوائد هذا الحديث سهولة تعليم الرسول عليه الصلاة والسلام  حيث ذكر هذين المثالين سماع الصوت ووجود الريح لان كل انسان يدركهما

39
00:14:52.100 --> 00:15:14.350
لو قال حتى يستيقن لاورد سؤالا وقال متى يستيقظ فلما قال حتى يسمع صوتا او يوجد ريحا فهم المعنى المراد بعبارة سهلة ميسرة  نعم طيب اذا حصل هذا الشك في غير الصلاة

40
00:15:19.700 --> 00:15:38.650
نعم نقول نعم حتى في خارج في غير الصلاة الحكم واحد اذا اشكل على الانسان هل احدث اولى فالاصل بقاء الطهارة فان قال قائل اذا كان لا يسمع يعني اصم

41
00:15:39.650 --> 00:16:02.150
وكان لا يشم يعني اخشى ها نقول نعم نقول ما دام المراد اليقين فما تتيقن ولو بغير السماع والشم وجب عليه ان ينصرف ويؤخذ منه انه اذا انتقض الوضوء في اثناء الصلاة وجب

42
00:16:02.800 --> 00:16:21.050
ايش وجب الانصراف لان مفهوم لا ينصرف حتى يسمع انه اذا سمع انصرف وهو كذلك ولا يجوز لاحد ان يمضي في صلاته اذا احدث فيها ولو حياء وخجلا لا تستحي

43
00:16:21.350 --> 00:16:43.100
ان الله لا يستحي من الحق لكن اذا خفت تضع يدك على انفك هكذا حتى يظن الراعي انك ارعفت والانسان اذا ارعب معذور عذر الانسان في الارعاف ليس كعذره فيما اذا احدث

44
00:16:43.750 --> 00:17:09.400
وهذه من الحيل المباحة التي علمها النبي عليه الصلاة والسلام امتهم نعم شيخ الاسلام اي نعم انا اقول الشيخ فيصل انت من عادته لان هذا في الغالب اذا كان من العادة. الغالب ان الشك هذا يكون وهم

45
00:17:10.150 --> 00:17:25.100
والدليل على هذا اذا اعتدت مثلا اذا اعتدت ان تذكر الله بذكر معين تجد لو انك ما ما ذاك الساعة ما حضرتهم فامشي عليه مثلا اذا كان الانسان يعتاد ان

46
00:17:25.650 --> 00:17:41.400
ان يستفتح حديث ابي هريرة اللهم بارك تجده يقوله حتى لو كان بالاول يقول ابا استفتح سبحانك اللهم من اجل تنوع الاستفتاحات ما يدري بنفسه الا وقد قال اللهم بارك

47
00:17:42.250 --> 00:18:01.650
من عادته ان يتشهد ايه نعم نعم نقول لان لكن اذا جاء شك طارئ بشكل واضح  لا لا ما في شك ان الغالب انه يتشهد كلام الشيخ ما ما يسجد

48
00:18:02.000 --> 00:18:25.250
لا لا محرم القاعدة يقال هذا وهم حتى لك من الشيخ وقال ما دمت من عادتك ان تتشهد فهذا الشك وهم لا عبرة به نعم بعضهم اه لم يقبل القياس الشك في خارج الصلاة ايش؟ بعضهم لم يقبل القياس بالشك في فرج الصواب اه قياس داخل الصلاة

49
00:18:25.250 --> 00:18:43.550
نعم اه ما يصح الوضوء انه يتشكى في شرح واذا شكى في شرح يطلب من الشركة. كيف؟ ما ما يصح الشرك. ولا شك ان ان بينهم فرق لان شروعه في الصلاة يقتضي ان لا يخرج منها الا بيقين

50
00:18:44.200 --> 00:18:58.700
اذ انها فرض مثلا او نفل لا تخرج الا بيقين بخلاف ما قبل الصلاة لكن قد ورد في حديث هريرة اذا وجد احدكم في وطنه شيء فاشكل عليه اخرج منه او شيء ام لا فلا يخرجن من المسجد

51
00:19:00.200 --> 00:19:06.200
حتى يسمع صوتا او يجد ريحا هيهم نعم