﻿1
00:00:16.300 --> 00:00:40.550
ويوم وليلة للحيضة الثالثة تكون تسعة وعشرين فاذا اذا جاءت ببينة تشهد انها انقضت عدتها في شهر قبلناه في اقل من ذلك لا يمكن واما من لا يرى ان للحيض

2
00:00:41.100 --> 00:00:59.350
والطهر بين حضرتي وقتا معينا فيقول بقول عطاء اقراؤها ما كانت يعني سواء قلت الايام ام كثرت فاذا كان من عادة هذه المرأة ان تحيظ يوم وليلة وتطهر عشرة ايام

3
00:01:01.100 --> 00:01:41.300
امكن ان تنقضي عجتها في واحد وعشرين يوما نعم نعم كيف متى يكون اذا زاد على خمسة عشر يوما نظرنا ان كان مضطرا اذن فهو حيض واذا كان اول مرة فانها تغتسل. تغسل. تغتسل اذا اذا زادت عن خمسة عشر يوم

4
00:01:41.300 --> 00:02:00.300
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبيا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين. قال الامام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الحيض

5
00:02:00.450 --> 00:02:21.100
اسباب اذا حاضت في شهر ثلاث حيوط حدثنا احمد ابن ابي رجاء قال حدثنا ابو اسامة قال سمعت هشام بن عروة قال سمعت هشام ابن عروة لما قرأ هذا لها قناة قارن الاثار اللي فيها

6
00:02:21.350 --> 00:02:54.200
قال النساء اعلم بذلك انا اقرأ لي بعده ما قرأناها  النساء اعلم بذلك؟ ايه نعم. قرأناه هذا امس القرآن هذا سبحان الله انا اكتب بلاغات نعم  يمكن نعم فقراوي اشي؟ طيب

7
00:02:54.550 --> 00:03:14.550
حدثنا احمد بن ابي رجاء قال حدثنا ابو اسامة قال سمعت هشام ابن عروة قال اخبرني ابي عن عائشة ان فاطمة بنت ابي حبيش سألت النبي صلى الله عليه وسلم قالت اني مستحاض فلا اطهر افاد

8
00:03:14.550 --> 00:03:39.700
الصلاة فقال لا ان ذلك عرق. ولكن دع الصلاة انا عندي بالكسر ان ذلك نعم نعم لا ان ذلك عرض ولكن دع الصلاة قدر الايام التي كنت تحيين فيها ثم اغتسلي وصلي

9
00:03:42.400 --> 00:04:03.600
اه اما الاثار التي في اول الباب فقد تكلمنا عليها وبينا انه اذا ادعت انها حاضت في ثلاثة في شهر واحد ثلاث حيظ فلا بد من من بينة لان هذا امر نادر

10
00:04:03.900 --> 00:04:23.050
وقلنا انها اذا ادعت ذلك في اقل من شهر فان دعواها لا تسرف بناء على ان اقل الحيض يوم وليلة وان اقل الطهر بين بين الحظرتين ثلاثة عشر يوما وذكرنا ايضا

11
00:04:24.400 --> 00:04:45.400
آآ قول ابن سيرين رحمه الله عن المرأة تردا بعد قرئها في خمسة ايام فقال النساء اعلم في ذلك يعني معناه انها اذا رأت حيضا بعد طهرها خمسة ايام وكان ذلك من عادتها فانه يكون حيضا

12
00:04:45.550 --> 00:05:02.500
ولو لم نكن بينه وبين الاول الا خمسة ايام وهذا الذي ذهب اليه ابن سيرين هو الذي اختاره شيخ الاسلام رحمه الله وقال ان المرأة يمكن ان تحيض حيضتين بينهما اقل من ثلاثة عشر يوما

13
00:05:03.750 --> 00:05:27.500
ما لم يكن هناك سبب لانه احيانا يكون هناك سبب للحيض او لنزول الدم الذي ليس بحيض ثم ذكر حديث فاطمة بنت ابي حبيش وان النبي صلى الله عليه وسلم لما اخبرته انها تستحاض فلا تطهر افتدع الصلاة؟ قال لا ان ذلك عرق. ذلك

14
00:05:27.500 --> 00:06:00.600
عرق وكسر الكاف افصح وذلك ان الكاف المتصلة باسم الاشارة فيها ثلاث لغات اللغة الاولى مراعاة المخاطب ان كان مفردا مذكرا فايش؟ فبالفتح مفردا مؤنثا فبالكسر مثنى فبالتثنية الكاف مع الميم والالف

15
00:06:01.200 --> 00:06:31.750
جميع الذكور بالكاف والميم جماعة اناث بالكاف والنون. وهذا هو الذي في القرآن الكريم قالت فذلكن الذي نمتنني فيه كذلك فذلك برهانا ذلكما مما علمني ربي فهنا ايضا يقول افصح ذلك ذلك

16
00:06:32.000 --> 00:06:47.500
اللغة الثانية لزوم الافراد والفتح في المذكر مطلقا سواء كان مفردا او مثنى او جمعا ولزوم الكسب في المؤنث مطلقا سواء كان مذكرا سواء كان مفردا او مثنى او جمع

17
00:06:48.650 --> 00:07:14.550
والثالث اللغة الثالثة لزوم الفتح مطلقا على اعتبار ان ان نزلنا المخاطب منزلة شخص فنقول مثلا ذلك يعني ايها الشخص ولو كان مؤنثا المهم قال ان ذلك عرق ولكن بعد الصلاة قدر الايام التي كنت تحيظين فيها ثم اغتسلي وصلي

18
00:07:16.350 --> 00:07:37.700
وعلم من هذا الحديث انه اذا علمت المرأة ان هذا الدم عرق وانه نزل لسبب كحمل ثقيل او ما اشبه ذلك فانه ليس بحيض وفي هذا الحديث رجوع المستحاضة المعتادة الى عادتها

19
00:07:38.400 --> 00:08:02.400
وان كان لها تمييز  لقوله صلى الله عليه وسلم اغتسلي وصلي نعم لقوله قدر الايام التي كنت تحفيظين فيها ثم اغتسلي وصلي وظاهره ولو كان لها تمييز وهذا هو ما ذهب اليه الامام احمد رحمه الله في المشهور عنه

20
00:08:03.100 --> 00:08:24.700
وقيل يقدم التمييز ان كان لها تمييز ولكن القول الاول اصح ان يرجع الى العادة ومع كونه اصح فهو اهون عملا في اول الشهر او في وسطه او في اخره. اما هذا اذا قلنا اجلسي ايام العادة

21
00:08:24.700 --> 00:08:45.200
فلا شك انه اهون واقل شر وفيه دليل على وجوب الاغتسال اذا مضت الايام العادة في قوله ثم اغتسل وفيه ايضا دليل على انه لا يلزم المستعاضة ان تغتسل لكل صلاة ولكن يستحب

22
00:08:45.300 --> 00:09:18.100
نعم بن داوود نعم نعم الزوجة يعلم انها يعني آآ يعني يعني يعلم ان عادتها ان عادتها خلاف ذلك. نعم هذا ينبني على انه اذا تقدمت او تأخرت او زادت او نقصت فلا بد من تكرارها ثلاث مرات

23
00:09:19.100 --> 00:09:36.250
واما على القول بانه لا لا يشترط التكرار اذا اتت بشهود ببينة ممن يعرف ممن يرظى دينه ويعرف بطانة امرها فانه مقفل. نعم وما ورد عنك الحبيب رضي الله عنه. ايش

24
00:09:36.300 --> 00:10:11.450
حبيبنا امرها ان تغتسل فكانت تغتسل لكل صلاة فكان هذا من اجتهاده رضي الله عنها. واما الامر فلم فلم يأمر نعم باب الصخرة والقدرة في غير ايام الحيض حدثنا كتيبة بن سعيد قال حدثنا إسماعيل عن أيوب عن محمد عن ام عطية قالت كنا لا نعد القدرة والصفرة

25
00:10:11.450 --> 00:10:45.800
شيئا  هذا ايضا سبق الكلام عليه ولا بأس ان نقرأ الشرح على هذا الباب لانه مهم والاشكالات فيه كثيرة  قال ابن حجر رحمه الله تعالى الكلام قليل لكن قوله بعض الصفة والقدرة في غير ايام الحيض. يشير بذلك الى الجمع بين حديث عائشة المتقدم في قولها حتى ترين

26
00:10:45.800 --> 00:11:05.800
البيضاء وبين حديث ام عطية المذكور في هذا الباب بان ذلك محمول على ما اذا رأت الصفة او القدرة في الحيض واما في غيرها فعلى ما قالته فعلى ما قالته ام عطية. قوله ايوب عن محمد وابن

27
00:11:05.800 --> 00:11:25.800
وكذا رواه اسماعيل وهو ابن علي عن ايوب. ورواه وهيم ابن خالد عن ايوب عن حفصة بنت سيرين عن ام عطية اخرجه ابن ماجة ونقل ونقل عن الذهلي انه رجح رواية مهيب وما ذهب اليه البخاري من تصحيح رواية

28
00:11:25.800 --> 00:11:45.800
اسماعيل ارجح لموافقة معمر لموافقة معمر له. ولان اسماعيل احفظ لحديث ايوب من غيره ويمكن ان ايوب سمعه منهما قوله كنا لا نعد اي في زمن النبي صلى الله عليه وسلم مع علمه بذلك

29
00:11:45.800 --> 00:12:05.800
بهذا يعطى الحديث حكم الرفع وهم حكم. وبهذا يعطى الحديث حكم الرفع. وهو مصير من البخاريين وهو مصير من البخاري الى ان مثل هذه الصيغة تعد في المرفوع ولو لم يصرح الصحابي بذكر زمن النبي صلى الله عليه وسلم

30
00:12:05.800 --> 00:12:25.800
وبهذا جزم الحاكم وغيره خلافا للخطيب. قوله والقدرة الصفرة اي الماء الذي اي الماء الذي تراه المرأة كالصديد يعلوه يعلوه اصفرار. قوله شيئا اي من الحيض. ولابي داود من طريق كتادة عن حفصة عن ام عطية كنا

31
00:12:25.800 --> 00:13:06.950
لا نعد القدرة والصفرة بعد الطهر شيئا وهو موافق لما ترجم به البخاري والله اعلم نعم يا سليم اي نعم وقت العادة اي نعم هذا هو المشغول والمذهب تكلمنا البارحة ومن اوقب البارحة على هذا

32
00:13:07.250 --> 00:13:41.250
ايه وماذا ارجع الى الشريط عند موسى نعم ما تعد النفاس لا ذكرنا بما في الدرس الماضي ان اقرب ما يكون هو قول ظاهرية انه ما دام الدم فهو حيظ واذا انقطع ولو الى صفرة وكثرة فليس بحاجة. وقوله السابق. نعم

33
00:13:41.250 --> 00:14:08.750
ام عطية مفهوم كلام كنا لا نعد شيئا اي بعد الظهر البخاري ما في بعد الطهر. نعم. ومفهوم كلامنا انه في قبل الظهر كنت عدوا شيئا. نعم. هل يحمل حيض على اللباس؟ لا. النفاس اذا اذا انقطع الدم طهور

34
00:14:09.350 --> 00:14:23.300
وهذا يكون بعد الطهر. هذا خاص بالحياة حتى حتى بالنفاس اذا انقطع الدم طهرت فاذا عادت الاربعين مثلا صفرة او كتلة فلا فلا عبرة بها والحيض اذا عادوا بعد الطرق

35
00:14:23.600 --> 00:14:59.750
فلا عبرة به ولو في زمن العادة ما دام انه بعد الطرق فليس بشيء نعم ثلاثة  اعطاني اياه مو باللي انت اعطيته الان؟ ها كيف اي نعم  ايش ذكرنا انها تجلس خمسة عشر يوما ثم تغتسل

36
00:15:00.850 --> 00:15:27.400
وتصلي ثم اذا استمرت معها هذه الاستحاضة تعود الى غالب عادة النساء وقلنا لبعض العلماء يقول تعود الى عادة نسائها هي لانها اقرب الى الى الى مماثلتين لكن العودة الى غالب النساء هو الذي جاء جاء به الحديث

37
00:15:29.100 --> 00:15:49.950
نعم باب عرق الاستحاضة. حدثنا ابراهيم بن المنذر. قال حدثنا معا. قال حدثني ابن ابي ذئب عن ابن عن عروة وعن عمرة عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ان ام حبيبة استحيضت سبع سنين فسألت رسول

38
00:15:49.950 --> 00:16:22.050
الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فامرها ان تغتسل فقال هذا عرق فكانت تغتسل فكانت تغتسل لكل صلاة  باب المرء باب المرأة تحيد بعد الافاضة حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن عبد الله ابن ابي بكر ابن محمد ابن عمر ابن حزم عن ابيه عن عمرة بنت

39
00:16:22.050 --> 00:16:42.050
عبدالرحمن عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم انها قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله ان صفية بنت حيي قد حاضت. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلها تحبسنا. الم

40
00:16:42.050 --> 00:17:01.000
طافت معكن فقالوا بلى قال فاخرجي. حدثنا معا بن نعم. حدثنا معلى بن اسد قال حدثنا امهيل عن عبدالله بن طاووس عن ابيه عن ابن عباس قال رخص للحائض ان

41
00:17:01.000 --> 00:17:19.350
اذا حاضت وكان ابن عمر يقول في اول امره انها لا تنفر ثم سمعته يقول تنفر ان رسول الله صلى صلى الله عليه وسلم رخص لهن  نعم هذا اذا حاضت المرأة بعد الافاضة

42
00:17:19.750 --> 00:17:45.250
فلم يبقى عليها الا طواف الوداع فهل تبقى حتى تطهر؟ فتطوف للوداع الجواب لا بل تمهو كما اذن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم بذلك في قصة صفية وقوله صلى الله عليه وسلم لعلها تحبسنا

43
00:17:47.650 --> 00:18:09.600
يستفاد منه ان المرأة اذا حاضت قبل الطواف طواف الافاضة فانه يجب انتظاره حتى تطهر ثم تسافر لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلها تحبسنا وفي بعض الالفاظ احابستنا هي

44
00:18:11.500 --> 00:18:32.550
فان قال قائل اذا كان اهلها لا يريدون البقاء او لا يمكنهم البقاء حتى تطهر فهل لها ان تخرج؟ فاذا طهرت رجعت الجواب نعم لها ذلك وانما لم يفعل هذا رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم

45
00:18:32.750 --> 00:18:56.000
لوجود المشقة في ذلك الوقت لو سافرت معه الى المدينة وهي على حيض فلما طهرت رجعت كم تستغرق تستغرق عشرين يوم مع مشقة السفر وانتظارها الى خمسة ايام او ستة ايام او سبعة ايام اهون

46
00:18:57.700 --> 00:19:21.500
في عهدنا في عصر الان اذا رجعت مع اهلها في السيارة ثم اذا طهرت عادت مع محرم لها فلا مشقة هذا اهون عليهم من ان من ان تبقى فان قال قائل هذا سهل بالنسبة لمن هو في المملكة

47
00:19:22.000 --> 00:19:47.350
لكن اذا كانت المرأة في بلاد بعيدة ولا يمكنها الانتظار ولا يمكنها الرجوع لا عن قرب ولا عن بعد فماذا تصنع قالوا تختار احد امرين اما ان تبقى على احرامها ابد الابدين

48
00:19:48.300 --> 00:20:07.900
فترجع الى بلدها ولا تحل لزوجها ان كانت متزوجة ولا يحل ان تزوج ان كانت غير متزوجة لانها لم تحل التحلل الثاني وفي ذلك من المشقة عليها ما لا تأتي به الشريعة

49
00:20:09.000 --> 00:20:19.600
او يقال هي الان كالمحصرة والمحصر ماذا يصنع يذبح هديا ثم يحل