﻿1
00:00:16.300 --> 00:00:40.600
تشريها طيب على كل حال الحقوق الخاصة للانسان ان يطالب والده بها اما ما لا يختص  بذات الشخص كالديون مثلا فانه لا يطالبه بها مثل ان يكون الولد قد اقرأ وافاه دراهم

2
00:00:41.250 --> 00:01:10.300
ثم طالبه بها وابى ان ان يعطيه اياها فليس له ان يرفعه للحاكم  وان فعل فان الحاكم يقول له انت ومالك لابيك كتبت الحكومة يعني الخصومة ومن فوائد هذا الحديث ان نكاح البكر ولو كان من الاب يرجع اليها لا الى الابد

3
00:01:10.300 --> 00:01:38.550
ووجهه ان النبي صلى الله عليه وسلم خيرها ولو كان الاب يملك اجبارها لقال النبي صلى الله عليه وسلم انه لا حق لك مع ابيك  ومن فوائد هذا الحديث جواز جواز تصرف الفضول. جواز تصرف الفضولي

4
00:01:38.800 --> 00:02:08.400
ما معنى السرور الفضولي؟ يعني ان يتصرف الانسان في حق الغيب بغير اذنه فاذا اذن له نفذ التصرف  نفذ التصرف ووجه ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم جعل امر هذا النكاح اي نكاح الجارية التي اكدت على الزوج او على الزواج جعل امرها اليها

5
00:02:08.400 --> 00:02:32.600
فيفهم من هذا انها ان اجازته نفذ وان لم تجز انفسخ. فاذا كان هذا في النكاح مع خطورته ففي غيره من العقود اولى تعال هذا لو ان شخصا باع سيارة انسان

6
00:02:32.850 --> 00:02:57.450
باع سيارة الانسان بلا توكيل لكنه يعرف ان هذا الرجل يرغب ان يبيع سيارته فجاء شخص يطلب السيارة فاغتنم الفرصة فباعها عليه بدون توكيل ثم بعد ذلك اخبر صاحب السيارة ووافق

7
00:02:57.900 --> 00:03:16.900
فهل العقد يصح او لا يصح؟ يصح. طيب. وهل يملكه المشتري من حين العقد او من حين الاجازة من حين العقد من حين العقد لانه اجاز العقد السابق. اجاز العقد السابق

8
00:03:16.950 --> 00:03:39.700
وهذا يشبه من بعض الوجوه ما مر علينا في درس الصباح ها؟ وهو اجازة الورثة للوصية عقب الواقع المصالحة. قبول المصالحة اذا قبل الموصى له الوصية بعد موت الموصي بمدة

9
00:03:40.150 --> 00:04:00.150
فهل ينسحب الملك على ما مضى؟ وتكون في ملك موصى له من موت الموصي او من قبول الموصى له نعم ذكرنا ان في هذا خلافا وان وان الذي مشى عليه صاحب هذه

10
00:04:00.150 --> 00:04:27.700
ان الملك يثبت من حين الموت ينسحب الملك على ما ما قبل القبول. وان المذهب لا يثبت الا بالقبول نعم نعم ومن فوائد هذا الحديث ان الشريعة الاسلامية تأخذ للمظلوم حقه

11
00:04:28.300 --> 00:04:54.050
ولو كان على اقرب الناس اليه  وجهه ان النبي صلى الله عليه وسلم خير هذه المرأة التي زوجها ابوها وهي كارهة لان هذا ظلم له من اظلم الظلم ان المرأة تزوج بشخص تكرهه. لان هذا الشخص سيبقى شريكه

12
00:04:54.050 --> 00:05:14.450
في البيت وفي الاولاد فكيف يمكن ان نجبرها على شخص لا تريده؟ يحصل على هذا عليها من الظرر والقلق النفسي وربما يصل احيانا الى حد الجنون بعض النساء تحاول ان تحرق نفسها. او ان تقتل نفسها

13
00:05:14.700 --> 00:05:32.350
من شدة ما وجدت من القهر ولا شك ان هذا من من الاعتداء والظلم والشرع يرفع الظلم عن المظلوم ولو كان من ايش؟ من اقرب الناس اليه. قال وعن الحسن عن ثمرة رضي الله

14
00:05:32.350 --> 00:06:01.000
عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ايما ايما امرأة زوجها وليان فهي للاول منهما رواه احمد والاربعة وحسنه الترمذي. نعم. ايما امرأة هذه الجملة الشرقية فعل الشر زوجها وجوابه فهي للاول منهما منهما اي من الزوجين

15
00:06:01.500 --> 00:06:34.500
طيب وذلك لان عقد الولي الثاني ورد على امرأة متزوجة فلن يصح وعلى هذا فتكون فتكون المرأة للاول للزوج الاول الذي عقد له اولا والمثال واضح امرأة لها اخوان خطبت من اخيها الاكبر فزوجها

16
00:06:35.150 --> 00:07:01.050
وخطبت من الاصغر وهو في بلد اخر مثلا. ولم يعلم ان اخاها الاكبر زوجها فزوجها لمن تكون؟ الاول. ووجهه ظاهر لان العقد الثاني ورد على مزوجة فلا يصح طيب فان كان الاول اخا لاب والثاني اخ شقيق

17
00:07:02.350 --> 00:07:28.350
لا فهي للثاني. فهي للثاني لان لان الاول ليس له ولاية الاول اخ من اب والثاني اخ شقيق. واذا اجتمع اخ شقيق واخ لاب فالولاية للاخ الشقيق لانه اقوى واضح؟ طيب

18
00:07:29.100 --> 00:08:02.250
اذا زوجاها معا اذا زوجاها معا الاثنين ها؟ فانه ينفسخ النكاحان ينفسح نكاحه لماذا؟ لانه لا يمكن تصحيح احدهما لا يمكن تصحيح احدهما فانفسكم نكاحا وان زوجاها واحدا واحد بعد واحدا بعد الاخر

19
00:08:02.500 --> 00:08:38.900
ولكن جهل السابق او نسي فحينئذ يقرع لان احدا العقدين صحيح. ولكنه مجهول. حينئذ يقرأ. فصارت الاقسام ثلاثة القسم الاول ان نعلم المتأخر  فالنكاح للاول الثاني ان نعلم انهما وقعا معا وهذا فيه صعوبة التصوير فيه صعوبة لكن تتميما للاقسام فهنا

20
00:08:38.900 --> 00:09:05.300
لا يصح النكاحان لانه لا مزية لاحدهما على الاخر الثالث ان نعلم الترتيب اي ان احدهما قبل الاخر ولكن نجهل او ننسى. فهنا يقرأ بينهما لماذا يقرأ؟ لاننا نعلم ان احدا العقدين صحيح

21
00:09:05.550 --> 00:09:34.250
وانها الان محبوسة على احد الزوجين ولا يمكن ان ان نقول لا نكاح فالنكاح ثابت لاحد رجلين فيميز احدهما بقرعة لان الحقين اذا اجتمعا وتزاحما ولم يمكن الجمع بينهما فانه لا يمكن

22
00:09:34.300 --> 00:09:55.400
استحقاق احدهما الا بالقرآن والقرعة تجري في في اعظم من هذا تجري في الانفس القرعة تجري حتى في الانفس في الهلاك لو كان الناس في سفينة في البحر وكانت السفينة مثقلة

23
00:09:55.750 --> 00:10:27.950
ولابد ان يلقى بعض الركاب ليسلم الباغون فان ترك الركاب غرقوا جميعا فهل نلقيهم جميعا؟ نعم؟ ليش ما نلقيهم الا الربان بس؟ اللي يقول السفينة يقول لا يمكن نلغيهم جميعا لان هذا ازهاق لنفوس بريئة. اذا من يعطي

24
00:10:27.950 --> 00:10:57.950
قال قال الشباب القوا الشيوخ لانهم اقرب للموت. يصح هذا؟ لا يصح وقال الشيوخ القوا الشباب لان الامهات يلدن بدلهن بدلهن. ايش نقول؟ نقول لا هذا ولا هذا نقول بقراءة نقرئ كما حصل ليونس عليه الصلاة والسلام نعم

25
00:10:57.950 --> 00:11:28.350
دون ركب في فلك مشحون. مملوء وال الى الغرق الا ان الا ان يلقى احد بعض الركاب فساهم خسارة فصارت القرعة على جماعة منهم يونس والقي في البحر لكن الله اعلم ان الذين القوا معه هلكوا انه فقيض الله له حوتا

26
00:11:28.450 --> 00:11:54.000
كبيرا ابتلعه بدون بدون مضغ اكل وهكذا جميعا. وبقي في بطنه قال الله عز وجل فلولا انه كان من المسبحين للبث في بطنه سبحان الله لكن صدق رسول الله تعرف الى الله في الرخاء يعرفك في الشدة

27
00:11:54.000 --> 00:12:18.100
لما كان من المسبحين عرفه الله عز وجل في الشدة فانقذه طيب في هذا الحديث من الفوائد اي امرأة الى اخر انه ينبغي للاولياء اذا خطب من احدهم ان يرد الامر الى الاخرين

28
00:12:19.000 --> 00:12:47.950
مخافة ان يقع العقد منهم بدون علم فيحصل اللبس وفيه ايضا من فوائد الحديث انه اذا عقد احد الاولياء قبل الثاني فالحكم من لمن؟ للاول. ولكن لابد ان يكون كل واحد منهما وليا. اما لو كان السابق غير ولي ولكنه ابن

29
00:12:47.950 --> 00:13:13.850
او اخ لاب مع اهل شقيق او ما اشبه ذلك فلا عبرة بعقده ومنها اعتبار الاسبقية اكبار الاسبقية في الدين الاسلامي ولهذا امر النبي عليه الصلاة والسلام من دعاه اثنان ان يجيب من اسبقهما نجيب

30
00:13:13.850 --> 00:13:35.200
سبقهم فالاولية لها مزية في الدين الاسلامي. وقد تكون الاخرية افضل او او احق او اولى. المهم الاصل ان الاولوية لها الفظل. ثم قال وعن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ايما

31
00:13:35.200 --> 00:13:55.200
عبد تزوج بغير اذن مواليه او اهله او هنا للشك. فهو عاهر رواه احمد وابو داوود. والترمذي صحح هو وكذلك ابن حبان. نقول غير هذا؟ نعم. لماذا ما يقال اذا زوجها هنيان وجبل السابق

32
00:13:55.200 --> 00:14:25.200
ايش؟ اذا زوجها المرأة ولية نعم وجهلنا السابق منهما تخير المرأة تخير ما يمكن تخير لانها قد تختار الاب الثاني هي راضية لكن نسيت مع اوليائه او جهلت نعم احسن الله اليك قلنا ان النبي صلى الله عليه وسلم للجارية

33
00:14:25.200 --> 00:14:45.200
فرع او صحفي متاح عساحة نكاحها. نعم. لا مخيم يعني الصح. نعم. نعم. قلنا كيف على الصحة لانها للذي يستحقه له ولا يستحقه كيف؟ قلنا يعني كيف يستحق النكاح وهي مكرهة؟ وكل الليل الادمي قد يسقط حقه. يعني هذا حق ادم؟ ايه. نعم. لكن

34
00:14:45.200 --> 00:15:05.200
النبي صلى الله عليه وسلم لكن لما خيرها لما خيرها لو اختارت البقر حينما ندري عن الحديث هل هل انها اختارت البقع او الاعلان؟ في حديث اخر ان الرسول لما خيرها قالت لا

35
00:15:05.200 --> 00:15:11.650
انا اريد البقاء مع الزوج لكني اردت ان يعرف النساء ان امرهن بايديهن