﻿1
00:00:17.050 --> 00:00:41.950
شيخ بركة في قول من قال ان المصطحاب المبدوء فارجع الى عادة آآ لا الصحيح انها لا ترجع الى عدم نسائها مدى ما دام عندها تمييز فان لم يكن لها تمييز فانها ترجع الى عدة ثواب النساء وقيل انها ترجع الى عادة نسائها

2
00:00:42.100 --> 00:01:09.500
وذكرنا فيما سبق ان هذا اقرب الى الصواب لان عادة النساء تكون متماثلة مع القرابة. نعم  ثلاثة طيب   باب الاعتكاف للمستحاضة حدثنا اسحاق قال حدثنا خالد بن عبدالله عن خالد عن عكف عن عائشة

3
00:01:09.500 --> 00:01:29.500
ان النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف معه بعض نسائه وهي مستحاضة ترى الدم. فربما وضعت وسط تحتها من الدم وزعم ان عائشة رأت ماء فقالت كان هذا شيء كانت فلانة

4
00:01:29.500 --> 00:01:52.050
كانت فلانة تجدك حدثنا قتيبة قال حدثنا يزيد ابن زريع عن خالد عن عكرمة عن عائشة قالت اعتكفت رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة من ازواجه فكانت ترى الدم والصفرة والطست تحتها وهي تصلي

5
00:01:52.050 --> 00:02:17.200
حدثنا مسدد قال حدثنا معتمر عن خالد عن عكرمة عن عائشة ان بعض امهات المؤمنين اعتكفت وهي مستحاضة   بابها تصلي المرأة في ثوب حاضت فيه حدثنا ابو نعيم قال حدثنا ان يقال ما حكم

6
00:02:17.200 --> 00:02:37.700
اعتكاف الحائض فسر الفقهاء رحمهم الله في ذلك فقالوا ان ابتدأت الاعتكاف في حال حيضها فانه لا يصح لانها ليست اهلا للمكث في المسجد وان ابتدأت الاعتكاف طاهرا ثم طرأ عليه الدم

7
00:02:38.200 --> 00:03:00.050
فانها تبقى لكن عليها ان تتحفظ تماما لان لا تلوث المسجد نعم  هي تصلي في المسجد  وهي مستحابة والدم وتحتها يعني معتكفة نعم. فيه نجاسة الآن يا شيخنا  بقاء النجاسة

8
00:03:02.450 --> 00:03:25.900
الظاهر ان قوله وهي تصلي ليس معناها انها نطشت تحتها يعني لا تستطيع ان تصلي وتحتها لكن المعنى ان هذا لم لم يمنعها من الصراع نعم. الراجح من قوله ما هو

9
00:03:26.500 --> 00:04:00.050
اذا جاء الحيض بعدما اعتقد ان تبقى في المسجد نعم تبقى في المسجد ولكنها تتحفظ كثيرا اي نعم لان هذي ابتدأت الطواف من قبل  بارك الله فيكم يا شيخ في حديث عائشة عندما منعها النبي صلى الله عليه وسلم

10
00:04:00.050 --> 00:04:32.450
لان اي نعم لان لان الحيض اغلظ من السحارة ولهذا يوجب الغسل والاستعاضة لا توجبه ويحرم الوطي والاستحاض لا تحرمه ويسقط الصلاة والاستحالة لا تسقطوا  واختلف عن الصحابة اللي تعرفه كثير

11
00:04:33.550 --> 00:04:55.350
ثلاثة لا بد ان تصلي المرأة في ثوب حارت فيه حدثنا ابو نعيم قال حدثنا ابراهيم ابن نافع عن عن ابن ابن ابي نجيح عن مجاهد قال قالت عائشة ما كان لاحدانا الا ثوب واحد تحيض فيه فاذا

12
00:04:55.350 --> 00:05:17.300
شيء من ذنب قالت بريحها فقصعته بظفرها الله اكبر  هذا يدل على ان الصحابة رضي الله عنهم كانوا الى الاعدام اقرب من الوجوه بل حتى الماء ربما يكون شاقا عليه

13
00:05:17.700 --> 00:05:42.300
ولهذا تقول انها اذا اصابها شيء من الدم قالت بريقها يعني انها كفلت على هذا المكان وقصعته بظهورها وانتهى  وفي حديث عائشة هذا دليل على ان النجاسة تزور باي مزيل كان

14
00:05:42.950 --> 00:05:58.050
وان شئت فقل انا ما تنجس يطهر باي مزيل كان من نجاسة وهذا هو القول الراجح وانه لا يشترط لازالة النجاسة الماء بل متى زالت عين النجاسة طهرت باي مزرع

15
00:05:58.850 --> 00:06:31.600
والله اعلم نعم. نعم. نعم. من حجر. نعم. ابريقها اي نعم. نعم. وانما ازالة التنظف. نعم. دليل على التأثير او الريق ايه؟ على اساس هل يطهر او لا يطهر؟ اذا اصابه شيء

16
00:06:31.600 --> 00:06:58.900
من دم قالت بريقها. نعم. قصعت بظفرها. نعم. هل طهرني هذا وكذا؟ وش اقول    بسم الله الرحمن الرحيم قال الامام ابن حجر رحمه الله تعالى في فتح الباري آآ ويحتمل ان يكون مراد عائشة

17
00:06:59.550 --> 00:07:17.400
نعم ادعو لك الله وهذا لكن ويحتمل معناه في شيء قبله. طيب قوله باب هل تصلي المرأة في ثوب حاضت فيه؟ قيل مطابقة الترجمة لحديث الباب ان من لم يكن لها الا ثوب واحد

18
00:07:17.400 --> 00:07:38.200
تحيب فيه فمن المعلوم انها تصلي فيه لكن بعد تطهيره وفي الجمع بينه وبين حديث ام سلمة الماضي الدال على انه كان لها ثوب مختص بالحيض ان حديث عائشة محمول على ما كان في اول الامر

19
00:07:38.300 --> 00:08:03.300
وحديث ام سلمة محمول على ما كان بعد اتساع الحال ويحتمل ان يكون مراد عائشة بقولها ثوب واحد مختص بالحيض وليس في سياقها ما ينفي ان يكون لها غيره في زمن الطهر فيوافق حديث ام سلمة. وليس فيه ايضا انها صلت فيه. فلا يكون فيه حجة لمن اجاز

20
00:08:03.300 --> 00:08:23.300
ازالة النجاسة بغير الماء. وانما ازالة الدم بريقها ليذهب اثره ولم تقصد تطهيره. وقد مضى قبل قبل باب وقد مضى قبل وقد مضى قبل باب عنها ذكر الغسل بعد القرص غسل

21
00:08:23.650 --> 00:08:42.300
ذكر الغسل بعد القرص. قالت ثم تصلي فيه فدل على انها عند ارادة الصلاة فيه كانت تصله. وقولها في حديث كلباب قالت بريقها من اطلاق القول على الفعل. وقولها فمصعته بالصاد

22
00:08:43.450 --> 00:09:07.800
نعم نعم طيب مع اللقاء وقولها فمصعته بالصاد والعين نعم؟ نعم؟ حلال اي نعم لكن انا هذا اللي عندي في القاصعته فمصعته يا شيخ ها؟ الفتح الفتح في فيه فما صعدته

23
00:09:07.800 --> 00:09:31.500
الميم اي نعم اي طيب يمكن نتكلم عليه وقولها فمصعته بالصاد والعين المهملتين المفتوحتين اي حكته وفركته بظفرها. ورواه ابو داوود بالقاف الميم والقصع الدلك ووقع في رواية له من طريق عطاء عن عائشة بمعنى هذا الحديث ثم ترى فيه قطرة

24
00:09:31.500 --> 00:09:51.500
كم من دم فتقصعه برفها فعلى هذا فيحمل حديث الباب على ان المراد دم يسير يعفى عن مثله والتوجيه والاول اقوى فائدة طعن بعضهم في هذا الحديث من جهة دعوى الانقطاع ومن جهة دعوى الاضطراب. تأمل انقطاع

25
00:09:51.500 --> 00:10:11.500
فقال ابو حاتم لم يسمع مجاهد من عائشة وهذا مردود. فقد وقع التصريح بسماعه منها عند البخاري في في غير هذا الاسناد واثبته علي ابن المديني فهو مقدم على من نفاه. واما الاضطراب فلرواية ابي داود

26
00:10:11.500 --> 00:10:31.500
عن محمد ابن كثير عن ابراهيم ابن نافع عن الحسن ابن مسلم بدل ابن ابي نجيح. وهذا الاستلاف لا يوجب لانه محمول على ان ابراهيم بن نافع سمعه من شيخين. ولو لم يكن كذلك فابو نعيم فابو نعيم

27
00:10:31.500 --> 00:10:51.500
شيخ البخاري شيخ البخاري فيه احفظ من محمد ابن كثير شيخ ابي داود في وقد تابع ابا نعيم خلاد ابن يحيى وابو حذيفة والنعمان ابن عبد السلام فرجحت روايته. والرواية المرجوحة لا تؤثر في الرواية الراجحة

28
00:10:51.500 --> 00:11:19.650
والله اعلم يكون شابها مرجوعا  الله المستعان   على كل حال ما ذكره فهو محتمل انها تريد ان ان تزيل صورة الدم ثم بعد ذلك تغسله لكن لا شك ان النجاسة اذا زالت باي مزيل كان فانها تطهر

29
00:11:20.750 --> 00:11:47.250
لان النجاسة عين قذرة فمتى زالت باي شيء فقد تطهر المكان او المحل نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال الامام البخاري رحمه الله

30
00:11:47.250 --> 00:12:05.150
الله تعالى كتاب الحيض باب باب الطيب للمرأة عند غسلها من المحيض حدثنا عبدالله بن عبدالوهاب قال حدثنا حماد بن زيد عن ايوب عن حفصة قال ابو عبد الله او

31
00:12:05.150 --> 00:12:29.900
هشام ابن حسان عن حفصة عن ام عطية عن النبي صلى الله عليه وسلم قالت كنا ننهى ان نحد على ميت فوق ثلاث الا على زوج من اربعة اشهر وعشرا ولا نكتحل ولا نتطيب ولا نلبس ثوبا مصبوغا الا ثوب عصر. وقد رخص لنا

32
00:12:29.900 --> 00:12:46.700
عند الطهر اذا اغتسلت احدانا من محيضها في نبذة من كوست اوتار وكنا ننهى عن اتباع الجنائز. قال قال رواه هشام ابن حسان عن حفصة عن ام عطية عن النبي صلى الله عليه وسلم

33
00:12:48.150 --> 00:13:12.700
يقول المؤلف باب الطيب للمرأة عنده عند غسلها من الحيض او المحيض نسختان من المعلوم ان الحيض له رائحة منتنة وان المرأة اذا اغتسلت فقد يبقى اثر هذه الرائحة فكان من من الاولى والافضل

34
00:13:12.750 --> 00:13:40.350
ان تتضيق لكن ان كانت غير محدة فانها تطيب ما شاءت وان كانت محدة وهي التي مات عنها زوجها وكانت في العدة فهذه يجب عليه الاحداث والاحداث هو ان تجتنب المرأة

35
00:13:40.850 --> 00:14:11.000
كلما يدعو الى اجماعها ويرغب في النظر اليها من الزينة والتحسين ولباس الثياب الجميلة وغير ذلك ولهذا نحصر ما تتجنبه الان فنقول اولا لا تلبسوا الثياب الجميلة لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان تلبس ثوبا

36
00:14:11.050 --> 00:14:36.350
مصبوغا الا ثوب عصر وهو نوع من الثياب يعتبر ثوب بذلة والمدار كله على ان لا تلبس ثوبا جميلا اما لون الثوب الذي تلبسه فلتلبس ما شاءت من الالوان اخضر احمر اصفر بني الذي تريد

37
00:14:37.550 --> 00:15:04.000
وهل تلبس الابيض وهي محادة قال الفقهاء تلبسه ولو كان حسنا والصحيح انها لا تلبس اذا كان حسنا وتختلف النساء باختلاف البلدان فمثل عندنا هنا في الجزيرة ترى النساء ان الثوب الابيض ثوب

38
00:15:04.300 --> 00:15:33.250
جمال فاذا لا تلبسه في بعض البلاد ترى ان النساء ان الثوب الابيض لباس عادي فتلبسه الثاني الا تلبس الحلي بيدها او في رقبتها او في اذنها او في رأسها

39
00:15:33.450 --> 00:15:58.450
او في رجلها او في بطنها في اي مكان لا تلبس الحلي وسواء كان حليا ذهب او حلي فضة لان هذا يعتبر زينة وتجمل فان قال قائل واذا كان عليها سن ذهب فماذا تقولون

40
00:16:00.400 --> 00:16:25.200
نقول ان امكن خلعه بلا ظرر فلتخلع لان بعض الاسنان يلبس تلبياسا ويسهل ان يخلف واذا كان الامر ليس كذلك فلا يلزمها خلعه لما عليها من الظرر ولكن يحسن ان تحاول ان لا يظهر

41
00:16:28.150 --> 00:16:48.450
ان تحاول ان لا يرى فان قال قائل ان قولكم هذا يعني ان تبقى دائما مكتمة ما تتبسم ولا تضحك قلنا لا لا نريد هذا نريد ان لا يكون هناك ظهور الا اذا اذا دعت الحاجة

42
00:16:49.000 --> 00:17:11.750
يعني بعض النساء ربما تتقصد ان تفتح فمها من اجل يا نساء شوفوا علي اه سنذهب مثلا طيب فان قلت ماذا تقول في الساعة اهي من الحلي او من ثياب التجمل

43
00:17:12.200 --> 00:17:35.250
قلنا هي لا لا تخرج عن هذين ان كانت الساعة ذهبية  الذي تمسك به ذهبي فانها تدخل في الحلم وان لم تكن كذلك فهي من لباس الزينة فيما نرى وعلى هذا فلا تلبس الساعة

44
00:17:35.450 --> 00:18:02.350
وبامكانها ان تستدل على الاوقات بالساعة تجعلها في جيبها. ولا حرج في هذا الثالث مما تتجنبه جميع التحسينات سواء كان في العين او في الانف او في الخد او في الشفتين

45
00:18:02.450 --> 00:18:30.900
او في الرأس او في غير ذلك. كل التحسينات تتجنب الكحل الا اذا احتاجت الى ذلك فانها تكتحل بالصبر بالليل وتمسحه بالنهار اما الكحل الملون الاسود فلا حتى ان امرأة جاءت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول الله

46
00:18:31.400 --> 00:18:53.300
ان ابنتي مات عنها زوجها وانها اشتكت عينها افنقبلها؟ قال لا قال ابن حزم رحمه الله لا تكحل عينها ولو عميت لان الرسول شوك اليه مرض تشتكي في عينها قال لا لا تكتحل

47
00:18:55.150 --> 00:19:21.000
ومن التحسين ايضا تحمير الشفاه فان هذا لا يجوز للمحادة والمكياج لا يجوز المحادة والحن سواء كان خطابا او في الرأس لا يجوز المحادة لانك كل هذا من ايش؟ من التحسين

48
00:19:21.100 --> 00:19:58.550
طيب فان قالت امرأة ان فيها وشما على ظهر الكف او في الذراع فماذا تصنع نقول اصل الوشم اذا امكن ازالته بدون ظرر ولا تشويه للمرأة فانه تجب ازالته اما اذا كان لا يمكن ازالته الا بتشويه او ضرر فلا تجب لا للمحاد لا على المحادة ولا ولا غيرها

49
00:20:00.800 --> 00:20:19.600
تتجنب كذلك ذكرنا العام كم ثلاثة اربعة  ذكرنا ثلاثة ثلاثة اربعة خمسة اللي تبون المهم بعد اللي بعدها ما بعده