﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:20.050
قال رحمه الله تعالى كتاب القضاء والدعاوى والبينات وانواع الشهادات. والقضاء لابد للناس منه فهو فرض كفاية يجب على الامام نصب من يحصل فيه الكفاية ممن له معرفة بالقضاء بمعرفة الاحكام الشرعية وتطبيقها على الوقائع

2
00:00:20.050 --> 00:00:40.050
الجاليات بين الناس وعليه ان يولي الامثل فالامثل بالصفات المعتبرة في القاضي. ويتعين على من كان اهلا ولم يوجد غيره ولم يشغله عما هو اهم منه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم البينة على المدعي واليمين وعلى من انكر. وقال صلى الله

3
00:00:40.050 --> 00:01:00.050
عليه وسلم انما اقضي بنحو ما اسمع. فمن ادعى مالا ونحوه فعليه البينة. اما شاهدان عدلان او رجل وامرأة او رجل ويمين المدعي لقوله تعالى فاستشهدوا شهيدين من رجالكم فان لم يكونا رجلين ورجل وامرأتان ممن

4
00:01:00.050 --> 00:01:20.050
ترضون من الشهداء وقد قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشاهد مع اليمين وهو حديث صحيح فان لم يكن له بينة حلف مدعى عليه وبرئ فانا كان لعن الحليب قضي عليه بالنكول او ردت اليمين على المدعي. فاذا حلف مع

5
00:01:20.050 --> 00:01:40.050
المدعي المدعي عليه اخذ اخذ ما ادعى به. ومن البينة القرينة الدالة على صدق احد المدعين. مثل ان تكون العين المدعى بها بيد احدهما فهي له بيمينه. ومثل ان يتداعى اثنان متاعا لا يصلح الا لاحدهما

6
00:01:40.050 --> 00:02:10.050
كتنازع نجار وغيره بالة النجارة وحداد وغيره بالة حدادة ونحوها. وتحمل الشهادة وتحمل الشهادة في حقوق الادميين فرض كفاية واداؤها فرض عين. ويشترط ان يكون الشاهد عدلا ظاهرا وباطنا والعدل هو من رضيه الناس لقوله تعالى ممن ترضون من الشهداء. ولا يجوز ان يشهد الا لما يعلمه برؤية او

7
00:02:10.050 --> 00:02:30.050
سماع من المشهود عليه او استفاضة يحصل بها العلم في الاشياء في الاشياء التي يحتاج فيها اليها. كالانساب ونحوها قال النبي صلى الله عليه وسلم لرجل ترى الشمس؟ قال نعم. قال على مثلها فاشهد او دعاء. رواه ابن عدي. ومن موانع

8
00:02:30.050 --> 00:03:00.050
مظنة التهمة كشهادة الوالدين لاولادهما وبالعكس تهما. مظنة التهمة كهمزة نعم. مظنة التهمة كشهادة الوالدين لاولادهما وبالعكس. او احد الزوجين للاخر والعدو على عدوه كما في لا يجوز شهادة خائن ولا خائنة ولا ذي غمر على اخيه ولا تجوز شهادة القانع لاهل البيت. رواه

9
00:03:00.050 --> 00:03:20.050
وهو احمد وابو داوود. وفي الحديث من حلف على يمين يقتطع بها مال امرئ مسلم فهو فيها هو فيها فاجر لقي الله وهو عليه غضبان متفق عليه. ختم المصنف رحمه الله كتابه بهذه

10
00:03:20.050 --> 00:03:50.050
ترجمة الجامعة وهي قول كتاب القضاء والدعاوى والبينات. وانواع الشهادات والجاري عندهم انهم يذكرون كتاب القضاء مفردا ثم يجعلون ما ذكر معه من ابوابه والدعاوى والبينات وانواع الشهادات من الابواب المنتظمة في

11
00:03:50.050 --> 00:04:30.050
كتاب القضاء. والترجمة المذكورة تجمع اربعة الفاظ. فاللفظ القضاء وهو شرعا الالزام بالحكم الشرعي المبين فصل الخصومات الالزام بالحكم الشرعي المبين وفصل الخصومة فهو يجمع امرين. احدهما انه الزام بحكم شرعي يبين. انه

12
00:04:30.050 --> 00:05:10.050
الزام بحكم شرعي يبين. والالزام هو النفوذ والاجراء والامضاء والالزام هو النفوذ والامضاء والاجراء. فيبين القاضي الحكم الشرعي ويلزم به والاخر فصل الخصومات. ويقال فصل الحكومات ويقال فصل الحكومات. فاسم الخصومات باعتبار وقوع الخصومة بين المتداعين

13
00:05:10.050 --> 00:05:40.050
فاسم الخصومات باعتبار وقوع الخصومة بين المتداعيين. واسم الحكومات باعتبار طلب الحكم الشرعي فيه. اسم الحكومات باعتبار طلب الحكم الشرعي في به فيصح ذكر فصل الخصومات او فصل الحكومات. والمذكور

14
00:05:40.050 --> 00:06:10.050
هنا من رد القضاء الشرعي الى هذين الاصلين موافقا لنحو عبارة الحجاوية في الاقناع احسن مما يذكره كثير من الحنابلة من ان القضاء شرعا وتبيين الحكم الشرعي والالزام به وفصل الخصومات. تبيين الحكم الشرعي والالزام

15
00:06:10.050 --> 00:06:40.050
به وفصل الخصومات. ووجه كونه احسن ان تبيين الحكم الشرعي غير مراد هنا فقط بل المراد ما هو فوقه وهو الالزام به. بل المراد ما هو فوقه وهو الزام به فيقال حينئذ هو الالزام بالحكم الشرعي المبين. واللفظ الثاني

16
00:06:40.050 --> 00:07:10.050
وهو جمع دعوة. والدعوى شرعا نسبة احد معلوم الى نفسه نسبة احد معلوم الى نفسه. استحقاق شيء استحقاق شيء في يد غيره او ذمته. في يد غيره او ذمته. فهو يجمع

17
00:07:10.050 --> 00:07:40.050
او خمسة امور اولها اشتماله على نسبة اي اضافة اجتماعية على نسبة اي اضافة بان بان يضيف شيئا الى نفسه بان يضيف شيئا الى نفسه وثانيها ان المضيف الناسب احد معلوم ان المضيف الناسب احد

18
00:07:40.050 --> 00:08:10.050
اي له وصف مبين يتميز به عن غيره. وثالثها ان نسبته ذلك الشيء تكون لنفسه لا لغيره. ان نسبته ذلك الشيء تكون لنفسه لا لغيره. فانه ان نسبها لغيره كانت شهادة كانت شهادة. ورابعها ان المنسوب هو استحقاق شيء

19
00:08:10.050 --> 00:08:40.050
ان المنسوب هو استحقاق شيء اي كونه حقا له اي كونه حقا له وخامسها ان ذلك الشيء يكون في يد غيره او ذمته. ان ذلك الشيء المستحق يكون في يد غيره او ذمته فهو عين او دين فهو عين او دين. كان ينسب

20
00:08:40.050 --> 00:09:10.050
لنفسه على احد سيارة فهذه نسبة عين او ان له عليه عشرة الاف ريال. فهذا نسبة دين. واللفظ الثالث البينات وهو جمع بينة. والبينة شرعا اسم لما يبين به الحق

21
00:09:10.050 --> 00:09:40.050
لما يبين الحق ويظهره اسم لما يبين الحق ويظهره. قاله ابن القيم وهو كانوا ما قيل في حد البينة واللفظ الرابع الشهادات. وهو جمع شهادة والشهادة شرعا اخبار احد معلوم اخبار احد معلوم بما

22
00:09:40.050 --> 00:10:10.050
بلفظ الشهادة بما علمه بلفظ الشهادة. فهو يجمع اربعة امور اولها انه اخبار اولها انه اخبار اي مشتمل على خبر باثبات شيء لشيء او نفيه اي مشتمل على خبر باثبات شيء لشيء او نفيه. فلا يقع ان

23
00:10:10.050 --> 00:10:50.050
فلا يقع انشاء كاستفهام او تمن. وثانيها ان ان المخبر احد معلوم ان المخبر احد معلوم اي ذو تميزه وتبينه مما جعل في صفات الشاهد شرعا. وثالثها ان المخبر به هو امر علمه ان المخبر به هو امر علمه اي ادركه

24
00:10:50.050 --> 00:11:20.050
واحاط به اي ادركه واحاط به. ورابعها ان الاخبار يقع بلفظ الشهادة ان الاخبار يقع بلفظ الشهادة كقول اشهد او شهدت كقولي اشهد او شهدت وابتدأ المصنف بيان الاحكام المتعلقة بهذا الكتاب ببيان حكم القضاء. فقال والقضاء

25
00:11:20.050 --> 00:11:50.050
ولابد للناس منه فهو فرض كفاية. انتهى كلامه. اي ان الناس مضطرون اليه لا يغنون عنه لما فيه من الالزام بالاحكام الشرعية المأمور بها في دين الاسلام و فصل الخصومات بين الناس. فهو فرض كفاية يتعلق وجوبه بهم

26
00:11:50.050 --> 00:12:20.050
جميعا فاذا قام فيه من يسد الكفاية سقط الاثم عن الباقين يتولى نصب هذه الولاية ولي امر المسلمين الذي هو امامهم وسلطانهم كما قال المصنف بعده يجب على الامام نصب من يحصل فيه الكفاية ممن له معرفة بالقضاء بمعرفة الاحكام الشرعية

27
00:12:20.050 --> 00:12:50.050
وتطبيقها على وقائع الجارية بين الناس. انتهى كلامه. فمن الواجبات المناطة للسلطان في الدولة الاسلامية نصب القضاة. واحدا او اكثر بحسب ما يحصل به سد حاجة الناس. ويكون المنصوب ممن له معرفة بالقضاء

28
00:12:50.050 --> 00:13:20.050
فيما يتعلق باحكامه الشرعية وتطبيقها على الوقائع الجارية بين الناس. فهو يعرف حكم الشرع ويحسن تنزيله على الحوادث والكائنات الواقعة بين الناس. ثم ذكر من يولى من الناس فقال وعليه ان يولي الامثل فالامثل في الصفات المعتبرة في القاضي. انتهى

29
00:13:20.050 --> 00:13:50.050
كلامه لانه يجب على السلطان ان يجعل في هذه الولاية من كان اكمل في الصفات المعتبرة بها شرعا. فان عدم الكامل في هذه الاوصاف انتقل الى من دونه حتى يقع على امثل من يصلح للقضاء ممن يجمع صفات القاضي المعتبرة ككونه

30
00:13:50.050 --> 00:14:20.050
مكلفا حرا مجتهدا الى غير ذلك من صفاته. ثم ذكر من يجب عليه من فقال ويتعين على من كان اهلا ولم يوجد غيره ولم يشغله عما هو اهم منه انتهى كلامه فيجب على المرء تولي القضاء اذا رشحه له السلطان بثلاثة

31
00:14:20.050 --> 00:14:40.050
شروط الاول ان يكون اهلا له ان يكون اهلا له اي ممن يصلح لهذه ولاية اي ممن يصلح لهذه الولاية لمعرفته بالاحكام الشرعية وتطبيقها على الوقائع الجارية بين الناس. وتانيها

32
00:14:40.050 --> 00:15:00.050
الا يوجد غيره الا يوجد غيره ممن يصلح لولاية القضاء فان وجد غيره لم يجب عليه بعينه وثالثها الا يشغله تولي القضاء عن ما هو اهم منه. الا يشغله تولي القضاء عن

33
00:15:00.050 --> 00:15:20.050
ما هو اهم منه؟ فان كان له امر اهم منه لم يجب عليه ان يني القضاء. ثم ذكر المصنف دليلين من الادلة المتعلقة ببيان احكام الباب فقال وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم

34
00:15:20.050 --> 00:15:40.050
الى قوله بنحو ما اسمع فذكر دليلين احدهما حديث ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال البينة على المدعي واليمين على من انكر. رواه البيهقي بهذا

35
00:15:40.050 --> 00:16:00.050
ولا يصح واصله في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله الله عليه وسلم قضى ان اليمين على المدعى عليه. ان النبي صلى الله عليه وسلم قضى ان اليمين على المد

36
00:16:00.050 --> 00:16:30.050
دعا عليه وفيه ان البينة مما يحفظ بها الحق وهي كما تقدم اسم لما يبين الحق ويظهره. وان اليمين قد تكون على من انكر وهو عادة المدعى عليه. والمدعى والمدعى عليه

37
00:16:30.050 --> 00:17:00.050
عرفاء الادعاء. فالمدعى فالمدعي هو المطالب بالدعوة طالب بالدعوة بكسر اللام. والمدعى عليه هو المطالب بالدعوة. هو المطالب بالدعوة بفتح اللام ويضبطهما الفقهاء بان المدعي هو من اذا سكت ترك. لان المدعي هو من اذا

38
00:17:00.050 --> 00:17:20.050
فسكت ترك وان المدعى عليه هو من اذا سكت لم يترك. وان المدعى عليه ومن اذا سكت فلم يترك فالمدعي هو المطالب بالدعوة فاذا سكت عنها وتركها فانه يترك. واما المدعى عليه

39
00:17:20.050 --> 00:17:40.050
فهو الذي اذا سكت لم يترك. بل يؤخذ بسكوته هذا. والدليل الثاني حديث ام سلمة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال انما اقضي بنحو ما اسمع. متفق عليه بلفظ قريب من

40
00:17:40.050 --> 00:18:10.050
لفظ المذكور وفيه ان حكم القاضي لا يحل حراما ولا يحرم حلالا فالحكم كما هو في نفس الامر. فالقاضي يحكم بحسب ما ظهر له. فلو قدر انه حكم لظالم بحق باعتبار ما ظهر له فان اخذ الظالم له مع حكم الحاكم

41
00:18:10.050 --> 00:18:30.050
القاضي وعلمه به محرم لا يجوز وهو اثم. ثم ذكر ما تقوم به البينة في الاموال فقال فمن ادعى مالا ونحوه فعليه البينة اما شاهدان عدلان او رجل وامرأتان او رجل

42
00:18:30.050 --> 00:19:10.050
المدعي. فالمذكور هنا هو من طرق البينة ووجوهها المتعلقة بالاموال وتوابعها فقط المتعلقة بالاموال وتوابعها فقط وهي كما ذكر ثلاثة انواع. الاول الشاهدان المرظيان. الاول الشاهدان مرضيان ويبينه قوله في نور البصائر والالباب عند هذا الموضع رجلان مرضيان

43
00:19:10.050 --> 00:19:50.050
رجلان مرضيان. والثاني رجل وامرأتان. والثاني رجل وامرأتان فالمرأتان تقومان مقام الرجل. والثالث رجل ويمين المدعي. والمراد باليمين القسم وهذه البينة كما تقدم هي المتعلقة بالاموال وتوابعها كالرهن والوقف وصية والكتابة المكاتب من الرقيق والتدبير وهو تعليق العتق

44
00:19:50.050 --> 00:20:10.050
الموت ثم ذكر دليلين من الادلة المبينة احكام الباب فقال لقوله تعالى واستشهدوا بشاهدين حتى قول المصنف حديث صحيح. فذكر دليلين الدليل الاول قوله تعالى استشهدوا شهيدين من رجالكم فان لم يكونا

45
00:20:10.050 --> 00:20:40.050
رجلين فرجل وامرأتان وفيه ان البينة تقع بشاهدين من الرجال الا ما قام الدليل على الزيادة فيه كالزنا واللواط كما تقدم. وفيه ان المرأتين تقومان مقام الرجل لقوله فان لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان والدليل الثاني حديث ابن عباس

46
00:20:40.050 --> 00:21:00.050
رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالشاهد مع اليمين وهو حديث صحيح رواه مسلم. بلفظ ان النبي صلى الله عليه وسلم قضى بيمين وشاهد. ثم قال المصنف فان لم يكن له بينة حلف المدعى

47
00:21:00.050 --> 00:21:30.050
عليه وبرئ انتهى كلامه فاذا لم يكن للمدعي بينة فيما ادعاه فان المدعى عليه وهو المطالب بالدعوة يحلف اي يؤمر بالقسم. فاذا حلف فانه يبرأ من المطالبة بما ذكره المدعي. الا ان ينقل عن ذلك. كما قال المصنف فانك

48
00:21:30.050 --> 00:21:50.050
تلعن الحلف قضي عليه بالنكول او ردت اليمين على المدعي فاذا حلف مع نكول المدعى عليه اخذ ما ادعى به انتهى كلامه اي اذا امتنع المدعى عليه عن الحلف فانه يقضى

49
00:21:50.050 --> 00:22:20.050
عليه بالنقول فالنقول هو الامتناع عن الحلف. والامتناع عن الحلف. فاذا طلبه القاضي ان يحلف في انكار ما دعي عليه وامتنع من ذلك قضي عليه بانه ترك الحلف فثبتت الدعوة للمدعي. او ردت اليمين على المدعي. بان يرى

50
00:22:20.050 --> 00:22:40.050
تثبيتا للحكم وتقوية له بان ينقل اليمين من المدعى عليه الى المدعي. فاذا حلف مع نكول ادعى عليه اخذ ما ادعى به. ثم ذكر المصنف نوعا اخر من البينة فقال

51
00:22:40.050 --> 00:23:10.050
ومن البينة القرينة الدالة على صدق احد المدعيين. مثل ان تكون العين. الى قوله ونحوها وهذا المذكور في كلام المصنف هو من القرائن التي يفزع اليها القاضي اذا غاب اذا غابت البينة الواضحة فتنزل القرائن منزلتها

52
00:23:10.050 --> 00:23:40.050
ذكر المصنف مثالين احدهما ان تكون العين المدعى بها بيد احدهما فهي له بيمينه كأن يختصم اثنان على سيارة وهي بيد احدهما يركبها فيها فهي له بيمينه. فقرينة وجودها عنده وتصرفها وتصرفه فيها تجعل

53
00:23:40.050 --> 00:24:10.050
جانبه اقوى فيجعل اليمين له. والمثال الاخر ان يتنازع اثنان في في متاع لا يصلح الا لاحدهما. كان يتنازع نجار وغيره بالة نجارة وهذه الالة تصلح للنجاري لا لغيره او يتنازع حداد وغيره بالة حداد وهذه الالة تصلح لهذا لا لغيره فمنها

54
00:24:10.050 --> 00:24:40.050
الجاري ان ملك الة النجارة يكون للنجار وان ملك الة العبادة يكون للحداد فلاجل هذه القرينة تجعل للطرف الذي يوجد فيه سببها. ثم ذكر حكم تحمل الشهادة هو ادائها فقال وتحمل الشهادة في حقوق الادميين فرض كفاية واداؤها فرض عين انتهى كلامه

55
00:24:40.050 --> 00:25:20.050
والتحمل والتحمل هو نقل هذه الشهادة. نقل هذه الشهادة. والاداء هو تبليغها تبليغها فالتحمل يتعلق به الابتداء والاداء يتعلق به الانتهاء. فالتحمل به الابتداء والاداء يتعلق به الانتهاء. وحكمها فيما يتعلق بحقوق الادميين تحملا

56
00:25:20.050 --> 00:25:50.050
انها فرض كفاية انها فرض كفاية. فاذا قام من تحصل به الكفاية في الشهادة الاثم عن الباقين. واما اداؤها متى دعي اليها فانه فرض عين فاذا طلبه السلطان او نائبه للشهادة وجب عليه ان يشهد بها. وهذه الشهادة تكون فرض كتاب

57
00:25:50.050 --> 00:26:10.050
اية تحملا وفرض عين اداء بشرطين. وهذه الشهادة تكون فوضى كفاية تحملا وفرض عين اداء بشرط طيب احدهما امن الضرر امن الضرر فلا يلحقه ضرر في نفسه ولا ماله ولا اهله في

58
00:26:10.050 --> 00:26:40.050
بتحمل هذه الشهادة ولا ادائها. والاخر قبول الحاكم شهادته. قبول الحاكم فان كان يعلم ان الحاكم لا يقبل شهادته فانه لا يجب عليه فرض كفاية في التحمل ولا فرض عين في الاداء. لان وجود شهادته كعدمها. كأن يكون بينه وبين السلطان نفرة

59
00:26:40.050 --> 00:27:00.050
يرحمك الله كأن يكون بينه وبين سلطان نفرة او غير ذلك فيجي ان السلطان لا يقبل منه شيئا ابدا فحين اذ لا تكون عليه واجبة في احد الطرفين. وقول المصنف عند ذكر هذه الشهادة في حقوق الادميين

60
00:27:00.050 --> 00:27:30.050
تمييزا لها عما يتعلق بحقوق الله سبحانه وتعالى. تمييزا لها عما يتعلق بحقوق الله سبحانه وتعالى. ثم قال بعد ويشترط ان يكون الشاهد عدلا ظاهرا وباطنا. والعدل هو من رضيه الناس لقوله تعالى ممن ترضون من الشهداء. مبينا وصف الشاهد الذي

61
00:27:30.050 --> 00:28:00.050
تقبل شهادة ذاكرا ان من شرطه ان يكون عدلا ظاهرا وباطنا. و ظهور العدالة باعتبار ما يبين من الاحوال المعلنة. باعتبار ما يبين من الاحوال المعلنة كاقامة الصلاة وغيرها. والعدالة الباطنة باعتبار

62
00:28:00.050 --> 00:28:20.050
ما قد يخفى باعتبار ما قد يخفى بان يعرف سلامته من السرقة والخيانة والغدر فان هذا يدل على عدالته الباطنة مع امكان ما يخفى عادة من سرقة او غدر او خيانة او غير ذلك

63
00:28:20.050 --> 00:28:40.050
ويعرف كونه عدلا بان الناس يرضونه وهو اللص الذي ذكره الله في قوله ممن ترضون من الشهداء وبه عبر المصنف في نور البصائر والالباب لما قال رجلان مرضيان فان العدالة توجب الرضا

64
00:28:40.050 --> 00:29:10.050
فان العدالة توجب الرضا. والعدالة عند الفقهاء هي استواء احوال العبد عدالة عند الفقهاء هي استواء احوال العبد. في دينه استواء احوال العبد في دينه واعتدال اقواله وافعاله. واعتدال اقواله وافعاله. ويعتبر فيها امران. ويعتبر فيها

65
00:29:10.050 --> 00:29:40.050
امران احدهما الصلاح في الدين. الصلاح في الدين باداء الفرائض واجتناب المحارم. باداء الفرائض واجتناب المحارم. والاخر استعمال المروءة. استعمال المروءة هي ما يجمله فعله ويزينه ما يجمله فعله ويزينه. مع ترك ما يدنسه

66
00:29:40.050 --> 00:30:10.050
ويشينوا فهذان الامران الصلاح في الدين واستعمال المروءة معتبران في العدالة. والمذكور هنا وهو العدالة واحد من ستة شروط تشترط في الشاهد فشروط الشاهد ستة. فشروط الشاهد ستة. الاول البلوغ

67
00:30:10.050 --> 00:30:50.050
الاول البلوغ. والثاني العقل. والثاني العقل. والثالث والثالث الاسلام والرابع الكلام. والرابع الكلام ويقوم مقامه ويقوم مقامه الكتابة لمن يقدر عليه. ويقوم مقامه الكتابة لمن يقدر عليها فالاخرس ان كان يكتب قبلت شهادته. فالاخرص ان كان يكتب قبلت شهادته. والا

68
00:30:50.050 --> 00:31:20.050
فلا والخامس الحفظ. الخامس الحفظ بان يكون غير مغفل. وبان يكون غير مغفل ولا ضعيف حفظ لا يتقن ما لا يتقن ضبط ما يقع من والسادس العدالة والسادس العدالة. ثم بين المصنف ان

69
00:31:20.050 --> 00:31:50.050
الشهادة لابد ان تكون بادراك بحاسة من الحواس او ما يقوم مقام ذلك فقال ولا يجوز ان يشهد الا بما يعلمه برؤية او سماع من المشهود عليه او استفاضة يحصل بها العلم في الاشياء التي يحتاج فيها اليها كالانساب ونحوها. انتهى كلامه. فلا يجوز للعبد ان

70
00:31:50.050 --> 00:32:20.050
الا بتحقق العلم بواحد من هذه الطرق الثلاث. فالطريق الاول الرؤية بان يرى بعينه والطريق الثاني السماع من المشهود عليه بان يدرك بسمعه كان يسمع رجلا يطلق امرأته والطريق الثالث الاستفاضة الاستفاضة فيما

71
00:32:20.050 --> 00:32:50.050
يتعذر علمه الا بها. فيما يتعذر علمه الا بها. والاستفاضة هي انتشار الخبر انتشار الخبر. كالانساب والاوقاف. ونحوها فانه قد تطول المدد وتندرس الشواهد فلا يعلم ذلك الا بطريق الاستفاضة ان هذا ينسب الى هذا او ان ذاك

72
00:32:50.050 --> 00:33:10.050
الوقف هو مصرفه كذا وكذا باعتبار ما عرف وشهر بين الناس. ثم ذكر دليلا في تقرير بعض ما ذكر فقال وقال النبي صلى الله عليه وسلم لرجل ترى الشمس؟ قال نعم قال على مثل

73
00:33:10.050 --> 00:33:40.050
فاشهد او دعاء رواه ابن عدي. من حديث ابن عباس رضي الله عنهما وهو عند الحاكم والبيهقي والعزو اليهما اولى. وهو حديث ضعيف. والمراد بعزمه الى ابن عدي كتابه المعروف باسم ايش؟ ها الكامل في الضعفاء

74
00:33:40.050 --> 00:34:00.050
وفي الحديث انه لا بد من تحقق العلم. اما برؤية او سماع او استفاضة حتى في منزلة من يرى الشمس بعينه ليس بينها وبينه سحاب. ثم ذكر ما يمنع من

75
00:34:00.050 --> 00:34:30.050
الشهادة فقال ومن موانع الشهادة مظنة التهمة. كشهادة الوالدين لاولادهم وبالعكس واحد الزوجين للاخر والعدو على عدوه انتهى كلامه. فمما يمنع قبول الشهادة وجود مظنة التهمة. اي ان يوجد محل لجريان الخاطر باتهام ذلك الشاهد

76
00:34:30.050 --> 00:35:10.050
في عدم صحة شهادته لموجب اوجب ذلك. والموجبات المذكورة هنا ثلاث احدها الوالدية والولدية الوالدية في قوله كشهادة الوالدين لاولادهم وبالعكس. وتانيها الزوجية الزوجية المذكورة في قوله واحد الزوجين للاخر. والثالث العداوة

77
00:35:10.050 --> 00:35:30.050
المذكورة في قوله والعدو على عدوه. فمما توجد فيه مظنة التهمة ان يكون احد الشاهدين والدا او ولدا للاخر او ان يكون احدهما زوجا للاخر او ان يكون احدهما عدوا للاخر

78
00:35:30.050 --> 00:35:50.050
هذه المعاني تولد في النفس خواطر الظن بعدم صحة هذه الشهادة. واورد ان نصنف دليله من السنة فقال كما في الحديث لا يجوز الشهادة خائن ولا خائنة ولا ذي غمر على

79
00:35:50.050 --> 00:36:10.050
ولا يجوز ولا تجوز شهادة القانع لاهل البيت. رواه احمد وابو داوود. وابن ماجة كذلك من اصحاب السنن من حديث عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما. وقوى الحافظ ابن حجر

80
00:36:10.050 --> 00:36:30.050
يده في التلخيص الحبيب فقال وسنده قوي. وفيه عدم جواز الشهادة مع مظنة التهمة في منع شهادة الخائن والخائنة وذي الغمر على اخيه والقانع لاهل البيت. وذي الغمر يعني صاحب

81
00:36:30.050 --> 00:37:00.050
الحقد وذي الغمر يعني صاحب الحقد. الذي يضمر في نفسه سوءا لغيره هو السائل والقانع هو السائل المفتقر الى من يلوذ به المفتقر الى من يلوذ به من الناس كالخادم

82
00:37:00.050 --> 00:37:30.050
لاهل البيت او الحارس لدربهم. او الراعي لاغنامهم. فان هؤلاء اهل فقر عوز محتاجون للمال ولاصحاب البيت منة عليهم وانعام مع سلطة فهي مظنة التهمة ثم ختم بحديث ابن مسعود رضي الله عنه فقال

83
00:37:30.050 --> 00:38:00.050
الحديث من حلف على يمين يقتطع بها مال امرئ مسلم وهو فيها فاجر لقي الله وهو عليه غضبان متفق عليه وفيه تحريم اليمين الكاذبة التي يقتطع بها مال المسلم غضب الله سبحانه وتعالى عليه حينئذ برهان على عظم ذنبه وكبر جرمه فهو

84
00:38:00.050 --> 00:38:09.700
من كبائر الذنوب. وقد تقدم انها تسمى يمينا غموسا