﻿1
00:00:17.150 --> 00:00:41.550
ولكن في هذه الحال لا تكون ادت الحج لانه بقي عليها من الحج ليش؟ طواف الافاضة وهو ركن فترجع المسكينة بدون حج وربما تكون هذه فريضته فترجع مع المشقة العظيمة

2
00:00:41.650 --> 00:01:09.450
والنفقات الكثيرة وهي لم تؤدي الفريضة وهذا ايظا فيه صعوبة مشقة عظيمة لكن شيخ الاسلام رحمه الله قال ان لها ان تطوف بالبيت بعد ان تتحفظ بحفاظة تمنع تلوث المسجد الحرام بدم الحيض

3
00:01:10.800 --> 00:01:34.100
وتطوف وتخرج ولا شك ان ما قاله رحمه الله اقرب الى مصادر الشريعة ومواردها لانها مبنية على اليسر والسهولة فان قال قائل وهل يتم هذا لمن كانت في المملكة نعم؟ لا

4
00:01:34.450 --> 00:01:51.000
لان رجوع من في المملكة ليس به مشقة وليس فيه صعوبة لكن بعض طلبة العلم لما سمعوا ما ذكر عن شيخ الاسلام في المرة التي لا يمكنها الرجوع صاروا يفتون

5
00:01:51.450 --> 00:02:16.250
كل امرأة تحيض قبل طواف الافاضة ان تتحفظ وتخرج حتى لو كانت في جدة وهذا وهذا بلاء هذا مشكل يعني تجرؤ الناس الان على الفتوى شيء عجيب والعياذ بالله محزن

6
00:02:16.850 --> 00:02:38.200
لانهم يضلون ويضلون وشيخ الاسلام رحمه الله انما فرض المسألة في امرأة لا يمكنها ان ترجع ولا يمكنها ان تبقى في مكة واما بلا واما المملكة السعودية كلهم الذي يمكنه ان يبقى والذي لا والذي لا يمكنه يذهب ويرجع بكل سهولة

7
00:02:40.100 --> 00:02:59.200
وفي هذا دليل في حديث ابن عمر اثره دليل على ان من افتى ثم تبين له الحق وجب عليه الرجوع اليه وهذا امر معلوم كل انسان يفتي بفتوى ثم يتبين له الخطأ

8
00:02:59.250 --> 00:03:22.700
فالواجب عليه ان يرجع ولكن هل يترتب عليه ضمان فيما افتى به من قبل  نعم لا لانه عن اجتهاد واذا كان عن اجتهاد فان الاجتهاد الثاني لا ينقض الاجتهاد الاول لجواز ان يكون مخطئا في الاجتهاد الثاني مصيبا في الاجتهاد

9
00:03:22.700 --> 00:03:43.850
الاول فلو فرض انه افتى شخصا فقال انت عليك فدية تذبحها في مكة وتوزع الفقراء في مسألة من المسائل ثم بعد البحث والمناقشة تبين انه ندم عليه فهل نقول لهذا المفتي

10
00:03:44.850 --> 00:04:13.100
عليك ضمان ضمان لهذا الذي ذبح الشاة لا لماذا الان عن اجتهاد طيب وهل يلزم المجتهد اذا تغير اجتهاده ان يخبر من افتاه اولا او لا يلزم لا يلزم. لا لا يلزم لما في ذلك من مشقة

11
00:04:13.350 --> 00:04:32.300
والا لكان الانسان اذا تغير اجتهاده وقد افتى اناسا بالصين واناسا بامريكا واناسا بروسيا لازم يكتب لكل هؤلاء انني قد اختلف اجتهادي فلا تعملوا بهم لكنه لو لو استفتوه مرة ثانية وجب عليه

12
00:04:32.700 --> 00:04:49.050
ان يخبرهم بانه رجع ولا يقول انا اخجل ان ارجع في الاولى واخشى ان يقول ما هذا الذي يتقلب علينا كل يوم يقول انا اقول يجب عليه ان نقول الحق. نعم. حنا ودنا ما ما تبتكر الاسئلة على واحد

13
00:04:49.400 --> 00:05:42.000
علي ايش الشمالية  سؤاله يقول ان الدول ان بعض مناطق المملكة صعوبتها اكثر من الدول الخارجية ما هو صحيح الدول الخارجية ما تأذن له ترجع تمنع من قبل الدولة لان هؤلاء الذين اتوا الحجاج ما اتوا الا بعد التي

14
00:05:42.650 --> 00:06:06.000
المسألة هينة وايضا نفخات باهظة اما نحن ما يحتاج ان نقول هذا الجواز ولازم من وزارة الخارجية ولازم من كذا مو لازم حتى لو تباعدت المسافة الان يمكن اقصى المملكة من اقصاها الى اقصاها في الطائرة يستوعب ساعتين

15
00:06:08.000 --> 00:06:43.100
اي نعم ترى الانسان اولا ما نسمع نعم   ايش  الوداع ايه يسأل يقول هل يمكن ان يسقط طواف الوداع عن غير الحائض الجواب لا الا من كان مريضا لا يمكن ان يطوف بنفسه ولا محمولا

16
00:06:43.600 --> 00:07:06.250
فهذا ربما نقول ان التعذر الحسي كالتعذر الشرعي والا فانه يطوف ولو محمولا ولهذا لما قالت ام سلمة للرسول عليه الصلاة والسلام وهي تريد ان تطوف طواف الوداع قالت انها مريضة قال طوفي من وراء الناس وانت راكبة

17
00:07:06.250 --> 00:07:59.400
ولم يأذن لها ان تترك الطواف النفساء كالحارب يسقط عنه الطواف    الله المستعان لماذا كيف    وين محرم هاللي حجبه     فيكن له النار    طيب  نعم الله عاد اذا مات يصلح ينظر في كل وقضية بعينه

18
00:08:00.450 --> 00:08:50.450
الرسول صلى الله عليه وسلم المسجد. ها؟ حديث عائشة نعم طيلة هي هؤلاء يقولون ظن في ان الحائظ ها؟ ورخص شوية فول يد فقط. لا منقوعة يعني هذا مهب مهو ظرورة اذ يمكنه هو ان يقوم ويأتي به. ها؟ الاداء الصحيح

19
00:08:50.450 --> 00:09:30.450
الا اذا اعتمروا ومشى على طول يا شيخ بارك الله فيك لو لو قال اذا مشى على طول ماعليش الفساد ايه تغير رأيي فيها لانه لان ذكر لي بعض النساء ان الصفوف الثانية. طيب. بعض النساء الى الحيض الثاني

20
00:09:30.450 --> 00:10:00.450
ورغم ان ان قلعة ظهري هو احسن الاقوال. لكن لا ما هو معناه ان ما تعمل باللي بالاجماع الطبيعي اعمل ايه بارك الله فيك بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين

21
00:10:00.450 --> 00:10:20.450
اجمعين قال الامام البخاري رحمه الله تعالى كتاب الحيض باب اذا رأى في المستحاضة الطهر قال ابن عباس تغتسل وتصلي ولو ساعة ويأتيها زوجها اذا صلت الصلاة اعظم. حدثنا احمد بن يونس عن

22
00:10:20.450 --> 00:10:44.800
خير قال حدثنا هشام عن عروة عن عائشة قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا اقبلت الحيضة فدع الصلاة واذا ادبرت فاغسلي عنك الدم وصلي بسم الله الرحمن الرحيم. قال البخاري رحمه الله في صحيحه باب اذا رأت المستحاضة الطهر

23
00:10:48.050 --> 00:11:13.100
يعني فماذا تصنع هل تغتسل وتصلي او لا وهل اذا رأت الطهر في ايام العادة تنتظر حتى تمر بها ايام العادة او تغتسل وتصلي وكان المتوقع ان يقول اذا رأت الحائض الطهر

24
00:11:14.550 --> 00:11:39.200
لانه المستحاضة يستمر بها الدم وستغتسل متى اذا مضت عادتها اذا مرت بها ايام العادة كما سبق قال ابن عباس رضي الله عنهما تغتسل وتصلي ولو ساعة ويأتيها زوجها اذا صلت نعم ويأتيها زوجها

25
00:11:39.200 --> 00:12:01.350
اذا صلى الصلاة اعظم وهذا في غاية القياس الصحيح ابن عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما انه متى جازت الصلاة جاز لزوجها ان يجامعها ومعلوم ان المستحاضة تصلي فروضا ونواه

26
00:12:01.600 --> 00:12:21.400
فاذا جاز لها ان تصلي جاز لزوجها ان يجامعها ولهذا كان القول الراجح ان وطأ ليس حراما خلافا للمشكور عند الحنابلة رحمهم الله انها لا توطأ الا عند خوف العنت اي المشقة

27
00:12:22.200 --> 00:12:41.150
ويؤخذ من من هذا الاثر عن ابن عباس رضي الله عنهما وهذا القياس الصحيح انه اذا طهرت النفساء قبل تمام الاربعين جاز لزوجها ان يجامعها وذلك لانه اذا جازت الصلاة

28
00:12:42.550 --> 00:13:07.700
الصلاة اعظم فيجوز لها ان فيجوز للمرأة النفساء اذا طهرت في اثناء الاربعين ان يأتي زوجها بلا كرامة ثم استدل المؤلف رحمه الله بحديث عائشة رضي الله عنها قالت قال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم اذا اقبلت الحيضة فاجعل الصلاة واذا ادبرت فاصلي عنك الدم

29
00:13:07.700 --> 00:13:33.950
وصلي وسبق ان الرسول صلى الله عليه وسلم امرها بالاغتسال ايضا وذلك لان المرأة المعتادة اذا استحيضت ترجع الى عادتها وهنا يحسن ان نقول انها ترجع الى عادته فان لم فان لم يكن لها عادة او نست العادة ترجع الى التمييز

30
00:13:34.400 --> 00:13:56.650
فان لم يكن لها تمييز او كان غير مطرد فانها ترجع الى غالب الحيض ستة ايام او سبعة ويكون ذلك من اول المدة التي اتاها فيها الحيض ان كانت يذكرها والا فمن اول كل شهر هلالي

31
00:13:58.150 --> 00:14:29.750
عندك بالمتر ترجمة قوله باب اذا رأى في المستحاضة الطهرا اي تميز لها دم العرق من دم الحيض. فسمى زمن الاستحاضة طهرا. لانه كذلك بالنسبة الى زمن الحيض. ويحتمل ان يريد به انقطاع الدم والاول اوفق للسياق. قوله قال ابن عباس تغتسل وتصلي ولو ساعة. قال الداودي

32
00:14:29.750 --> 00:14:48.800
معناه اذا رأى الطهر ساعة ثم عاودها دم. فانها تغتسل وتصلي. والتعليق المذكور وصله ابن ابي شيبة والدارمي من طريق انس ابن سيرين عن ابن عباس انه سأله عن المستحاضة فقال اما ما رأت الدم البحر

33
00:14:49.000 --> 00:15:13.350
اما ما رأى في الدم البحراني فلا تصلي. واذا رأت الطهر ولو ساعة فلتغتسل وتصلي. وهذا موافق لاحتمال المذكور اولا لان الدم البحراني اولا نعم وهذا موافق للاحتمال المذكور اولا لان الدم البحراني هو دم الحيض. قوله ويأتيها زوجها هذا اثر

34
00:15:13.350 --> 00:15:36.800
عن ابن عباس ايضا وصله عبد الرزاق وغيره من طريق عكرمة عنه. قال المستحاضة لا بأس ان يأتيها زوجها ولياب ولابي داوود من وجه اخر عن عكرمة قال كانت ام حبيبة تستحاض وكان زوجها يغشاها وهو حديث صحيح

35
00:15:36.800 --> 00:15:56.800
ان كان عكرمة سمعه منها قوله اذا صلت شرط محذوف الجزاء او جزاؤه مقدم وقوله الصلاة اي من الجماع والظاهر ان هذا بحث من البخاري اراد به بيان الملازمة اي اذا جازت الصلاة فجواز الوطئ او

36
00:15:56.800 --> 00:16:23.100
لان امر الصلاة اعظم من امر الجماع. ولهذا عقبه بحديث عائشة المختصر من قصة فاطمة بنت ابي حبيش المصر المصرح بامر المستحاضة بالصلاة وقد تقدمت مباحثه في باب الاستحاضة وزهير المذكور هنا وهنا هو ابن معاوية. وقد اخرجه ابو نعيم في المستخرج من طريقه تامة. واشار البخاري بما

37
00:16:23.100 --> 00:16:43.100
ذكر الى الرد على من على من منع وطأ المستحاضة. وقد نقله ابن المنذر عن ابراهيم عن ابراهيم النخعي الحكم والزهري وغيرهم وما استدل به على الجواز ظاهر فيه. وذكر بعض الشراح ان قوله الصلاة اعظم من بقية كلام

38
00:16:43.100 --> 00:16:59.550
عباس وعزاه الى تخريج ابن ابي شيبة وليس هو فيه. نعم روى عبدالرزاق والدارمي من طريق سالم الافطس انه سأل سعيد بن جبير عن المستحاضة اتجامع؟ قال الصلاة اعظم من الجماع

39
00:17:00.900 --> 00:17:15.150
وعلى كل حال اذا دار الامر بين ان اكون بحثا من البخاري او هو بقية الاثر عن ابن عباس فالاصل انه اثر ابن عباس وهذا ليس بغريب على فقه ابن عباس رضي الله عنهما

40
00:17:15.500 --> 00:17:26.800
اذا يكون معنى قوله اذا رأت المستحضرة الطهر يعني اذا تمت عادتها اذا انقضت عادتها وان كان الدم موجودة