﻿1
00:00:16.450 --> 00:00:46.950
اربعة. نعم. اربعة. اربعة؟ طيب. باب اذا لم يجد مال ولا ترابا. حدث انا زكريا ابن يحيى قال نعم  كيف؟ ولا ما يحتاج؟ ما عندي بسمة تمام هو مدن جديد ها يعني هذي اول بداية

2
00:00:47.100 --> 00:01:07.100
حدثنا زكريا ابن يحيى قال حدثنا عبد الله ابن نمير قال حدثنا هشام ابن عروة عن ابي عن ابيه عن عائشة انها استعارت من اسماء قلادة فهلكته. فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا فوجدها

3
00:01:07.100 --> 00:01:27.100
حتى ادركتهم الصلاة وليس معهم ماء فصلوا فشكوا ذلك الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فانزل الله التيمم فقال اسيل بن خضير لعائشة جزاك الله خيرا. فوالله ما نزل بك امر تكرهه

4
00:01:27.100 --> 00:01:47.800
دينه الا جعل الله ذلك لك وللمسلمين فيه خيرا هذا الحديث يختلف عن سياق الحديث السابق ولكنه لا يمتنع ان يكون وسيل ابن فريض قال ذلك وقال ما قاله سابقا

5
00:01:47.900 --> 00:02:19.000
فمما نزل مما تكرهه هذه الاية. هذه القصة لا شك انها تكره ان يكون عقدها ضاع وهو القلادة. لكن صار في ذلك خير  ما الذي صار؟ ان الله انزل اية التيمم فصار الناس اذا لم يجدوا ماء تيمموا

6
00:02:19.850 --> 00:02:40.400
لكن اين الشاهد بالترجمة اذا لم يجد ماء ولا ترابا  انا يا شيخ. نعم. لانهم صلوا. قال فادركتهم الصلاة وليس معهم ماء فصلوا. نعم. ثم يتهمون نزلة بعد ذلك نعم

7
00:02:40.950 --> 00:03:00.050
فدل ذلك على ان من لم يجد ماء ولا ترابا فانه يصلي على حسب حاله وهذا داخل في عموم قول الله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم  فان قال قائل وهل تتصور هذه المسألة

8
00:03:00.200 --> 00:03:46.150
نعم. نعم. كيف ذلك يا اخي كيف ذلك؟ اذا كيف يعدم الماء والتراب   يعني على السحاب ذكرناها سهلة كان يكون في السجن اي نعم كثيرا او يكون مريض مريض ما يستطيع ان يتحرك وليس عنده من يلم من يرممه

9
00:03:46.150 --> 00:04:11.550
ولا من يوظئه صور كثيرة. فماذا يصنع؟ هل نقول انتظر حتى تجد الماء والتراب  وتطهر به او نقول صلي على حسب حالك نقول صلي على حسب حالك ادي واحدة ثانيا هل نقول لا تصلي الا الفرائض؟ او لك ان تصلي الفرائض والنوافل

10
00:04:11.650 --> 00:04:29.100
الثاني صح. ولو قيل لا تصلي الا الفرائض لان هذا ظرورة. قلنا اذا قولوا لا تقرأ الا الفاتحة ولا تسبح الا مرة واقتصر على الواجب من التشهد وما اشبه ذلك

11
00:04:29.400 --> 00:04:49.700
ولهذا نقول من عدم الماء والتراب او عجز عن استعمالهما فانه يصلي على حسب حاله وعندنا قاعدة والحمد لله وهي قول رسوله وقول الله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم وقوله تعالى لا يكلف الله نفسا الا وسعها

12
00:04:50.250 --> 00:05:13.550
طيب هاتوا لي مثالا حصل فيه ما تكرهه ام المؤمنين عائشة وصار فيه خير للمسلمين  قصة الافكار لا شك ان قصة تذكر شيء عظيم على عائشة تكره اكلاتها كراهة عشيدة. لكن ما الذي حصل من الخير للمسلمين

13
00:05:15.100 --> 00:05:45.300
وفي بعض  اي نعم وفي بيان عناية الله عز وجل بفراش الرسول عليه الصلاة والسلام في هذه الكلمات العظيمة اذ تلقى قومه بالسنتهم وتقولون بافواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم

14
00:05:46.250 --> 00:06:05.750
كذلك ايضا اجر التلاوة عشر ايات فيها بركة عظيمة كم من حر؟ هي حروف كثيرة كل حرف فيه؟ عشر عشر حسنات. اي نعم نعم انا محب اني ابني ما سأل اولا انني ما اسأل اولا

15
00:06:06.100 --> 00:06:44.650
مسألة من؟ طيب. ان الارض آآ جزءا  يتيمم ويصلي عليه. نعم. نعم. ما دل عليه النص نعم اذا مرت في طريق ومشت في طريق هل يجوز ان يصلح هذا الطريق؟ وهي تمشي

16
00:06:44.800 --> 00:07:07.500
صل بي بل لو بركة الابل عرسوا فيها ليلا في هذه الارض وبركة الابل وراثة وبالغ فلنا ان نصلي في هذا المكان. لان هذا ليس بعظمة العاطن هو المكان الذي تتردد اليه وتأوي فيه

17
00:07:07.550 --> 00:07:42.550
وتقيم نعم  على الفرس لا يتمم عليها الا اذا كان فيها تراب. يا غبار والا فلانا ليست من الامر    وصلاة النبي صلى الله عليه وسلم مرابض الابل معارض الابل. هم. صلاة النبي صلى الله عليه وسلم

18
00:07:42.650 --> 00:08:10.650
لانها ليست موطن عليها النجاسة البعير طاهرا ورؤوسها طاهر وفولها طاهر. لكننا ذكرنا العلة انصح ان هي العلة ان الابل خلقت من الشياطين ورد ان على كل شافة بعير منها شيطان

19
00:08:11.450 --> 00:08:34.950
نعم؟ ايه ما ما هو عطل هذا هذا ليس بعقل نعم جائزة اذا لم يكن فيها صور اذا كان فيها صور فلا تجوز الصلاة فيها. اذا لم يكن فيها صور فلا بأس

20
00:08:37.400 --> 00:09:13.850
ها حتى  اليس اليس اليس ادوا ما وجب عليه الا فاتقوا الله ما استطعتم وما الذي يعلمهم ان الله سينزل التيمم  لانهم يعرفون انه لا لا تجوز الصلاة الا بوضء الا بوضوء ولم ليس عندهم ماء

21
00:09:14.350 --> 00:09:47.000
فصلوا كما امروا وهذا مر علينا في اصول الفقه اليوم اليس كذلك؟ ان الانسان اذا فعل ما وجب على حسب الواجب فانه يحصل بالاجزاء. وتبرأ به الذمة اربعة نعم باب التيمم في الحضر اذا لم يجد الماء وخاف فوت الصلاة. وبه قال عطاء وقال الحسن في المريض

22
00:09:47.000 --> 00:10:11.900
له الماء ولا يجد من يناوله يتيمم واقبل ابن عمر من ارضه بالجرف بالجرف. فحضر العصر بمربط بمربد النعم فصلى ثم دخل المدينة والشمس مرتفعة فلم يعد نعم باب التيمم في الحظر اذا لم يجد الماء

23
00:10:12.200 --> 00:10:36.300
وخاف فوت الصلاة وكذلك يتيمم في الحظر اذا كان الماء يظره اما بحدوث مرض او باستمرار المرض او بغير ذلك وذلك لان من شرط التيمم تعذر استعمال الماء باي حال من الاحوال

24
00:10:37.600 --> 00:11:04.050
فاذا لم اجد ما هو خفف الصلاة نقصا تيمم وصل قال وبه قال عطاء وهو قول صحيح فلم تجدوا ماء فتيمموا. وهذا عام في الحضر والسفر وقال الحسن في المريض عنده الماء ولا يجد من من يناوله يتيمم

25
00:11:05.300 --> 00:11:29.200
لانه عاجز عن استعماله. فيتيمم واقبل ابن عمر من ارضه بالجرف بالجرف او بضم الراء بالجرف فحضرت العصر بمربد النعم بمربد النعم فصلى ثم دخل المدينة والشمس مرتفعة فلم يعد

26
00:11:29.950 --> 00:11:53.950
لم يعد لماذا لانه كان حين تيمم وصلى غير واجد للماء ويستفاد من هذا الاثر ان ان المسافر لو جمع بين المغرب والعشاء او بين الظهر والعصر جمع تقديم ثم قدم البلد فانه لا يجب عليه اعادة الصلاة الثانية

27
00:11:54.550 --> 00:12:26.600
لماذا لانها سقطت وبدأت به ذمته بفعله الاول  نعم. الاخ يقول عنده مرمد الغنم. ايش؟ الاخ يقول عنده مربد الغنم الغنم؟ نعم   ما هي عندي. اقول ليست عندي ما اتعرض الشارع

28
00:12:27.050 --> 00:13:11.750
ها على كل حال مربط النعم يعني الابل والبقر والغنم كلها نعم   نعم نعم هذا من من هذا القائد؟ مزبوط حاشية. نعم ما قرأنا حديث هذي كلها حدثنا يحيى بن مكيف قال حدثنا الليث عن جعفر بن ربيعة عن الاعرب قال سمعت عميرا مولى ابن عباس قال

29
00:13:11.750 --> 00:13:33.350
اقبلت انا وعبدالله ابن يسار مولى ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم حتى دخلنا على ابي جهيل حتى  حتى دخلنا على ابي جهيب ابن الحارث ابن الصمة الانصاري. فقال ابو الجهيم اقبل النبي صلى الله عليه وسلم

30
00:13:33.350 --> 00:13:54.600
اما من نحو بئر جمل فلقيه رجل فسلم عليه فلم يرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم السلام نعم نعم فلم يرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم حتى اقبل على الجدار فمسح بوجهه ويديه ثم رد عليه السلام

31
00:13:54.600 --> 00:14:19.450
نعم قوله من نحو بئر الجمل اي من جهته. وهذا اسم موضع  وقوله آآ سلم على النبي صلى الله عليه وسلم ولم يرد عليه حتى اقبل على الجدار فتيمم. فيه دليل على جواز التيمم على الجدار. وهو كذلك

32
00:14:19.550 --> 00:14:42.400
لكن اذا كان الجدار مطريا بالبوية وما اشبهها مما يحول بينك وبين الطين الذي في الجدار فان كان على هذه البوية غبار اجزأت التيمم عليه والا فليطلب مكانا اخر يتيمم عليه

33
00:14:43.650 --> 00:15:06.200
والله اعلم الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين قال الامام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب التيمم باب باب المتيمم

34
00:15:06.200 --> 00:15:26.200
هل ينفخ فيهما؟ حدثنا ادم؟ قال حدثنا شوبة قال حدثنا الحكم عن ذر عن سعيد بن عبدالرحمن افزاعنا بي. قال جاء رجل الى عمر بن الخطاب فقال اني اذنبت فلم اصب الماء. فقال عمار ابن ياسر

35
00:15:26.200 --> 00:15:52.350
لعمر بن الخطاب اما تذكر انا كنا في سفر انا وانت فاما انت فلم تصلي واما انا فان فتمعقت وصليت فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم انما كان يكفيك هكذا فضرب النبي صلى الله عليه وسلم بكفيه الارض

36
00:15:52.350 --> 00:16:21.150
ونفخ فيهما ثم مسح بهما وجهه وكفيه  نعم باب التيمم للوجه والكفين حدثنا حجاج قال اخبرنا شعبة قال اخبرني الحكم عن ذر عن سعيد بن عبدالرحمن بن افزى عن ابيه قال عمار بهذا وظرب شعبة بيديه الارظ ثم ادناهما من فيه

37
00:16:21.150 --> 00:16:41.150
ثم مسح وجهه وكفيه وقال النظر اخبرنا شعبة عن الحكم. قال سمعت ذرا يقول عن ابن عبد الرحمن ابن ابي اذا قال الحكم وقد سمعته من ابن عبدالرحمن عن ابيه قال قال عم حدثنا سليمان ابن حرب قال حدثنا

38
00:16:41.150 --> 00:17:01.150
عن الحكم عن ذر عن ابن عبد الرحمن ابن ابزى عن ابيه انه شهد عمر انه شهد عمر وقال له عمار كنا في سرية فاجنبنا وقال وقال ففلفيهما. حدثنا محمد ابن كثير

39
00:17:01.150 --> 00:17:21.150
قال اخبرنا شعبة عن الحكم عن ذر عن ابن عبدالرحمن ابن ارزا عن عن عبدالرحمن قال قال عمار لعمر تمعكت فاتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال يكفيك الوجه والكفين. حدثنا مسلم قال

40
00:17:21.150 --> 00:17:41.150
تتناسبك عن الحكم عن ذر عن ابن عبدالرحمن عن عبدالرحمن قال شهدت عمر وقال له عمار وساق حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن الحكم عن ذر عن ابن عبد الرحمن ابن

41
00:17:41.150 --> 00:17:59.000
عن ابيه قال قال عمار فضرب النبي صلى الله عليه وسلم بيده الارض فمسح وجهه وكفيه كل هذه الروايات في حديث عمار ابن ياسر رضي الله عنه تدل على مسائل

42
00:17:59.300 --> 00:18:30.800
المسألة الاولى ان الانسان قد يجتهد ويخطئ كما فعل النار بياسي فانه تمعت في الصعيد كما تتمعى الدابة ظنا منه ان طهارة التيمم كطهارة الماء وطهارة الماء من المعلوم ان الانسان يشمل بها جميع الجسد

43
00:18:31.650 --> 00:18:49.550
ومنها ان ان الانسان اذا لم يتبين له شيء فانه يمسك لان عمر بن الخطاب رضي الله عنه لم يصلي وكان يفتي بان الجنب اذا لم يجد الماء فانه ينتظر

44
00:18:49.600 --> 00:19:11.400
حتى يجد الماء ثم يتيمم ولكن عمار بياس رضي الله عنه ذكره حتى ذكر ثم قال له ايضا عما اذا شئت الا احدث به فعلت فقال لا يعني حدث به ونوليه كما توليت

45
00:19:12.700 --> 00:19:33.350
وفيها ايضا في هذه الاحاديث دليل على ان المجتهد اذا اجتهد واخطأ فانه لا قضاء عليه وجه ذلك ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم لم يأمر عمارا في قضاء الصلوات

46
00:19:34.200 --> 00:19:52.550
بل نعم بقضاء الصلوات التي صلاها بهذا التيمم الذي ليس بمشروع وفيها ايضا في في هذه الروايات دليل على ان المتيمم