﻿1
00:00:17.350 --> 00:00:40.200
هذه اربعة وجوه كلها تدل على ان الصوم في السفر افضل اما مع المشقة فلا ليس افضل لكن ان كانت المشقة شديدة فالصوم معصية والا فالصوم ليس من البر رأى النبي صلى الله عليه وسلم

2
00:00:40.400 --> 00:01:07.050
زحاما وهو في السفر ورجلا قد سلل عليه فقال ما هذا؟ قالوا صائم فقال ليس من البر الصيام في السفر يعني لا تكلف نفسك وفي هذا الحديث دليل على حرص نساء الصحابة رضي الله عنهن

3
00:01:07.700 --> 00:01:44.800
على تكميل ما نقص في حقهم بناء على ايش على ان السؤال  نعم بناء على سؤالهن عن نقصان العقل والدين للاستعلام لا للاستنكار نعم نعم  هذا فيه اشكال في الواقع

4
00:01:45.850 --> 00:02:11.100
يعني المريض اذا كان يعتاد اعمالا صالحة  ولكنه لمرضه لم يستطع من صومه منع منها ايش؟ قدرا او شرعا قدرا فهل نقول ان دينه ناقص لذلك نقول قد ثبت في السنة

5
00:02:11.200 --> 00:02:30.550
ان من مرض او سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما  كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما وحينئذ نقول ما الفرق بينه وبين الحائض لان لان الحائض تترك

6
00:02:30.900 --> 00:02:58.900
الصلاة والصيام لعذر شرعي مع انها تعتاد هذا والاولى  فلماذا لا يكتب لها ما كانت تعمل في حال الطهر ما الجواب نقول هذا هو نقول اذا جاء النص بشيء فلابد ان يكون هناك فرق لكن افهمنا

7
00:02:59.150 --> 00:03:19.000
تقصر عنه تغصب عنه او يقال ان قوله كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما يعني كتابة لكن لا تساوي العامل من كل ورشة لكن هذا بعيد فالذي ارى ان ان يقال فرق النص بينهما

8
00:03:19.750 --> 00:03:40.550
ونحن ما اوتينا من العلم الا قليلا نعم بالنسبة لبعض المصالح بشهادة المرأة اذ لحقوق النسب والرضاع وكذا المرأة بشهادة الواحد اي نعم يقول العلماء ان هذا من باب الخبر الديني

9
00:03:41.700 --> 00:04:00.400
يعني انه ليس من الامور المالية المحضة ولكنه مصوم بالخبر الديني والخبر الديني يستوي فيه الرجال والنساء. والواحد والمتعدي ولهذا ولذلك قال العلماء لو شهدت امرأة بدخول رمضان صام الناس بشهادتها

10
00:04:03.450 --> 00:04:25.250
نعم   لا لا هذا من اعظم ما يصير في الدين النسب من اشد ما يكون لانه لانه لو لم يلحق الناس لضاع الناس وظاع النسا نعم. بالنسبة يا شيخ للخير

11
00:04:25.350 --> 00:04:47.250
ولا يعد مرضا بل تلحق المرأة في الحديث لانه اذا جاءها الحيض ظعفت  ايه لكن بارك الله فيك ما يمكن نلحقه والرسول جعله نقص دين من باب الاجر  كان لو جعلناه مثل المرأة مثل المريض لكن يكتب لها ما كانت تعمل

12
00:04:48.050 --> 00:05:11.250
صحيحة مقيمة ولا يحصل نقص هذا ما فيه الا النص يقال النص فرق بينهما ولا والله اعلم ثمان الحيض في الواقع ليس مرضا محضا بل ودم طبيعة وجبلة ولهذا اذا امتنع الحيض وهي ممن عادتها عن تحيض

13
00:05:11.750 --> 00:05:58.550
اه مرضت تضررت  نعم  ها؟ انتهى الوقت ثباته ما انتهى الوقت. نعم وش يقول طيب اقرأه قوله لم تصل ولم تصم. هذا نعم فيه اشعار بان منع الحائض من الصوم والصلاة كان ثابتا بحكم الشرع قبل ذلك المجلس. وفي هذا الحديث من الفوائد مشكوعين

14
00:05:58.550 --> 00:06:25.100
انها انتهى الوقت غدا ان شاء الله بالنسبة للحيل كتب الله عز وجل على النساء. نعم. اذا كان في وجود آآ ادوية وكده حاصلة الدورة فهل هذا يخالف فهم الله عز وجل في هذا بارك الله فيك خطر يعني حنا ما نؤيد من على الحيض ابدا لانه طبيعة

15
00:06:25.100 --> 00:06:58.000
وهذا يطر ثبت ضرره امتنع الله عن ايه نعم لا لا نقول لا تفعلي لا تفعلي ايش؟ نعم بلى لو حصلها صلى. ايه لو حصل له؟ لو حصل انا صليت

16
00:06:58.300 --> 00:07:22.000
ولو ادنى الشارع زين وهذا ايضا مأمور بالترك المريض اذا كان يضره مثلا الصوم   تمام؟ لا يجوز. يجوز او لا؟ ما يجوز. لا يجوز من باب اولى وبناء على ذلك

17
00:07:22.150 --> 00:07:43.850
لا يجوز البول على العلف او التغوط عليه لان البول عليه اشد من من الاستنجاء به وكذلك التغوط عليه وهذه مسألة يعني يغفل عنها كثير من الناس تقي ان يقال اذا كنت في البر

18
00:07:44.900 --> 00:08:13.750
وكانت الارظ معشبة كلها عشب فماذا تصنع هل تحث العشب اولا حتى تبرز الارض ثم تبول فيها او نقول هذا من باب الضرورة نعم؟ الثاني الثاني نعم؟ انتم فاهمين السؤال الان؟ اي نعم. انا في ارض كلها

19
00:08:14.300 --> 00:08:36.550
مفسدة عشق واحتاجها هذا الرجل الى ان يبول او يتغوط ولم يجد الا عشبا فهل نقول احصد العشب اولا حتى يبرز لك ظهر الارض ثم اقضي حاجتك فيه او نقول هذا من باب

20
00:08:37.350 --> 00:09:05.250
الظرورة نعم بالتفصيل يا شيخ ايش التفسير تفسير نقول اذا كان لم يعني البول كان يعني لم يعني يحش العشب ثم بعد ذلك ضرورة قلنا نقول ازا كانت الارض كلها يعني

21
00:09:05.900 --> 00:09:23.550
كلها كلها عشب كلها عشب ولا يمكن فيها منفز لا ما فيها حنا فرظنا انه ما حوله مكان ايه كله عشب يكون هذا اللي يبول على طيب اذا هذا وان كان يا شيخ ان يكون فيها اماكن فاضية يعني

22
00:09:23.750 --> 00:09:38.850
وفاجئنا من الاماكن اذا امكن ما في اشكال نعم اقول الظاهر فعل النبي عليه الصلاة السلام رضي الله عنه انهم لم يكونوا يفعلون هذا مع شدة احتياجهم اليه وكثرة فعلهم له لا سيما في الاسفار والطوارق

23
00:09:39.100 --> 00:09:59.000
فلو كان يفعل شيء من هذا لنقل الينا على كل حال لو قال قائد يمكن ما معهم آآ شيء يحشون به باليد نعم؟ الحشيش ما يحتاج باليد باليد مكة يعني لا سيما مكان الغائط على كل حال اللي يظهر لي انه لازم

24
00:09:59.900 --> 00:10:26.850
وان الزامنا اياه بان يخلي المكان من العشب فيه مشقة منتفيا شرعا ثم انه ربما يعجنه البول او الغائط كان بعض الناس ما يتحكم فالظاهر لي انه بناء على قاعدة القاعدة الشرعية وهي قاعدة اليسر وما جعلها لكم في الدين من حرج انه لا يلزمه

25
00:10:27.350 --> 00:10:43.600
ونظير هذا من بعظ الوجوه وان كان لا لا من كل وجه لو ان الانسان في منى كانت الارض كلها واراد ان يجلس او ان يبني خيمة او ان او ان يفرش فراشا

26
00:10:44.400 --> 00:11:06.900
فهو لابد ان يقصر شيء من هذا فهل نقول لا تفرش الفراش ونم على الارض لان الفراش لان الفراشة سوف يغم النبات وبالتالي يتلفوا او نقول افعل وافرش ولا حرج

27
00:11:07.500 --> 00:11:25.050
الثاني يعني هذا لان هذا لا بد منه وكونه شيئا يثلف شيء من العشب او الخلا كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لا يقتل خلاها هذا شيء بغير ارادة وبغير قصد

28
00:11:26.900 --> 00:11:50.100
نعم   ولا يكون الى هذا العشب اما الى كان صغير احتمال كبير جدا تحتاج قريبا الى هذا العشب فلابد ان ما كان فيها فوز يعني ما في ما في ضرورة

29
00:11:50.650 --> 00:12:11.100
اذا كان المسافة قريبة لا لا ما ما في ظلم لكن احيانا تكون الفتاة طويلة قناة كلها عشب يروح الواحد يمشي خمس كيلو على كل حال مسألة تقدر بالمشقة ما دام ما في مشقة

30
00:12:11.200 --> 00:12:25.600
فكونك تختار مكانا خاليا من ذلك افضل لا شيء نعم. بل يا شيخ لو ها؟ اقول بل لو انقدح في ذهني اه شخص من الناس ان ذلك جائز اقول ربما لا يكون بعيدا

31
00:12:26.100 --> 00:12:52.200
الجلالة تأخذ النجاسة نعم اي نعم  نجاسة معلوم بانه يعني كالتي يبال عليها وكالتي عليها. مهم. اقول جلالة النجاسات اقول ربما يستدل بهذا على جواز لا البول حتى على  كان في جلالات الان يأتون لها

32
00:12:52.300 --> 00:13:22.300
بلحم الذي الذي ماتت كيف يأتون بها تأكل الدجاج قالوا انه يؤتى له بالدم المسفوح جلالة ربما انها تسلط على اكل اه اكل بعر الحمير مثلا لا اله الا الله سبحان الله العظيم

33
00:13:22.400 --> 00:13:52.500
نعرف يعني  اعطيه في مثلا دجاجة دجاج يصنعون لهم يصنعون لها من الطعام من الدم المسفوح قدام المسموح نجس فتأكل من هذا وتغذى به هذه جلة   اي نوع؟ قال لهم

34
00:13:52.850 --> 00:14:16.000
ولهذا عندهم عندهم الجلالة هي التي اكثر علفها النجاسة  نعم كنا وقفنا على قراءة لفتح الباري امس. كيف؟ كنا وقفنا على قراءة فيفتح الباري. امس. نعم طيب صحيح نقرأه لم تصلي ولم تصم

35
00:14:16.100 --> 00:14:31.250
نعم. بسم الله الرحمن الرحيم قال ابن حجر رحمه الله تعالى قوله ولم تصل ولم تصم فيه اشعار بان منع الحائض من الصوم والصلاة كان ثابتا بحكم الشرع قبل ذلك المجلس

36
00:14:31.400 --> 00:14:55.000
وفي هذا الحديث من الفوائد مشروعية الخروج الى المصلى في العيد وامر الايمان وامر الامام الناس بالصدقة فيه. واستنبط منه بعض الصوفية جواز الطلب من الاغنياء للفقراء وله شروط وفيه حضور نساء العيد لكن بحيث ينفردن عن الرجال خوف الفتنة

37
00:14:55.050 --> 00:15:19.300
وفيه جواز هذا  وفيه حضور نساء العيد. نعم. لكن بحيث ينفردن عن الرجال خوف الفتنة وفيه جواز قصده الظاهر بالجواز يعني عدم المنع فان حضور النساء للمساجد في غير مصلى العيد

38
00:15:19.700 --> 00:15:40.550
الاولى بيوتهن خير لهن الا في العيد فانه يستحب ان يخرجن ان لم يقل بالوجوب لان النبي صلى الله عليه وسلم امر النساء العواتق وذوات الخدور حتى حير امرهن ان يخرجن

39
00:15:42.100 --> 00:15:59.150
فتعبيره بالجواز فيه تساهل الا ان يريد بذلك عدم المنع ما في جواز انت قلتها؟ لا. ها؟ فيه حضور نساء العيد. ايه حضور؟ ايه. ما قال استحفاء. ولا فيه جواز. ايه. لكن اذا قال فيه حضور الاصل جواز

40
00:16:00.050 --> 00:16:25.000
نعم عندك مشروعية كيف اقرأ العبارة وفي هذا الحديث من الفوائد. نعم. اولا. نعم. مشروعية الخروج الى المصلى في العيد. نعم هذي واحد. وامر الامام الناس بالصدقة فيه وامر  يعني ومشروعية الامر. طيب. وامر الناس وامر الامام الناس بالصدقة فيه

41
00:16:25.050 --> 00:16:52.550
واستنبط منه بعض الصوفية جواز الطلب من الاغنياء للفقراء وله شروط وفيه حضور نساء العيد. انفصل عنه ما سبق لكن بحيث ينفردن عن الرجال جواز  هذا هو هو الاصل يمكن مشروعية في خروج او حضور يعني جواز

42
00:16:52.650 --> 00:17:08.050
لكن على كل حال عرفتم انها سنة كن في النساء الى مصلى العيد لصلاة العيد سنة نعم لكن بحيث ينفردن عن الرجال خوف الفتنة وفيه جواز عظة الامام واخذ من ايه

43
00:17:09.650 --> 00:17:32.500
من قول ان الرسول نزل حتى اتى النساء نعم وفيه جواز عظة الامام النساء على حدى. النساء على حدى وقد تقدم في العلم وفيه ان جحد النعم وكذا كثرة استعمال الكلام القبيح كاللعن والشتم

44
00:17:32.550 --> 00:17:52.550
واستدل النووي على انهما من الكبائر بالتوعد عليها بالنار. وفيه ذم اللعن وهو الدعاء بالابعاد من رحمة الله تعالى وهو محمول على ما على ما اذا كان في معين وفيه اطلاق الكفر على الذنوب التي لا تخرج

45
00:17:52.550 --> 00:18:12.050
يعني الملة تغليظا على فاعلها لقوله في بعض طرق في بعض طرق اذا كان على معين اللعن وان كان على عموم فلا بأس فلا بأس يعني يجوز ان تقول لا نصلي على الكافرين

46
00:18:12.200 --> 00:18:19.950
على الظالمين على الفاسقين وما اشبه ذلك لكن فلان لا لا يجوز