﻿1
00:00:18.300 --> 00:00:42.000
الشاهد من هذا الحديث قوله تمضمض واستنشق من كف واحدة يعني كل الثلاثة من كف واحدة وهذا قد يكون فيه صعوبة عظيمة ان تأخذ بكف واحد وتمضمض وتستنشق ثلاث مرات

2
00:00:43.700 --> 00:01:04.250
ولهذا ورد في بعض الصفات انك تمضمض وتستنشق من كف واحد ثم تعيد كفا اخر ثم كفا ثالثا وهذا وهذا ايسر لان الاول فيه صعوبة اولا ان الماء لا يكاد يبقى في اليد

3
00:01:05.500 --> 00:01:29.600
يتسرب من بين الاصابع والثاني انك اذا تممضت ثلاث مرات من هذه الكف الواحدة فانك سوف تحصل على ماء قليل ربما لا يعم جميع الفم وكذلك الاستنشاق ولهذا قال بعض الناس ان ان هذا صعب جدا

4
00:01:30.100 --> 00:01:57.800
ولا يمكن تحقيقه الذي يمكن ان تكون ثلاث غرفات كل غرفة فيها مضمضة واستنشاق نعم ها نعم عن اذا كانت تخشى ان اي نعم المرأة اذا كانت تخشى ان يفسد رأسها فالظاهر انه لا بأس بها

5
00:01:57.950 --> 00:02:47.550
تمره مرتين نعم. نعم صح نعم اذا ثبت فهذا هو الذي يرتاح له اكثر الناس اليوم  السلام عليكم نعم اي نعم نعم نعم اي نعم مضمضة واستنشق من كف واحدة فعل ذلك ثلاثا. يعني المضمضة

6
00:02:47.850 --> 00:03:30.700
والاستنشاق نعم باب مسح الرأس مرة حدثنا سليمان ابن حرب قال ما عندك شرح   انا غادي نجي طيب    طيب قوله ثم تمضمض واستنثر وانكس ميهني مضمضة واستنشق والاستنفار يستلزم الاستنشاق بلا عكس وقد ذكر في رواية

7
00:03:30.700 --> 00:03:50.400
الثلاثة وزاد بعد قوله ثلاثا بثلاث غرفات واستدل به واستدل به على استحباب الجمع بين من المضمضة والاستنشاق من كل غرفة. وفي رواية خالد بن عبدالله الاتية بعد قليل نعم

8
00:03:50.600 --> 00:04:10.600
نعم. مضمض واستنشق من كف واحدة فعل ذلك ثلاثا. وهو صريح في الجمع كل مرة بخلاف رواية وهيب فانه تطرق احتمال التوزيع بلا تسوية كما نبه عليه ابن دقيق العيد ووقع في رواية سليمان ابن بلال

9
00:04:10.600 --> 00:04:32.100
عند المصنف في باب الوضوء من التور فمضمض واستنثر ثلاث مرات من غرفة واحدة واستدل به على الجمع بغرفة واحدة وفيه نظر لما اشرنا اليه من اتحاد مخرج فتقدم الزيادة ولمسلم من رواية خالد المذكورة ثم ادخل

10
00:04:32.100 --> 00:05:02.000
فاستخرجها فمضمض فاستدل به على تقديم المضمضة عن الاستنشاق لكونه عطف بالفاء لكونه عطف بالفاء وفيه بحث فقط حسبت نعم باب مسح الرأس مرة حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا مهيب قال حدثني عمرو ابن يحيى قال حدثنا عمرو ابن يحيى

11
00:05:02.000 --> 00:05:22.000
عن ابيه قال شهدت عمرو بن ابي حسن سأل عبدالله بن زيد عن وضوء النبي صلى الله عليه وسلم فدعا بثور مما فتوضأ لهم فكفأ على يديه فغسلهما ثلاثا. ثم ادخل يده في الاناء فمضمض واستنشق

12
00:05:22.000 --> 00:05:42.000
واستنثر ثلاثا بثلاث غرفات من ماء ثم ادخل يده في الاناء فغسل وجهه ثلاثا ثم ادخل يده في الاناء فغسل يديه الى المرفقين مرتين مرتين ثم ارسل يده في الاناء فمسح برأسه فاقبل بيديه وادبر

13
00:05:42.000 --> 00:06:08.100
ثم ادخل يده في الاناء فغسل رجليه وحدثنا موسى قال حدثنا وهيم قال مسح رأسه مرة نعم ما في شي ثاني واضح   نعم تمضمض واستنشق واستنثر ثلاثا في ثلاث ركعات

14
00:06:08.600 --> 00:06:38.900
في احتمال تفسروها او او تكون صفة الثانية  صادق نعم باب لا وضوء الرجل مع امرأته وفضل وضوء المرأة وتوضأ عمر بالحميم ومن بيت نصرانية حدثنا عبد الله ابن يوسف قال اخبرني مالك عن نافع؟ نعم

15
00:06:39.650 --> 00:07:01.300
اذا فيها نسخة ثانية هو من نعم حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا ما لك عن نافع عن عبد الله ابن عمر انه قال كان الرجال والنساء يتوضأون في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم جميعا

16
00:07:02.200 --> 00:07:18.200
نعم آآ وضوء الرجل مع امرأته لا بأس به وكذلك اغتساله مع امرأته لا بأس به بل كان النبي صلى الله عليه وعلى سلم وعلى اله وسلم يغتسل هو وعائشة من اناء واحد

17
00:07:20.050 --> 00:07:41.300
قالت تختلف ايدينا فيه يعني هو يرفع وانا انزل يده او بالعكس وهذا لا شك انه من اسباب المودة والمحبة بين الزوجين ان يكون كل منهما يشارك الاخر بطهارته الغسل والوضوء

18
00:07:41.500 --> 00:07:56.400
وقالوا ابن عمر رضي الله عنه وعن ابيه كان الرجال والنساء يتوضأون في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم جميعا يريد بذلك النساء مع ازواجهن وليس يريد ان النساء مع الرجال الاجانب

19
00:07:56.450 --> 00:08:20.600
لان هذا ليس معروف بعهد الرسول صلى الله عليه وسلم وقول المؤلف وفضل وضوء المرأة كانه يشير الى ان الحديث الوارد في ذلك فيه نظر وهو ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان يتوضأ الرجل من فظل طهور المرأة او المرأة بفضل

20
00:08:20.700 --> 00:08:40.650
طه الرجل وهذا الحديث ضعيف لانه يخالف الاحاديث الصحيحة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم انه توضأ بفضل ميمونة رضي الله عنها وانها قالت له اني كنت جنبا فقال ان الماء لا يجنب

21
00:08:41.800 --> 00:09:00.150
والعجب ان بعض الفقهاء رحمهم الله قالوا لا يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة وتتوضأ المرأة بفظل له الرجل واستدلوا بحديث النهي لا يتوضأ الرجل بالظلم نهى ان يتوضأ الرجل المرأة او المرأة بفضل تهوى الرجل

22
00:09:01.400 --> 00:09:22.500
مع ان توضأ الرجل بفضل طهور المرأة ورد فيه الجواز والعكس لم يرد فيه الجواز وهم لم يأخذوا بالعكس اصلا وهذا مما يستغرب من استدلال بعض العلماء رحمهم الله كيف تستدل بحديث واحد

23
00:09:24.300 --> 00:09:48.100
على حكمين مختلفين عندك مع ان الحكم الذي استدلت به عليه قد وردت احاديث تدل على خلاف ما في هذا الحديث الذي الذي  فاهمين الموضوع طيب الحديث الان امامنا لا يتوضأ الرجل من فظل المرأة ولا المرأة بفظل فوتها

24
00:09:49.750 --> 00:10:09.500
اذا اخذنا بظاهره قلنا المرأة لا تتوضأ بفضل الرجل والرجل لا يتوضأ بفضل المرأة لكن الفقهاء او بعضهم قال لا تتوضأوا لا يتوضأ الرجل بفضل المرأة وللمرأة ان تتوضأ بفظل الرجل. طيب

25
00:10:11.850 --> 00:10:27.500
وهذا لا شك انه انه ليس بصواب ثم انهم قالوا لا يتوضأ الرجل بفضل المرأة مع انه ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام انه توضأ بفضل هذه الموت وهذا اشد واشد

26
00:10:28.050 --> 00:10:45.500
اي نعم لكن سبحان الله نعم احسن الله اليكم بالنسبة للاغتسال المرأة مع الرجل اليوم  اقول مثل هذا يا شيخ الا يبدو فيه خلاف بالمروءة والله الرجل مع زوجته ما بينهم مروءة

27
00:10:45.650 --> 00:11:12.750
بس في الحمام القول والله يعني في بيت على كل حال اكثر ناس عندهم مسابح خاصة وبعضهم في المراحيض لكن على كل حال هذه مسائل خاصة اذا كان الرسول مع اهله بينهم القدر مثلا او الاناء تختلف الايدي فيه

28
00:11:14.450 --> 00:11:36.000
نعم اي ما في شك ولهذا حديث ما رآه مني ولا رأيته مني ضعيف ما هو صحيح وقوله تعالى والذين هم بفروجهم حافظون الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم يدل على انه يجوز

29
00:11:36.850 --> 00:11:59.500
كذلك كان الرسول عليه الصلاة والسلام واهله في لحاف واحد انتهى نعم اي نعم ما هي موجودة الان نبي تبي تجينا ان شاء الله ما هي موجودة. يقول ان الصحابة جميعا. يعني حديث ابن عمر

30
00:12:00.250 --> 00:12:40.550
حديث ابن عمر كان الرجال والنساء يتوضؤون جميعا. اي نعم. لكن حنا نقول يجب حمله على الرجل واهله الرجال الاجانب هذا ما يمكن ابد ابد ولا شي فيقول تعبد الفقهاء يقولون هذا تعبد. والصحيح الناس اصلحوا على الحديث

31
00:12:40.600 --> 00:13:00.350
والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال الامام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الوضوء من صحيحه باب صب النبي صلى الله عليه وسلم وضوءه على المغمى عليه

32
00:13:00.600 --> 00:13:19.350
حدثنا ابو الوليد قال حدثنا شعبة عن محمد بن المنكدر قال سمعت جابرا يقول جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني وانا مريض لا اعقل فتوضأ وصب علي من وضوئه فعقلت

33
00:13:19.500 --> 00:13:39.800
فقلت يا رسول الله لمن الميراث؟ انما يرثني كلالة فنزلت اية الفرائض هذا الباب يقول البخاري رحمه الله باب صب النبي صلى الله عليه وسلم وضوءه على المغمى عليه المؤمن عليه هو الذي اصابه الاغماء

34
00:13:40.100 --> 00:13:59.150
والاغماء بمعنى التغطية يعني غطي عقله من مرض او غيره ثم ذكر حديث جابر ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم توظأ وصب عليه من وضوءه فيستفاد من هذا انه ينبغي

35
00:13:59.450 --> 00:14:19.250
ان يصب على المغمى عليه ماء من اجل ان يصفو وهذا مستعمل يصب الماء من اجل ان يصب كما انه يصب على المريض بالحمى يصب عليه الماء من اجل ان يبرد

36
00:14:20.000 --> 00:14:40.800
كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في الحمى انها من فيح جهنم فابردوها بالماء والغريب اننا كنا نقول كيف يصب عليه الماء البارد وهو اذا مس الماء يكوج جلده ولكن صار هذا هو العلاج الوحيد

37
00:14:41.450 --> 00:15:10.300
من احسن العلاجات حتى الان مع مع تلقي الطب يستعملون هذا العلاج السهل الذي لا يدخل البدن منه شيء يعني ليس عقاقير ربما تؤثر بل هذا علاج ظاهري محسوسة وتصبر وعلى كل المريض بالحمى سوف يعني يتكلف او يتأذى من الماء البارد

38
00:15:10.350 --> 00:15:34.450
لكن ليتصبر حتى يزول تزول الحرارة وتعليل ذلك والله اعلم ان الحرارة تخرج من الجوف وتكون على السطح ويبقى داخل الجوف باردا ولهذا يحصل مع المريض بالحمى قشعريرة كانه بردان

39
00:15:34.900 --> 00:16:02.500
لان باطنه بارد فاذا صب عليها الماء البارد يعني انحدرت الى الاسفل وخرجت البرودة من الاسفل وحلت الحرارة واعتدل الجسد وفي هذا الحديث ايضا الاشارة الى ارث الكلالة فما هي الكلالة

40
00:16:03.000 --> 00:16:30.350
الكلالة هم الحواس والحواشي وذلك لان لان الورثة من النسب فصول وفروع وحواشد الحواش هم الكلالة وهي مأخوذة من الاكليل والاتنين هو الشيء المحيط بالشيء الهالة على القمر في ايام

41
00:16:30.800 --> 00:16:48.750
في ايام الشتاء وما اشبه ذلك تعالى هذا نقول كذلك هم من الحواشي وقد ذكر الله ذلك في القرآن العزيز فقال يستفتونك يعني عن الكلالة قل الله يفتيكم في الكلالة

42
00:16:49.300 --> 00:17:02.350
ان يمرون هلاك ليس له ولد وله اخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها ان لم يكن لها ولد وهذه الصورة لا تنطبق اطلاقا الا على من ليس له ولد

43
00:17:02.700 --> 00:17:27.500
ولا وعد لانه لو كان له ولد او والد اختلف اختلف ذي القسمة طيب مغمى عليه الاحكام تسقط الصلاة لماذا  نعم ممكن وقد لا وقد يقال ان لا اعقل يعني العقل الظاهري

44
00:17:28.450 --> 00:17:47.250
يعني لا ادرك كالنائم لكن المغمى عليه من حيث الحكم يقضي الصوم ولا يقل الصراع هذا القول الراجح والمذهب يقضي الصوم والصلاة والصحيح انه لا يقضي الصلاة الا اذا كان الاغماء من قبله

45
00:17:48.050 --> 00:18:12.850
البنج نعم. نعم. النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. هل نقول ايش؟ لا مو شرط مبكر ولهذا ربما لكني عزلت عن البحث فيها ربما يقول قائل ان هذا ليس من اجل الماء

46
00:18:13.500 --> 00:18:32.350
ولكن من اجل البركة بوضوء الرسول عليه الصلاة والسلام ويقال التجربة الان تدل على ان صب الماء على المغمى عليه مفيد يوجب افاقتهم نعم ما ادري اخشى ان يكون في ذلك فتنة

47
00:18:33.250 --> 00:18:35.300
ويقال انه تبركوا بوضوئه