﻿1
00:00:16.650 --> 00:00:41.450
النميمة يقول نفهمن من كبار الذنوب وهل تركها سهل لما قال لا يعذبان في كبير هل هو سهل ترفض  هذا يحتاج الى توقف بارك الله فيكم سهل تركه لانها كف

2
00:00:41.950 --> 00:01:05.650
وكف الانسان نفسه عن الشيء سهل الذي يعتادها لا شك انها ستصعب عليه ولكن يعني سيصعب عليه تركها ولكنه اذا اتقى الله عز وجل سهول عليه ثم دعا بجريدة عندكم جريدة ولا بجريد؟ بالتاء

3
00:01:06.150 --> 00:01:28.150
ثم دعا بجريدة فكسرها كسرتين فوضع على كل قبر منها كسرى فقيل له يا رسول الله لم فعلت هذا؟ قال لعله ان يخفف عنهما ما لم تيبسا او الى ان تيبس

4
00:01:28.150 --> 00:01:53.450
ولماذا قال لعله يخفف عنهما قيل ان الرسول عليه الصلاة والسلام اراد ان يبين امد التخفيف فقط يعني لعل العذاب يخفف عنهما حتى تيبس هذه الجريدة فيكون في هذا بيان امد

5
00:01:53.800 --> 00:02:20.550
ليش؟ التخفيف فقط وقيل لانها اذا كانت خضراء تسبح واذا يبست انقطع التسبيح ثم اخذ اهل البدع من هذا انه ينبغي لنا ان نجلس عند القبور نسبح الله ليلا ونهارا

6
00:02:20.800 --> 00:02:47.250
من اجل ان يخفف عن عن اهل القبور ولكن هذا القول ضعيف يضعفه قوله تعالى تسبح له السماوات السبع والارض ومن فيهن وهذا يشمل الاخظر واليابس. وان من شيء الا يسبح بحمده وحينئذ يتعين

7
00:02:47.700 --> 00:03:15.550
الاحتمال الاول وهو بيان امد ايش؟ التخفيف هذا هو المتعين اخذ بعض العلماء رحمهم الله انه يسن ان يضع على القبر غصنا او جريدة خضراء بهذا الحديث فيقال سبحان الله

8
00:03:15.700 --> 00:03:37.800
هذا حرام  لان معناه سوء الظن بهذا القبر. لان الرسول عليه الصلاة والسلام ما كان يضعها على كل قبر  ولكنه وضع على هذين القبرين لانهما يعذبان فهل انت الان تعتقد ان هذا يعذب

9
00:03:39.050 --> 00:03:55.400
قال لا اعتقد ولا يمكن ان ان يعتقد لان هذا من امور الغيب لكن اخشى ان يعذب. تخشى ان يعذب معناها اساءة الظن الا ارجوا الله ان يكون قد غفر له

10
00:03:56.950 --> 00:04:22.150
ثم هذا الامر الذي قلت وارد في كل من يدفن وهل كان الرسول صلى الله عليه وسلم كلما دفن احدا جعل عليه الجريدة لا وبهذا يتبين ضعف هذا القول اي ان يوضع على القبر غصن اخضر من شجر او جريد او نحو ذلك

11
00:04:22.150 --> 00:05:00.850
والله اعلم قعد    نعم وهذا  نعم؟ نعم؟ اي والله ما جبت  سم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين. قال الامام

12
00:05:00.850 --> 00:05:20.850
البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الوضوء من صحيحه اسباب ما جاء في غسل البول وقال النبي صلى الله عليه وسلم لصاحب القبر كان لا يستتر من بوله ولم يذكر سباه ولم يذكر سوى بول الناس. حدثنا يعقوب ابن

13
00:05:20.850 --> 00:05:40.850
ابراهيم قال حدثنا اسماعيل ابن ابراهيم قال حدثني روح ابن القاسم قال حدثني عطاء ابن ابي ميمونة عن انس ابن مالك قال كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا تبرز لحاجته اتيته بماء فيغسل به

14
00:05:40.850 --> 00:06:12.800
حدثنا محمد ابن مثنى قال حدثنا محمد ابن قال حدثنا الاعمش عن مجاهد عن طاووس عن ابن عباس قال مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبرين  نعم. فواصل؟ اي نعم. فقال انهما ليعذبان وما يعذبان في كبير

15
00:06:12.800 --> 00:06:32.800
اما احدهما فكان لا يستتر من البول. واما الاخر فكان يمشي بالنميمة. ثم اخذ جريدة رطبة فشقها ونصفين فغرز في كل قبر واحدة قالوا يا رسول الله لم فعلت هذا قال لعله يخفف عنهما

16
00:06:32.800 --> 00:07:03.150
لم ييبسا. قال ابن مثنى وحدثنا وكيع قال حدثنا الاعمش. قال سمعت مجاهدا مثله يستتر من بوله   الشاهد من هذا قوله من بوله واسلم البخاري رحمه الله بقوله اشار بقوله ولم يذكر سوى ضوء الناس اشار الى رد قول من يقول

17
00:07:03.150 --> 00:07:23.550
ان جميع الابوال نجزة  وليس كذلك فابواب ما يؤخذ لحمه طاهر ولهذا لما امر النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم العرابيين ان يلتحقوا بابل الصدقة وان يشربوا من ابوالها

18
00:07:23.550 --> 00:07:47.650
لم يأمرهم بغسل الاواني من الابواب فالصواب الذي لا شك فيه ان البول الذي يجب التنزه من هو بول الادمي. او بول ما لا ما لا يؤكل لحمه واما ما يؤكل لحمه فان بوله طاهر

19
00:07:47.850 --> 00:08:09.450
نعم باب ترك النبي صلى الله عليه وسلم والناس الاعرابي حتى فرغ من بوله في المسجد. حدثنا موسى ابن اسماعيل قال حدثنا همام قال اخبرنا اسحاق عن انس ابن مالك ان النبي صلى الله عليه وسلم رأى اعرابيا

20
00:08:09.450 --> 00:08:30.750
في المسجد فقال دعوه حتى اذا فرغ حتى اذا فرغ دعا بماء فصبه عليه تام صب الماء على البول في المسجد حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب عن الزهري قال اخبرني عبيد الله

21
00:08:30.750 --> 00:08:50.750
بن عبدالله بن عتبة بن مسعود ان ابا هريرة فقال قام اعرابي فبال بالمسجد فبال في المسجد تناوله الناس فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم دعوه وهريقوا على بوله سجلا مما او ذنوبا

22
00:08:50.750 --> 00:09:18.450
مما فانما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. حدثنا عبدان قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا يحيى ابن سعيد قال سمعت انس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم باب يهريق يهريق الماء على البول. حدثنا خالد. قال وحدثنا سليمان عن يحيى بن سعيد

23
00:09:18.450 --> 00:09:38.450
قال سمعت انس بن مالك قال جاء عربي فبال في طائفة المسجد. فزجره الناس فنهاهم النبي صلى الله الله عليه وسلم فلما قضى بوله وامر النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب من ما ينفعه ريق عليه

24
00:09:38.450 --> 00:10:04.500
هذه الابواب رحمه الله نبوأها البخاري رحمه الله وهي في حديث واحد رواه انس وابو هريرة رضي الله عنهما والقصة ان اعرابيا دخل المسجد وكان في المسجد رحبة رحلة يعني متسع متسعا

25
00:10:05.200 --> 00:10:36.650
وكان عادته اي الاعرابي انه ما تحتاج الى قضاء الحاجة جلس وقضى حاجته في البر فظن ان هذا الامر ثابت في هذه البرح او الرحبة فجلس يبول فلما رآهم الصحابة رضي الله عنهم زجروه ونهوا يرحمك الله. فقال فنهاهم النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم وقال لا

26
00:10:36.650 --> 00:10:56.700
ازلموه وقال انما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين ولما قظى بوله امر النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ان يراق عليه ذنوب من ماء يعني دلوة ثم دعا الاعرابي

27
00:10:57.150 --> 00:11:15.450
فقال ان هذه المساجد لا يصلح فيها شيء من الاذى والقدر. انما هي الاصطلاح وقراءة القرآن والتكفير او كما قال صلى الله عليه وعلى اله وسلم فيستفادوا من هذه القصة

28
00:11:15.500 --> 00:11:37.200
عذر جاهل بجهله لان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم لم يوبخ هذا الاعرابي ويستفاد منه دفع اعلى المفسدتين بادناهما. وذلك ان اقرار الاعراب على ان يبقى يبول في المسجد

29
00:11:38.150 --> 00:12:03.000
لا شك انه مفسدة لكنه دفع بها ما هو اكبر منها. لان هذا الاعرابي اذا قام فانما يبقى مكشوف العورة ويتساقط البول على ارض المسجد في مساحة اكثر مع انكشاف عورته

30
00:12:03.100 --> 00:12:31.700
واما ان يستر عورته بازاره وحينئذ يتلوث ازاره بالنجاسة وهاتان النفس الثاني عظيمتان ثم انه لو قطع بوله في حال اندفاعه وتعرفون ان البول اذا نزل من المثانة وهي ممتلئة يكون دفاعه قويا. فاذا حبسه

31
00:12:31.700 --> 00:13:07.100
فربما يكون في ذلك اثر على قنوات البول والظرر يجب تفاديه بقدر الامكان ويستفاد من هذا الحديث انه متى حصلت المعاملة في الايسر فهو اولى لقوله صلى الله عليه وسلم انما بعثتم ميسرين. ولم تبعثوا معسرين

32
00:13:07.750 --> 00:13:30.300
وهذا له شواهد كثيرة. وهو استعمال المياسرة والرفق وقد اخبر النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ان الله يعطي بالرفق ما لا يعطي على العمق وان رفق ما كان في شيء الا زانه. ولا نزع من شيء الا شانه

33
00:13:31.300 --> 00:14:03.000
قد يحمل الانسان الغيرة على الاندفاع بقوة وشدة فيقال ان هذا الاندفاع نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام   اليس نهى الصحابة لما قاموا يزجرون هذا الاعرابي الجواب؟ بلى. اذا الاندفاع بغيرة بدون تعقل. لا شك انه منهي عنه

34
00:14:04.150 --> 00:14:28.600
من فوائد هذا الحديث طهارة الماء طهارة الارض اذا تنجست بصب الماء عليها ولكن يقال اذا تنجست الارض فان كانت فان كان للنجاسة عين قائمة كما لو تنجست بعذرة او بدم جف

35
00:14:29.250 --> 00:14:55.150
فالواجب اولا ايش؟ ازالة العين ثم صبوا الماء على اثرها اما اذا كانت النجاسة لا يبقى لها عين بل تشربها الارض كالبول فانه يكتفى بصب الماء عليها واستدل بهذا الحديث

36
00:14:55.300 --> 00:15:22.300
على ان الارض لا تطهر بالشمس ولا بالريح لان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم امر ان يصب على البول. ماء  واجيب عن ذلك لان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم اراد بهذا المبادرة الى تطهير الارض

37
00:15:23.050 --> 00:15:46.450
وهذا لا ينفي ان تطهر بالشمس والريح لكن مع طول المدة والمسجد كما نعلم جميعا ينتابه الناس فلابد ان نبادر بتطهيره وعلى هذا فلا يكون في هذا الحديث دليل على انه على ان الارض لا تطهر بالشمس والريح

38
00:15:47.250 --> 00:16:23.500
ومن فوائد هذا الحديث وجوب تطهير محل الصلاة لقوله اريقوا على بولي والاصل في الامر الوجوب ومن فوائد الحديث ايضا ان تطهير المسجد من النجاسة فرض كفاية  يؤخذ من قوله اريحوا وانه امر هو عليه الصلاة والسلام ان يصب على بوله

39
00:16:23.700 --> 00:16:49.500
ذنوب من ماء وهو لم يفعل هو لم يفعل عليه الصلاة والسلام ولو كان فرض عين لفعلت فتطهير المساجد من النجاسات فرض كفاية ويستفاد منه انه يشترط لصحة الصلاة طهارة البقعة

40
00:16:50.350 --> 00:17:20.150
انتبهوا لهذا الاستدلال هل يتم او لا؟ انه يشترط لصحة الصلاة طهارة البقعة هذا هو المعروف عند اهل العلم ولكن نازع فيه بعض المتأخرين  وقال ان وجوب تطهير المسجد لا يدل على وجوب تطهير البقعة في الصلاة. وان

41
00:17:20.150 --> 00:17:38.500
ان دل على وجود تلك البقعة في الصلاة فانه لا يدل على ان ذلك شرط لصحة الصلاة ولكن الصواب انه شرط لصحة الصلاة لان الامر بتطهير البقعة يعني ان ذلك واجب فاذا ترك

42
00:17:38.500 --> 00:17:50.750
الانسان اي ترك تطهير بقتله اي البقعة التي يصلي عليها وصلى على شيء نجس لم تصح صلاته لا لا لا شك في هذا