﻿1
00:00:16.950 --> 00:00:36.050
واما تقليب الماء فهذا واضح انه ليس فيه كراهة ولا يقال ان عدمه اولى اللهم الا اذا خاف الانسان من منة عليه بتقديم الماء اليه فهنا يقال الاولى انك انت تباشر على نفسك

2
00:00:36.150 --> 00:00:53.450
وتخدم نفسك في كلام الشيخ فلان؟ نعم؟ وفي كلام على حديث المغيرة. نعم والمراد منه هنا الاستدلال على الاستعانة. وقال ابن بطال مراد؟ والمراد منه يعني في حديث المغيرة؟ نعم. الاستدلال على الاستعانة

3
00:00:53.450 --> 00:01:13.650
الاستدلال. الاستدلال على الاستعانة. نعم. وقال ابن بطال هذا من القربات التي يجوز للرجل ان يعملها عن غيره بخلاف قال واستدل البخاري واستدل هذا غلط ان الذي يجوز للانسان ان يعملها عن غيره

4
00:01:14.000 --> 00:01:35.950
خلاص لانه ما توظا عني ولكنه وظأن فالوضوء والغسل له وللمعين ولا للمعان؟ المعان فكيف يقال يعمل عن ريبه لكن لو قال رحمه الله يعملها في غيره ده كان اوضح

5
00:01:36.900 --> 00:02:04.300
هذا توضأ لكن الوضوء في غيره ما ليس في نفسه هو الله المستعان قال واستدل البخاري منصب الماء عليه عند الوضوء عند الوضوء عند الوضوء انه يجوز للرجل ان غيره لانه لما لزم المتوضئ الانخراف من الماء لاعضائه وجاز له ان يكفيه ذلك غيره بالصبر

6
00:02:04.300 --> 00:02:24.300
ولا يطئ بالصبر ولاغتراف بعض والانخراط بعض عمل الوضوء كذلك يجوز في بقية اعماله وتعقبه تعقبه ابن ابن المنيب بان الاغتراف من الوسائل لا من المقاصد لانه لو اعترف ثم نوى ان يتوضأ جاز

7
00:02:24.300 --> 00:02:44.300
ولو كان الانطراف عملا مستقلا لكان قد قدم النية عليه. وذلك لا يجوز. وحاصله التفرقة بين الاعانة بالسب لاعانة بمباشرة الغير لغسل الاعضاء وهذا هو الفرق الذي اشرنا اليه قبل. والحديثان دالان على عدم كراهة

8
00:02:44.300 --> 00:03:04.300
في الاستعانة بالصبر وكذا احضار الماء من باب اولى. واما المباشرة فلا دلالة فيهما عليها. نعم يستحب ان لا اصلا واما ما رواه ابو جعفر الطبري عن ابن عمر انه كان يقول ما ابالي من اعانني على طهوري او على

9
00:03:04.300 --> 00:03:24.300
وسجودي فمحمول على الاعانة بالمباشرة للصبر بدليل ما رواه الطبري ايضا وغيره عن مجاهد انه كان يسكب على ابن عمر وهو يغسل رجليه وقد روى الحاكم في المستدرك من حديث الربيع بنت معوذ انها قالت اتيت النبي صلى الله

10
00:03:24.300 --> 00:03:47.200
عليه وسلم بوضوء فقال اسكبي فسكبت عليه وهذا اسرح في عدم الكراهة من الحديثين المذكورين لكونه في الحضر ولكونه بصيغة الطلب لكنه ليس على شرط المصنف والله اعلم  المهم ان المسألة كما عرفتم ليس في هذا في حديث المغيرة

11
00:03:47.850 --> 00:04:06.300
رضي الله عنه ولا ولا كذلك في حديث اسامة الدناء ليس فيهما دلالة على ان الانسان يوظأ غيره لكن يصب وكما قال النووي رحمه الله المسألة لها ثلاث مراتب او احوال

12
00:04:06.650 --> 00:04:38.550
تقريب الماء والثاني صبه والثالث مباشرة الفعل لكن لو قال قائل اذا طلب الولد من ابيه ان يغسل رجليه لو طلب الولد من ابيه ان يصل رجليه نعم نعم نعم فهل فهل نقول انه ينبغي للاب في هذه الحال ان يجبر قلب ولده

13
00:04:38.850 --> 00:04:58.250
وان يمكنه من غسل رجليه نعم لان بعض الاولاد يفعل هذا وربما يقبل آآ اسفل اقدام ابيه نعم كما نسمع عن بعض الناس فهل نقول في مثل هذه الحال انه لو قبل الاب

14
00:04:59.050 --> 00:05:19.800
ومكن ابنه من غسل رجليه تزول الكراهة لاجل ما يحصل من تطييب قلب الولد الظاهر نعم الظاهر ان ذلك لا بأس به واما بدون بدون حاجة ولا مصلحة مراعاة فانه لا ينبغي ان يمكن الانسان غيره

15
00:05:19.850 --> 00:05:47.450
من ان يوظئه نعم وفي حديث اسامة دليل على جواز الوضوء الخفيف فان النبي فان اسامة ذكر ان النبي صلى الله عليه وسلم توظأ ولم يسفر وفيه ايضا نعم اه انه

16
00:05:48.950 --> 00:06:06.100
لا بأس ان الانسان يتوضأ الوضوء الذي لا اسباغ فيه حتى تحين الصلاة ثم يتوضأ الوضوء الذي فيه اسباغ لان الرسول صلى الله عليه وسلم لما وصل الى مزدلفة توظأ فاصبغ الوضوء

17
00:06:07.050 --> 00:06:27.750
بخلاف ما كان في الطريق وكأن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم يحب ان يكون على طهارة لكنه في الطريق لم يسبق لان الحال تقتضي المبادرة والمشي وهل يسن للحاج

18
00:06:28.400 --> 00:06:49.550
اني يذهب الى الشعب ويبول ويتوظأ باقتداء برسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم الصحيح لا وكان ابن عمر رضي الله عنهما يفعل ذلك يعني يتتبع الاماكن التي بال فيها الرسول عليه الصلاة والسلام فيبول فيها

19
00:06:50.250 --> 00:07:09.050
ويتوظأ فيها لكن شيخ الاسلام رحمه الله يقول لن يوافقه احد من الصحابة على هذا الاصل لان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم انما فعلهم اتفاقا نوافق انه احتاج الى الوفاء

20
00:07:09.200 --> 00:07:33.350
نقض الوضوء هناك او الى قضاء الحاجة وانا عدلت عن كلمة نقض الوضوء لان الفقهاء رحمهم الله قال قالوا الاولى ان يقول ابول ولا يقول انقض الوضوء اي نعم باب قراءة. نعم

21
00:07:34.600 --> 00:08:05.300
ما فيه مساهمة اي نعم عندي نبغى مسحة في راسي اي نعم يلحقوها فغسل وجهه ويديه ومسح برأسه ثم ها لا بدون ثم يعني ذكر الاعضاء الاربعة عندنا قدم قبر يديه وجهه

22
00:08:06.350 --> 00:08:25.200
كيف؟ قدمه له في الحديث وجهه  ايه صحيح معلوم يقدم يديه لديه قول لا معلوم نقدم الوجه قبل اليدين فاغسلوا وجوهكم وايديكم المرافق اما الغسل الذي يسبقه غسل الوجه فهذا غسل الكفين

23
00:08:27.550 --> 00:08:51.500
نعم  ينبغي على طهارته لم يفهم بهذا   نعم يعني تجديد الوضوء قالوا لابد ان يكون بعد صلاة وهو كذلك لكن الوضوء الاول الذي فعله النبي عليه الصلاة والسلام كانه لم يرد به

24
00:08:51.600 --> 00:09:09.000
اه الوضوء على الصلاة ولهذا كان وضوءا خفيفا لم يصبغ فيه هو في فائدة مطلوبة يا شيخ؟ نعم والعبادة المطلوبة. بلى. كونه يكون الانسان على على طهارة امر مطلوب لكن ليس كالذي توظأ من اجل ان يصلي

25
00:09:09.500 --> 00:09:31.050
فكان الرسول عليه الصلاة والسلام لم يرد بهذا الوضوء ان يصلي فيه. ولهذا جعله خفيفا لم يسبقه  نعم باب قراءة القرآن بعد الحدث وغيره. وقال منصور عن ابراهيم لا بأس بالقراءة بالحمام وبكثر

26
00:09:31.050 --> 00:09:54.900
بالرسالة على غير وضوء. وقال حمال عن ابراهيم ان كان عليهم ازار فسلم. والا فلا تسلم  قال المولد رحمه الله تعالى باب قراءة القرآن بعد الحدث وغيره يعني انها تجوز قراءة القرآن بعد الحدث

27
00:09:55.050 --> 00:10:19.250
وبعد غيره او وفي في غير هذا الحال وظاهر كلام البخاري رحمه الله انه يجوز للجنب ان يقرأ القرآن لان الحدث يشمل الاصغر والاكبر وهذا مبني على ان الحديث الوارد

28
00:10:19.300 --> 00:10:39.700
لذلك لا يدل على التحريم او انه غير صحيح وقد اختلفت مساجد العلماء في ذلك فمنهم من قال ان احاديث او ان حديث النهي عن قراءة القرآن في حال الجنابة ضعيف

29
00:10:40.600 --> 00:10:57.450
ومنهم من قال انه ليس فيه تصريح بتحريم القراءة على الجنب لان احسن ما فيه حديث علي كان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم يقرؤنا القرآن ما لم نكن جنبا

30
00:10:58.500 --> 00:11:24.350
وفي لفظ ما لم يكن جنبا وهذا لا يدل على انه يحرم اللهم الا من وجه بعيد بان يقال تعليم القرآن واجب ولا يترك الواجب الا على الا لواجب فاذا قيل بهذا استقام الدليل على انه لا يجوز للجنب ان يقرأ القرآن

31
00:11:25.950 --> 00:11:49.350
وهذه المسألة مختلف فيها وهي غير مسألة مس المصحف فان مس المصحف له حكم اخر وقد اختلف العلماء في حكم مس المصحف بغير طهارة فمنهم من قال انه لا يجوز ان يمس القرآن الا وهو طاهر

32
00:11:50.250 --> 00:12:12.600
لحديث عمرو ابن حزم المشهور وفيه الا يمس القرآن الا طاهر وهذا الحديث وان كان ضعيفا من حديث السند لكن قواه العلماء اشتهاره والعمل به وقالوا ان المرسل اذا اشتهر وعمل به الناس

33
00:12:12.800 --> 00:12:36.650
كان دليلا على انه صحيح طيب وفيها اللامس للقرآن اللقاء ومع ذلك اختلف المصححون للحديث في كلمة طاهر فقيل معناه الا مؤمن لقول النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم

34
00:12:37.500 --> 00:13:01.100
المؤمن لا ينجز حي ولا ميتا لا يأكل الا طاهر اي الا مؤمن ولكن التعبير عن المؤمن بطاهر غير معروف ولا مألوف في الشرع وانما المعروف التعبير عن المؤمن بوصفه

35
00:13:01.200 --> 00:13:30.150
وعن التقي بوصفه ثمان كلمة الطهر بالقرآن الكريم جاءت جاءت بالطهارة من الحدثين فقال الله تعالى بعد ان ذكر اية الوضوء بعد ان ذكر الوضوء والغسل قال ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن

36
00:13:30.350 --> 00:13:50.900
يريد ليطهره وجاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم لا يقول الله صلاة بغير طهور اي بعيني وضوء وكنا نرى انه لا يجب الوضوء لمس المصحف

37
00:13:51.950 --> 00:14:13.150
لكن بعد التأمل تبين لنا ان القول قول الجمهور انه لا يجوز مس المصحف بغير طهارة ولكن يرد على هذا اذا احتاج الانسان الى القراءة في المصحف فماذا يصنع وهو على غير وضوء

38
00:14:14.700 --> 00:14:42.550
تقول يضع حائل لانه اذا وظع حائلا لم يصدق عليه انه مسه لوجود الحائل بينه وبين المصحف اه ثانيا هل هذا الحكم يشمل الصغار الذين يدرسون في المدارس الابتدائية قال بعض العلماء يشمله

39
00:14:43.150 --> 00:15:05.200
الا انه يستثنى من ذلك مس مسهم لجوانب اللوح الذي ليس فيه كتابة يعني يكتب القرآن في اللوح ويجعل حاشية من اجل ان يمسكه الصبي فلا يمس القرآن فاللي مس

40
00:15:05.750 --> 00:15:27.450
هذا اللوح وقال بعض العلماء بل يجوز للصبيان ان يمسوه مطلقا لان الصبيان غير ملزمين ولا مكلفين بالعبادات وهذا مبني على اصل ان ما وجب على المكلف لا يجب على الصوم

41
00:15:29.100 --> 00:15:55.550
ما وجب على المكلف لا يجب على الصوم ولهذا اجاز القائلون بهذا اجازوا للصبي اذا دخل في النسك حجا كان ام عمرة ان يتحلل منه بدون اي شيء وهذا فيه فيه تفريج للناس

42
00:15:56.100 --> 00:16:30.000
وتسهيل عليهم لان الزام هؤلاء الصغار بالطهارة في مشقة لاسيما في ايام الشتاء لكن القلب قد لا يطمئن الى هذا من جهة ان المقصود بالطهارة تعظيم القرآن وتعظيم القرآن مطلوب من البالغ وغير البالغ. بخلاف من شرع في نسك من الصغار واراد ان يتحلل

43
00:16:30.300 --> 00:16:46.700
فهذا لا لم ينتهك حرمة شيء معين على كل حال المسألة فيها خلاف. المذهب عندنا انه يجوز للصغير ان يمس اللوح الذي كتب فيه القرآن لكن مع الخالي