﻿1
00:00:16.300 --> 00:00:50.600
نعم تتجنب الخروج من البيت فلا تخرج من البيت الا لحاجة نهارا او لضرورة ليلا طيب وضروري نهارا من باب اولى لحاجة نهارا مثل ان تكون امرأة لا ليس لها عيش الا ان تخرج للسوق

2
00:00:51.650 --> 00:01:17.100
بسلعتها او انها مدرسة لا يمكن ان تتخلف ولم يرخص لها او انها طالبة تخشى ان يفوتها الاختبار ترسب او ما اشبه ذلك. هذه حاجة او لضرورة الليل في الليل ما تخرج الا للضرورة

3
00:01:18.300 --> 00:01:50.900
قال العلماء الضرورة مثل ان يشب في ان يشب في بيتها نار فتخرج ضرورة او ان يتسلق الجدار عليها مجرم فتهرب منه هذا ايضا ظرورة او يكون البيت قديما فتنزل الامطار فتخشى ان يسقط البيت

4
00:01:51.550 --> 00:02:22.250
المهم الضرورة معروفة  طيب وهل تخرج الى فناء البيت؟ المحوط بالسوق او لا؟ نعم لان هذا من البيت وكذلك لو كان البيت في مزرعة فان المزرعة تابعة للبيت طيب فاذا كانت امرأة بدوية

5
00:02:22.600 --> 00:02:44.550
لها بيت وحول بيتها حضار للغنم هل تخرج اذا كان متصلا بالبيت خرج لانه منه وان كان منفصلا فلا تخرج الا لحاجة مثل ان لا يكون عندها من يقوم بشؤون هذه الغنم

6
00:02:44.700 --> 00:03:06.500
او ليس عندها من يحلب الغنم او ما اشبه ذلك. هذا حاجة تخرج لهذا طيب وهل لها ان تصعد فوق سطح البيت نعم كان مكشوفا لا دين مكشوف سطح البيت

7
00:03:06.600 --> 00:03:36.350
يعني ما في الا جدار سوق هذا تصعد او لا ها انما لم تخرج لاجل انها لا ما تكشف الجدار طويل ها هذا تراجع لطيف الشيخ كمال  طيب على كل حال تصعد الى السطح

8
00:03:37.050 --> 00:03:59.850
تصعد الى السطح ولا بأس ليلا ونهارا وما اشتهر عند العوام انها لا تبرز للسطح او لفناء البيت في ليالي الابداع بناء على ان الخمر انسان. فهذا لا عبرة به

9
00:04:00.350 --> 00:04:39.000
لان عنده العوام بعضهم يعني يقولون ان القمر انسان بدليل له ان له عينين وانف وفهم صحيح هذا هل له عينان ابدا ولا له انف ولا له نعم ولا مات لكن في في وسطه ظل لا شك الانسان اذا رأى يتخيل يتخيل شيء يتخيل شيء في وسط ظل

10
00:04:40.050 --> 00:05:01.000
فالعامة يقولون لا يجوز في في ليالي الابدان ان تبرز للقمر لا في السطح ولا في فناء البيت. وهذا لا اصل له طيب هل لها ان تكلم الرجال نعم لها ان تكلم

11
00:05:01.150 --> 00:05:25.600
كما يكلم الرجال غيرها لكن الله يقول لا تخضعن بالقول. ليس لها ان تخضع بالقول وانما تكلم بقدر الحاجة كرجل استأذن يسأل عن عن رجل البيت فلها ان تخاطبه وتقول فلان غير موجود

12
00:05:26.100 --> 00:05:59.650
الهاتف لها ان تكلم به ولكن كما ذكرنا لا يجوز ان تخضع بالقول طيب هل لها ان يراها احد من الرجال يعني مثلا اخو زوجها عم زوجها هل لها ان تمكنه من رؤيته؟ نعم

13
00:06:00.300 --> 00:06:26.600
عند العامة ان المرأة لا يمكن ان يراها الرجل اذا كانت محادة الا اذا جرت العادة بان هذا الرجل يدخل عليها في حياة زوجها وهذا لا اصل له بل لها ان يراها الرجال وان تكلم الرجال وهي في ذلك كغير محادة

14
00:06:27.600 --> 00:06:51.600
فلو دخل اخو زوجها عليها يعزيها مثلا او عم زوجها او ما اشبه ذلك فلا حرج ما في مانع هل لابي زوجها ان يدخل عليها نعم ويراه ايضا كيف؟ اه لانه محرم طيب وكذلك ابن

15
00:06:51.600 --> 00:07:14.850
كذلك. نعم. طيب ابو امها. نعم. كذلك طيب. بارك الله فيك. زين. اذا اذا كان من المحارم لا اشكال فيه. ايه نعم طيب اه هل يلزمها ان تغتسل كل يوم جمعة

16
00:07:16.350 --> 00:07:40.600
عند العام يلزمها لازم كل جمعة وهذا لا اصل له  مو صحيح تعبدي ما نجاني. هم يقولون هكذا. ولهذا دائما يسألونا عن هذا طيب هل يلزمها ان تكون صلاتها من حين يؤذن

17
00:07:41.750 --> 00:08:08.150
يعني يلزمه ان تقدم الصلاة في اول الوقت لا يلزمه تصليه كالعادة في اول الوقت في اوسط الوقت في اخر الوقت فالحاصل ان ان المحادة ممنوعة من اشياء معدودة. وبقية الاشياء هي كغيرها. في الحديث يقول

18
00:08:08.150 --> 00:08:25.400
كنا نهى تقول ام عطية كنا ننهى ان نحد على ميت من الذي ينهاهم؟ الرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم فاذا قال الصحابي نهينا او امرنا او امر الناس

19
00:08:25.900 --> 00:08:45.400
فله حكم الرفع لان الامر والناهي للصحابة هو الرسول صلى الله عليه وسلم خصوصا اذا ساقوا الكلام مساق الاستدلال انه يحمل ولابد على ان الامر والنهي هو الرسول عليه الصلاة والسلام

20
00:08:46.300 --> 00:09:04.950
طيب واذا قال الرسول امرت او امرنا من الامن؟ الله تمام. طيب. يقول اه ان نحد على ميت فوق ثلاث الا على زوجه. فوق ثلاث. ودون ثلاث  يجوز لا يجوز. يجوز. دون الثلاث يجوز

21
00:09:05.000 --> 00:09:28.350
للنساء خاصة او للنساء والرجال. الحديث ما فيه الا ذكر النساء فقط لكن الحق العلماء بذلك الرجال وقالوا يجوز ان يحد الانسان على الميت اقل من ثلاثة ايام وذلك ان النفوس

22
00:09:28.450 --> 00:09:58.400
قد تتكدر تكدرا عظيما على الميت تقلق ولا تستطيبوا الشيء الذي كانت تعتاده من تجمل ورفاهية ترخص لها الشارع ان تفعل هذا الشيء لتطيب النفس لان كبت الانسان يزيده غما وحزنا

23
00:10:00.650 --> 00:10:34.250
ولهذا تجدونه فطريا اذا اصاب الصبي ما يقتضي بكاءه وخليته يبكي فانه بعد البكاء سوف يستانس ويتسع صدره لانه فرج عن نفسه واذا كبدته يبقى متغلق يسكت ويوافق ويخاف من الظرب لكن يبقى متغلقا

24
00:10:34.550 --> 00:11:00.950
لان الذي في نفسه لم يفرج عنه فلهذا اجاز الشارع ان الانسان اذا مات له من اصيب به بصدمة قوية ان يحد وكلمة اجاز لا تعني انه امر مطلوب كما يفعل من بعض الناس يصك الدكان ولا يتجمل

25
00:11:01.100 --> 00:11:20.850
ولا يهارج احد ما يتكلم مع احد ويقول هذا من حق الميت عليه نقول هذا غير صحيح ليس واجبا ولا مشروعا غاية ما هنالك انه جائز اما الزوج فيجب على المرأة ان تحد

26
00:11:22.600 --> 00:11:51.000
مدة العدة مدة العدة كم الا اربعة اشهر وعشرا كما في الحديث الا ان تكون حاملا فحتى تظع قد تطول المدة على الى اكثر من اربعة اشهر وعشر وقد تنقص وقد لا تكون الا ساعة وقد لا تكون الا خمس دقائق

27
00:11:51.750 --> 00:12:22.700
وقد لا تكون الا دقيقة واحدة اليس كذلك؟ لو فرض ان امرأة تطلق وزوجها محتضر فمات الزوج وفي تلك اللحظة وضعت الحرب انتاج؟ انتهت عدته وانتهى احداده ايضا لعموم قوله تعالى وولاة الاحمال اجلهن ان يضعن حملهن

28
00:12:24.150 --> 00:12:55.950
طيب وهذا العموم مقدم على عموم قوله والذين يتوفون منكم ويذرون ازواج يتربصن بانفسهن اربعة اشهر وعشرا ودليل تقديمه حديث سبيعة الاسلمية انها وضعت بعد موت زوجها بليالي فتجملت يعني تركت الحجاب تجملت للخطاء

29
00:12:57.250 --> 00:13:18.800
فرآها ابو السنابل من بعكك  فقال لها ما انت بناكر حتى يأتي عليك اربعة اشهر وعشر بناء على ايش على عموم الاية والذين يتوفون منكم ويؤذون ازواجهم يتربصن بانفسهن اربعة اشهر وعشرا

30
00:13:18.900 --> 00:13:44.650
وعلى القاعدة انه اذا تعارض نصان من وجه وكان احدهما اعم من الاخر من وجه فانهما فانه يؤخذ بالاحوط فيهما فتعتد بالاطول من اربعة اشهر وعشر او وضع الحمل كما ذهب اليه علي بن ابي طالب وعبد الله بن عباس رضي الله عنهما لكن لعل

31
00:13:44.650 --> 00:14:04.600
لم يبلغه المهم ان انها صبيعة شدت عليها ثياب ثيابها او شك ثيابها ومشت الى الرسول صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله الامر كذا وكذا قال كذب ابو السنابر

32
00:14:06.400 --> 00:14:33.150
ورخص لها ان تتزوج كذب قد يظن الظان ان هذا يعني قدح في ابي السنابل وليس كذلك لان الكذب قد قد يكون في مخالفة الواقع ولو عن غير عمد وابو السنابل

33
00:14:33.750 --> 00:14:52.750
خالف الواقع يعني الحكم الشرعي ولكن عن غير عمد فلا يؤذم على كل حال هذا الحديث يدل على ان الحمل اذا وضعت المرأة اذا وضعته المرأة انقضت عدتها ولو لم تبقى الا مدة قليلة

34
00:14:53.350 --> 00:15:14.200
ويأتي ان شاء الله بقية الحديث. الانذار يا شيخ ما تقوم مقام الكلب؟ نعم. اجهزة الانذار. ايش؟ اجهزة الانذار. ايه ما تقوم مطعم الكلب؟ لا تقوم مقام الكلب لكن الاجهزة يكون يمين فيها يتحيرون عليها ويفصلون اسلاكه

35
00:15:14.250 --> 00:15:28.950
لكن الكلب ما يمكن يهاجم الكلب وهذا ايش يسمون؟ يقطعون اسلاك ويفصلون الكهرباء عليها حتى تسكت كيف مع وجود الكلب صاحب البيت لا ينزل اصلا لانه يخاف من اللص كلب يقوم مقام آآ

36
00:15:29.800 --> 00:16:02.200
ندافع   على كل حال ما في بأس ابد ان شاء الله ما في بأس نعم  والله على كل حال ما تحتاجه الانسان واذا ان احدا تأذى به لا بد انه ينذر في المسألة في كل مسألة بعينها

37
00:16:02.900 --> 00:16:42.550
نعم سم الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين  معكم من الحديث السابق. نعم. ايش باقي نعم  الاحداث نعم  يقول البخاري رحمه الله في باب الطيب للمرأة عند غسلها من المحيض او من الحيض نسختان

38
00:16:43.300 --> 00:17:01.850
قالت كنا ننهى ان نحد على ميت فوق ثلاث الا على زوج اربعة اشهر وعشرة وذكرنا فيما سبق ما هو الاحداث وما الذي يجتنب فيه وذكرنا ان قولها اربعة اشهر وعشرا ما لم تكن

39
00:17:02.100 --> 00:17:18.600
حاملا فان كانت حاملة فاعدادها الى وضع الحمل لان الاحداد تابع للعدة وقد سأل بعض بعض الاخوة البارحة هل المعتبر في ابتداء المدة من موت الزوج او من علمها بموته

40
00:17:19.000 --> 00:17:45.850
والجواب ان المعتبر موت الزوج وبناء على ذلك لو لم تعلم بموته الا بعد ان مضى اربعة اربعة اشهر كانت كان احدادها عدتها عشرة ايام. عشرة ايام. نعم لان الله يقول سبحانه وتعالى والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا يتربصن بانفسهن اربعة اشهر وعشرا

41
00:17:46.150 --> 00:18:07.750
من متى؟ من الوفاة انهم كانوا يتوفون ثم قال يتربصن اربعة اشهر وعشر فاذا العبرة بالوفاة لا بعلم الزوجة وهكذا ايضا يقال في الطلاق لو ان الرجل طلق امرأته ولم يخبرها الا بعد انتهاء العدة

42
00:18:08.050 --> 00:18:30.600
فان العدة تكون انقضت وبينا ما انها لا تكتفي ولا تتطيب ولا تلبس ثوبا مصبوغا الا ثوب عصر وقالت وقد رخص لنا عند الطهر اذا اغتسلت احدانا من من محيضها في نبذة من كوست اظفار نعم

43
00:18:31.350 --> 00:18:51.800
هذا مستثنى من الطيب ان المرأة المحادة اذا طهرت من الحيض فانها تتطيب بهذا الطيب. لان هذا الطيب اقل رائحة من غيره من وجهي ولانه يزيل ما ما حصل من اذى

44
00:18:51.900 --> 00:19:05.600
برائحة الحيض فاروق في صالحه لان في لان هذا التطيب ليس من اجل الترفه بالطيب ولكن من اجل ازالة الاذى