﻿1
00:00:17.200 --> 00:00:38.650
ذهب بعض اهل العلم الى انه لا يجوز ان يجعل ان يجعل تعليم القرآن مهرا تجوز ان يجعل تعليم القرآن مهرا واستدلوا بحديث ضعيف وهو ان النبي صلى الله عليه وسلم قال

2
00:00:39.450 --> 00:01:02.950
لن تكون لمن بعدك مهرا ان تكون لمن بعدك مهرا وهذا الحديث ظعيف لا يصح وعلى تقدير صحته فانه يمكن ان ان يفسر قوله لمن بعدك ايش؟ هاي بعدة حالك

3
00:01:03.700 --> 00:01:19.450
كما قلنا في حديث من ابي بردة بن نيار حين قال له النبي عليه الصلاة والسلام في الاعناق انها لن تجزئ عن احد بعدك قال شيخ الاسلام ابن تيمية ليس المراد بعده في الزمن

4
00:01:20.700 --> 00:01:46.050
بل بعده في الحال والوصف وذلك لان الشريعة الاسلامية لا تعطي احدا حكما لتعيين شخص لا تعطي يعني مثلا ما تعطي هذا حرام على زيت فقط لانه زيت ابدا لان الاحكام الشرعية كلها معلقة بالوصل

5
00:01:46.800 --> 00:02:06.350
والمعنى المقتضي لها حتى خصائص الانبياء عليهم الصلاة والسلام ليست خصائص لاعيانهم فالنبي عليه الصلاة والسلام اعطي ايات بينات لانه محمد ابن عبد الله لانه رسول الله لانه رسول الله

6
00:02:07.450 --> 00:02:26.400
وهذا الذي ذهب اليه شيخ الاسلام ابن تيمية هو الحق ان الشرع لا يعطي شخصا بعينه حكما الا لسبب عام او لمعنى يقتضيه يشمل الحكم من شاركه في هذا المعنى

7
00:02:26.800 --> 00:03:03.100
طيب ومن فوائد هذا الحديث انه قد يكون فيه اشارة اذا اشتراط القدرة على تسليم المهر من اين من قوله تقرأهن عن ظهر قلب لان الانسان الذي لا يقرأ القرآن عن ظهر قلب ربما لا يحصل على مصحف لا سيما في الزمن السابق في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام

8
00:03:03.950 --> 00:03:27.350
لكن الذي يحفظ عن ظهر قلب قادر على ان يعلم نعم ومن فوائد هذا الحديث نعم انعقاد النكاح بما يدل عليهم انعقاد النجاح بما يدل عليه لقوله فقد مكن فقد ملكتكها

9
00:03:28.850 --> 00:03:55.900
بما معك من القرآن وذكر المؤلف ثلاثة الفاظ ملكتكها زوجتكها امكناك جماعة من القرآن وقد اختلف العلماء في هذه المسألة هل ينعقد النكاح بكل ما لفظ يدل عليه او لابد من لفظ معين

10
00:03:57.100 --> 00:04:16.450
فالمذهب انه لا بد من لفظ معين وهو لفظ التزويج او الانكاح او الامة يقول لها اعتقتك وجعلت عتقك صداقتك كما كما جرى ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم

11
00:04:17.050 --> 00:04:41.450
في صفية بنت حيي فان النبي صلى الله صلى الله عليه وسلم اعتقها وجعل عتقها صداقة طيب فمشهوم المذهب انه لا يصح الا بلفظ النكاح او التزويج او ملكتكها او اعتقتها وجعلت عتقاء صداقها في الامة

12
00:04:43.000 --> 00:05:01.750
والصحيح ان نعم قبل هذا نقول ما هي ما هو الدليل قالوا لان هذا هو اللفظ الذي جاء به القرآن قال الله تعالى يا ايها الذين امنوا اذا نكحتم وقال ولا تنكحوا المشركين

13
00:05:02.350 --> 00:05:28.550
وقال فانكحوا وانكحوا الايام منكم فهذا هو اللفظ الذي جاء به القرآن فيجب ان نتقيد به فيقال ان المراد بهذا اللفظ ليست اين اللفظ ولكن بيان المراد والمعنى واذا سلكتم هذا المسلك في الاستدلال

14
00:05:28.600 --> 00:05:44.900
لزمكم ان تقولوا ان البيع لا ينعقد الا بلفظ البيع لان هذا هو اللفظ الذي جاء به القرآن تلفظ الانكاح او التزويج او ما اشبه ذلك انما جاء للدلالة على المعنى المراد

15
00:05:45.650 --> 00:06:07.050
لا لتعيين هذا اللفظ وكل شيء لا يتعبد بلفظه فانه يرجع فيه الى العرف هذه قاعدة مفيدة كل شيء لا يتعبد بلفظه فانه يرجع فيه الى العرف من العقود لان العقود

16
00:06:07.550 --> 00:06:33.100
حقائقها تعود الى العرف المصطلح عليه فالصحيح اذا ان عقد النكاح كغيره من العقود ينعقد بكل لفظ دل عليه  سواء بلفظ التزويج او الانكاح او بلفظ اعتقتك عتقك الصداقة او ملكتك بنتي او جوزتك بنتي

17
00:06:33.100 --> 00:07:01.950
او ما اشبه ذلك ما دام هذا المعنى يحد ما دام هذا اللفظ يحدد المعنى فانه فانه ينعقد به النكاح. نعم  ومن فوائد هذا الحديث نعم ان انه يجب على الزوج

18
00:07:02.600 --> 00:07:33.300
ان يسلم مهر  لقوله فعلمها   فعلمها ومن فوائده ومن فوائد قوله فعلمها الرد على قول من قال ان الباء في قوله بما معك تشهد للسببية وانه يتعين ان يكون معناها العوظ

19
00:07:33.950 --> 00:07:53.300
اي علمتك بما معك من القرآن بحيث تعلمها اياه  ولابي داوود عن ابي نعم وفي رواية قال له انطلق فقد زوجتك فعلمها من القرآن وفي رواية للبخاري امكناكها بما معك من القرآن

20
00:07:53.450 --> 00:08:15.850
ولابي داوود عن ابي هريرة رضي الله عنه قال ما تحفظ قال سورة البقرة سورة ولا سورة   طيب ما تحفظ ما هذه استفهامية يعني اي اي شيء تحفظ من القرآن

21
00:08:16.500 --> 00:08:44.500
قال سورة البقرة سورة بالنصب كذا من اجل ان يطابق الجواب السؤال كقوله تعالى ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو بالنصب فاذا الصواب سورة البقرة والتي تليها قال قم فعلمها عشرين اية

22
00:08:48.200 --> 00:09:09.700
ولكن هذا اللفظ الذي روى ابو داوود يعارض اللفظة في الذي في الصحيحين لان ظاهر اللفظ الذي في الصحيحين انه زوجها بكل ما معه من القرآن وهذا يقول علمها عشرين اية فالظاهر ان هذه اللفظ

23
00:09:09.750 --> 00:09:26.750
ان هذه اللفظة غير محفوظة نعم الناس تلفون في الفهم قد تكون المرأة هذه ثقيلة الفهم تشق عليه هل يعني يعتبر الوسط بما يفهم وسط الناس او لو طالت المدة حقيقة

24
00:09:27.050 --> 00:09:42.800
السؤال يقول ان بعض الناس يختلف عن بعض في سرعة الحفظ تمنع الناس من يحفظ السورة في زمن قليل ومنهم من لا يحفظها الا في زمن كثير فما هو المعتبر

25
00:09:43.400 --> 00:10:03.250
المعتبر في هذه الامور الوسط المعتبر الوسط لانه ايضا كما انهم يختلفون في سورة الحفظ يختلفون في تعاهد الحفظ ربما ان هلاك ساعة لكن مع ذلك نحن نقول اذا حفظها

26
00:10:03.900 --> 00:10:23.150
فانها وان نسيت عن قرب لا لا ليس له شأن فيها كما لو سلمها المهر دراهم ثم اضاعته او انفقته عن قرب نعم  ما قلنا انه القرآن مرة من اليوم نعم تاريخنا هذا الحديث

27
00:10:23.650 --> 00:10:51.250
قوله تعالى كفروا باموالكم ما هو القرآن التعليم التعليم عمل عمل يصح اخذ العوض عنه ولهذا نعم اقول ان التعليم عمل والعمل تصح اخذ اخذ العوضة عليه فيكون مالا بخلاف بخلاف ما لو قلنا ان البال السببية

28
00:10:52.250 --> 00:11:09.800
وان نرجو زوجه لانه حافظ لما حفظ من القرآن فحينئذ يشكل على على الاية  نعم؟ كيف يكون العمل مائي؟ هو التعليم عمل؟ مهوب المعلم سوف يمضي وقت على حساب المعلم

29
00:11:10.050 --> 00:11:32.100
فهو كالاجير فهو كالاجير والاجرة مال يأخذ عليه المال نعم عقد هذا المنفع معينة فلم يستطع ان يفعل هذه نعم اذا اوقد على منفعة معينة ولم يستطع ان فانها تقوم

30
00:11:32.700 --> 00:12:07.800
في هذه الحالة نعم يبقى في ذمته يبقى في ذمتي لان المهر صحيح. ما يحول الى منفعة غريبة بدواهم برضاهم لا بأس نعم     ان الخاطر حديد نعم نعم على صحته ان يقال ان هذا من لباس اهل النار يعني من الالبسة التي اختص بها اهل النار

31
00:12:08.500 --> 00:12:30.700
يعني معناه كأن الناس في عهد الرسول الكفار كأنهم يلبسون هذا النوع من الخواتم  نعم اذا كان تشبها اذا كان تشبها ثم اذا اشاعة وانتشر فقال زال عن وصف التشبه

32
00:12:32.950 --> 00:12:51.950
نعم نعم نزلت على الحق بعد البناء جميع المرات. نعم قلنا اذا كان قبل البناء لا يجوز لها ان ما الفرق بين المسألة ان الفرق؟ الفرق بين المزلتين انه لما تزوجته على مهر صار دينا في ذمة الزوج

33
00:12:53.600 --> 00:13:15.850
صار دينا فاذا اسقطته فلها الحق نعم لو فرظنا انهم سموا هذا المهر قسم حيلة وكان من نيتهما ان يكونا على غير عوض حينئذ لا يجوز ولهذا قال الله تعالى وان طلقتموهن من قبل ان تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم

34
00:13:16.850 --> 00:13:38.550
الا ان يعفون او يعفو الذي بيده عورة النكاح يعني فنصف ما فرضتم لكم او فنصف ما فرضتم عليكم يشمل الامرين جميعا ده مقابل يا شيخ نعم قبل ايش احيانا نفس الاية تدل على هذا. ايهاب نفسه

35
00:13:39.200 --> 00:13:57.850
لا لا هبة نفسه معناه انه ما في مهر  نعم. اصبح دين. نعم. قبل وقالت انا لا اريد يعني بعد ثبوته قبل ان يثبت قالت نريد هذا الرجل بلا مكة لا لا ما يصير اذا قال تريد بلا مهر قلنا ما نعقد له

36
00:13:58.350 --> 00:14:19.500
اما قلنا اذا كان حيلة ما يجوز  لا بينهم فرق بينهم فرق ظاهر لانه اذا اذا عقد على مهر ثبت في ذمته ولا يمكن ان ان يتخلص منه الا اذا اسقطت وهي رشيدة سقطت

37
00:14:20.000 --> 00:14:49.050
وعلى ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين بما سبق منه الحديث ما يدل ظاهره على ان انه يجوز للمرأة ان تلبس ما يلبس الرجل ما تصنع   كيف نجيب عن هذا الظاهر؟ مع ان الرسول نهى عن تشبه الرجل بالمرأة

38
00:14:49.250 --> 00:15:25.000
والمرأة بالرجل. اجابة الحديث في ان ما تصنع به دورك    يعني قول لبست يعني على وجه جائز طيب  اختلف العلماء في قوله بما معك من القرآن على وجهين الاول  ان البائعة للسببية

39
00:15:25.550 --> 00:16:01.950
يعني انك حافظ للقرآن فزودناك به والثاني لان البلاء عوض والمعنى ان يعلمها ان نعلمها ما معه من القرآن طيب ايها معرج يحيى العامر     لكن ما وجه الرجح من الحديث

40
00:16:02.150 --> 00:16:27.900
قال فعلمها القوم فعلمه وهذا يدل على ان الباء للعوظ طيب في ايظا تعليم نعم كان هذا دليل يرجح امام ان البلي العوظ فيه تعليل ايظا ان المغرب لابد ان يكون مالا

41
00:16:28.700 --> 00:16:45.700
ان النكاح لابد من المهر. نعم. وكون الرجل حافظ للقرآن لا تنتفع المرأة فيه بشيء لا بد ان يكون شيئا يعود الى الى من؟ الى المرأة. وما معه من القرآن لا يعود لها بشيء

42
00:16:46.750 --> 00:16:48.000
تمام