﻿1
00:00:17.650 --> 00:00:56.450
نعم شرفنا كيف؟ يرجع ورا اقبل بهما بمعنى بدأ بما يقابل حميدي. يجب وجوب يعني بمعنى انه لا بد ان ان يتمضمض  لا الاستنثار سنة والاستنشاق واجب لان المقصود هو تطهير داخل الانف

2
00:00:56.650 --> 00:01:38.100
وهذا يحصل بالاستنشاق لكن الاستنثار اطيب واطهر استنثاق. نعم كيف مع السلامة لا هو المسألة للقرينة او السنة ولكن لعلك تقول انه اذا ذكرت من فانه يكون الابتداء من عندها

3
00:01:39.200 --> 00:02:00.650
مثل قلت اغسل يدك من اطراف الاصابع الى المرفقين وهنا نبدأ بغسل اليد من اطراف الاصابع لكن اذا قال الى المرافق اغسلوا ايديكم الى المرافق فهذا يكون فيه دليل على الانتهاء لا على الابتداء

4
00:02:01.400 --> 00:02:45.100
ولهذا لو انك غسلت اه اعلى الذراع مما الى المرفق قبل غسل الكف فليس عليك بذلك جناح سليم الرسول صلى الله عليه وسلم كيف ايه كل يقولون عنها على على ابناء النادي

5
00:02:45.100 --> 00:03:15.000
نعم اي نعم صحيح وش الاشكال هي السنة الصريحة ما في شك اي نعم سم باب استعمالكم هذا الشيعة يرون الثوب يصل الى ظاهر القدم ما يجعل نسلة الثوم ما نعود

6
00:03:15.650 --> 00:03:36.300
نعم باب استعمال فضل وضوء الناس وامر جرير ابن عبدالله اهله ان يتوضأوا بفضل سواكه حدثنا ادم قال حدثنا شعبة قال حدثنا الحكم قال سمعت ابا جحيفة يقول خرج علينا رسول الله

7
00:03:36.300 --> 00:03:56.300
صلى الله عليه وسلم بالهاجرة فاوتي فاوتي بوضوء فتوضأ فجعل الناس يأخذون من فجعل الناس يأخذون من فضل وضوءه فيتمسحون به. فصلى النبي صلى الله عليه وسلم الظهر ركعتين. والعصر ركعتين

8
00:03:56.300 --> 00:04:17.700
وبين يديه عنزة وقال ابو موسى دعا النبي صلى الله عليه وسلم بقدح فيهما فغسل يديه ووجهه فيه ومج فيه ثم قال لهما اشاربا منه وافرغا على وجوهكما ونحوركما نعم

9
00:04:18.100 --> 00:04:38.950
خلي بالك حدثنا علي ابن عبدالله قال حدثنا يعقوب ابن ابراهيم ابن سعد قال حدثنا ابي عن صالح عن ابن شهاب قال اخبرني محمود بن الربيع قال وهو الذي مج رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجهه وهو غلام مما

10
00:04:38.950 --> 00:05:05.900
بئرهم وقال عروة عن المسود وغيره يصدق كل واحد منهما صاحبه واذا توظأ النبي صلى الله عليه وسلم كادوا يقتتلون على وضوءه. حدثنا عبدالرحمن حدثنا عبدالرحمن هذا عندنا باء يقول مالك رحمه الله باب استعمال فضل وضوء الناس

11
00:05:06.200 --> 00:05:29.600
وظوء يعني الماء الذي توضأوا به ووضوء هو الفعل ثم ذكر اثر جرير بن عبدالله رضي الله عنه انه امر اهله ان يتوضأوا بفظل السواك كأنه رضي الله عنه يغسل سواكه في في الاناء

12
00:05:29.700 --> 00:05:46.000
وامر اهله ان يتوضأوا بذلك ثم ذكر حديث ابي جحيفة وفيه ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم توظأ من الماء الذي اوتي به اليه فجعل الناس يأخذون من فضل وضوئه فيتمسحون به

13
00:05:47.950 --> 00:06:08.350
والظاهر ان هذا على سبيل التبرك يتمسحون بفظل وضوءه وهذا كان في الابطح في حجة الوداع يقول فخرج النبي صلى الله عليه وسلم فصلى النبي صلى الله عليه وسلم الظهر ركعتين

14
00:06:09.550 --> 00:06:32.500
والعصر ركعتين وهو قد خرج بالهاجرة والهاجرة شدة الحرب فيستفاد من هذا الحديث فائدة وهي جواز الجمع  للمسافر وان كان نازلا لان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم كان نازلا

15
00:06:33.350 --> 00:06:57.850
ويؤيد ذلك انه جمع في تبوك وهو نازل ولهذا كان القول الراجح في هذه المسألة ان الجمع في السفر للنازل جائز لكن تركه افضل ولا ينبغي ولا ينبغي فعله الا لحاجة

16
00:06:58.250 --> 00:07:19.250
ما لم يجد به السير فان جد به السير فان الجمع افضل فيكون الجمع في السفر دائرا بين الافضلية وبين الجواز فان كان السير قد جد في الانسان فالافضل ان يجمع

17
00:07:20.100 --> 00:07:43.400
اما تقديما واما تأخيرا حسب المتيسر له وان لم يجد به السير فترك جمع الافضل الا لحاجة ومن الحاجة ان يرى الانسان انه محتاج للراحة والنومة الطويلة ومن الحاجة ان يكون الماء قليلا

18
00:07:44.650 --> 00:08:09.250
فيحبنا ان نصلي بطهور الماء بطهور ماء فيجمع المهم ان الجمع للنازل جائز وتركه افضل والجمع للسائر افظل من تركه وفي ايضا صلاة النبي صلى الله عليه وسلم الرباعية قصرا

19
00:08:10.100 --> 00:08:41.100
وهو نازل وهو كذلك فان المسافر يسن له ان يصلي الرباعية ركعتين ولكن هل يتقيد ذلك بمدة او لا في هذا خلاف بين اهل العلم يبلغ فوق العشرين قولا وذلك لانه ليس هناك سنة صريحة

20
00:08:41.200 --> 00:08:59.000
تفصل بين الاقوال فمنهم من قال اذا نوى اكثر من اربعة ايام وجب عليه الاتمام وهذا المشهور من مذهب الامام احمد رحمه الله ومنهم من قال اذا نوى اقامة اربعة ايام

21
00:09:00.150 --> 00:09:25.700
اتم ولكنها اربعة صافية يحذف منها يوم يوم الدخول ويوم الخروج ستكون في الحقيقة ستة ايام وهذا مذهب الشافعي ومنهم من قال اذا نوى اقامة خمسة عشر يوما وهذا مذهب

22
00:09:25.750 --> 00:09:41.500
ابي حنيفة رحمه الله ومنهم من قال اذا اقام تسعة عشر يوما وهذا قول ابن عباس رضي الله عنه عنهما لان النبي صلى الله عليه وسلم اقام في مكة تسعة عشر يوما

23
00:09:41.600 --> 00:10:10.400
يقصر الصلاة صلي ركعتين ومنهم من قال لا حد لذلك ما لم يعزم الاقامة المطلقة او يستوطن وهذا اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية وهو الاظهر من الادلة ويدل لهذا ان الانسان اذا اقام لحاجة

24
00:10:10.700 --> 00:10:28.450
لا يدري متى تنقضي فانه يقصر ابدا وان طالت المدة حتى وان غلب على ظنه انها لا تنقظي الا بعد اربعة ايام فانه يقصر فيكون فرق بين بين القول المال

25
00:10:28.850 --> 00:10:46.650
الذي يكاد يكون متفقا عليه وبين القول الراجح الفرق ان ذلك ظن وهذا يقين بمعنى ان من قال انا اقيم حتى تنقضي حاجتي وهو يغلب على ظن انها ستبقى شهرين او ثلاثة

26
00:10:47.950 --> 00:11:08.050
هذا ظن واما من علم انها لا تنقضي الا بعد شهرين فهذا يقين فقول فالاول قال به اكثر العلماء قالوا اذا اقام لحاجة لا تدري لا يدري متى تنقضي ولو غلب على ظنها انها تنقضي

27
00:11:08.550 --> 00:11:25.300
انها لا تنقضي الا بمدة بعد الاربعة فانه يصلي قصرا وان طالت المدة فيقال اي فرق بين هذا وهذا ما دمت تعرف ان هذه الحاجة لا يمكن ان تنقضي حسب ظنك قبل اربعة ايام

28
00:11:25.600 --> 00:11:50.650
فلا فرق فالقول الذي تطمئن له النفس ما اختاره شيخ الاسلام رحمه الله انه لا حد لذلك وفي ايضا الصلاة الى سترة لقوله وبين يديه عنزة وفيه ايضا ان الانسان يتوسط من السترة

29
00:11:52.700 --> 00:12:23.650
وقال بعض العلماء بل يجعلها على الجانب الايسر او الايمن لان لا يصمد اليها صمدا وفي ذلك حديث لكنه فيه لين قوي وفيه ايضا نعم طيب اذا قال قائل التمسح بفظل

30
00:12:23.950 --> 00:12:49.550
وضوء الرجل الصالح يجوز هذا خاص به فاذا قال قائل ما هو الدليل على الخصوصية الاصل ان الاحكام واحدة قلنا الدليل على هذا ان الصحابة لم يتمسحوا لاصحاب الفضل لم يتمسحوا

31
00:12:49.650 --> 00:13:16.050
بفضل وضوءه كابي بكر وعمر وعثمان وعلي والله اعلم   فكلكم كل اسبوع هذا نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين. قال الامام البخاري في

32
00:13:16.050 --> 00:13:36.050
بالوضوء من صحيحه حدثنا عبدالرحمن بن يونس قال حدثنا حاكم بن اسماعيل عن الجعد قال سمعت السائب ابن يزيد يقول ذهبت بي خالتي الى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله

33
00:13:36.050 --> 00:13:55.300
ان ابن اختي وجع فمسح رأسي فمسح رأسي ودعاني بالبركة. ثم توضأ فشربت من وضوء من وضوء ضوئه ثم قمت خلف ظهره فنظرت الى خاتم النبوة بين كتفيه مثل زر الحجلة. الله اكبر

34
00:13:57.350 --> 00:14:20.250
هذا كحديث السابق حديث محمود بن ربيع يقول انه عقل مجة مجه مجها رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجهه وهو غلام وله نحو خمس سنوات فاخذ منه منه علماء الحديث انه يجوز تحمل الصبي

35
00:14:20.900 --> 00:14:52.000
اذا كان يعقل ما يتحمله ولا يشترط في ذلك البلوغ واما الحديث الاخر ففيه قوله ثم توضأ فشربت من وضوئه ففيه بيان جواز استعمال الماء المتوضأ به وفي ايضا فانه يجوز الاخبار بالمرض

36
00:14:52.400 --> 00:15:18.500
لكن بشرط الا يقصد بذلك الشكوى وانما يقصد بذلك مجرد الخبر لانه اذا قصد بذلك الشكوى فقد اشتكى الخالق الى المخلوق اما اذا قصد الخبر فقط فلا بأس وفي ايضا كرم النبي عليه الصلاة والسلام حيث مسح رأسه ودعا له بالبركة

37
00:15:20.400 --> 00:15:38.650
ومكنه من الشرب من وضوئه واظن ذلك واظنه والله اعلم اظن ان هذا الصبي انه شفي بما حصل لهم من مسح من مسح النبي صلى الله عليه وسلم رأسه ودعائه بالبركة وشربه من من وضوءه

38
00:15:39.050 --> 00:16:07.150
وفيه اثبات خاتم النبوة بين كتبي كتبي الرسول عليه الصلاة والسلام مثل زر الحجلة الحجلة خيمة صغيرة تكون في البيت والزر الازراع الذي تربط به وهذا الخاتم من علامات النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم

39
00:16:07.500 --> 00:16:33.900
وفيه شعارات يسيرة ولونه مخالف للون الجلد يميل الى السواد بحمرة هذا خاتم النبوة وقد ذكر في قصة اسلام سلمان الفارسي رضي الله عنه انه تنقل من سيد الى سيد ووصفوا له النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم وكان من جملة ما وصفوه له

40
00:16:34.050 --> 00:16:51.800
ان ان فيه ان في ظهره او بين كتفيه خاتم خاتم النبوة يقول فجئت الى المدينة ووجدت النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم خارجا في جنازة في البقيع. فجلست

41
00:16:51.800 --> 00:17:14.650
هو رائع. يعني يتطلع فرآني النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم وكأنني اريد ان اتطلع الى شيء فعرف ذلك تنزل الرداء عليه الصلاة والسلام نزل رداءه حتى يشاهد سلمان خاتم النبوة

42
00:17:15.300 --> 00:17:41.800
فاذا صحت هذه القصة ففيها دليل على ان الانسان ينبغي له اذا رأى اخاه يتطلع الى معرفة شيء ان  يحاول تحقيق رغبته فمثلا اذا جاءك انسان وادركت منه انه يريد ان تحدثه عن شيء وقع

43
00:17:42.550 --> 00:18:05.000
يتشوف لذلك فان من الهدي هدي النبي عليه الصلاة والسلام ان تقص عليه  كذلك اذا تطلعت منه او عرفت منه انه يريد ان يسأل عن حياتك الشخصية مثلا فان من هدي الرسول عليه الصلاة والسلام من تخبره

44
00:18:05.900 --> 00:18:28.300
كل شيء ترى ان اخاك يتطلع اليه وليس عليك في فيه ضرر فينبغي ان تطيب خاطره وقلبه ببيانه له نعم شكره الله المستعان كله طاهر هو لا شك انه طاهر

45
00:18:29.800 --> 00:18:52.350
ولكن هل هو طهور او لا  من العلماء من يقول ان المستعمل في طهارة واجبة طاهر غير مطهر لكن الصواب انه طهور وان الماء لا ينقسم الا الى قسمين اثنين فقط هما طهور ونجس فقط

46
00:18:52.850 --> 00:19:11.600
اذ لا دليل على تقسيم الذي ذكره الفقهاء رحمهم الله بانه طهور وطاهر ونجس وبعضهم يزيد ومشكوك فيه فالصواب ان الماء اما نجس ان تغير بنجاسة واما طهور اذا لم جرين بنجاسة

47
00:19:12.000 --> 00:19:33.600
نعم باب من مضمضة واستنشق من غرفة واحدة حدثنا مسدد قال حدثنا خالد بن عبدالله قال حدثنا عمرو بن يحيى عن ابيه عن عبدالله بن زيد انه افرغ من الاناء على يديه فغسلهما ثم غسل او مضمض

48
00:19:33.600 --> 00:19:53.300
استنشق من كف واحدة ففعل ذلك ثلاثا فغسل يديه الى المرفقين مرتين مرتين ومسح برأسه ما اقبل وما ادبر وغسل رجليه الى الكعبين ثم قال هكذا رسول الله صلى الله عليه وسلم

49
00:19:54.850 --> 00:20:26.300
من هذا الحديث قوله مضمض واستنشق من كف واحدة يعني كل الثلاثة من كف واحدة وهذا قد يكون فيه صعوبة عظيمة ان تأخذ بكف واحد وتمضمض وتستنشق ثلاث مرات ولهذا ورد في بعض الصفات انك

50
00:20:26.450 --> 00:20:30.950
تمضمض وتستنشق من كف واحد ثم تعيد كف اخر