﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:20.050
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد. قال المصنف رحمه الله تعالى وكذلك جميع غير الزوج والاخ من الام عصبا. وهم الاخوة الاشقاء او لابنا وابناؤهم. والاعمام الاشقاء او لاب وابناؤهم

2
00:00:20.050 --> 00:00:40.050
وابناؤهم اعمام الميت واعمام ابيه وجده. وكذلك البنون وبنوكم وحكم العاصي ان يأخذ المال كله اذا انفرد. وان كان معه صاحب فرض اخذ الباقي بعده. واذا استغرقت الفروض التركة لم يبق للعاصي بشيء. ولا يمكن ان تستغرق مع ابن الصلب ولا مع

3
00:00:40.050 --> 00:01:00.050
وان وجد عاصمان فاكثر فجهات العسر. وان وجد عاصفان فاكثر فجهات العصوبة على الترتيب نوة ثم ابوة ثم واخوة وبنوهم ثم اعمام اعمام وبنوهم ثم الولاء وهو المعتق وعصباته المتعصبون بانفسهم. فيقدم من

4
00:01:00.050 --> 00:01:20.050
هم الاقرب جهة فان كانوا في جهة واحدة قدم الاقرب منزلا فان كانوا في المنزلة سواء قدم الاقوى منهم وهو الشقيق على الذي وكل عاصم غير الابناء والاخوة لا ترث اخته معه شيئا. واذا اجتمعت فروض تزيد عن المسألة بحيث لا يسقط

5
00:01:20.050 --> 00:01:41.100
وبعضهم بعضا عانت بقدر فروضهم. بحيث لا يسقطوا. عندكم في النسخ اظن بدون الله. نعم فاذا كان زوج وام واخت لغير ام فاصلها ستة وتعول لثمانية فان كان معهم اخ لام فكذلك فان

6
00:01:41.100 --> 00:02:01.100
اثنين علت لتسعة فان كان الاخوات لغير ام ثنتين عالت الى عشرة. واذا واذا كان بنتان وام زوج عالة من اثني عشر الى ثلاثة عشر فان كان معهم اب عالت الى خمسة عشر فان كان بدل الزوج زوجة فاصلها فاصلها من اربع وعشرين

7
00:02:01.100 --> 00:02:21.100
وتعول الى سبع وعشرين. مم هكذا المسألة في نسخة المصلي. فان كان بذل الزوج زوجة. اصلها من اربع وعشرين وتعود الى سبع وعشرين. اما ما في النسخ المطبوعة الاخرى وليس في نسخته. نعم. وان كانت

8
00:02:21.100 --> 00:02:41.100
قروض اقل من المسألة ولم يكن معهم عاصم رد الفاضل على كل ذي فرض بقدر فرضه. فان فان عدم اصحاب الفروض والعصبات ورث ذوو الارحام وهم وهم من سوى المذكورين. وينزلون منزلة من ادلوا به. ومن لا وارث له فماله لبيت المال

9
00:02:41.100 --> 00:03:21.100
يصرف في المصالح العامة والخاصة. لما ذكر المصنف رحمه الله الاحوال المتقدمة للوارثين وختمها بذكر حال الاب مع الاناث وانه يرث السدس والباقي تعصيبا. واتبعه بذكر كونه وارثا للمال كله فرضا وتعصيبا اذا لم يكن للميت اولاد اتبع هذا

10
00:03:21.100 --> 00:04:01.800
بذكر العصبات لمناسبة المذكور قبل في ميراث الاب تعصيبا. وتقدم ان التعصيب هو ايش تمام هو حظ من التركة غير مقدر شرعا لوارك معلوم. فيقال عند ذكره انه ورث بالتعصيب كذا وكذا. وقال المصنف رحمه الله في نور البصائر

11
00:04:01.800 --> 00:04:31.800
الباب في بيان العصبة هم كل ذكر ليس بينه وبين الميت احد. هو كل ذكر ليس بينه وبين الميت احد او ليس بينه وبينه الا ذكور او ليس بينه وبينه الا ذكور. ثم عينهم بقوله

12
00:04:31.800 --> 00:05:01.800
فيدخل في ذلك الفروع الذكور وان نزلوا. فيدخل في ذلك الفروع الذكور ان نزلوا والاصول الذكور وان علوا. والاصول الذكور وان علو. وفروع الاصول الذكورة قولي وان نزلوا وفروع الاصول الذكور وان وان نزلوا

13
00:05:01.800 --> 00:05:31.800
وكذلك صاحب الولاء وكذلك صاحب الولاء. انتهى كلامه. وتفصيله في المذكور هنا من قوله وكذلك جميع الذكور غير الزوج والاخ من والاخ من الام عصبات وهم الاخوة الاشقاء او لاب وابناؤهم قل اعمام الاشقاء او لاب وابناؤهم اعمام الميت واعمام

14
00:05:31.800 --> 00:06:11.800
ابيه وجده وكذا البنون وبنوهم انتهى كلامهم. وهؤلاء المذكورون سمونا العصبة بالنفس. وهؤلاء المذكورون يسمون العصبة بالنفس. فان بالعصبة ثلاثة اقسام. فان الوارثين بالعصبة ثلاثة اقسام. فالقسم الاول العصبة بانفسهم العصبة بانفسهم وهم هؤلاء الذكور

15
00:06:11.800 --> 00:06:41.800
وهم هؤلاء الذكور. ولا تدخلوا معهم انثى سوى المعتقى ولا تدخلوا معهم انثى سوى المعتقة. فلها حكم المعتق ذي الولاء من الرجال فلها حكم المعتق بالولاء من الرجال. والقسم الثاني العصبة

16
00:06:41.800 --> 00:07:21.800
العصبة بالغير. وهم اربعة اصناف. وهم اربعة اصناف. الاول البنت فاكثر. الاول البنت فاكثر. مع الابن فاكثر. البنت فاكثر مع الابن فاكثر. والثاني بنت لابني. فاكثر مع ابن ابني فاكثر بنت لابني فاكثر مع ابن الابن فاكثر

17
00:07:21.800 --> 00:07:51.800
اذا كان في درجتها اذا كان في درجتها. وهو اخوها او ابن عمها وهو اخوها او ابن عمها. وكذلك مع ابن الابن الذي هو انزل منها. وكذلك مع مع ابن الابن الذي هو انزل منها

18
00:07:51.800 --> 00:08:21.800
والثالث الاخت الشقيقة فاكثر مع الاخ الشقيق فاكثر. الاخت الشقيقة فاكثر مع الاخ الشقيق فاكثر. والرابع الاخت لاب فاكثر مع الاخ لاب فاكثر الاخت لاب فاكثر مع الاخ لاب فاكثر. وهؤلاء يسمون عصبة

19
00:08:21.800 --> 00:08:51.800
بالغير ان يرثون بهذا الغير اذا انضم اليه. اي يرثون بهذا الغير اذا فانضم اليهم. والقسم الثالث عصبة مع الغير. عصبة مع الغير وهم صنفان وهم صنفان الاول الاخت الشقيقة فاكثر. الاخت

20
00:08:51.800 --> 00:09:21.800
الشقيقة فاكثر مع البنت فاكثر او بنت الابن فاكثر. مع البنت فاكثر او بنت لابني فاكثر. والثاني الاخت لاب. فاكثر. الاخت لاب فاكثر. مع البنت فاكثر او بنت الابن فاكثر. مع البنت

21
00:09:21.800 --> 00:10:01.800
فاكثر او بنتي لابني فاكثر. فهذه الاقسام الثلاثة كلها يشملها اسم العصبة. واقتصر المصنف على ذكر ما يتعلق بالعصبة بالنفس. لانها هي المرادة اصلا فبين الافراد المندرجين فيها مما تقدم ذكره ثم بين حكمه. فقال

22
00:10:01.800 --> 00:10:31.800
وحكم العاصب ان يأخذ المال كله اذا انفرد. وان كان معه صاحب فرض اخذ الباقي بعده. واذا استغرقت الفروض التركة لم يبق للعاصي شيء ولا يمكن ان تستغرق مع ابن الصلب ولا

23
00:10:31.800 --> 00:11:11.800
مع الاب انتهى كلامه. وقوله حكم العاصب اي بنفسه فهو المراد هنا. وهذه الاحكام الثلاثة المذكورة هي له فله ثلاثة احكام. الاول ان يأخذ المال كله اذا انفرد. فيكون نصيبه فيكون نصيبه

24
00:11:11.800 --> 00:11:41.800
نصيبه هو المال كله. ويتحقق هذا مع انفراده كامرئ هلك عن اخي شقيقه. كامرئ هلك عن اخ شقيق لا يرثه غيره. يرحمك الله. لا يرثه ويره. وهو من العصبة بالنفس

25
00:11:41.800 --> 00:12:21.800
فيأخذ المال كله. فيأخذ المال كله. والثاني ان يكون معه صاحب فرض. فيأخذ الباقي بعده فيجتمع في استحقاق الارث صاحب ارض واخر من العصبات. سواء كان له فرض ام لا

26
00:12:21.800 --> 00:13:01.800
له. فيأخذ الباقي بعد صاحب الفرض. كامرئ هلك عن بنت واب كامرئ هلك عن بنت واب فالبنت لها ان يصف. والاب له السدس. فالبنت لها النصف والاب له السدس ثم يأخذ ابو الباقي تعصيبا. ثم يأخذ الاب الباقي

27
00:13:01.800 --> 00:13:41.800
تعصيبا فيرث بعد صاحب الفرض ما بقي من المال. والثالث ان تستغرق الفروض التركة. فلا يبقى للعاصب شيء في قسم المال بين في قسم المال بين الورثة ولا يبقى بعد القسمة للعاصي شيء كامرئ هلك

28
00:13:41.800 --> 00:14:11.800
او كامرأة هلكت عن زوج واخت شقيقة. وابن عم كامرأة هلكت عن زوج واخت شقيقة وابن عم. فالزوج له النصف والاخت الشقيقة لها النصف. فلا يبقى للعاصي شيء. فلا يبقى للعاصب

29
00:14:11.800 --> 00:14:41.800
فيه شيء لان الفروض استغرقت التركة. اي استوعبتها اجمع. فلم يبق منها شيء يأخذه العاصب. وذكر المصنف عند بيان هذا الحكم الثالث انه لا لا يمكن ان تستغرق الفروض التركة مع ابن الصلب ولا مع الاب. فاذا وجد في

30
00:14:41.800 --> 00:15:21.800
مسألة ابن للصلب او اب فلا يمكن ان تذهب الفروض الجماع بالتركة بل يبقى بعدها بقية يأخذها من يأخذها من العصبة ثم ذكر ما يجب العمل به عند وجودي ثم ذكر المصنف ما يجب العمل به عند وجود عاصبين. فقال وان وجد عاصبان

31
00:15:21.800 --> 00:16:01.800
فاكثر فجهات العصوبة على الترتيب بنوة ثم ابوة ثم اخوة وبنوهم ثم اعمام وبنوهم ثم الولاء وهو المعتب وعصباته المتعصبون بانفسهم. فجعل جهات العصوبة خمسا. فالجهة الاولى جهة البلوة. اي

32
00:16:01.800 --> 00:16:31.800
باعتبار كونهم ابناء للميت. بالمباشرة او بغيرها. والجهة الثانية الابوة اي باعتبار كونهم اباء للميت. بالمباشرة او بغيرهم. والجهة الثالثة الاخوة وبنوهم اي باعتبار كونهم اخوانا للميت او ابناء اخيه

33
00:16:31.800 --> 00:17:11.800
والجهة الرابعة العمومة وبنوهم اي بان يكونوا اعماما للميت او ابناء عم له. والجهة الخامسة الولاء وهو والمعتق اي المنعم عتق رقبة احد. ويتبع عصباته المتعصبون بانفسهم اي ما يكون عصبة بالنفس باعتبار صاحب

34
00:17:11.800 --> 00:17:41.800
الولاء وهم الذكور المتقدمون عدهم في كلام المصنف لما ذكر العصبة بالنفس في مفتتح كلامه في هذا في مفتتح كلامه المقروء في هذا اجلس والمشهور في مذهب الحنابلة ان جهات

35
00:17:41.800 --> 00:18:41.950
العصوبة ست فالجهة الاولى البنوة. والجهة الثانية الابوة والجهة الثالثة الجدودة مع الاخوة. الجدودة مع الاخوة والجهة الرابعة بنو الاخوة بنو الاخوة والجهة الخامسة العمومة وابناؤها. العمومة وابناؤها والجهة السادسة ذو الولاء. والجهة السادسة ذو الولاء. وهو

36
00:18:41.950 --> 00:19:21.950
او المعتب وهو المعتق او المعتق. ثم ذكر قنفوا ما يجري من الحكم بين جهات العصوبة. فقال قدم منهم الاقرب جهة. فان كانوا في جهة واحدة قدم الاقرب منزلة فان كانوا في المنزلة سواء قدم الاقوى منهم وهو الشقيق على الذي لاب

37
00:19:21.950 --> 00:20:01.950
انتهى كلامه. والمذكور فيه هو الحكم بين عاصبين فاكثر اذا اجتمعوا في مسألته الحكم بين عاصبين فاكثر اذا اجتمعوا في مسألة فيكون الحكم فيهم بان يقدم منهم الاقرب جهة فيقدم الاب مثلا على الاخ الشقيق. فيقدم الاب مثلا على الاخ الشقيق. فان

38
00:20:01.950 --> 00:20:31.950
اباء اقرب جهة الى الميت من الاخ الشقيق. فان كانوا في جهة واحدة قدم انا اقرب منزلة اي اذا اجتمع كون العاصبين من جهة واحدة ادب اقربهما الى الميت. كان يكون احدهما ابنا

39
00:20:31.950 --> 00:21:01.950
ويكون الثاني ويكون الثاني ابن الابن. فان الجهة الجامعة لهما هي جهة البنوة والابن المباشر اعلى من ابن الابن. فيقدم الابن على ابن مين اللي يبني؟ فان كانوا في المنزلة سواء قدم الاقوى منهم

40
00:21:01.950 --> 00:21:41.950
اي اذا كانوا في جهة واحدة وكان قربهم الى ميت في منزلة واحدة فيقدم الاقوى منهم قرابة كالذي ذكره المصنف في قوله وهو الشقيق على الذي لاب. كان يجتمع عاصبان احدهما اخ شقيق والاخر اخ لاب. فيقدم الاخ الشقيق على الاخ

41
00:21:41.950 --> 00:22:11.950
في لاب لان الاخ الشقيق يتصل بالميت من جهتين هما الاب والام اما الاخ لاب فيتصل به من جهة واحدة وهي الاب فقط. واقتصر المصنف على ذكر ما تقدم في الحكم وزاد في نور البصائر والالباب فقال

42
00:22:11.950 --> 00:22:41.950
ثم ان استووا من كل وجه اشتركوا. ثم ان استووا من كل وجه اشتركوا انتهى كلامه اي لو قدر استواء هاتين العصبتين من كل وجه فانهما يشتركان في الميراث. كأن يكون احدهما ابن لابن من جهة

43
00:22:41.950 --> 00:23:11.950
احد ابناء الميت ويكون الاخر ابن الابن من جهة ابن اخر. فهما يتساويان في الجهة وهي جهة البنوة. وهما ايضا في منزلة واحدة وقوتهما واحدة. فيشتركان حينئذ في الميراث. ثم

44
00:23:11.950 --> 00:23:41.950
قال المصنف وكل عاصب غير الابناء والاخوة لا ترث واخته معه شيئا. اي ان كل عاصم من الذكور ولم يكن ابنا او اخا فلا ترث اخته معه شيئا. فان البنت

45
00:23:41.950 --> 00:24:11.950
ترث مع الابن. والاخت ترث مع الاخ. فان كان من عصبته سوى الابناء والاخوة فان اخت ذلك المعصب لا ترث معه فمثلا العم من عصبة الرجل بالنفس. من جهة العمومة

46
00:24:11.950 --> 00:24:41.950
ولا ترث اخته معه التي هي العمة. ولا ترث اخته معه التي هي العمة ولما فرغ المصنف من ذكر ما يتعلق بيان من بالفرض ومن يرث بالتعصيب ومن يرث بهما فيما تقدم من كلامه في هذا الكتاب

47
00:24:41.950 --> 00:25:21.950
شرع يذكر احكاما تتعلق بحساب المسائل. فقال واذا اجتمعت فروض تزيد على المسألة بحيث لا يسقط بعضهم بعضا عانت لفروضهم. فاذا كان زوج وام واخت لغير ام حتى قول فان كان بدل الزوج زوجة فاصلها من اربع وعشرين. وتعول الى

48
00:25:21.950 --> 00:26:01.950
سبع وعشرين. انتهى كلامه. وهو بيان لما يتعلق بحساب الفرائض ذاكرا انه اذا اجتمعت فروظ تزيد على مسألة اي تزيد على اصلها. فتقدير الكلام تزيد على اصل المسألة وحذف المضاف واقيم المضاف اليه مقامه للعلم به

49
00:26:01.950 --> 00:26:31.950
فان الشائعة عند ذكرهم المسألة هنا انهم يريدون اصلها. واصل المسألة اصطلاحا مخرج فوظها او فروضها. مخرج فرضها او فوضها. وهو اقل عدد يصح منه فرض المسألة او قروضه. وهو اقل

50
00:26:31.950 --> 00:27:11.950
عدد يصح منه فرض المسألة او فروضها. فمثلا المسألة المتقدمة من ان امرئ هلك عن بنت واب تقدم ان البنت ترث النصف. وان الاب يرث السدس فرضا وله الباقي تعصيبا. فهذه المسألة يطلب

51
00:27:11.950 --> 00:27:51.950
وهو اقل عدد تصح قسمتها عليها دون كسر عددان المذكوران هنا في المقام هما الاثنان والستة فيكون اصل المسألة من ستة. فيكون اصل المسألة من ستة. والمراد بالمقام العدد الاسفل والعدد الاعلى يسمى بثطا. وتأصيل المسائل له

52
00:27:51.950 --> 00:28:21.950
مختلفة من ايسرها المذكور في هذه الورقة ايديكم. وفيها تأصيل المسائل في الفرائض. قال كاتبها ومن ليس عنده نسخة يوجد عند الباب نسخ قال كاتبها تنقسم مسائل المواريث باعتبار تأصيلها الى نوعين

53
00:28:21.950 --> 00:28:51.950
النوع الاول الا يكون في المسألة فرض. بان يكون الورثة كلهم عصبة فاصل المسألة من عدد رؤوس الورثة بجعل الذكر عن عن انثيين مثاله هلك امرؤ عن ثلاثة ابناء. فالمسألة من ثلاثة وهو عدد

54
00:28:51.950 --> 00:29:21.950
برؤوسهم اخر اي مثال اخر هلك امرؤ عن ابن وبنتين. فالمسألة من اربعة لان ذكر عن انثيين. فالمسألتان المذكورتان هنا يرث فيها الابناء مع البنات تعصيبا. فتكون فيكون تأصيل المسألة من عدد رؤوس

55
00:29:21.950 --> 00:29:51.950
الوارثين ففي المسألة الاولى هم ثلاثة ابناء. فالمسألة من ثلاثة. في المسألة الثانية ابن وابنتين والابن يحسب باثنين. فيكون اصل المسألة من اربعة. والنوع الثاني ان ليكون في المسألة فرض. وهو قسمان احدهما ان يكون فيها فرض واحد فقط

56
00:29:51.950 --> 00:30:31.950
فاصل المسألة هو مقام الفرض. مثاله هلك امرؤ عن زوجة وابن فالمسألة من ثمانية. لانه مقام الفرض. وبيانه ان المسألة المذكورة ترث فيها الزوجة الثمن لوجود الفرع ذلك ويرث الابن الباقي. فتكون المسألة من ثمانية لانه مقام فرض

57
00:30:31.950 --> 00:31:01.950
زوجة والاخر ان يكون فيها اكثر من فرض. اي يكون في المسألة اكثر من فرض وله اربع اح اولها ان تجتمع فروض النوع الاول كلها في وهي النصف والربع والثمن او تجتمع فروظ النوع الثاني كلها فيها

58
00:31:01.950 --> 00:31:31.950
وهي الثلثان والثلث والسدس واصل المسألة هو اكبر مقام. وقد تقدم ان الفوضى المذكورة في الشرع نوعان. احدهما النصف وفرعاه وهما الربع والثمن والاخر الثلثان وفرعاهما وهما الثلث والسدس فمتى

59
00:31:31.950 --> 00:31:51.950
كانت المسألة من هذا فانه فان اصل المسألة هو اكبر مقام ومثل له بقوله في الحاشية فمثلا اذا كان يوجد فيها نصف وربع فاصل المسألة اربع لانه اكبر مقام. واذا

60
00:31:51.950 --> 00:32:21.950
كان يوجد فيها مثلا ثلثان وسدس واصل المسألة ستة. لانه اكبر مقام. قال وثانيها ان يجتمع امع فرض النصف فرض او اكثر؟ من النوع الثاني. فاصل المسألة ستة. وثالث ان يجتمع مع فرض الربع فرض او اكثر من النوع الثاني فاصل المسألة اثنا عشر

61
00:32:21.950 --> 00:32:51.950
ورابعها ان يجتمع مع فرض الثمن فرض او اكثر. من النوع الثاني فاصل المسألة اربعة وعشرون هذا على وجه التيسير في استخراج اصل المسائل الفرضية وهناك طرق اخرى لاستخراجها وكان تحرير هذه الورقة كما قال كاتبها حررها راجي رحمة ربه صالح بن عبدالله بن حمد العصيمي يوم السبت

62
00:32:51.950 --> 00:33:11.950
الخامس من جماد الاولى سنة اثنتين وثلاثين بعد اربع مئة والالف. وهذه الورقة خاصة بمن يحضر ايش؟ الدرس اللي انشره لكم واعطيكم اياه استطيع اني انشره في النت او في غيره لكن لا يستوي

63
00:33:11.950 --> 00:33:31.950
ابدا من يحضر ومن ينظر فلا ابيح لاحد ان ينشر شيئا الا ان يستأذنني. فاذا خصصتكم بشيء فان من حق هذه الخصيصة ان تبقى لكم لا ان تعطوها لغيركم عبر نشرها في افق الانترنت او غيرها

64
00:33:31.950 --> 00:33:51.950
فانه لا يستوي الطلبة الحاضرون في المسجد المواظبون على الدرس الراغبون فيه مع غيرهم ومما يتميز به هؤلاء ان يخصوا بما يبذل لهم من العلم كالمذكرة التي نشرناها في الدرس السابق ومثلها هذه المذكرة

65
00:33:51.950 --> 00:34:11.950
اذا علم هذا فان المصنف رحمه الله ذكر انه اذا اجتمعت فروض تزيد على المسألة بحيث لا يسقط بعضهم بعضا اي لا يمنع بعضهم بعضا من الميرا. اي لا يمنع بعضهم بعضا

66
00:34:11.950 --> 00:34:41.950
من الميراث وهو الذي يسمى بالحجب. عالة بقدر فروضهم. عالة بقدر فروضهم انتهى كلامه وهو نظير قوله بعبارة اوضح في نور البصائر والالباب. فان كثرت الفروض وزادت على اصل المسألة عولت بين الجميع. وكان النقص بينهم على قدر

67
00:34:41.950 --> 00:35:11.950
فروضهم وتأخذ سهامهم من اصلها. انتهى كلامه. والمذكور في كلامه هنا وهناك هو الذي يسمى عند علماء الفقه عامة وعند الفرضيين خاصة عولا. هو الذي يسمى عند علماء الفقه عامة وعند الفاضلين خاصة عولا. فالعول اصطلاحا زيادة في السهام

68
00:35:11.950 --> 00:35:41.950
ونقص في انصباء الورثة لازدحام الفرائض. زيادة في السهام ونقص في او انصباء الورثة لازدحام الفرائض. اي ان السهام تزيد على اصل المسألة. اي ان السهام تزيد على اصل المسألة. فيرجع ذلك

69
00:35:41.950 --> 00:36:11.950
الورثة بنقص حظوظه فيرجع ذلك على الورثة بنقص حظوظهم. ويبينه الاحوال السبعة التي ذكرها المصنف. فالحال الاولى هي المذكورة في قوله فاذا كان زوج وام واخت لغير ام. فاصلها ستة وتعول لثمانية. اي ان

70
00:36:11.950 --> 00:36:51.950
المسألة المذكورة يكون اصلها ستة. ثم تزيد السهام وبيانه ان الزوج هنا يرث نصفا والام ترث ثلثا والاخت لغير ام ترث النصف. ترث النصف فيكون اصل المسألة ستة. فيكون اصل المسألة ستة. فيكون للزوج النصف وهو

71
00:36:51.950 --> 00:37:31.950
ثلاثة فيكون للزوج نصف وهو ثلاثة اسهم. ويكون للام الثلث وهو سهمان. ويكون للاخت لغير ام النصف. وهو ثلاثة اسهم فيكون مجموع الاسهم ثمانية. فتعول الى ثمانية. ويؤثر هذا نقصا على الورثة في حظوظهم. فالزوج الذي كان يرث نصفا سيرث ثلاثة

72
00:37:31.950 --> 00:38:01.950
اثمن سيرث ثلاثة اتمان وكذلك الاخت لغير ام ترث ثلاثة اثمان واما الام ثمنين فرجع هذا العون بالزيادة في الاسهم على اصل المسألة بالنقص على الورثة في حظوظه والحال الثانية هي المذكورة في قوله فان كان معهم اخ ام فكذلك اي

73
00:38:01.950 --> 00:38:31.950
انها تعول الى ثمانية فاصلها من ستة. وبيانه ان يكون له النصف. وان الام يكون لها السدس. وان اخت لغير ام يكون لها النصف. وان الاخ لام يكون له السدس. فيقع نظير ما

74
00:38:31.950 --> 00:39:01.950
قدم من الزيادة والنقص. والحالة الثالثة هي المذكورة في قوله فان كانوا اثنين علت لتسعة اي اذا كان الاخوة لام جمعا وهم هنا الاثنان فانها تعول لان فروض ما تقدم هي كما ذكر ويكون للاخوين لام هنا الثلث

75
00:39:01.950 --> 00:39:31.950
ويكون للاخ للاخوين لام هنا الثلث. فاصلها من ستة وتعول لتسعة. والحال الرابعة هي المذكورة في قوله فان كان الاخوات لغير ام تنتين عالة الى عشرة لان ميراثهن حينئذ يكون هو ثلثاه. لان ميراثهن حينئذ

76
00:39:31.950 --> 00:40:01.950
يكون هو الثلثان فاما ان تكون اختان شقيقتان واما ان تكونا فاما ان تكونا اختين شقيقتين اما ان تكون اختين لاب. فمراثهما الثلثان. ويرجع ذلك على اصل بالعون بان تعول الستة الى عشرة. والحال الخامسة هي المذكورة في قوله. واذا كان

77
00:40:01.950 --> 00:40:41.950
بامكاني وام وزوج عالت من اثني عشر الى ثلاثة عشر. وبيانه ان البنتين تريثان الثلثين. والامة ترث السدس والزوجة يرث ايش؟ الربع. فيكون اصل المسألة اثنان اعلم فيكون اصل المسألة اثنا عشر. واذا قسمته على الورثة

78
00:40:41.950 --> 00:41:11.950
صار للبنتين ثمانية ثمانية اسهم. وصار للام سهمان وصار للزوج ثلاثة اسهم فيكون مجموعها ثلاثة عشر. فيكون مجموعها ثلاثة عشرة والحال السادسة هي المذكورة في قوله فان كان معهم اب

79
00:41:11.950 --> 00:41:41.950
عالت الى خمسة عشر. لان الاب يكون له السدس. كما ان لي الام السدس وللزوج كما تقدم ربع وللبنتين الثلثان. فتعل المسألة الى خمسة عشر فاصلها اثنا عشر وعالت الى خمسة عشر. والحال السابعة هي المذكورة

80
00:41:41.950 --> 00:42:11.950
في قوله فان كان بدل الزوج زوجة فاصلها من اربع وعشرين وتعود الى سبع وعشرين. وبيانه ان البنتين لهما الثلثان. وان الام السدس وان الاب له السدس ايضا سدس ايضا وان الزوجة

81
00:42:11.950 --> 00:42:41.950
لها الثمن. وان الزوجة لها الثمن. فيكون اصل المسألة من اربعة وعشرين. فاذا قسمت السهام صار للبنتين ستة عشر سنة. صار للبنتين ستة عشر سهما. وللام اربعة اسهم وللاب اربعة اسهم. وللزوجة ثلاثة اسهم

82
00:42:41.950 --> 00:43:11.950
مجموع هذه الاسهم هو سبعة وعشرين. وسبعة وعشرون. ومجموع هذه الاسهم هو سبعة وعشرون ثم قال المصنف بعد ذكره هذه الاحوال السبعة كالانموذج الوافي لما يكون من العون قال وان كانت الفروض اقل من المسألة ولم يكن معهم عاصم

83
00:43:11.950 --> 00:43:41.950
رد الفاضل على كل ذي فرض بقدر فرضه. انتهى كلامه. وهو عكس المتقدم ويسمى عند اهل الفقه والفرائض ردا. ويسمى عند اهل الفقه والفرائض ردا. فالرد اصطلاحا نقص في السهام وزيادة في انصب

84
00:43:41.950 --> 00:44:21.950
باء الورثة نقص في السهام وزيادة على انصباء الورثة ويكون الرد بشرطين ويكون الرد بشرطين. احدهما ان تكون الفروض اقل من المسألة ان تكون الفروض اقل من المسألة. فتكون سهام اقل من اصل المسألة فتكون السهام اقل من اصل المسألة

85
00:44:21.950 --> 00:44:51.950
والاخر الا يكون مع هؤلاء عاصمون. ان الا يكون مع هؤلاء اي اعاصب لانه لو كان معهم عاصب فانه يأخذ الباطل. لانه اذا كان معهم فانه يأخذ الباقي. فاذا اجتمع الشرطان المتقدمان فالحكم حينئذ هو

86
00:44:51.950 --> 00:45:21.950
اذكروا في قول المصنف رد الفاضل على كل ذي فرض بقدر فرضه. اي رد المتبقي على الوارثين من اصحاب الفروض بقدر فروضهم التي ورثوها فمن ورث النصف فله النصف ومن ورث الربع فله الربع. واطلق

87
00:45:21.950 --> 00:45:51.950
المصنف من يرد عليه من اصحاب الفروض فجعل المردود عليه من اصحاب الفروض هم ايش؟ كله فجعل المردود عليه من اصحاب الفروض هم كل ذي فرض في مذهب الحنابلة وغيرهم انه لا يرد على الزوجين. والمشهور في مذهب الحنابلة وغيره

88
00:45:51.950 --> 00:46:31.950
انه لا يرد على الزوجين. فالرد على الزوجين ليس مذهب الحنابلة فكل ذي فرض يرد عليه الا الزوجين وهو ايضا مذهب الائمة الثلاثة ابي حنيفة ومالك والشافعي. وهذه هي المسألة الواحدة في هذا الكتاب فيما اعلم التي

89
00:46:31.950 --> 00:47:01.950
فيها المصنف عن متبوع المذاهب الاربعة. فالمشهور في المذاهب الاربعة انه لا يرد على الزوجين. وذهب بعض اهل العلم الى الرد على الزوجين. وهو اختيار ابي العباس ابن تيمية الحفيد رحمه الله وتبعه المصنف هنا وفي المختارات

90
00:47:01.950 --> 00:47:31.950
الجلية ايضا. وزاد المصنف هذه الجملة بيانا في نور البصائر والالباب فقال فان نقصت الفروض عن اصل المسألة وليس فيها عاصب لا اقريب ولا بعيد رد على اهل الفروض بقدر فروضهم. فان نقصت الفروض عن اصل المسألة

91
00:47:31.950 --> 00:47:56.000
وليس فيهم عاصب لا قريب ولا بعيد رد على اهل الفروض بقدر فروضهم. فجدة اخ من ام من اثنين فان كان الاخوة اثنين فاكثر فمن ثلاثة. وفي بنت وبنت ابن من اربع. فان كان معهما ام فمن

92
00:47:56.000 --> 00:48:26.000
خمسة ولا تزيد على ذلك لانها لو زادت سدسا لاستغرقت الفروض فلا انتهى كلامه. وتقريب هذه الجملة انه متى وقع نقص الفروض عن اصل المسألة ولم يكن فيها عاصب فانه يرد على اهل الفروض بقدر فروضهم. وتقسم تارة

93
00:48:26.000 --> 00:48:56.000
بمجموع رؤوس الوارثين وتارة بمجموع سهامهم. وتقسم تارة بمجموع رؤوس الوالدين وتارة بمجموع سهامه على ما هو مذكور في المطولات. وبيانه للايضاح في المثال الاول المذكور في نور البصائر. وهو قوله فجدة واخ من ام من اثنين. اي ان

94
00:48:56.000 --> 00:49:26.000
انه لو هلك امرؤ عن جدة واخ من ام فتكون من اثنين. لان الجد لها سدس. والاخ لام له سدس. فيكون اصل المسألة ست فيكون اصل المسألة ستة. واذا قسمت الستة على الستة صار الناتج واحدا

95
00:49:26.000 --> 00:49:56.000
فيكون سهم الجدة واحد وسهم وسهم الاخ لام واحد فيكون هذا نقصا للفروض عن اصل المسألة. فيرد عليهم بقدر فروضهم فيرد عليهم بقدر فروضهم فكلاهما يرد عليه بقدر فرضه فيستويان في حقهما

96
00:49:56.000 --> 00:50:26.000
من الميراث ثم قال المصنف بعد بيان اصحاب الفروض والعصبات فان عدم اصحاب القضوض والعصبات ورث لو الارحام. وهم من سوى المذكورين ويوزنون منزلة من ادلوا به. انتهى كلامه. وفي هذه الجملة اثبات ميراث ذوي الارحام

97
00:50:26.000 --> 00:50:56.000
اثبات ميراث ذوي الارحام بشرطين. احدهما عدم وجود احد من اصحابكم عدم وجود احد من اصحاب الفروض. والاخر عدم وجود وجود احد من عدم وجود احد من العصبات. فاذا فقد الوارثون من اصحاب

98
00:50:56.000 --> 00:51:36.000
والعصبات فانه يورث ذوو الارحام. وحده بقوله وهم من سوى المذكورين. وهذا الاطلاق يرجع فيه الى هود اذ لا يريد بسوى المذكورين كل احد سوى اصحاب الفروض والعصبات وانما يريد معنى مخصوصا وهم سوى المذكورين من قرابة الميت. هم سوى المذكورين

99
00:51:36.000 --> 00:52:06.000
من قرابة الميت لا من مطلق الناس. لا من مطلق الناس. ويبينه قوله في نور البصائر والالباب لما ذكر ذوي الارحام وهم بقية الاقارب. الذين ليسوا بذوي قروض ولا عفوا وهم بقية الاقارب الذين ليسوا بذوي فروض ولا عصا كاولاد البنات واولاد

100
00:52:06.000 --> 00:52:36.000
الاخوات كاولاد البنات واولاد الاخوات. الى اخر ما ذكره هناك من قراباته والعمل في هؤلاء عند توريثهم هو المذكور في قوله وينزلون منزلة من ادلوا به. اي يجعلون بمنزلة من ادلى بهم الى الميت

101
00:52:36.000 --> 00:53:06.000
اي القرابة التي يتصلون بها الى الميت. فمثلا اولاد هم من ذوي الارحام. ويدنون بنت. واولاد الاخوات هم من ذوي الارحام بالاخت فيعطون نصيب هذا لو قدر وجوده. فيعطون نصيب هذا لو قدر وجوده. فاولى

102
00:53:06.000 --> 00:53:36.000
البنت لهم نصيب البنت واولاد الاخت لهم نصيب الاخت. قال المصنف عند هذا الموضع في نور البصائر والالباب قال من اصحاب الفروض والعصبة. فيقومون مقامهم لانهم متفرعون عنهم وبه ادلوا والله اعلم. من اصحاب الفروض والعصبة فيقومون مقامهم

103
00:53:36.000 --> 00:54:06.000
انهم متفرعون عنهم وبه ادلوا والله اعلم. انتهى كلامه. ثم ذكر حالا رابعة. فقال ومن لا وارث له فماله لبيت المال يصرف في المصالح العامة والخاصة. انتهى كلامه. وهذه الحالة الرابعة

104
00:54:06.000 --> 00:54:36.000
اريدها عند فقد الورثة بالفرظ. والورثة تعصي والورثة من ذوي الارحام. فاذا فقد هؤلاء وهم اصحاب الاحوال الثلاث التي تقدم وهم اصحاب الاحوال الثلاثة التي تقدم بيانها فانه حينئذ يعمد الى الحال

105
00:54:36.000 --> 00:54:56.000
الرابعة بان يرد المال الى بيت مال المسلمين. فما تركه وارث ولم يكن فمن تركه مورث ولم يكن له وارث لا من ذوي الخوف ولا من العصبة ولا من ذوي الارحام فانه

106
00:54:56.000 --> 00:55:26.000
يرد الى بيت مال المسلمين. والعمل فيه هو المذكور في قوله يصرف في المصالح العامة والخاصة اي يجعلوا في مصالح المسلمين مما يعم او يخص. فمن العام بناء مسجد ومن الخاص النفقة على محتاج. فمن العام بناء مسجد وبناء الخاص نفقة

107
00:55:26.000 --> 00:55:39.200
محتاج ففي العامي ينتفع ببناء المسجد المسلمون اجمع. واما في الخاص فينتفع به بعضهم فقط على المحتاج