﻿1
00:00:00.750 --> 00:00:16.400
هذا بخاري ادم يقول يقال ان هناك فتوى لكم توجبون فيها ان على المرأة زكاة في حليها الذي تستعمله ولكن هناك سؤال يتداول بين العامة وهو اذا كانت المرأة فقيرة

2
00:00:16.650 --> 00:00:36.950
ولا يوجد عندها الا هذا الذهب  فكلما زكت تيفنى فما قوله في هذه الشبهة هذه غير صحيحة لانها اذا وصلت الى حد ينقص عن النصاب سيبقى عندها ما دون النصاب ولا ولا

3
00:00:37.550 --> 00:00:51.200
ثم اذا لم اذا كانت فقيرة ولها زوج واراد ان ان يؤدي الزكاة عنها فلا بأس او لها اب او احد من الناس يحسن اليها يؤدي الزكاة فلا بأس لكن اذا قدمنا ما حصل من هذا الشيء

4
00:00:51.250 --> 00:01:16.800
فنقول تزكي وعسى الله يطول عمره اذا طال عمره زين ما سهل كل سنة ربع الوش من واذا نقص النصاب وقفت الزكاة فانت فاضي اين بخاري طيب قل لمن قال هكذا قل اذا

5
00:01:17.450 --> 00:01:43.150
نقصت عن المصاب ولو قيراطا فانها يسقط عن الزكاة وهذا هذا محمد همت عاود الرازق صالح كيف جازت العرايا وهي حرام من اجل الحاجة دون الضرورة والقاعدة عن العلماء ان المحرم لا يجوز الا للضرورة

6
00:01:43.300 --> 00:02:00.150
لقوله تعالى وقل فصلى لكم ما حرم عليكم الا ما اضطررتم اليه المحرم نوعان محرم لذاته ومحرم لغيره والعرايا جازت للحاجة مع ان جوازهم لابد فيه من شروط جواز مطلق

7
00:02:00.500 --> 00:02:22.850
جازت الحاجة بان اصل تحريم ربا الفضل بان لا يكون وسيلة الى  ولهذا جاء في حديث انما الربا في النسيئة  يعني الربا الحقيقة المقصود هو ربا النسيان بما الفضل ان تبيع عصا عند اسرائيل

8
00:02:23.550 --> 00:02:46.250
يكون وسيلة للنسيان السيئة ووجه ذلك انه اذا جاز الزيادة من اجل الوصل انتقل الذهن الى جواز الزيادة من اجل تأجيل فوقع في ربا النسيم وما حرم لغيره فانه تبيح الحاجة

9
00:02:46.700 --> 00:03:07.450
ومن ذلك انه يباح اليسير من الفضة في فيما اذا انشق او انصدع عن اناء ان مشرط بشيء من الفضة لانه هو ظرورة يمكن يشتغل بشيء اخر لكن لما كان هذا من باب تحريم

10
00:03:07.600 --> 00:03:27.750
الوسائل وليس محرما لغيره لذاته فيه الامر افهمت بما ان العرايا لابد ان تكون بالخبز وان لا تتجاوز خمس اوجه وان يكون هناك حاجة قال بعضهم لشرح مسائل الجاهلية للشيخ محمد بن وهاب

11
00:03:27.900 --> 00:03:41.400
رحمه الله المسألة الاربعون القذح في حكمته تعالى الى ان قال وقد اثنى على عباده المؤمنين حيث نزهوه عن ايجاد الخلق لا لشيء ولا لغاية. فقال عز وجل ان في خلق السماوات والارض

12
00:03:41.700 --> 00:03:52.100
الى قوله ربنا ما خلقت هذا باطلا وذكر انه نقله ابن القيم رحمه الله في الشفاء العليم كما عشواء الثناء وهل يصلح نسبة هذا؟ هذا الى ابن القيم رحمه الله

13
00:03:53.100 --> 00:04:11.050
قال لي اولي الالباب لايات لاولي الالباب هذه لذوي العقول اما صحته الى ابن القيم ما دام الشيخ محمد بن ذوهاب نقله عنه فهو ثقة هذا عبد الله الميمان يقول الرجل تزوج امرأة ثم تبين له انها اخته من الرضاعة

14
00:04:12.050 --> 00:04:33.350
ففسخت منه قالوا تعتدوا عدة مطلقة ام تستبرأ بحيرة وان كانت لتحيض لصغرها فهل عليها حجة في هذه الحال اي نعم آآ لا يصح ان نقول فسخت منه ان نقول فرق بينهم

15
00:04:33.700 --> 00:04:51.450
لان الفسخ فرع عن صحة العقد والعقد هنا غير صحيح لانه تبين انها اخته فيفرق بينهما الصبر بحيضة فان كان لها تحيظ  وهذه ام عبد الله تقول ما حكم الواسطة

16
00:04:51.600 --> 00:05:08.300
من اجل التوظيف بمهنة معلمة مع العلم ان هذه واسطة بقيمة مقدارها عشرة الاف ريال وان هذا الرجل الذي يقوم بواسطة كان قديما يشتغل في الرئاسة وبعد ذلك ذهب من الرئاسة

17
00:05:08.650 --> 00:05:26.000
وانني لا اعلم هل عندما ادفع له القيمة يستحق  لقد مع احد اخر ويعطيه نصف القيمة ولا ادري هل هو يتعب اثناء هذا العمل ام لا الظاهر لي انه لا يتعب

18
00:05:26.300 --> 00:05:45.750
وانه يعطي موظف نصف القيمة على حد قول امام الحنشن شرط اربعون لنا عشتون ولكم اسلوب فلا يجوز هذا سامي بكر يقول اذا شرع الرجل في صلاة في صلاة الفريضة

19
00:05:46.000 --> 00:06:00.400
ثم قطعها بغير عذر وبعد خروج الوقت اراد ان يقضيها فهل له القضاء؟ لانه قد شرع فيها ثم قطعها كما ذكرنا في الصيام ام لا الجواب لا لا يجوز بل هو اثم

20
00:06:00.800 --> 00:06:14.900
قل من شرع ثم قطع واما في الصيام فلا فلا يمكن ان يقضي في نفس الوقت صيام شهر كل يوم له له عبادة فلا بد ان يقضي بعد هذا نقول له

21
00:06:15.000 --> 00:06:32.300
لما قطعتها اقضها في الوقت لا بأس فهاد الوقت لا الفرض ظاهر  قرأت وقتها واسع قدم انه صلى في اول الوقت ثم قطعها نقول اقظها لان الوقت باقي يقول ما هذا

22
00:06:32.400 --> 00:06:50.000
مع ان الصيام ايضا يقضيه انتبه قيام اذا قطعه يقضيه حتى ولو كان عمدا لكن اذا تركه لم يصم اصلا فهذا لا يقضي  هذا توفيق الصايغ نقول هل يثبت هل يثبتوا

23
00:06:50.250 --> 00:07:08.900
العجوة وين صار للعجوة النابتة خارجة من مدينة الوقاية من السحر ما ثبت من المدينة لا لا يثبت لان في بعض الفاظ الحديث من تمر العالية والعادة في المدينة نعم

24
00:07:09.950 --> 00:07:23.650
مرت فيه ذكرى العجوة لم يذكر فيه ما بين اللابين. في روايات اخرى ذكر تمر عالية او ما بين اللابطين عام في سنة المدينة يقيد واذ هذا لان التربة لها اثر

25
00:07:23.900 --> 00:07:43.000
الجولة واثر هذه ام سليمان تقول ما حكم صيام شهر محرم كاملا لاننا قد سمعنا انه لم يثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم ذلك فما حكم صيامه كاملا من العلماء من من قال يصام كاملا

26
00:07:43.250 --> 00:08:02.350
ولكن الافظل الا يصومه كاملا لان عائشة تقول ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم شهرا ثامنا الا رمضان يقول عمار الجرادي تمام طيب هذا السؤال يقول ما حكم قول القائل

27
00:08:02.500 --> 00:08:27.950
هذا الحكيم ها هذا الحكي في بايش ها للحل هذا الحكم في حل هل ها يعني مثلا الرجل بانه حكيم  الحين في حل وهل تؤثر تعريف باسماء الله لا بأس بذلك. حكيم

28
00:08:28.000 --> 00:08:51.900
اذا قصدت بالوصف دون الاسم  دون الاسم فلا بأس واذا قلت هذا حكيم في قضائه حكيم في كلامه واحسن احسن من ان تقول على الحكيم هذا يعقوب عبدالرحمن يقول ما حكم تشريح جثث الموتى بغرض تعليم الطلاب؟ وهل يجوز

29
00:08:51.950 --> 00:09:09.950
ان يشرح الرجل المرأة والعكس وهم احياء للاموات مواطن ما يجوز لان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال كس عظم الميت بكسبه حيا فهمت بقي علينا اذا كان هؤلاء اذا كانت هذه الجثث

30
00:09:10.200 --> 00:09:31.400
جثث كفار قتلناهم جهادا في سبيل الله من المعلوم انه ما لهم فرض لكن هل نقول ان هذا يدخل في التمثيل المنهي عنه او نقول لا يدخل لانه قد يكون نهي الرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم عن المثلى يعني فيما اذا كان حيا. والظاهر انه يدخل في المسلم لا سيما اذا كان اعداؤنا

31
00:09:31.400 --> 00:09:48.000
يعلمون بهذا لانهم اذا علموا بهذا فسوف يحفلون بنا ما فعلنا به لكن انت تعرف الان ان اكثر الاطباء ولا سيما الاطباء الباقون كفار لا يبالون بالتشريع  وهذا نجيب نجيب ابن عبد الله

32
00:09:48.350 --> 00:10:02.200
نجيب ابن عبد الله نعم ما حكم صيام يومي السبت والاحد لورد النهي عنها عن هاء؟ وما حكم ان يصوم يوم ويفطر يوم طالب صيامه هذين اليومين افيدوه. صيام يوم السبت

33
00:10:02.450 --> 00:10:19.200
ذهب بعض اهل العلم الى استحبابه وقالوا لانه عيد الكفار فينبغي مخالفتهم وكذلك يوم الاحد ذهب بعض العلماء الى استحباب صومه قال فتى لمن يتخذونه عيدا فيوم السرور هو فرح

34
00:10:19.250 --> 00:10:34.850
وذهب بعضنا اهل العلم الى انه يكره لان الصوم فيه نوع تعظيم لهذا اليوم وهذا يوافق الكفار ليس عظيم والصحيح انه لا لا يسن ولا يكفى وان صيامهما من الجائز

35
00:10:35.050 --> 00:10:53.600
وصوم يوم السبت جائز لكن يكره  ان صح الحديث اي حديث النهي عن صوم يوم السبت والحديث الذي فيه النهي عن صوم يوم السبت الا فيما افترض علينا حديث منسوخ عند اكثر اهل العلم

36
00:10:54.150 --> 00:11:11.900
وقال بعضهم انه شاب لانه يخالف ما ثبت في الصحيحين من ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال لاحدى نسائه وجدها صائمة يوم الجمعة يوم جمعة اصمتي امس؟ قالت لا. قال اتصومين غدا؟ قالت لا

37
00:11:12.050 --> 00:11:28.400
قال فافطر فدل هذا على ان صوم يوم السبت ليس بمكروه والصواب ان ان يقال انصح الحديث فالمكروه افراده فقط واما اذا جمع مع الجمعة او صادف يوما يسن صومه

38
00:11:28.750 --> 00:11:45.450
كما لو صادف يوم عرفة فانه يصام وحده لان الانسان اذا صامه يوم وهو يوم عرفة لم نصومه لانه يوم السبت ولكنه قامه لانه يوم عرفة وكذلك من يصوم يوما ويفطر يوما اذا صادف

39
00:11:45.550 --> 00:12:00.750
يوم السبت يوم صومه فلا حرج وهذا اما الصاحب بن مسعود يقول ما معنى قوله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم ان كنت في شك مما انزلنا اليك فاسأل الذين يقرأون الكتاب من قبلك

40
00:12:01.000 --> 00:12:13.150
وهل كان صلى الله عليه وسلم في شك من القرآن فما قد يفهمه من يفهمه من ظاهر الاية بين منع هذا الامر بين الله لكم الطريق الى الجنة الرسول لم يسب

41
00:12:14.200 --> 00:12:31.450
بل قال الله تعالى امن الرسول بما انزل اليه من ربه والمؤمنون كل امن بالله وملائكته وكتبه ورسله وهذا الشرط لا يستلزم اه وقوع المشروب كما في قوله تعالى قل ان كان للرحمن ولد فانا اول العابدين

42
00:12:31.600 --> 00:12:44.400
ومعلوم انه لا لا يمكن ان يكون للرحمن وهذا يعني انك ان كنت يا محمد في شك فاسأل فستجد اليقين بمقابل الذين شكوا في رسالته او طعنوا فيها