﻿1
00:00:17.250 --> 00:00:35.850
نعم. وفيه اطلاق الكف على الذنوب التي لا تفرج عن الملة تغليظا على فاعلها. لقوله في بعض طرقه بكفرهم كما تقدم في الايمان وهو كاطلاق نفي الايمان وفيه الاغلاظ في النصح بما يكون

2
00:00:35.900 --> 00:01:03.750
لكن هذا فيه نظر لانه يحمل قوله بكفرهن على ايش على كفر العشير قال تكثرن اللعن وتذكرن العشي. فيحمل المطلق على هذا المقيد نعم وفيه الاغلاظ في النصح وفيه الاغلاظ في النصح بما يكون سببا لازالة الصفة التي تعاب. والا يواجه بذلك الشخص

3
00:01:03.750 --> 00:01:25.250
معين لان في التعميم تسهيلا على السامع وفيه ان الصدقة تدفع العذاب وانها قد تكفر الذنوب التي من المخلوقين وان العقل يقبل الزيادة والنقصان وكذا وكذلك الايمان كما تقدم وكذلك الايمان كما تقدم. ليش

4
00:01:25.550 --> 00:01:45.550
عطفا على العقل؟ لا ما دام جاهل كذلك خلاص قطعت. طيب. كذلك جاء مجروح يكون مقدم وكذلك الايمان كما تقدم. وليس المقصود بذكر النقص في النساء لومهن على ذلك لانه من اصل الخلقة لكن التنبيه على ذلك تحذيرا من

5
00:01:45.550 --> 00:02:07.400
الافتتان بهم ولهذا رتب العذاب على ما ذكر على ما ذكر. اعد هادي ونعم وليس المقصود بذكر قبله وكذلك الايمان كما تقدم. طيب. نعم. وليس المقصود بذكر النقص في النساء لومهن على ذلك. لانه من اصل الخلقة

6
00:02:07.400 --> 00:02:27.400
لكن التنبيه على ذلك تحذيرا من الافتتان بهم. ولهذا رتب العذاب على ما ذكر من الكفران وغيره لا على النقص وليس نقص الدين منحصرا فيما يحصل به الاثم. بل في اعم بل في اعم من ذلك. قاله النووي لانه

7
00:02:27.400 --> 00:02:47.400
امر نسبي فالكامل مثلا ناقص عن الاكمل ومن ذلك الحائض لا لا تأثم بترك الصلاة زمن الحيض لكن انها ناقصة عن المصلي وهل تثاب على هذا الترك لكونها مكلفة به كما يثاب المريض على النوافل كما

8
00:02:47.400 --> 00:03:07.400
المريض على النوافل التي كان يعملها في صحته وشغل بالمرض عنها قال النووي الظاهر انها لا تصاب والفرق بينها وبين المريض انه كان يفعلها بنية الدوام عليها مع اهليته والحائض ليست كذلك

9
00:03:07.400 --> 00:03:34.050
وعندي في كون هذا الفرق مستلزما لكونها لا تثاب وقفة. وفي الحديث ايضا مراجعة المتعلم لمعلمه والتابع لمتبوعي هذا المقصود والظاهر اه يعني من التعديل النووي رحمه الله ان الانسان الذي يفعل الرواتب النوافل وهو صحيح

10
00:03:34.450 --> 00:03:56.300
بقصد الاستدامة فاذا مرض تركها المرض وكتب له اجره نقول حتى الحائض هي تفعلها بنية الاستدامة ما دامت مأمورة بها ولهذا قال ابن حجر ان عنده وقفة فيها وهو صحيح

11
00:03:56.750 --> 00:04:21.250
ولكن الامر كما ذكرنا بالامس ان هذا ما جاءت به السنة تغضب والله على والله سبحانه وتعالى احكم الحاكمين وحكمه عدل ورحمة وفضل نعم حديث عطية رسول الله صلى الله عليه وسلم

12
00:04:21.300 --> 00:04:43.150
نعم نعم الظاهر ان الصارف انه على سبيل الترغيب يشهدن خيرا ودعوة المسلمين وان الاصل ان المرأة ليست مأمورة بالمجامع هذا هو الصارم ولهذا ما رأيت احدا من اهل العلم قال انه يجب

13
00:04:43.900 --> 00:05:10.500
ان تخرج المرأة اما صار العيد بالنسبة للرجال ففيها خلاف هل هي سنة مطلقا او فرض كفاية او فرض   في المدينة صلى خارج المدينة  اوكي صلاة العيد الافضل ان تكون خارج البلد

14
00:05:11.150 --> 00:05:31.550
في الصحراء في كل البلاد الا الا مكة يمكغ ووجه الاستثناء في مكة ان مكة ليس فيها صحراء مريحة يمكن للناس ان يجتمعوا فيها لانها جبال  اما اما المدينة واشبهها

15
00:05:32.350 --> 00:06:00.550
فالاقامة الصراط خارج البلسة  الله عز وجل ايش الله على هذا نعم  هو اصله خلقه الله عز وجل لمصلحة الحائض يعني لم يخلقه الله من اجل ان لا تصلي او من اجل لا تصوم

16
00:06:01.550 --> 00:06:22.100
خلقه الله عز وجل من اجل غذاء الولد وانتم طيبين ما في شك معروف ولا بد منه نعم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد

17
00:06:22.200 --> 00:06:45.050
وعلى اله وصحبه اجمعين قال الامام البخاري رحمه الله تعالى كتاب الحيض باب تقضي الحائض المناسك كلها الا الطواف بالبيت وقال ابراهيم لا بأس ان تقرأ الاية ولم يرى ابن عباس بالقراءة للجنب بأسا. وكان النبي صلى الله عليه

18
00:06:45.050 --> 00:07:05.050
وسلم يذكر الله على كل احيانه. وقالت ام عطية كنا نؤمر ان نخرج الحج. كنا نؤمر انا نؤمر اي يخرج الحيض فيكبرن بتكبيرهم ويدعون. وقال ابن عباس اخبرني ابو سفيان ان

19
00:07:05.050 --> 00:07:25.500
دعا بكتاب النبي صلى الله عليه وسلم فقرأه فاذا فيه بسم الله الرحمن الرحيم ويا اهل الكتاب تعالوا الى كلمة الاية وقال عطاء عن جابر حاضت عائشة فنسكت المناسك غير الطواف بالبيت

20
00:07:25.800 --> 00:07:49.450
لا ما عندك كلها هم؟ ولا تصلي غير الطواف بالبيت ولا تصلي يكون عنده آآ نسكت المناسك كلها اقول ما عندي كلها نسخة وقت  هم عندنا فقرأ فقط وليس فقرأه دعا بكتاب النبي صلى الله عليه وسلم فقرأ. نعم

21
00:07:50.600 --> 00:08:31.950
عنده فقراءه هذا هو معنى الاستدلال  نعم نعم  قل لاهل الكتاب. اي نعم نعم بين مندي يقول ثبت في الاصل الواو حمرة عليه علامة السكوت نعم وقال الحكم اني لاذبح وانا جنب. وقال الله ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه

22
00:08:32.800 --> 00:08:48.100
حدثنا ابو نعيم قال حدثنا عبدالعزيز بن ابي سلمة عن عبدالرحمن بن القاسم عن القاسم بن محمد عن عائشة قالت خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم لا نذكر الا الحج

23
00:08:48.200 --> 00:09:08.900
فلما جئنا سرف طمثت فدخل علي النبي صلى الله عليه وسلم وانا ابكي فقال وما فقال ما يبكيك  قلت لوددت والله اني لم احج العام. قال لعلك نفزتي. قلت نعم. قال فان ذلك شيء كتبه الله

24
00:09:08.900 --> 00:09:30.050
على بنات ادم فافعلي ما يفعل الحاج غير الا تطوفي بالبيت حتى تظهري  ان قال البخاري رحمه الله باب تقضي الحائض مناسك كلها الا الطواف ببيته يعني فلا وتقضي هنا بمعنى تفعل

25
00:09:32.500 --> 00:09:57.850
وبه دلالة واضحة على ان القضاء في اللغة العربية اوسع من القضاء في الاصطلاح لان القضاء في الاصطلاح تدارك ما فات اما في اللغة العربية فهو اوسع ومنه قوله تعالى فقضاهن سبع سماوات في يومين. اي اتمهن

26
00:09:58.800 --> 00:10:31.150
وقوله المناسك كلها الا الطواف ظاهره انه يشمل السعي والوقوف بعرفة والمبيت بمزدلفة ورمي الجمرات والمبيت بمنى وكل افعال الحج الا الطواف وهذا هو ما توافق تماما لفظ الحديث الوارد عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم

27
00:10:33.350 --> 00:11:02.250
ولكن من المعلوم ان المرأة اذا قدمت بعمرة فانها تطوف اولا ثم تسعى ثانيا فاذا امتنع الطواف امتنع السعي ولهذا جاء بموطأ الامام مالك رحمه الله التصريح كقوله غير الا تدور في البيت ولا بالصفا والمروة

28
00:11:03.550 --> 00:11:31.450
وكذلك جاء في البخاري قالت لما طهرت طافت وسعت فقال لها النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم طوافك بالبيت وباستغامرة يسعك لحجك وعمرتك وحينئذ لا اشكال لانها لا تسعى اذا قدمت بعمرة

29
00:11:31.650 --> 00:11:55.200
وهي حائض حتى تسهر وتطوف ثم تسعى اما في الحج فبناء على جواز تقديم السعي على الطواف يمكنها اذا حاضت بعد الوقوف يمكنها ان تسعى اولا ثم تدع الطواف حتى الوضوء

30
00:11:56.350 --> 00:12:20.850
بناء على ايش على جواز تقديم السعي في اعلى الطواف في الحج وقوله وقال ابراهيم من ابراهيم النخل ابراهيم النخعي من كبار فقهاء التابعين لكنه كما قال شيخ الاسلام رحمه الله

31
00:12:21.150 --> 00:12:45.100
في الحديث ليس بذاك ليس بذاك المحدث لكنه فقيه قال لا بأس ان تقرأ الاية بان تقرأ الحائض الاية وهل كلمة الاية يراد بها الاية المحددة الواحدة او جنس الايات

32
00:12:45.750 --> 00:13:10.850
يحتمل معنيين والعلماء اختلفوا رحمهم الله في جواز قراءة الحائض للقرآن  فاكثر العلماء على انها لا تقرأ القرآن وقال الشيخ الاسلام رحمه الله ليس في منع الحائض من قراءة القرآن سنة صريحة صحيحة

33
00:13:12.800 --> 00:13:36.550
واذا كان كذلك فالاصل الجواز والاصل الجواب ولكن لو قيل انها تقرأ ما احتاجت الى قراءته في من القرآن وما لم تحتج اليه فلا حاجة ان تدخل نفسها في خلاف العلماء

34
00:13:38.600 --> 00:13:59.450
فمما تحتاج اليه اذا كانت مدرسة ومما تحتاج اليه اذا كانت طالبة ومما تحتاج اليه اوراد الصباح اوراد الصباح والمساء فهنا نقول لا بأس لانه ليس هناك دليل صحيح صريح بالمنع

35
00:14:00.150 --> 00:14:24.450
ولكن احتياطا نقول ما قصد به الثواب فلا تقرأوا لانها اذا تركت قراءته فهي سالمة وان قرأت فهي اما سالمة واما نعم واما اثمة او ان شئت فقل اما غانمة

36
00:14:25.000 --> 00:14:45.950
للاجر والثواب واما اثمة ودعم ما يريبه الى ما لا يريب فالذي اختاره وافتي به الناس ان اني اقول اذا كانت محتاجة لقراءة القرآن فلا بأس والا فالاولى الا تقرأ

37
00:14:48.000 --> 00:15:19.750
والله اعلم. نعم. نعم. قرأنا نعم قرأنا الباب اي باب؟ باب لتقصير حائض المناسك كلها ان الطواف بالبيت؟ نعم باقي الاثار  قال البخاري رحمه الله تعالى باب تقضي الحائض المناسك كلها الا الطواف بالبيت وقال ابراهيم لان النخعي لا بأس ان تقرأ الاية

38
00:15:21.150 --> 00:15:39.200
وسبق توجيه ذلك ولم يرى ابن عباس بالقراءة للجنب بأسا اي بقراءة القرآن لم ير بها بأسا والصحيح ان الجنب منهي عن قراءة القرآن ففي حديث علي بن ابي طالب رضي الله عنه

39
00:15:39.500 --> 00:15:54.150
انه قال كان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم يقرؤنا القرآن ما لم يكن جنبا وفي لفظ ما لم نكن جنبا وهذا يدل على ان الجنب لا يقرأ القرآن

40
00:15:55.200 --> 00:16:19.450
والفرق بينه وبين الحائض ان الجنب يمكنه ان يتخلص من هذا المال لماذا بالاغتسال لكن الحال لا يمكنها يعني بمعنى لو اورد علينا شخص فقال لماذا تجيزون للحائض ان تقرأ القرآن ولا تجيزون للجنب. قلنا هذا هو الفرق

41
00:16:21.100 --> 00:16:38.050
وكان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم يذكر الله على كل احيانه هذا من البخاري رحمه الله وكأنه ساق هذا تأييدا لقول ابن عباس لان قراءة القرآن من ذكر الله سبحانه وتعالى

42
00:16:39.300 --> 00:17:06.600
وقال ثم عطية كنا نؤمر ان نخرج الحير فيكبئ ان يخرج الحيض ويكبرن بتكبيرهم ويدعون يعني بدعائه آآ يخرج الحيض الى اي مكان الى مصلى العيد لكن يعتزلن المصلى يجلسن حول المصلى

43
00:17:06.750 --> 00:17:37.000
يكبرن بتكبير الناس ويدعون بدعاء الناس وهذا يدل على ان الحائض لها ان ان تكبر ولها ان تدعو وهو كذلك وقال مع ابن عباس رضي الله عنه وعن ابيه اخبرني ابو سفيان ان هرقلا دعا بكتاب النبي صلى الله عليه وسلم فقرأ فاذا فيه بسم الله الرحمن الرحيم ويا اهل الكتاب

44
00:17:37.000 --> 00:18:03.550
تعالوا الى كلمة سواء بيننا وبينكم الا نعبد الله الى اخره فقرأ القرآن وهو كافر والكافر اولى بالمنع من قراءة قراءة القرآن من الجنب والحائض  وهرقل ملك ملك الروم وكان ذكيا

45
00:18:03.950 --> 00:18:26.150
عاقلا لكن لم ينفعه عقله والعياذ بالله ولا ذكائه وقصته مع ابي سفيان حين قدم عليه مشهورة معروفة وقوله يا اهل الكتاب تعالوا الى كلمة سواء بيننا وبينكم هذا مما امر الله به رسوله صلى الله عليه وعلى اله وسلم ان

46
00:18:26.200 --> 00:18:42.550
يدعو اهل الكتاب وتعالوا الى كلمة سواء بيننا وبينهم لا فرق بيننا وبينهم لا تفضلون فيها ولا نفطركم فيها الا نعبد الا الله لكن هل يطيع؟ هل يطيع اهل الكتاب ذلك

47
00:18:43.500 --> 00:19:04.850
الجواب؟ لا لانهم يعبدون من يعبدون المسيح ويعبدون عزيرا ولا يقبلون ان لا يعبدوا الا الله ولا نشرك به شيئا تحقيقا للتوحيد ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله

48
00:19:05.750 --> 00:19:26.050
فيطيع بعضنا بعضا فيما يخالف امر الله عز وجل وكأن في ذلك تنديد وكأن في ذلك تنديدا لما كان عليه بنو اسرائيل حين اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله