﻿1
00:00:17.250 --> 00:00:48.700
اجي لا تظمن من جهة المعنى لكن من جهل تضمن من جهة الدلالة لان رسول تتضمن النبوة لكنها التعبير بالالتزام احسن ادق   عندها وقت نعم    لا فك لا لا اتكلم فان تكلم

2
00:00:48.850 --> 00:01:24.150
يعني مثلا تأخر عليه النوم وصار يقرأ القرآن مثلا. يعيدها   تنافي لكن لما قال وجهت وجهي هذا غيرها  فقط ما في الا والشارع ما ما اصليها بالحجر   ها تراجع بالدعوات

3
00:01:24.250 --> 00:01:54.850
راجع في الدعوات شاف هالزيادة هذي وايه الثروات مسلم؟ نعم فهذه الرواية طيب تؤزي الراجل في الدعوات ان شاء الله تأتي بالنتيجة غدا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وامنت بكتابك

4
00:01:55.350 --> 00:02:25.950
الذي انزل كل المراقبين القرآن واضيف الى الله لانه المتكلم به سبحانه وتعالى وسمي كتابا لانه كتب في المصاحف ولانه كتب في الصحف المكرمة بايدي سفرة ولانه كتب في اللوح المحفوظ

5
00:02:27.300 --> 00:02:51.200
يعني كتب اه في اللغ المحفوظ اما ذكره واما حروب وقولها الذي انزلت فيه دليل على علو الله عز وجل وكل نزول يضاف الى الله في شيء نزل منه فانه يدل على علو الله عز وجل

6
00:02:53.800 --> 00:03:22.550
والاظافة هنا بكتابك هل يكل اظافة لقوله وطهر بيتي الجواب لا ما اضيف الى الله وهو عين قائمة بنفسه منفصل عن ام لا فانه مخلوق لكن اضافتهم من باب التشهير

7
00:03:22.900 --> 00:03:38.250
وما اظيف الى الله وهو وصف لا يقوم بنفسه فهو من صفات الله لان كل وصف فلا بد له من موصوف فاذا اضيف الى الله كان ذلك من صفاته ومنه القرآن

8
00:03:39.650 --> 00:04:08.300
اضافه الله لنفسه لانه من صفاته فانه كلامه نعم قال الامام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الغسل وقول الله تعالى وان كنتم جنبا فاطهروا وان كنتم مرضى او على سفر او جاء احد منكم من الغائط

9
00:04:08.350 --> 00:04:28.350
او لامسكم النساء او لامستم او لمستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعينا طيبا فامسحوا بوجوهكم وايديكم من ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج. ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم

10
00:04:28.350 --> 00:04:48.350
انكم تشكرون وقوله جل ذكره يا ايها الذين امنوا لا تقربوا الصلاة وانتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا الا عابد سبيل حتى تغتسلوا. وان كنتم مرضى او على سفر او جاء

11
00:04:48.350 --> 00:05:09.550
احد منكم من الغائط او لمستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وايديكم ان الله كان عفوا غفورا. قال المؤلف رحمه الله باب الغسل الغسل احد الطهورين بالماء

12
00:05:10.100 --> 00:05:31.850
والثاني الوضوء والتيمم والطهور الثاني في التراب وقد ذكر الله تعالى في الاية الكريمة اية المائدة كل هذه الاقسام فقال يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاصلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق

13
00:05:31.950 --> 00:05:55.700
وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين هذا الوضوء وان كنتم جنبا فاطهروا هذا الغسل وان كنتم مرضى او على سفر او جاء احد منكم الى الغائط او لم يمس النساء فلم يمسيتماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وايديكم منه هذا التيم

14
00:05:55.700 --> 00:06:19.900
وذكر الله سبحانه وتعالى في هذه الاية الاشارة الى ناقضيه احدهما ناقض للوضوء له والثاني ناقد الغسل يعني احدهما موجب للوضوء والثاني موجب للغسل يا اخي استوعبت الاية الكريمة جميع اقسام الطهارة

15
00:06:20.100 --> 00:06:44.550
وجميع اقسام ما يتطهر به فلنرجع اليها اما اما اول الايات التي لم يذكرها البخاري رحمه الله فليس لها تعلق بالغسل ومعناها واضح لانها عبارة عن الوضوء بالماء قال تعالى وان كنتم جنبا فاطهروا

16
00:06:45.900 --> 00:07:08.500
الجنب من انزل من يا بشهوة والحقت السنة به من جامع وان لم ينزل لحديث ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا جلس بين شعبها الاربعة ثم جهدها فقد وجب الغسل وان لم ينزل

17
00:07:10.450 --> 00:07:38.150
فالجنابة اذا انزالوا مني بشهوة كويس والجماع وقول اطهروا ولم يخص الله عضوا دون عضو ودل ذلك على ان الانسان لو تطهر لو طهر بدنه جملة واحدة اجزأه مثاله ان ينغمس في بركة ناو الغسل ثم يخرج

18
00:07:38.200 --> 00:08:05.350
فنقول ارتفعت عنه الجنابة لان الله لم تخصص عضوا دون عضو  فان قال قائل الاية مجملة تتطهر والسنة بينت كيفية الغسل والسنة تبين القرآن وعلى هذا فيجب ان يغتسل الانسان كما جاءت به السنة

19
00:08:07.850 --> 00:08:34.000
يتوضأ اولا ثم يحدث الماء على رأسه ثم يصل سائر بدنه قلنا هذا ايراد قوي لكن يدفعه ما رواه البخاري في حديث عمران ابن حصين الطويل وفيه ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم رأى رجلا معتزلا لم يصلي في القوم

20
00:08:35.450 --> 00:08:56.700
قال ما منعك قال اصابتني جنابة ولا ماء قال عليك بالصعيد فانه يكفيك ولم يكن مع المسلمين ماء في تلك اللحظة ثم جاء الماء وشرب الناس ورووا وبقى منه فظله

21
00:08:57.000 --> 00:09:18.350
فاعطاها النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم هذا الرجل وقال خذ هذا افرغه على نفسك ولم يقل له صفة معينة فدل ذلك على ان الاية باقية على ماشي على اجمالهم

22
00:09:18.800 --> 00:09:37.100
وان الجنب يعتبر بدنه كله عضوا واحدا قال وان كنتم مرضى او على سفر او جاء احد منكم من الغائط او او لمستم النساء ان كنتم مرضى او على سفر او هذه للتنوير

23
00:09:39.050 --> 00:10:06.350
وهو وهو واضح او جاء احد منكم الى الغائط او هذه ليش  لا يصح ان تكون التنوين لانها ليست نوعا مما سبق ولا مما لحق لكنها بمعنى الواو يعني وان كنتما مرضى او على سفر وجاء احد منكم الى الغائط او لمسته النساء

24
00:10:08.100 --> 00:10:29.200
فان قيل وهل تأتي او بمعنى الواو قلنا نعم اتت في كلام افصح الخلق قال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم اسألك اللهم بكل اسم تميت به نفسك او انزلته في كتابك

25
00:10:29.450 --> 00:10:58.000
او علمته احدا من خلقك او استأثرت بهم في علم الغيب عندك ايتها التي بمعنى الواو لا للاسف  السؤال اه نعم السؤال سميت به نفسك او انزلته في كتابك او علمته احدا من خلقك

26
00:10:58.200 --> 00:11:18.800
او استأثرت به في علم الغيب عندك ها الاولى يعني سميت به نفسك وانزلته في كتابه لان الذي انزله في كتابه سمى به نفسه لا شك فتكون او هنا بمعنى

27
00:11:19.600 --> 00:11:43.350
بمعنى الواو وعلى هذا فالاية الكريمة او هنا او فيها بمعنى الواو او جاء احد منكم من الغائب اشارة الى واحد من موجبات الوضوء وهو الخارج من السبيلين او لمستم النساء فيها قراءتها

28
00:11:44.350 --> 00:12:21.600
لمستم ولامستم واختلف العلماء رحمهم الله هل المراد بذلك لست المرأة باليد او المراد الجماع الا قولين للعلماء والصواب بلا شك ان المراد به الجماع لوجهين الوجه الاول انه تفسير ابن تفسير ابن عباس رضي الله عنهما

29
00:12:23.550 --> 00:12:47.500
الذي قال فيه الرسول صلى الله عليه وسلم اللهم فاقهم في الدين وعلمه التأويل فقد صرف بانه جماع  والثاني اننا لو جعلناه جس اليد جس المرأة باليد لكان في الاية ذكر

30
00:12:47.750 --> 00:13:17.650
سببين لوجوب الوضوء واهمال ما يوجب الغسل صح طمعنا ولا لا طيب لكن لان الاية لان قوله ان كنتم مرظى هذا ابتداء طهارة التيمم فلو قلنا ان اللمس هنا جس المرء باليد

31
00:13:18.300 --> 00:13:43.850
لكان لكان الله تعالى ذكر سببين يوجبان الوضوء وهما الاتيان من الغائط ومس المرأة ومس المرأة واهمل ايش ما يوجب الغسل وهذا خلاف بلاغة القرآن وعلى هذا فنقول يتعين ان تكون الملامسة هنا بمعنى الجماع

32
00:13:44.750 --> 00:14:07.650
فيقول الله عز وجل ذكر واحد من نواقض الوضوء وواحد من موجبات الغسل فان قال القائل وهل اتى لمس بمعنى جامع قلنا نعم اتى ما يرادفه لقوله تعالى وان طلقتموهن من قبل ان تمسوهن

33
00:14:08.550 --> 00:14:31.300
وقد خلقتم لهن فريضة والنصف موافق المراد من قبل ان تمسوهن يعني من قبل ان تجامعهن طيب فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وايديكم منه وقوله لم تجدوا

34
00:14:31.400 --> 00:14:50.250
يدل على تقدم الطلب لانه لا يقال وجد الا لمن ماشي الا من لمن طلب وبحث فلا بد من بحث اذا دخل وقت الصلاة لابد ان تبحث عن الماء فاذا لم تجد

35
00:14:50.450 --> 00:15:14.650
تتيمموا ايقصدوا سعيدا طيبا والصعيد كل ما تصاعد على وجه الارض من تراب ورمل وحجر وغير ذلك كل ما ما تصاعد على وجه الارض ولكن الله اشترط ان يكون طيبا. نعم

36
00:15:15.650 --> 00:15:34.050
فما ظد الطيب نعم ضد الطيب الخبيث وهو النجس فلو فرضنا ان هذا الصعيد قد بالت عليه الحمر ودور الحمار نجس فانه لا يجوز ان اتيمم به ولو كان يسمى

37
00:15:34.400 --> 00:16:02.600
تأيدا لانه نجس او اريق عليه دم او ما اشبه ذلك فانه لا لا يتيمم به لانه نجس وظاهر الاية الكريمة ولو كان الصعيد محرما في صعيد محرم نعم كالمغصوب

38
00:16:04.200 --> 00:16:33.050
وعلى هذا فيجوز التيمم في الارض المغصوبة تمسحوا بوجوهكم وايديكم منه امسحوا منه بوجوهكم وايديكم والوجه هده عرضا ما بين الاذنين وطولا ما بين منحنى الجبهة واسفل اللحية ولكن هنا لا يدخل مسحوق

39
00:16:34.300 --> 00:16:57.400
المن خرج او مسح الاسنان بالتراب وان كان سبق لنا ان الانف والفم من من الوجه لان السنة بينت ذلك بما سيأتي ان شاء الله تعالى في باب التيمم وقوله ايديكم

40
00:16:57.800 --> 00:17:21.850
الى اين الكف لان اليد عند الاطلاق لا تعدو الكف ولهذا لما قال الله عز وجل والسابق والسارقة فاقطعوا ايديهما كان الذي يقطع من السارق الكف فقط فان قال قائل

41
00:17:22.950 --> 00:17:50.100
انسوا طهارة التيمم على طهارة الوضوء وقولوا يجب ان يكون منتهى المسح المرفق ان لا يمكن القياس اولا لانه قياس في مقابلة النص وكل قياس لمقابلة النص فانه فاسد الاعتبار

42
00:17:50.800 --> 00:18:18.350
لانه سيأتينا بحديث عمار ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يمسح الا الكفين ثانيا انه قياس مع الفارق العظيم   الفرق بهارات الماء تعم جميع البدن في الوسط وتعم الاعضاء الاربعة

43
00:18:18.650 --> 00:18:50.850
في الوضوء وطهارة التيمم في عضوين فقط فقد خالفتها اصلا ووصفا طهارة التيمم يستوي فيها الطهارتان يعني الطهارة الكبرى من الجنابة والطهارة  صورة طهارة قيام المسح وطهارة الوضوء وتارة ما يغصب

44
00:18:51.850 --> 00:19:12.350
فلا يمكن اطلاقا ان يصف ويصعد على هذا وايضا هذا قياس متناقض يعني لو قمنا بالقياس لكان من تيمم عن الوضوء وجب ان يمسح الى المرفق ومن تيمم عن الجنابة

45
00:19:13.750 --> 00:19:41.900
لا يمسح الا الكفين وهذا تناقض فعلى كل حال لا شك ان الواجب والسنة هو مسح الكفين فقط وقوله منه تدلى بها بعض العلماء  على انه يجب ان يكون لهذا الصعيد غبار

46
00:19:44.450 --> 00:20:09.650
لانه لا يتحقق المسك منه الا الا بغبار يعلق باليد ولكن هذا ليس ليس بجيد ودليل ذلك انه ثبت في حديث عمار ابن ياسر ان النبي صلى الله عليه وسلم لما ضرب بيديه الارض

47
00:20:10.600 --> 00:20:24.300
نفخ فيهما لازالة التراب وهذا يدل على ان المقصود التعبد لله عز وجل بضرب الارض ومسك الوجه واليدين