﻿1
00:00:16.650 --> 00:00:36.650
عن عبد الله ابن ابي بكر اي ابن محمد ابن عمر ابن حزم عن عمته عنها. وقد ذكروا لزيد ابن ثابت من البنات حسنة امرأة وام كلثوم وغيرهن ولم ارى لواحدة منهن رواية الا لام كلثوم وكانت زوجة سالم ابن عبد

2
00:00:36.650 --> 00:00:56.650
ابن عمر فكأنها هي المبهمة هنا. وزعم بعض الشراح انها ام سعد. قال لان ابن عبد البر ذكرها في انتهى وليس في ذكره لها دليل على المدعى. لانه لم يقل انها صاحبة هذه القصة. بل لم يأتي لها ذكر عند

3
00:00:56.650 --> 00:01:16.650
ولا عند غيره الا من طريق عنبسة عنبسة ابن عبدالرحمن. وقد كذبوه وكان مع ذلك يضطرب فيها فتارة يقول بنت زيد بن ثابت وتارة يقول امرأة زيد ولم يذكر وتارة يقول امرأة زيد ولم يذكر احد من

4
00:01:16.650 --> 00:01:36.650
من اهل المعرفة بالنسب في اولاد زيد من يقال له او من يقال لها ام سعد. واما واما عمة واما عبد الله ابن ابي بكر فقال ابن الحداء هي عمرة بنت حزم. عمة جد عبدالله بن ابي بكر. وقيل لها عمته

5
00:01:36.650 --> 00:01:56.650
قلت لكنها صحابية قديمة روى عنها جابر بن عبدالله الصحابي. ففي روايتها عن بنت زيد بن ثابت بعد فان كانت ثابتة فرواية عبد الله عنها منقطعة لانه لم يدركها ويحتمل ان تكون المرادة

6
00:01:56.650 --> 00:02:16.650
وان تكون المرادك عمته الحقيقية وهي ام عمرو او ام او وهي ام عمرو او ام كلثوم والله اعلم قوله ان يطلبن وفي رواية الكشميهني يدعين. وقد تقدم مثلها في باب ثقظ الحائض المناسك كلها. تقضي الحائض المناسك

7
00:02:16.650 --> 00:02:36.650
تكن لها وقال صاحب قاموس دعيت لغة في دعوت ولم ينبه على ذلك صاحب المشارق ولا المطالع. قوله الى الطهر اي الى ما يدل على الطهر واللام في قولها ما كان النساء للعهد اي نساء الصحابة وانما عابت عليهن لان ذلك يقتضي

8
00:02:36.650 --> 00:02:56.650
والتنطع وهو مذموم قاله ابن بطال وغيره وقيل لكون ذلك كان في غير وقت الصلاة وهو جوف الليل وفيه نظر لانه وقت العشاء ويحتمل ان يكون العيب لكون الليل لا يتبين به البياض الخالص من غيره. فيحسبن انهن

9
00:02:56.650 --> 00:03:14.150
وليس كذلك فيصلين قبل الظهر. وحديث فاطمة بنت ابي حبيش تقدم في باب الاستحاضة. وسفيان في هذا الاسناد هو ابن لان عبدالله بن محمد وهو وهو المسندي لم يسمع من الثوري

10
00:03:15.750 --> 00:03:40.400
نعم الراجحون التفسيرين في القص هي القطنة او هي الماء الابيض؟ لا هي القطنة لكنها لكنها تسمى بذلك بيضاء لان الماء ابيض لا يؤثر فيها شيء اترك فيها شيئا فتسمى القصة البيضاء

11
00:03:42.400 --> 00:04:08.000
والخيط يا شيخ نعم والخيط الصغير الذي يخرج بعد الحيض ابيض  الظاهر ان هذا يتبع بمعنى انه يكون علامة على الطهر ولا شك وليس هو القصة القصة هي القطنة القطنة التي اذا احتشت بها او مسحت بها فرجها رجعت بيضاء. لكن احيانا تحتشي بالقطن يا شيخ في زمن الحيض. نعم. وتقتل بيضة

12
00:04:08.100 --> 00:04:24.000
هذا ابن حجر على قول من يقول ان انقطاع الحيض او ان القول من الحيض هو بانقطاع الدم فقط لا لكن هذا واقع يا شيخ نعم بعض النساء يحتشينا بالقطن نعم وتخرج بيضة

13
00:04:25.100 --> 00:04:39.250
لابد ان يكون فيها رطوبة فيها رطوبة لكنها ليست آآ اذا كان فيها رطوبة معاها انها طهرت لكن اذا علمت انها في اثناء الحيض تقطع الدم وان هذا عادتها ما ما نحكم بالطهارة

14
00:04:39.600 --> 00:05:12.550
حتى يمضي الوقت  نعم نعم القدرة ايش السفرة نعم هذا هذا يقول احد الاقوال امس ان فيها قول ان الصفرة التي يأتي بعدها الحين مباشرة او تأتي بعد مباشرة انها تبع الحيض

15
00:05:12.600 --> 00:05:31.350
وان بعض العلماء يعتبر الزمن الوقت فعلى كل حال المسألة فيها خلاف لكن اللي فيه الراحة قول الظاهرية انه اذا كان الدم باقيا فهو حيض واذا انقطع ولو بقت الصفرة فليس بحيض

16
00:05:32.600 --> 00:05:53.750
نعم قال الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال البخاري رحمه الله كتاب الحيض باب اكلال المحيض وادباره. حدثنا عبدالله بن محمد قال حدثنا سفيان عن هشام عن ابيه عن عائشة

17
00:05:53.750 --> 00:06:23.000
ان فاطمة بنت ابي حبيش كانت تستحاض فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال ذلك عرق وليست بالحيضة فاذا اقبلت الحيضة فدع الصلاة واذا ادبرت فاغتسلي وصلي  يعني سبق الكلام على هذا الحديث. باب لا تقضي الحائض الصلاة. وقال جابر وابو سعيد عن النبي صلى الله عليه

18
00:06:23.000 --> 00:06:43.000
وسلم تدع الصلاة حدثنا موسى ابن اسماعيل قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة قال حدثتني معاذ وان امرأة قالت لعائشة اتجزي احدانا صلاتها اذا طهرت؟ فقالت احرورية انت كنا نحيض مع النبي

19
00:06:43.000 --> 00:07:02.650
صلى الله عليه وسلم فلا يأمرنا به او قالت فلا نفعله  هذا ايضا سبق الكلام عليه ان الحائض لا تصوم ولا تصلي ولكنها تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة وبينا ان العلماء بينوا وجه ذلك

20
00:07:03.150 --> 00:07:32.350
ان الصلاة تتكرر وانها اذا لم تصلي ايام الحيض صلت بعدها مباشرة. واما الصوم فلا يتكرر ولهذا امرت بقضاءه دون قضاء الصلاة نعم بارك الله فيكم الان بعض النساء البيضاء هل نقول ان الانقطاع على

21
00:07:32.350 --> 00:07:49.250
اذا كانت لا لا اذا كانت لا ترى القصة البيضاء فانقطاع الدم هو على مكفه الا اذا كان من عادتها انها تقطع في اثناء الحيض فلتنتظر حتى تنقض من النهاية

22
00:07:49.450 --> 00:08:11.350
يقول ما حاجة الاحتشام هذا ما هي عارفة انه انه لا يمكن ان يكون قصة بيضاء فلا حاجة اذا انقطع الدم طهرت نعم. احسن الله اليكم. في اه الحديث قلنا بان اه الصلاة تتكرر. نعم. لهذا لم تؤمر بها. نعم. افلا نستفيد من ذلك ان

23
00:08:11.350 --> 00:08:25.250
من تبين بطلان عبادته كصوم وما شابه ذلك بانه لا يمر الا باعانة ما لا يتكرر واما الذي يتكرر فلا يمر باعادة بطلانه اي نعم لا لا اذا علمنا بالقرآن لابد من اعادة

24
00:08:26.950 --> 00:08:56.500
لكن هذه ليست محل للوجوب اصلا يعني وجد فيها مانع الوجوب وهو الحيض نعم بن داود. يمر عليه اليوم نعم. وقد ترى اه قدرات يعني القدرة يعني ليس لها لكنها ما ما ظهرت هذا يتبع الحيض اقول هذا يتبع الحيض

25
00:08:57.100 --> 00:09:15.700
الصحيح انه يتبع الحل. والا فبعض الائمة يقول من ترى يوما نقاء ويوما طهرا فان النقاء اه نعم من ترى يوم حيضا ويوم نقاء فالنقاء طهر والدم حيض لكن هذا فيه مشقة على النساء

26
00:09:17.400 --> 00:09:38.800
نعم  تاب النوم مع الحائض وهي في ثيابها حدثنا سعد بن حفص قال حدثنا شيبان عن يحيى عن عن يحيى عن ابي سلمة عن زينب بنت ابي سلمة تحدثت ان ام سلمة قالت حفظت وانا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الخميس

27
00:09:38.800 --> 00:09:58.800
فانسللت فخرجت منها فاخذت ثياب حيضتي فلبستها. فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت نعم فدعاني فادخلني معه في الخميلة. قالت وحدثتني ان النبي صلى الله عليه وسلم كان

28
00:09:58.800 --> 00:10:22.500
وهو صائم وكنت اغتسل انا والنبي صلى الله عليه وسلم من اناء واحد من الجنابة هذا ايضا سبق الكلام عليه وبينا ان الحائض ليست نجسة البدن بل هي طاهر وان طبخها

29
00:10:23.600 --> 00:10:48.900
وما تباشره بيدها ليس بنجس باب من اخذ ثياب الحيض سوى ثياب الطهر. حدثنا معاذ بن فضالة قال حدثنا هشام عن يحيى عن ابي سلمة عن زينب بنت ام بنت ابي سلمة عن ام سلمة قالت بينا انا مع النبي صلى الله عليه وسلم مضطجعة في

30
00:10:48.900 --> 00:11:18.900
خميلة حرثت فانسللت فاخذت ثياب حيضتي فقال انفستي. فقلت نعم. فدعاني فاضطجعت معه في الخميلة باب شهود الحائض العيدين ودعوة المسلمين. ويعتزلن المصلى. حدثنا محمد هو ابن سلام قال اخبرنا عبد الوهاب عن ايوب عن حفصة قالت كنا كنا نمنع عواتقنا ان يخرجن في العيدين

31
00:11:18.900 --> 00:11:38.900
فقدمتم فقدمت امرأة فنزلت قصر بني خلف. فحدثت عن اختها وكان زوج اختها غزا مع النبي صلى الله عليه وسلم ثنتي عشرة. وكانت اختي معه في ست. قالت كنا نداوي الكلمة ونقوم على المرضى

32
00:11:38.900 --> 00:11:58.900
فسألت اختي النبي صلى الله عليه وسلم اعلى بأس اذا لم يكن لها جلباب الا تخرج؟ قال قال لتلبسها صاحبتها من جلبابها ولتشهد الخير ودعوة المسلمين. فلما قدمت ام عطية

33
00:11:58.900 --> 00:12:18.900
سألتها اسمعت النبي صلى الله عليه وسلم قال اسمعت النبي صلى الله عليه وسلم؟ قالت بابي نعم وكانت لا تذكره الا قالت بابي سمعته يقول يخرج العواتق وذوات الخدور او العواتق ذوات الخدود

34
00:12:18.900 --> 00:12:45.700
والحيض وليشهدن الخير ودعوة الحيض نعم يخرج العواتق وذوات الخدور او العواتق او العواتق ذوات الخدور والحيض ليشهدن الخير ودعوة المؤمنين ويعتزل الحيض الحيض المصلى. قالت حفصة فقلت الحيض الحيض

35
00:12:45.700 --> 00:13:16.650
فقالت اليست فقالت اليس تشهد عرفة وكذا وكذا؟ نعم  هذا الحديث فيه دليل على ان حائض تشهد العيدين وتخرج الى المصلى ولكن تعتزل وفيه دليل على ان مصلى العيد حكمه حكم مساجد

36
00:13:17.700 --> 00:13:37.200
ولهذا امرت الحائض باعتزاله واثبات حكم المسجد له يدل على انه مسجد والا لما ثبت له احكام المسجد وفيه ايضا انه يرجى من حضور الناس يوم العيد انه يرجى منه الخير

37
00:13:38.000 --> 00:13:57.500
لقوله يشهدن الخير وذلك ان المسلمين يجتمعون لاداء صلاة تعتبر شكرا لله عز وجل على ما انعم به من اتمام الصيام في عيد الفطر ومن ثمان العشر الاوائل الاوائل من ذي الحجة في

38
00:13:57.750 --> 00:14:25.850
عيد الاضحى فكان فكان في ذلك خير كثير وفي هذا الحديث دليل على ان المرأة لا تخرج الى السوق الا بجلباب والجلباب هو ما يشبه العباة حتى انه اذا استأذنا النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم

39
00:14:26.150 --> 00:14:40.250
هل عليها بأس ان لا تخرج اذا لم يكن لها جلباب؟ فقال لتلبسها صاحبتها من جلبابها كما نهى النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ان تخرج المرأة ولو للظرورة

40
00:14:40.300 --> 00:15:19.150
بدون جلباب لانه لما امر بخروج النساء استشكلت النساء هذه الحال اذا لم يكن لها جلباب فامر ان تستعير من اختها ثم تخرج به نعم. نعم يقول ما دام يعني خرج بامثال هذه الاحاديث يقول ان الجهاد جائز في حق المرأة ولكن ليس على سبيل المثال. نعم

41
00:15:19.850 --> 00:15:50.400
هو لا شك ان المرأة اذا احتيج اليها في الجهاد انها تخرج لكنها لا تباشر القتال انما تداوي يعني تمرض المرضى وتداول الكلمة الجرحى وما اشبه ذلك نعم كيف؟ الجرحى والمرضى لا مطلق لان هذا حاجة نعم اكيد النبي

42
00:15:50.400 --> 00:16:04.700
وسلم على اخرج النساء صلاة العيد. هل يدل على وجوب صلاة العيد للرجال والنساء بعض العلم يرى انها واجبة على الرجال والنساء وبعض العلماء يقول ليست واجبة بل هي فرض كفاية

43
00:16:04.800 --> 00:16:19.200
وبعض العلماء يقول انها سنة وبعض العلماء يقول فرض عين على الرجال لا على النساء وهذا اقرب الاقوال واما تأثير النبي عليه الصلاة والسلام فبين انه لاجل شهود الخير ودعوة المسلمين

44
00:16:19.650 --> 00:16:43.500
والمرأة اصلا ليست من اهل الجماعة اثابك الله. ما حكم الجلباب الذي على الكتف؟ يكون راسله قطار اخر. هذا يسمونه المنكاب الكابة والجلباب الكابسل هذا لا شك انه اقل سترا من العباءة الاولى التي تكون على الرأس

45
00:16:44.000 --> 00:17:05.850
لكنه ليس بحرام الا اذا منعه الانسان من اجل سد الذريعة لان لا تتوسع النساء في ذلك  هو لا شك ان هذا الكتف وايضا الخمار اللي فوق الرأس يظهر حجم الرأس وربما يكون هناك شعر ملفوف على على

46
00:17:06.050 --> 00:17:35.100
هامت الرأس او ما اشبه ذلك فالذي نرى ان ان لا تلبس النساء لكن التحريم صعب نعم. باب اذا حاضت في شهر ثلاث حيض وما يصدق وما وما وما يصدق النساء في الحيض والحمل فيما يمكن من الحيض. لقول الله تعالى ولا يحل لهن ان يكتمن ما

47
00:17:35.100 --> 00:17:55.100
خلق الله في ارحامهن ويذكر عن علي وشريح ان امرأة جاءت ببينة من بطانة اهلها ممن يرضى دينه انها حاضت ثلاثا في شهر صدقت. وقال عطاء اقرؤها ما كانت. وبه قال ابراهيم وقال

48
00:17:55.100 --> 00:18:17.750
الحيض يوم الى خمس عشرة. وقال معتمر عن ابيه سألت ابن سيرين عن المرأة ترى الدم بعد بخمسة ايام قال النساء اعلم بذلك. نعم قوله اذا حاضت في شهر ثلاث حيض يعني هل تقبل او لا

49
00:18:19.250 --> 00:18:41.200
فمن العلماء من قال انها تقبل لان الحيض له اقبال وادبار فاذا وجد في شهر ثلاث حيض فانها يقبل قوله لانه ممكن وقال بعض العلماء يقبل قولها لكن ببينة كما قال

50
00:18:42.150 --> 00:19:05.950
شريح نعم ان امرأة جاءت ببينة من بطانة اهلها ممن يرضى دين وانها حاضت ثلاثا في الشهر صدقت وذلك لان حيضها ثلاث مرات في شهر واحد بعيد  فتحتاج دعواها الى بينة

51
00:19:06.600 --> 00:19:25.000
اما لو كانت ادعت انها حاضت ثلاث حيض في زمن غالب فانه يقبل قولها ولا حاجة الى طلب البينة منها حتى وان تضمن ذلك اه من منع زوجها من مراجعتها

52
00:19:26.100 --> 00:19:44.850
لانها مصدقة لقول الله تعالى والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قرون ولا يحل لهن ان يكتمن ما خلق الله في ارحامهن ان كنا يؤمنن بالله واليوم الاخر فدل هذا على ان المرأة مؤتمنة في حيضها

53
00:19:44.950 --> 00:20:06.000
لكن اذا ادعت امرا بعيدا فلابد من بينة اما اذا ادعت امرا لا يمكن فانها لا تسمع دعواها اصلا ولا يقال هات بينة فلو ادعت انها حاضت ثلاث حيض في خمس وعشرين يوما

54
00:20:07.350 --> 00:20:32.250
فانها لا بناء على ان اقل الطهر ثلاثة عشر يوما واقل حيظ يوم وليلة. وحينئذ لا يمكن ان تنقظي ان تحيظ ثلاث مرات في خمسة وعشرين يوما لان نقول يوم وليلة هذا اول يوم. بعده

55
00:20:32.300 --> 00:20:54.300
ثلاثة عشر يوما ثم الرابع عشر يوم وليلة للحيضة الثانية بعده ثلاثة عشر يوما. كم هذه  ثمانية وعشرين ثمان وعشرين ولكن