﻿1
00:00:16.100 --> 00:00:47.400
الحديث هذا يدل على ان الفاسد يسمى باطلا لانه الحديث هذا اذا وقعت السورة المذكورة فيه فقد كان العقد مختلفا في صحته وهو على قاعدة الفقهاء يوصف بانه فاسد والنبي صلى الله عليه وسلم وصفه بانه باطل. تجلى هذا على انه لا فرق في لسان الشرع بين الفاسد والباطن

2
00:00:48.000 --> 00:01:10.550
من فوائد الحديث انه لو فارق المرأة التي تزوجها بلا ولي قبل الدخول بها فليس له مهر او فلا تستحق المهر كاملا لقوله فان دخل بها فلها المهر ان دخل بها

3
00:01:10.950 --> 00:01:34.700
فمفهوم ان لم يدخل بها فليس لها مهر المهر ولكن هل تستحق نصفه بالخلوة؟ لو خلا بها بدون جماع  نقول في هذا خلاف بين اهل العلم منهم من قال انها تستحق

4
00:01:35.900 --> 00:01:56.250
نصف المهر للشبهة ومنه ما قال انها لا تستحق  وبناء ذلك على انه هل العبرة بما في ظن المكلف او العبرة بواقع الامر ان قلنا العبرة بما في ظن مكلف

5
00:01:56.900 --> 00:02:20.900
كان لها نصف المهر وذلك لان الزوج والزوجة في هذا العقد يعتقدان انه صحيح فيعاملان بما يعتقدان  وان قلنا العبرة بالواقع واقع الامر فانه ليس لها شيء من المهر لان واقع الامر

6
00:02:21.250 --> 00:02:49.300
يقتضي ان هذا العقد وجوده كعدمه ولذلك لا يترتب عليه الارث كما عرفتم اما اذا جامعها فان الحديث صريح في ان له في ان لها المهر كاملا لانه جامعها يعتقد انها امرأته

7
00:02:49.400 --> 00:03:09.400
وانها حلال له ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم فلها المهر بما استحل من فرجها نعم والاقرب انه اذا خلا بها فان لها نصف المهر لانه استحل منها ما لا يستحله الا الزوج

8
00:03:09.750 --> 00:03:35.800
بناء على ايش على صحة العقد على ما في ظنهما نعم ومن فوائد هذا الحديث ان الاولياء اذا اختلفوا فان السلطان يكون وليا لها  لقوله فان اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له

9
00:03:36.250 --> 00:03:56.500
ولكن هل مقتضى هذه الولاية ان يتولى العقد بنفسه او ان او ان يقول لمن اراد ان يزوجها زوجها او لمن اراد الا يزوجها لا تزوجها الثاني هو هو الاصح

10
00:03:58.000 --> 00:04:23.950
انه يكون ولي يعني يتولاها ويحكم بين بين المتشاجرين خلوكم معنا فان امتنعوا كلهم عن التزويج فحينئذ تنتقل الولاية الى الى السلطان طيب المثال الاول الذي قلت انه يحكم بينهم خطبت امرأة خطبها رجل ليس بكفؤ

11
00:04:24.250 --> 00:04:53.150
لكن سيبذل دراهم كثيرة فقال ابوها اريد ان ازوجها وقال اولياؤها لا اختصم دجاجة يرجعون للسلطان السلطان في هذه الحال ماذا سيقول ها يحكم بالتزويج وعدمه عدم التزويج والعكس بالعكس

12
00:04:53.250 --> 00:05:15.550
لو ان لو ان الخاطب كفؤ فقال احد الاولياء تزوج وقال الثاني لا فالسلطان ها هي اذن لمن قال انها تزوج طيب فان امتناعوا كلهم عن التزويج  والخاطب كفر فان السلطان

13
00:05:16.000 --> 00:05:41.300
يتولى تزويجها  ومن فوائد الحديث الاشارة الى انه لا يمكن لهذه الامة ان تبقى بلا سلطان  لقوله السلطان ولي من لا ولي له ووجه هذا انه ليست الامة كلها لها اولياء

14
00:05:41.750 --> 00:06:01.600
وليست الامة كلها تخلو من التشاجر فاذا حصل تشاجر او عدم الولي فمن يتولى امور الناس الا السلطان ولهذا قال اهل العلم ان نصب الامام فرض كفاية. على المسلمين عموما

15
00:06:01.950 --> 00:06:23.550
وانه لا يجوز للامة ان تبقى بلا سلطان وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ان من مات وليس في عنقه بيعة فان ميتته جاهلية والعياذ بالله وفي رواية فقد خلع ربقة الاسلام من عنقه

16
00:06:23.600 --> 00:06:55.800
نعم وهذه مسألة يوجد بعض الناس نسأل الله العافية  لشدة غيرتهم وقلة عقلهم يخلع بيعة الاسلام بيعة الامام ويقول انا لا اعترف في هذا السلطان او لا اعترف بهذا الرئيس

17
00:06:56.250 --> 00:07:16.850
او ما اشبه ذلك وحينئذ يموت ميتة جاهلية او يكون قد خلع ربقة الاسلام من عنقه فيواجه الله عز وجل وهو خال من رفقة الاسلام لانه خرج عن الجماعة ومن شذ

18
00:07:17.050 --> 00:07:38.500
شذة في النار نعم  ثم قال المؤلف رحمه الله وعن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا ابتداء الدرس بل فوائد من ابتداء ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تنكح الايم حتى تستأمر

19
00:07:39.150 --> 00:08:05.400
ولا تنكح البكر حتى تستأذن قالوا يا رسول الله وكيف اذنها؟ قال ان تسكت متفق عليه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الثيب احق بنفسها من ابيها. من وليه نعم. من وليها والبكر

20
00:08:05.400 --> 00:08:25.800
تستأمر واذنها سكوتها وفي رواه مسلم. وفي لفظ ليس للولي مع السيد امر واليتيمة تستأمر. رواه ابو داوود والنسائي وصححه ابن حبان. وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

21
00:08:25.800 --> 00:08:46.000
لا تزوج المرأة المرأة ولا تزوج المرأة نفسها رواه ابن ماجة والدار القطني ورجاله ثقات. هذه احاديث ثلاثة كلها تدور حول شيء واحد وهي وهو رضا الزوجة هل هو شرط

22
00:08:46.350 --> 00:09:09.700
او ليس بشرط هذه الاحاديث تبين حكم هذه المسألة تحديث ابي هريرة يقول عليه الصلاة والسلام لا تنكحوا الايم حتى تستأمر لا تنكح اي لا تزوج حتى تستأمر والعين الايم هي التي فقدت زوجها

23
00:09:12.400 --> 00:09:41.550
فهي التي قد تزوجت وعبر عنها في الحديث الثاني بالسيد لانها قد زالت بكارتها في الزوج الاول حتى تستأمر تستعمر اي يؤخذ امرها يؤخذ عمره وذلك بان تقول نعم زوجوني بفلان

24
00:09:43.100 --> 00:10:06.300
اما البكر الا تنكح البكر حتى تستأذن فيقال سنزوجك فلانا ولا نقول هل ترغبين هل توافقين؟ هل تأمرين بذلك؟ لا يقال هكذا بل يقال سنزوجك فلانا ولكن اشكل على الصحابة رضي الله عنهم

25
00:10:07.300 --> 00:10:34.650
كيف تستأذن  يعني كيف يكون صدور الاذن منها فقال ان وانما سألوا هذا السؤال لان الغالب على البكر الحياء وانها تخجل ان تتحدث فيما يتعلق بالزواج فيستفاد من هذا الحديث

26
00:10:36.250 --> 00:11:02.750
تحريم نكاح او انكاح السيد حتى تستأمر من اين يؤخذ التحريم  من قوله لا تنكح لانه نفي بمعنى النهي لها فيهم بمعنى النهج والنفي اذا كان بمعنى النهي ساده تأكيدا

27
00:11:04.850 --> 00:11:29.300
كيف ذلك لانه اذا صيغ بصيغة النفي فالنفي خبر وليس انشاء فكأنه يقول ان هذا امر امر مفروغ منه لا يمكن ان يقع  ولذلك قال اهل البلاغة ان اتيان النهي بصيغة النفي

28
00:11:30.000 --> 00:11:56.600
او الامر بصيغة الخبر يكون اشد تأكيدا لانه بمنزلة ان يقال ان المنهي عنه صار امرا منتفيا  وان المأمور به صار امرا ايه واقعا  افهمتم يا جماعة الان اذا اخذاه من كلمة

29
00:11:56.700 --> 00:12:16.500
لا تنكح فان قال قائل هذا نفي قلنا هو بمعنى النهي فان قال ما ما هي البلاغة وما هي الحكمة في ان يأتي ان ان النهي بصيغة النفي الجواب لان هذا ابلغ

30
00:12:17.150 --> 00:12:52.800
في في التأكيد كأن المنهي عنه صار امرا منتفيا لا وجود له طيب من فوائد الحديث حكمة الشرع في التفريق بين السيد والبكر  ومن فوائده مراعاة العلل في الاحكام مراعاة العلل في الاحكام العلل والمعاني في الاحكام

31
00:12:53.950 --> 00:13:22.100
ووجهه انه انما فرق بين البكر والسيد لان البكر تستحي غالبا ولا تتمكن من من المشاورة والائتمار فجعل لها الاذن فقط ومن فوائد هذا الحديث  اشتراط الرضا من الزوجة ولو كان المزوج الاب

32
00:13:22.150 --> 00:13:43.000
ووجهه ان هذا النهي ليس فيه استثناء واذا لم يكن في استثناء فالاصل ايش؟ الاصل العموم فالاب لا يزوج ابنته الذكر الا باذنها ولا الثيب الا باذنها كغيره من من بغية الاولياء

33
00:13:45.300 --> 00:14:10.850
ويستفاد من هذا الحديث بالقياس الرضا نعم اشتراط رضا الزوج بس لا تريد الزوج وانه لو زوج عن اكراه فان النكاح لا يصح وهل يمكن ان نزوج عن اكراه يمكن لان بعض الناس

34
00:14:11.050 --> 00:14:30.150
يجبر ابنه على ان يتزوج بنت اخيه اي بنت اخي الاب وهي بنت عمه يجبره ويقول لابد نعم فاذا اجبرهم وتزوج ابنة عمه جبرا فان النكاح لا يصلح نعم