﻿1
00:00:19.150 --> 00:00:45.100
نعم ها الذي توضأ وهو نام على هذا هل يحرم من ذكر الملائكة؟ ليش؟ من اتيان الملائكة من اتيان تتجنب المكان ده نعم هو الظاهر لانه لولا انه يخفف عنه من الجنابة

2
00:00:46.100 --> 00:01:02.400
لم يكن لم يكن لوضوءه فائدة ثمان الحديث الذي مر علينا امس ان الملائكة لا تصعب رفقة فيها معهم فيها جنب او كلب هذا اولا فيه خلاف في تصحيحه او تحسينه

3
00:01:02.550 --> 00:01:31.400
والثاني ان الانسان اذا توضأ فانه لا يكون جنبا على الاطلاق بل ان جنابته تخف نعمة      ولا هو الظاهر الظاهر ان هذي من من المصورات لان بعض الناس اذا انتبهوا قام وتوظأ ما عاد يجيه النوم

4
00:01:32.300 --> 00:02:11.300
وهذه بحاجة نعم   نعم هو ذكر في البلوغ انه معلول لكن بعظهم قال ليست بعدة  نعم هذا هذا اللي حصل هذا اللي حصل نعم باب باب الجنب يتوضأ ثم ينام حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عبيد الله بن ابي جعفر عن

5
00:02:11.300 --> 00:02:30.950
محمد ابن عبد الرحمن عن عروة عن عائشة قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا اراد ان ينام وهو جنب غسل فرجه وتوضأ للصلاة قوله وتوضأ للصلاة يعني كما يتوضأ الى الصلاة

6
00:02:31.400 --> 00:02:52.050
والا فلن يصلي بمجرد الوضوء اذا كان عليه جنابة. لكن معنى توضأ وضوءه للصلاة نعم حدثنا موسى ابن اسماعيل قال حدثنا جويرية عن نافع عن عبد الله قال استفتى عمر النبي صلى الله عليه

7
00:02:52.050 --> 00:03:08.300
وسلم اينام احدنا وهو جنب؟ قال نعم اذا توضأ حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن عبد الله ابن دينار عن عبد الله ابن عمر انه قال ذكر عمر ابن

8
00:03:08.300 --> 00:03:37.450
الخطاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم انه تصيبه الجنابة من الليل فقال له رسول الله صلى الله عليه عليه وسلم توضأ واغسل ذكرك ثم نم نعم. باب اذا التقى الختانان حدثنا معاذ بن فضالة قال حدثنا هشام حاء وحدثني ابو نعيم

9
00:03:37.450 --> 00:03:55.200
عن هشام عن قتادة عن الحسن عن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم عن الحسن عن الحسن عن الحسن عن ابي هريرة عن ابي راحة ما عندي موجودة عندي

10
00:03:56.050 --> 00:04:18.900
ها شف الشارع  تمام في الشرح طيب صحيح عن هشام عن قتادة عن الحسن عن ابي رافع عن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا جلس بين

11
00:04:18.900 --> 00:04:40.350
بها الاربع ثم جهدها فقد وجب الغسل. تابعه عمرو بن مرزوق عن شعبة مثله. وقال موسى حدثنا ابان قال حدثنا قتادة قال اخبرنا الحسن مثله قولها اذا ارتقى الختانان يعني ختان الرجل وختان المرأة

12
00:04:41.200 --> 00:05:02.150
وذلك ان الرجل والمرأة كلاهما يفتتن وقد اختلف العلماء رحمهم الله في الختام بالنسبة للرجل والمرأة فقال بعض اهل العلم انه واجب على الرجال والنساء وقال اخرون انه ليس بواجب لا على الرجال ولا على النساء

13
00:05:03.650 --> 00:05:29.000
وتوسط قوم فقالوا انه واجب على الرجال مستحب في حق النساء وذلك لان الرجل له كلفة وهي الجلدة المغطية للحشفة هذه هذه الالفة اذا لم تقطع فان البول يحتقن بينها وبين الحشبة

14
00:05:30.450 --> 00:05:57.800
فيحصل التلوث وربما يحصل المرض من جراء احتقان البول بين الحشفة والقلفة فصار الختام في حق الرجل واجبا اما المرأة فليس كذلك ختان المرأة من اجل ان يخفف غلمتها يعني من اجل ان يخفف قوة الشهوة

15
00:05:57.900 --> 00:06:20.500
حتى لا تنزلق وراءها وعلى كل حال فيجب في حق الرجال والنساء الا يختنهم الا من كان ذا خبرة وحذق لان المسألة خطيرة ولا يجوز ان نكل الختان الى كل واحد

16
00:06:21.800 --> 00:06:42.950
ثم الختان ينبغي ان يكون في سن في سن مبكرة قال الفقهاء رحمهم الله يكون في اليوم السابع فما بعده وكلما تقدم فهو افضل واحسن وذلك لان الصغير يتعلم من الختان

17
00:06:43.100 --> 00:07:09.400
تعلما حسيا لا قلبيا والكبير يتعلم تألما حسيا وقلبيا فيتأخر البرء بخلاف الصغير وقولي انه يتأخر البرء لانه من المشاهد المعلوم ان الانسان اذا انصرف بنفسه الى الجرح الذي فيه

18
00:07:09.500 --> 00:07:36.500
فانه يتألم واذا غفل عنه فانه لا يحس به وهذا شيء مشاهد لكل احد فالكبير اذا ختم سوف يكون قلبه متألما وسوف يكون جسمه متألما فيجتمع عليه الالمان اما الصغير فانه لا يتألم الا تعلما جسديا فقط

19
00:07:37.850 --> 00:07:55.450
ولهذا قال العلماء ينبغي ان يبادر الا انهم كرهوا ان يكون في في اليوم فيما قبل اليوم السابع كرهوا ان يكون فيما قبل اليوم السابع قالوا لانه يخشى على الطفل

20
00:07:57.200 --> 00:08:20.500
واذا كانت هذه العلة فانه في عهدنا الان لا يخشى عليه فتنتفي الكراهة ما دامت المسألة معللة بعلة انتفت فان الحكم يدور مع علته وجودا وعدما اما المرأة اما الانثى فانه لا يجب ختانها

21
00:08:20.850 --> 00:08:40.350
ولكن ختيانها افضل ويجب ان يكون من من امرأة حاذقة فان لم توجد امرأة فمن رجل ولا بأس لان الطفل الصغير ليس ليس لعورته حكم  فاذا التقى فما معنى التقاء الفتنين

22
00:08:42.450 --> 00:09:09.800
ختان الذكر منتهاه اول الحشد مما يلي القضيب وختان المرأة ختانها ايضا اه داخل الفرج كانت تقطع اللحمة والجلدة التي تعلو الفرج على وجه المعروف عند الخاتمات فلا يمكن ان يلتقي الختانان الا بتغييب

23
00:09:10.100 --> 00:09:37.650
الحشمة فاذا غيب الانسان الحشفة في فرج الانثى وجب الغسل  تواء انزل ام لم ينزل وبهذا نعرف ان الغسل يجب بواحد من امرين اما الانسان مطلقا حتى ولو كان بتفكير

24
00:09:38.500 --> 00:09:59.000
واما الايلاج مطلقا سواء انزل ام لم ينزل وقوله صلى الله عليه وسلم اذا جلس بين شعبها الاربع اذا جلس بين شعبها الاربع المراد بالشعب الاربع اليدان والرجلان لانها اي اليدان والرجلان الاربعة

25
00:09:59.050 --> 00:10:31.550
بمنزلة شعب الشجرة وهو كناية عن جماعها نعم نعم فول يظمن الخاتم اي نعم الخاتم اذا كان غير حاذق وانما يجرب بالناس هذا ضامن بكل حال واما الحاذق فما كان

26
00:10:32.000 --> 00:10:59.600
بسبب الختام فلا فلا شيء عليه وان كان خطأ فانه ضامن فمين الفرق اذا كان هذا الرجل ختن هذا الصبي ولم يتجاوز محل القطع لكن يعني تظاعف معه الجرح حتى هلك

27
00:11:00.700 --> 00:11:25.600
فان الخاتم لا يظمن لانه ترتب على فعل مأذون وما ترتب على فعل المأذون فهو  قهوة غير مضمون اما لو اخطأ فتجاوز القطع محل العادة فحين اذ يكون جنى خطأ

28
00:11:26.400 --> 00:11:47.900
والجناية لا لا يغتاب فيها خطأ من حيث الضمان ولهذا لو قتل الانسان رجلا خطأ وجبت عليه ايش؟ الدية لان اتلاف الاموال والانفس لا يختلف فيه الخطأ والعمد الا في الاثم فقط

29
00:11:50.050 --> 00:12:06.100
نعم كمال الاحاديث السابقة في باب الجنود يتوضأ هل يعني فيها انه يجب يعني هل يفهم منها انه يجب على الجنود اذا اراد ان ينام ان يتوضأ من  وما ذكرنا هذا

30
00:12:08.300 --> 00:12:20.200
قلنا انه جسد لا يجب لحديث عائشة ان الرسول كان ينام من غير علم السماء. وان كان حديث ذكر في الحافظ انه معلول لكن بعضهم دفع هذه العلة يعني هو صارف لهذه العشرية

31
00:12:20.350 --> 00:12:36.850
اي نعم لكن على كل حال الاحتياط ان يتوضأ لينام على احدى الطهارتين. ولهذا قال الفقهاء رحمهم الله انه يكره ان ينام بدون وضوء نعم فضيلة الشيخ لو انا رجلا كان كافرا فدخل في الاسلام الختام

32
00:12:38.150 --> 00:13:01.050
على خلاف بين العلماء والصحيح ان الختان واجب عليه. ولو كان كبيرا في السن بنا باب وصفي باب غسل ما يصيب من فرج المرأة حدثنا ابو معمر قال حدثنا عبد الوارث عن الحسين قال يحيى

33
00:13:01.050 --> 00:13:21.050
قرني يا ام سلمة ان عطاء ابن يسار اخبره ان زيد ابن خالد الجهني واخبره انه سأل عثمان بن عفان فقال ارأيت اذا جامع الرجل امرأته فلم يمني؟ قال عثمان يتوضأ كما يتوضأ للصلاة

34
00:13:21.050 --> 00:13:38.500
فيغسل ذكره. قال عثمان سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فسألت عن ذلك علي بن ابي طالب والزبير ربنا العوام وطلحة بن عبيد الله وابي بن كعب رضي الله عنهم فامروه بذلك

35
00:13:38.650 --> 00:13:58.650
قال يحيى واخبرني ابو سلمة ان عروة ابن الزبير اخبره ان ابا ان ابا ايوب اخبره انه سمع مع ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن هشام ابن عروة قال

36
00:13:58.650 --> 00:14:18.650
ابي قال اخبرني ابو ايوب قال اخبرني ابي ابن كعب انه قال يا رسول الله اذا جامع الرجل فلم ينزل قال يغسل ما مس المرأة منه ثم يتوضأ ويصلي قال ابو عبد الله الغسل احوط

37
00:14:18.650 --> 00:14:43.650
وذاك الاخر وذاك الاخر وانما بينا لاختلافهم   ذكر المؤلف رحمه الله باب اذا اذا التقى اختنا وبين انه اذا التقى وجب الغسل مطلقا سواء انزل ام من المنزل ثم ذكر حديث عثمان رضي الله عنه

38
00:14:43.650 --> 00:15:01.200
رجل لجامع امرأته ولم ينزل قال يغسل ذكره ويتوضأ. يعني ولا يجب غسله وكذلك حديث ابي ابن كعب انه قال يا رسول الله اذا جامع الرجل والمرأة فلم ينزل قال يغسل ما مس المرأة

39
00:15:01.200 --> 00:15:21.200
ما مس المرأة من او المرأة ما مس المرأة منه ثم يتوضأ ويصلي وهذا يدل على انه لا يجب الغسل. اذا جامع ولم ينزل لكن هذا كان في اول الامر

40
00:15:21.600 --> 00:15:46.200
ثم نسخ وقد جاء ذلك صريحا انه كان في اول الامر اذا جامع الرجل ولم ينزل فلا غسل عليه انما الماء من الماء ثم جاء ذلك صريحا بالنصر وانه يجب الغسل سواء انزل ام لم ينزل وهذا هو الذي استقر عليه الامر

41
00:15:48.050 --> 00:16:13.300
قال ابو عبد الله عن البخاري الغسل احوط وذاك الاخر ومراد البخاري هنا في الاحتياط الاحتياط الواجب بدليل قوله وذاك الاخر فانه اذا كان ذاك الاخر وجب العمل به فيكون اه وانما بينا لاختلافهم

42
00:16:13.350 --> 00:16:47.800
يعني بينا هذا سوقنا هذين الحديثين لاختلاف العلماء في ذلك لنبين ان اخر الامرين وجوب وجوب الغسل نعم كتاب الحيض رجل يجامع اهله ولم يغتسل سنوات عديدة يعني كان يصلي بهذا الجماع الذي نرى انه اذا كان لم يخطر على باله الغسل

43
00:16:48.750 --> 00:17:07.000
ولم يسمعه فانه لا يعيد الا الصلاة الحاضرة ان كان على جنابة اغتسل وصلى واعادها اما اذا كان رجلا مفرطا فانه يجب عليه ان يعيد كل ما صلى بغير وسع

44
00:17:08.400 --> 00:17:34.150
هذا لو لو ذكر مثل الان بعد صلاة العشاء  يجب عليهم اي نعم لان الجماع في قبل او دبر يجب عليهما الغسل ويجب عليهما القتل ان يقتل لكن الاحسن بان يغتسل ليموت على طهارة

45
00:17:36.250 --> 00:18:05.200
لان القول الراجح الصحيح ان انه يقتل الفاعل والمفعول به. الا من كان مكرها او كان غير بالغ فهذا لا حد عليه نعم خذوا ثلاثة  ها   المؤمن ينجس  ليش   ايش

46
00:18:05.450 --> 00:18:41.050
لا ينجس   المؤمن حساسية لكنه يتنجس بما يصيبه من نجاسة  بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الحيض وقول الله تعالى ويسألونك عن المحيض قل هو اذى الى قوله ويحب المتطهرين باب كيف كان بدء القول رحمه الله كتاب الحيض. الحيض مصدر حاض يحيض حيضا كباع يبيع بيعه

47
00:18:41.900 --> 00:19:05.500
وهو السيلان يقال حاظ الوادي اذا سالا وتسمية ما يخرج من المرأة من الدم حيضا مناسب تماما للاشتقاق اللغوي وهو دم طبيعة طبيعة ليس دما عارضا ولا ناتجا عن سبب

48
00:19:06.050 --> 00:19:29.050
بل هو دم طبيعة وجبلة يعتاد المرأة عند البلوغ في ايام معلومة قال فقهاؤنا رحمهم الله خلقه الله عز وجل لحكمة غذاء الولد ولهذا كانت المرأة اذا اذا حملت لا لا تحيي

49
00:19:29.500 --> 00:19:49.950
لان دمها ينصرف باذن الله الى تغذية الولد من اي طريق يأتي الولد من طريق السرة يدخل الى جوفه فينتشر في العروق ولا يدخل في الامعاء لانه لو دخل في الامعاء احتاج الحمل الى

50
00:19:51.100 --> 00:20:16.800
الى براز ولكن لحكمة الله عز وجل صار يتغدى الحمل بواسطة هذا هذه السرة كأنه جزء من امه وهذا من عناية الله عز وجل بعباده كما اشار الله الى ذلك في قوله يخلقكم في بطون امهاتكم خلقا من بعد خلق في

51
00:20:16.800 --> 00:20:33.000
ثلاث من الذي يمدك بالغذاء وانت في بطن امك لا احد يستطيع الا الله عز وجل الله سبحانه وتعالى خلق هذا هذا الدم الطبيعي من اجل غذاء الولد