﻿1
00:00:16.250 --> 00:00:37.050
نعم بعد ايش؟ يكون صديقا لاخي المخطوبة. فيقول له كيف اراها؟ يقول انا اوريك اياها. فمثلا يأتي اليها عاصفة المرأة ما ترظى انها ترى على هذه الصفة كان يريه اياها مثلا وهي ضغطة هكذا نعم هي ما ترضى بها هل هذا يجوز؟ ما في

2
00:00:37.050 --> 00:01:07.050
نعم ايش؟ يؤجل ام حتى يكون الدخول ان شاء الله؟ من علامات ها؟ من علامات العمق ابدا ولا جوسا؟ لا يجوز نعم. هذا الحديث يدل على حرمة نظر الرجل للمرأة. مثل رجال الهيئات

3
00:01:07.050 --> 00:01:30.850
هذا قال العلماء انه لا بأس ان ينظر الرجل المرأة للحاجة وذكروا من جملة الاشياء النظر الى المشهود عليها مثل لو كان شهد على امرأة بوجهها بعينها ثم عند اداء الشهادة

4
00:01:31.000 --> 00:02:03.550
عند القاضي احتاج الى ان ينظر الى وجهها؟ هل هو الوجه الذي كان يتحمل الشهادة عليه او لا فهذا حاجة ولا بأس بها نعم واجب؟ نعم التوفيق عمر ابن رجوع يعني ما

5
00:02:03.550 --> 00:02:22.900
ما رأيت احد اذا كنت راجعها ومشيت شرحناه يقينا قال وعن ابن عمر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يخطب احدكم على خطبة اخيه

6
00:02:23.050 --> 00:02:46.750
لا يخطب وفي رفع لفظ لا يخطب والفرق بينهما انه اذا قيل لا يخطب بالسجون صارت لا ناهية ولا الناهية تجزم الفعل واما اذا واما على روايات لا يخطب بالظن

7
00:02:46.900 --> 00:03:12.250
فلا نافية والفرق بين النفي والنهي ان النهي امر طلب او بعبارة اصح طلب الكف واما النفي لا يخطب فانه يدل على انه ليس من شأن المؤمن ان يخطب على خطبة اخيه

8
00:03:12.450 --> 00:03:34.500
ولهذا قال العلماء ان الخبر في موضع الطلب ابلغ من الطلب المحض كانه يقول ان هذا شيء مفروغ منه. لا يمكن ان يقع واظح يا جماعة؟ فاذا الخبر في موظع الطلب ابلغ من الطلب

9
00:03:34.750 --> 00:03:54.900
لماذا؟ لان الطلب قد يفعل وقد وقد لا يفعل اما اذا جاءت الجملة خبرية فكان الامر مفروغ منه انه سيفعل كمثل قوله تعالى والمطلقات يتربصن ابلغ من قوله وليتربص المطلقات

10
00:03:55.550 --> 00:04:17.900
انتم تتربصن خبرية فهي ابلغ من ان تأتي بلفظ الطلب لان الطلب قد يفعل وقد لا يفعل والجملة تدل على الوقوع وان هذا امر من شأنه ان يكون ولابد طيب لا يخطب احدكم على خطبة اخيه

11
00:04:18.050 --> 00:04:40.400
خطبة بالكسر هي طلب الزواج من المرأة واما خطبة بالظم فهي الكلمة التي تقال ويخطب بها فهنا بينهما فرق يجب على الانسان ان يعرف بكسر الخاء هي طلب النكاح من المرأة

12
00:04:40.500 --> 00:05:07.100
وبضمها الكلمة التي تقول تقال ويخطب بها. على خطبة اخيه اخيه في النسب او اخيه في الدين او اخيه في الانسانية الوسط هو هو الوسط اخيه في الدين اما اخوه في النسب فان كان مؤمنا فهو اخو له في دينه

13
00:05:07.550 --> 00:05:26.950
وان كان غير مسلم فسيأتي القول فيه قوله على خطبة اخيه اي اخيه المؤمن بان الله عز وجل قال انما المؤمنون اخوة واتى بكلمة اخيه دون على خطبة الرجل مثلا

14
00:05:27.600 --> 00:05:54.100
استعطافا استعطافا وحثا على عدم الخطبة على خطبته لانه اخوك فكيف تعتدي على حقه وتخطب على خطبته؟ فهو من باب ايش ايش؟ الاستعطاف الاستعطاف استعطاف الانسان المخاطب الا يخطب وقوله حتى يترك الخاطب

15
00:05:54.950 --> 00:06:15.400
يعني حتى يترك الخاطب الذي هو اخوه ومعنى يترك ان يترك الخطبة ويصرح بالتنازل عنها اما لاهل الزوجة واما لاحد من اصحابه واما لاي شخص المهم ان يثبت بان الرجل

16
00:06:15.600 --> 00:06:39.800
ترك الخطبة وتنازل او يأذن نعم حتى يطلب الخاطب قبله او يأذن له يأذن له هو بخصوصه مثل ان يسمع شخصا يقول انا اريد ان اخطب بنت فلان. ويكون هو السامع قد خطبها من قبل

17
00:06:41.550 --> 00:07:04.300
فيقول له ايه السامع اني قد خطبتها ولكني اذنت لك ان تخطبها هذا صراحة اي وقوله او ياذن له يدل على انه لابد من اذن خاص فلو اذن لغيره فان ذلك

18
00:07:04.550 --> 00:07:23.800
لا ينفع لان الانسان قد يتنازل عن خطبة المرأة لشخص معين ولا يتنازل عن عن خطبتها ايش؟ لشخص اخر لشخص اخر مثل ان يرى ان الخاطب الثاني او الذي يريد

19
00:07:23.900 --> 00:07:50.400
خطبتها انفع انفع لها منه مما لغناه او لعلمه او لسبب من الاسباب. فيأذن له لكنه لا يأذن اذنا عاما فهنا يختص الاذن بمن عين واذن له فقط طيب في في هذا الحديث

20
00:07:50.650 --> 00:08:18.750
فوائد اولا حرص الشارع على ثبوت الاخوة بين الناس بين المسلمين وجه ذلك ان الخطبة على خطبة اخيك توجب التنافر والتعالي والبغضاء ولهذا تجدون كثيرا من النصوص اذا تأملها الانسان يجب ان الشريعة الاسلامية تراعي كثيرا

21
00:08:19.650 --> 00:08:41.250
المودة والالفة بين المؤمنين انظر الى الخمر والميسر والانصاب والازنام حرمها الله وبين الحكمة من ذلك فقال انما يريد الشيطان ان يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر البيع على بيع المسلم

22
00:08:42.250 --> 00:09:09.350
كل يعني نصوص كثيرة تدل على ان الشريعة الاسلامية  تراعي الاخوة بين الناس والالفة وعدم التفرق من فوائد هذا الحديث تحريم خطبة الانسان على خطبة اخيه المسلم تؤخذ من من قول لا يخطئ

23
00:09:09.700 --> 00:09:36.300
النهي والاصل في النهي التحريم ويؤكد التحريم هنا ان في الخطبة على خطبة اخيه عدوان عليه  رضوان عليه هو احق اسبق طيب فان قال قائل وهل يجوز للمرأة ان تخطب ان تخطب على خطبة اختها

24
00:09:39.150 --> 00:10:01.300
نقول القياس يقتضي ان لا يجوزه هل لا يجوز ان تخطب مثل ان تسمع امرأة بان شخصا قد خطب فلانة فتعرض نفسها عليه فهذا حرام عليها لان العلة واحدة وهي العدوان على حق الغيث

25
00:10:02.000 --> 00:10:27.100
فان قال قائل ما الجواب عن حديث فاطمة بنت قيس انه خطبها ثلاثة معاوية  ابو جهل والثالث اسامة بن زيد ما الجواب عن هذا وجاءت تستشير النبي صلى الله عليه وسلم

26
00:10:28.000 --> 00:10:57.500
في ذلك فبين لها ان معاذ الصعلوك لا مال له وان ابا جهل ضراب للنساء ثم قال انكحي اسامة فما الجواب الجواب ان يقال ان هؤلاء الثلاثة كل واحد خطب دون ان يعلم بان الثاني قد خطر

27
00:10:59.650 --> 00:11:20.750
يعني هذه قضية عين وليس فيها التصريح بان كل واحد منهم خطب وهو يعلم ان اخاه قد خطب فاذا تحمل هذه القضية ايش؟ على ما يوافق الشرع على انه كل واحد خطب دون ان يعلم بخطبة الثاني

28
00:11:21.250 --> 00:11:46.200
وحينئذ لا اشكل في المسألة من فوائد هذا الحديث انه يجوز للانسان ان يخطب على خطبة الذمي والحرب ولكن لو سألنا السائل كيف يتصور ان يخطب على خطبة الذمي والحربي. لان الذمي

29
00:11:46.200 --> 00:12:12.150
والحربية لا يمكن ان يتزوجا مسلما الجواب ان المسلم يجوز ان يتزوج امرأة نصرانية او امرأة يهودية فاذا اراد انسان من المسلمين ان يخطب امرأة يهودية مثلا وعلم انه قد خطبها رجل يهودي

30
00:12:13.300 --> 00:12:39.800
فظاهر الحديث على خطبة اخيه انه يجوز ان يخطب على خطبة اليهودي لان اليهودية ليس اخا له وكذلك لو كان الخاطب نصرانيا فيجوز ان تخطو ولكن بعض اهل العلم يقول ان هذا حرام

31
00:12:40.550 --> 00:12:59.700
ولا يجوز ان يخطب على خطبة اليهودي ولا النصراني لان اذا اذا كان له مذمة اما ان كانا حربيين فليس لهما حق لكن اذا كان لهما ذمة فلهما الحق ولهذا جاءت احاديث متعددة

32
00:13:00.200 --> 00:13:23.400
في عدم جواز الاعتداء على حقوق اهل الذمة فان قال قائل ما الجواب عن الحديث اخيه قلنا الجواب على هذا انه خرج مخرج الغالب وما خرج مخرج الغالب فانه لا مفهوم له عند اهل العلم

33
00:13:24.900 --> 00:13:53.100
خرجوا مخرج الغالب نعم وما خرج مخرج الغالب فلا مفهوم له  ولهذا امثلة كثيرة منها قوله تعالى في معرض المحرمات في النكاح وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن

34
00:13:54.400 --> 00:14:17.400
فانه قال اللاتي في حجوركم طيب والربائب باللاتي لسن في الحجوب؟ في الحجور حرام ولا لا؟ حرام على القول الراجع وهو قول الجمهور قالوا وهذا القيد خرج مخرج الغالب. مبينا للعلة

35
00:14:17.600 --> 00:14:34.300
وما خرج مخرج الغالب فلا مفهوم له اذا نقول على هذا القول لا يجوز للانسان المسلم ان يخطب على على خطبة اليهود او النصراني او غيرهما من اهل الذمة وهذا القول

36
00:14:34.350 --> 00:14:59.100
قوي وفيه ايضا ما يقويه من الناحية التربوية لان غير المسلمين اذا رأوا هذا العدوان من المسلمين كرهوا الاسلام. لا سيما اذا قيل لهم ان الاسلام يجوز هذا الشيء لان هذا فيه ظرر على الاسلام

37
00:14:59.350 --> 00:15:26.150
يوجب النفور منه فاذا علموا ان الاسلام يحترم الحقوق فانهم قد يرغبون فيه على الاقل يكفون السنتهم عن التعرظ لهم وان تعرضوا له علم كذبهم طيب من فوائد الحديث انه

38
00:15:26.750 --> 00:15:44.700
لا يجوز للانسان ان يخطب على خطبة اخيه سواء علم انه رد قصدي مع جهل مع الجهل هل رد ام لم يرد يعني لو ان انك سمعت ان شخصا خطب منه

39
00:15:44.800 --> 00:16:09.500
امرأة ولا تدري هل رد ام لم يرد فهل يجوز ان تخطب او ان تخطب هاه ظاهر الحديث انه لا يجوز وهذا هو الحق انه لا يجوز وذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم علق الحكم

40
00:16:09.850 --> 00:16:37.650
بمجرد الخطبة اذا خطأ عرفتم وهذه الحال لا تخلو من ثلاثة اقسام القسم الاول ان يعلم انه رد والقسم الثاني ان يعلم انه قبل والقسم الثالث ان يجهل وفي هذه الحال سواء غلب على انه قبل او انه رد

41
00:16:38.050 --> 00:16:59.050
او او مستوى الامران في الاقسام اذا ثلاثة ان يعلم انه رد وفي هذه الحال يجوز اذا علم انه رد يجوز ان يخطب ان يخطب ومن اين نأخذها من احاديث

42
00:17:00.700 --> 00:17:16.700
لانه اذا رد فالخطبة غير غير قائمة اليس كذلك يا رشيد اذا رد فالخطبة غير قائمة انتهى محوله