﻿1
00:00:00.850 --> 00:00:23.100
هذا الحديث فيه اشياء نهى عنها الرسول عليه الصلاة والسلام في المعاملات وفي اللباس وفي العبادات المعاملات نهى عن بيعتين الملامسة والمنابذة وسبق لنا تفسيرها ملامسة اي نعم من يقول

2
00:00:23.250 --> 00:00:39.350
اي ثوب تلمسه هو لك هذا؟ نعم انا اقول اي ثوب تلمسه فهو لك بكذا هذا جائز ان يلمس ثوبه ان يلمس ثوبا رفيع الثمن او ناقص الثمن المنافذة نعم

3
00:00:40.600 --> 00:01:04.350
اي نعم بين ثوب النبي هذا ثوب نبذته نبذته يعني رميته او نزعته فهو لك بكذا هذا ايضا لا يدخل لا يدرى ماذا ينبغي مدار هذين النوعين على الغرر والجهالة

4
00:01:04.750 --> 00:01:25.300
ولهذا نقول القاعدة في مثل هذا ان كل بيع يتضمن غررا فهو منهي عنه وباطل. طيب اه اما في العبادة عن صلاتين صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس وصلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس

5
00:01:26.500 --> 00:01:45.300
بعد الفجر اي بعد صلاة الفجر كما ثبت ذلك في لفظ اخر حتى تختطئ الشمس قيد رمح وارتفاعه قد رمحة يقيد مثل او نحوه ويبلغ في الزمن التوقيت في الساعة حوالي

6
00:01:45.350 --> 00:02:05.600
عشر الى ربع ساعة عشر دقائق الى ربع ساعة بعد العصر حتى تغيب بقي عندنا وقت ثالث في النهي عند قيامها حتى تزول ومن هذا الحديث نعرف ان اوقات النهي

7
00:02:06.150 --> 00:02:26.200
ثلاثة بالاختصار ومن حديث عقبة بن عامر نأخذ انها خمسة اوقات بالبسط كيف ذلك؟ هنا من صلاة الفجر الى ان ترتفع هذا وقت واحد لكن في هذه عقبة ابن عامر

8
00:02:26.600 --> 00:02:43.700
ما يقتضي ان يكون وقتين وقت من صلاة الفجر الى طلوع الشمس وقت اخر من طلوع الشمس الى ان ترتفع قدرا العصر هنا يقول بعد العصر حتى تغيب فهو وقت واحد

9
00:02:44.100 --> 00:03:04.350
وفي هذه العقود عامر ما يقتضي ان يكون بعد العصر وقتين لانه قال وحين تضيف الشمس للغروب حتى ثغروا عرفتم يا جماعة الوقت الذي اتفق فيه الاحاديث هو الزوال وقت واحد

10
00:03:05.100 --> 00:03:31.750
فالاوقات المنهي عنها بالبسط خمسة وبالاختصار ثلاثة طيب اما اللبس قال وان يحتبس الثوب الواحد ليس على فرجه منه شيء بينه وبين السماء الاحتباء ان يجلس الرجل على علتيه وينصب قدميه وفخذيه

11
00:03:32.500 --> 00:03:54.200
ويربط على نفسه لزاما او غترة او ازارا او ما اشبه ذلك. هذا الاحتباء اذا احتبى بثوب ليس على فرجه من شيء بينه وبين السماء تبدو عورته ولا ها؟ اي واحد يقف عنده

12
00:03:54.300 --> 00:04:20.000
ينظر الى عورته اي واحد يقعد الى جنبه رفيعا ينظر الى عورته ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه اللبسة طيب ان يشتمل الصماء معنى ان يجتمع يعني ان يلبس ثوبا يشمل جميع بدنه وهو اصم

13
00:04:20.450 --> 00:04:44.050
اصل ليس له فتحات يجي مثلا رداء واسع يتلفلف به ولا يطلع يديه هذا يسمى اشتمال الصم لانه في الواقع ما يستطيع الانسان ان يدافع عن نفسه لو هجم عليه حيا او عقرب او ما اشبه ذلك مكتف

14
00:04:44.200 --> 00:05:14.200
فلهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن اشتمال الصماء نعم عادل  ساعة تهجر فيها النار هناك تناسب النهي عن الصلاة نعم  النهي بل التعليم ايه نعم  تناسب ان هذا الوقت هذا وقت تسجل فيه النار

15
00:05:14.800 --> 00:05:44.800
سيكون وقت حرارة شديدة لان الشمس اذن لها بنفسين فلا ينبغي ان يكلف نفسه بالصلاة هذا اقرب شيء بمعناه نعم النساء لا بس الظاهر ان المرأة تفعل هذا لكن ما ما تجعل الطرف على الكتف

16
00:05:46.250 --> 00:06:09.300
ايه ايه ولا تطلعين وتشبك على ايده؟ لا ها  اذا كنت تلبس اللبس وبعدين تمسك طرفيه بيديه مسك من داخلي لكن تمسكه يعني ما هو بملفوف ها الصلاة يا شيخ ايه

17
00:06:09.600 --> 00:06:29.700
هذا هذا هو الصلب لكن انا انا كنت افكر ان المرأة ما هي ما هي تلذذت انما تضم طرفيه على يديها هكذا كل سورة. بعضها هكذا وبعضها لا مم هذي الاكثر

18
00:06:30.150 --> 00:06:42.750
اين؟ الاكثر هو الذي ذكرته يا شيخ. ايه. لكن يا شيخ في مسألة ان الشمس ايش ذكرني يا شيخ ان الشمس اذن لها بنفسين. نعم. قل او النار يا شيخ

19
00:06:43.250 --> 00:07:03.550
على ان ان  النار اذا ذهب نفسين من الساعة الاول يا شيخ ما ينهى عني في اي نعم نعم ينهى عنها للرجل والمرأة نعم نامت وخلاص الحي ظاهر العمود حدثنا يحيى ابو بكير قال حدثنا الليل

20
00:07:03.600 --> 00:07:20.000
عن يونس عن ابن شهاب قال اخبرني عامر ابن سعد ان ابا سعيد الخدري قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبستين وعن بيعتين نهى عن الملامسة والمنابذة في البيت

21
00:07:20.150 --> 00:07:47.650
والملامسة لمس الرجل ثوب الاخر بيده بالليل او بالنهار ولا يقلبه الا الا بذاك والمنابذة ان ينبذ الرجل الى الرجل بثوبه وينبذ الاخر ثوبه ويكون ذلك بيعهما ويكون ذلك بيعهما عن غير عن غير نظر ولا فراض

22
00:07:48.500 --> 00:08:08.000
واللبستين اشتمال الصماء والصماء ان يجعل ثوبه على احد على احد عاتقيه فيبدو احد احد شقيه ليس عليه ثوب واللبسة الاخرى احتباؤه بثوبه وهو جالس. ليس على ثوبه منه شيء

23
00:08:09.850 --> 00:08:26.550
هذه الصفة الثانية من الشمال الصماء ان يجعل الرداء على على شقه ويبدو الشق الاخر مفتوحا ولا شك ان هذا تبدو منه العورة اذا كان الشق الاخر مفتوحا وليس عليه ثوب اخر

24
00:08:26.800 --> 00:09:04.700
فان العورة سوف تبدو الوجه الثاني تفسيره  في نفس الوقت  ها نهى عن لبستين. لا واللبستان اشتمال الصناع ها    عندنا ها واللبستان اللي عندي على الحكاية واللي عندكم على الابتلاء

25
00:09:04.750 --> 00:09:32.450
يعني قطع الحكاية اي نعم وش يقول؟ تقدم في كتاب الله بايش في ايش  نعم. نعم وتقدم في كتاب الصلاة طيب يقول باب قوله باب اشتمال الصماء تقدم ضبطه وتفسيره وشرح حديث ابي سعيد

26
00:09:32.500 --> 00:09:47.100
في هذا الباب فيما يتعلق بالاثنان والاحتباء في باب ما يصدر من ما يفسر من العورة من كتاب الصلاة وقيل في اشتمال الصماء ان يرمي بطرفي الثوب على شقه الايسر

27
00:09:47.200 --> 00:10:03.500
فيصير جانبه الايسر مكشوفا ليس عليه من الغطاء من الغطاء شيء. فتنكشف عورته اذا لم يكن عليه ثوب اخر فاذا فاذا خالف بين طرفي الثوب الذي اشتمل به لم يكن صماء

28
00:10:03.800 --> 00:10:20.700
وتقدم الكلام ايضا على اختلاف الرواة عن الزهري في شيخه في شيخه في وعلى الليث ايضا واما شرح البيعتين فتقدم ايضا في البيوع. واما النهي عن الصلاة بعد العصر والصبح فتقدم في اواخر ابواب المواقيت من كتاب الصلاة

29
00:10:21.500 --> 00:10:54.100
طيب تقول    في سخط ابن هارش. نعم محمد بن بشار بعض النسخ بعض الطبعات وصلت يمكن يراجع الى على التفسير الذي ذكرناه لان التفسير اللي ذكرناه هو المطابق تماما للفظ

30
00:10:54.400 --> 00:11:16.050
لكن هذا الحديث التفسير من الصحابي لا بد انه يكون اصح انتهى الوقت  محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال رحمه الله تعالى باب الخميصة السوداء. فهل راجعتم اجتماع الصماء نعم

31
00:11:16.200 --> 00:11:41.350
اذا كان راجعتموها احنا فسرناها والفتح فسرها بتفسير اخر فسرناها بان الانسان يلتحق بالثوب حتى لا يكون له منافع وقلنا هذا وجه كونه اصل  صاحب الفتح فسرها بان يلبس الثوب على جانب واحد

32
00:11:41.700 --> 00:12:00.600
من من بدنه وليس على الجانب الاخر ثوب اخر ايضا كما قال الفقهاء فيه ان ان يطبع بثوب ليس عليه غيره والمعنى الاول من حيث الاشتقاق اوضح لكن الغريب ان المؤلف ما ذكره

33
00:12:01.550 --> 00:12:16.900
فلو انكم ذكرتموه قلت انكم لو راجعتموه لكن يمكن نسيته واظنه اظن ابن دقيق العيد تكلم عليه في شرح العمدة او نتكلم عليه في شهر عدة اي نعم. يقول تقدم

34
00:12:17.750 --> 00:12:46.550
انسى تقدم معه وين  طيب باب الحميصة السوداء حدثنا ابو معين قال حدثنا اسحاق ابن سعد قال اسحاق ابن سعيد عن ابيه سعيد بن فلان ابن سعيد ابن ابن العاص عن ام خالد عندنا هو عمرو ابن سعيد

35
00:12:47.850 --> 00:13:11.850
عن ابي سعيد ابن فلان هو عمرو ابن سعيد  هو عمرو  عن ابيه سعيد ابن فلان ابن سعيد ابن العاص عن ام عن ام خالد بانتقالك قالت اوتي النبي صلى الله عليه وسلم

36
00:13:11.950 --> 00:13:34.550
بثياب فيها قميصة سوداء صغيرة فقال من ترون نقص هذه فسكت القوم قال ائتوني بام خالد فاوتي بها تحمل تحمل فاخذ الخميصة بيده فالبسها وقال ابلي واخلقي وكان اخلاقي ابلي واخلقي

37
00:13:34.800 --> 00:14:00.950
وقال ابلي واخلطي. وكان فيها علم اخضر او اصفر. فقال يا ام خالد هذا ثناه وسناه بالحبشية حسن انا السكون هذا سنة وسنا بالحبشية حسن  لا احسن وسنحسب يبين المعنى

38
00:14:06.700 --> 00:14:30.400
اي نعم  بسم الله الرحمن الرحيم هذا فيه دليل على جواز لباس الخميصة السوداء وعلى انها انه يكفى بالثياب من كان علق بها فان هذه صغيرة فاوتي بام خالد وكانت قد اتت ابن الحبشة ممن هاجر الى الحبشة

39
00:14:30.750 --> 00:14:48.450
فالبسها النبي صلى الله عليه وسلم اياها بيده وفي ايضا دليل على الدعاء لما دعا به النبي عليه الصلاة والسلام قبلي واخلطي وهنا لم يقتصر على قوله ابلي لانها قد تبلي هذا الثوب

40
00:14:48.500 --> 00:15:13.950
لشدة استعماله. وان لم يقل زمنه. لما قال واخلطي جمع بين الامرين بان يكون خلقا ان يبقى مدة طويلة حتى يكون خلقا ويبلى وهذا يتضمن يتضمن طول عمر الثوب وطول عمر اللابس. قبلي واخلطي

41
00:15:14.300 --> 00:15:40.700
وفيه ايضا دليل على جواز مخاطبة غير العرب بلغته لقول الرسول عليه الصلاة والسلام يا ام خالد هذا سماع ثنايا يعني حسن لكن هذا لا بأس به احيانا واما اتخاذ اللغة غير العربية بدلا عن اللغة العربية بحيث يتخاطب بها بدلا عنها فهذا ينهى عنه. وكان عمر رضي الله عنه يضرب

42
00:15:40.700 --> 00:16:04.250
الناس على ريطانة الاعاجم اذا رطنوا ببطانة الاعاجم يظربهم لانه لا شك ان تنازل اللغة العربية يكون ضررا في الدين اذ انه لا يمكن ان يفهم القرآن تمام الفهم ولا السنة تمام الفهم الا لمن كان عنده علم بالعربية

43
00:16:04.700 --> 00:16:26.750
ولهذا اذا اذا قارنت بين شراح الحديث من من غير العرب وشراح هذه من العرب وجدت الفرق العظيم لا في لا في التعبير فقط بل في التعبير والفهم ولهذا كان امير المؤمنين عمر رضي الله عنه يغلب الناس على بطانة الاعاجم

44
00:16:28.200 --> 00:16:56.050
نعم   كثير من اطباء العرب او الطيارين فيما بينهم باللغة الانجليزية. اي نعم ينهون عن ذلك من هنا عن ذلك عن التفاؤل باللغة الانجليزية يعني وان لم نقل التشبه لكن نقول هذا خطأ لانه يقتضي اماتة اللغة العربية واحياء غير العربية

45
00:16:56.150 --> 00:17:15.600
ثمان فيه ايضا رفع شأن لهذه اللغة وبالتالي رفع شأن لاهلها لانهم يعتزون اذا رأوا ان العرب يتحولون من لغتهم العربية التي هي لغة كتابهم وسنة نبيهم الى لغتهم يعتزون بهذا اجزاء عظيمة والدول تنفق

46
00:17:15.900 --> 00:17:39.000
الانفاق الكبير من اجل ان يتحول الناس الى لغتهم نعم    بينهم ربما يؤخر من هذا لكن عاد هل هذا من باب المشاورة او انه من باب يعني التواضع لهم ان قد لا يخفى على الرسول عليه الصلاة والسلام لانه قال من ترون

47
00:17:40.750 --> 00:18:03.100
يحتمل ان يقال على سبيل التواضع لا على سبيل المشاركة نعم نعم يا عبد الوهاب الى التحدث بغير العربية اذا علمت بان الذي يحدده يعني يفهم هو يعرف العربية ولكنه يعني لا يفهم هذا. نعم. فاذا علمت اني اذا لو حدثته مثلا

48
00:18:03.350 --> 00:18:31.100
يفرح ويفهم اني احسن. نعم لا بأس بهذا هذا يحتاج المخاطب هذا بحاجة للمخاطب لها مثل هذا ثناء قريب منه نعم وجدت نعم. قوله عن عن اشتمال الصماء وبالصعد المهملة والمد. قال اهل اللغة هو ان يقلل جسده بالثوب لا يرفع منه جانبا ولا يبقي ما يخرج منه يده. هو ايش

49
00:18:31.300 --> 00:18:49.900
هو ان يخلل جسده يجلده  الخائن   لكن الظاهر انها تجرب نعم قال اهل اللغة هو ان يخلل جسده بالثوب لا يرفع منه جانبا ولا يبقي ما يخرج منه يده