﻿1
00:00:16.050 --> 00:00:36.050
لكن احسن ما هيك اما هذا الحديث ما في شي. نعم نعم. فكيف يصح النكاح ثم ثم لما خيرها ارأيت لو اختارت ان ان تبقى؟ ها؟ نقول نعم يعني ناقذ النكاح من جديد لا ما هو ظهر الحديث

2
00:00:36.050 --> 00:00:56.050
حديثا انها انها لو خيرها بقيت. نعم. زوجها وهي كارهة. نعم. ذكرنا ان كارهة للزوج او للعاقل. نعم المرأة الزواج في سرب الدراسة. نعم. وغيره من اسباب التي يحتج بها النساء الان في تأخير الزواج. نعم. مرافعة اباها

3
00:00:56.050 --> 00:01:22.600
يعني في هذه القضية هل يثبت قولها او تقبل حجتها؟ اي نعم. ولكن لاحظوا ايضا هذه مسألة يجب التنبه لها. لو ادعت انها مكرهة بعد الدخول انها مكرهة بعد الدخول فالفقهاء يقولون لا تقبل الا ببينة. ولو ادعت انها مكرهة قبل الدخول فان قولها يقبل

4
00:01:22.600 --> 00:01:54.050
ولواء مصلحة اي نعم نعم على كل حال يقنعها ويقول لها انت ان تأخرت ما جاك احد فانقاذنا فقالت انها راضية ولا يهمه ان يأتيها او لا يأتيها احد فالامر اليها. نعم. احسن الله اليك الان كثير من الاباء يزوجون بناتهم بالقوة يعني

5
00:01:54.050 --> 00:02:14.050
بدون اضافة ثم بعد ذلك هذه ترضى ان ترضى نعم نعم نقول النكاح الان صحيح هذا ينبني على حديث ابن عباس نقول لها الخياط فيها الخيار. ولكن نخاطب الاب من قبل نقول هذا حرام عليك. لان المرأة قد تقنع

6
00:02:14.050 --> 00:02:34.050
بالزوج بعد الزواج مخافة انه اذا اذا فارقتهم وبقت ثيبا ان لا يأتيها احد فتبقى معه على اغماء. فاذا جاء يعني وتقول اخف الظررين. نعم. يقول اذا جاء ابناء يمكن

7
00:02:34.050 --> 00:03:04.050
لا بل قبل ان ان يأتي بل ربما تقبل بمجرد اول ليلة لان اذا تحولت اي نعم يكون صحيح لكن ما لم تكن كارهة ما لم تبقى على كرهك نعم؟ كيف تكون هذه الصورة في تزويد ولي انا ما رأيت انا اشير عبد الرحمن الاعمال بالنيات

8
00:03:04.050 --> 00:03:26.000
نعم كم السؤال الان؟ ها؟ قول لي كم السؤال؟ اسقطت حقك؟ لا ما اسقطت. طيب كمل. كيف تبان الصورة؟ جزاكم الله خير لزوج وليات معا واحد نعم نعم معاذ لا بد من استئذارها واستئذانها نعم هي هذي ما هي مشكلة كل واحد منهم مستأذن

9
00:03:26.000 --> 00:03:48.950
وقالت لا بأس. كيف تقول للثاني؟ الاول استأذنني ربما انه ربما انه استأذنه تظن ان انه شاور اخاه ومتفقين على الثاني ربما تظن هذا الظن وبعظ النساء يكون عنده غفلة ما تقول مثلا ان اخوي قد خاطبني بالنسبة

10
00:03:48.950 --> 00:04:08.950
وقد خطبني شخص اخر هي ما هي مشكلة المشكل كيف يقع العقد العقدان معا لشخصين هذه هي المشكلة لكن تتصور هي عقل غير مستحيلة بحيث مثلا يكون كل واحد منه في مكان

11
00:04:08.950 --> 00:04:38.950
فيقول مثلا احدهما زوجت ويقول قبلت والثاني كذلك في في لحظة واحدة في لحظة واحدة. يمكن لكن هذا صعب تراه. نعم هي في اول الامر ما هو خارج لكن جاء

12
00:04:38.950 --> 00:05:28.950
كثيرا ايه فكيف ما يحصل ما دام دخل عليها الزوج لا يقبل قوله انها كارهة. ما دخل جاء هذه القضية حقيقة حل عليها لا تساهم في الزنا يا شيخ. لأ على كل حال هذه ما نقبلها بعد الدخول ابدا ما تقبل بعد الدخول. اذا قالت انها كارهة بعد الدخول قلنا لا نقبل

13
00:05:28.950 --> 00:05:48.950
قبل ان تخرج ولو كان هكذا وبذمتها هي ذمتها هي اول من ابغى اراث اي نعم لا هو اذا صار راضي اذا كان عنده شهود الولي انها راضية فلا يمكن تدعي فيما بعد انها لم ترد نعم

14
00:05:48.950 --> 00:06:08.950
السلام عليكم في السفينة نعم من يعني ذكرنا في بكرة انه لا يحل له ان يقتل نكره على قتله لان في استيطان لنفسه يعني مقابل يعني ازهاق ايه هذا ما ما ما قتله ما راحوا يقذفون مثلا ناس معينين

15
00:06:08.950 --> 00:06:28.950
بدون قرعة اما نعم لو قالوا والله انت من اللي قريبين للبحر نعم يقذفوهم في البحر هذول قريبين هذولا على الجدار اللي لما البحر نعم سيقتلون غيرهم بابقائهم لا لا لا القرعة قد تكون على زيد او على عمو

16
00:06:28.950 --> 00:06:48.950
ما هو بعد شيء معين. ها؟ يشترط رضاه جميع انحاء السفينة؟ لا لا حتى وان لم يرضوا لا بد يكون الولي على يجبرهم. تسقط علينا. تسقط عليك الان وخفت من الموت تغلق السفينة

17
00:06:48.950 --> 00:07:27.050
وتموت انت وغيرك. وربما لا تقرأ القرآن عليك وتسلم. المصالح مقدمة. نعم ايه هذي فيها خلاف المحدثين فيها خلاف بالمحدثين واكثر المحققون من المحدثين يرون ان متصل ما تقول   في امرأة

18
00:07:27.600 --> 00:08:13.300
زوجها عمها ثم زوجها اخوها بعده   العم اليس وليا   ينهو في هذه السورة ليس وليا وشغول زوجها عمها اولا ثم زوجها اخوها ثانيا     كما قال طيب العامة الاسرائيليين نرد عليك انت ها

19
00:08:13.550 --> 00:08:38.250
طيب اذا الحديث ايما امرأة زوجها ولي  هو مع وجود الاخ ليس بولي. هذا الجواب. طيب  هي هداية الله امرأة زوجها اخوها من ابيها ثم زوجها اخوها الشقيق من بعده

20
00:08:38.550 --> 00:09:17.950
ايهما الذي يصلح؟ الاول ولا الثاني؟ الثاني الحديث للاول منه ليست بلاعب في هذا الحال  ليست ليس الاخ لابو لاية لماذا  احسنت صح؟ طيب  زوجها وليان وجهل الاول. احمد  وجهل الاول

21
00:09:18.250 --> 00:09:46.100
كيف يقال نعم يقرأ بينهم. طيب زوجها وليان في ان واحد العقدان باطلان تمام. بسم الله الرحمن الرحيم نأخذ درس جديد قال عن جابر واظن اخذناه لكن ما ادري كيف ما سمعتونا به

22
00:09:46.100 --> 00:10:07.350
وعن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ايما عبد تزوج بغير اذن مواليه او اهله فهو عاهد ايما عبد تزوج اي هذه شرطية وما زائد للتوكيد

23
00:10:07.450 --> 00:10:31.950
وتزوج فعل الشرط وجملة فهو عاهر جواب الشرط وقوله بغير اذن ما وليه. الموالي هم الذين اعتقوه في الاصل وقد يطلق المولى على المالك قد يقول ما لا عن المالك وهو المراد هنا

24
00:10:32.150 --> 00:10:54.850
مراد المالك وذلك لانه اذا اعتق ملك نفسه لكن ما دام مملوكا فالامر لسيده. قال الله تعالى وانكحوا الايام منكم والصالحين من عبادكم وامائكم وقوله او اهله او هذه للشك من الراوي

25
00:10:55.650 --> 00:11:20.500
يعني هل لفظ الحديث في غير ذي ما وليه او بغير اذن اهله؟ والمعنى واحد طيب اذا المراد بالمواري هنا من؟ الملاك وقوله فهو عاهر العاهر الزاني. العاهر هو الزاني. وذلك لان نكاحه غير صحيح

26
00:11:20.700 --> 00:11:44.050
اذ ان العبد لا يملك ان يزوج نفسه  ودليل ذلك في القرآن قوله تعالى وانكحوا الايامى منكم والصالحين من عبادكم وامائكم من عبادكم جمع عبد وهو الذكر المملوك فقوله وانكحوا يدل على ان العبد لا يزوج نفسه

27
00:11:44.400 --> 00:12:05.800
وانما يزوج فهو كقول فهو كالايم. الايم الانثى التي مات عنها زوجها او او فارقها لا تنكح نفسها ينكحها من؟ وليها. اذا فتزوج العبد بغير اذن مواليه اي بغير اذن

28
00:12:05.800 --> 00:12:33.900
اسياده كتزوج المرأة بغير ولي. طيب يستفاد من هذا الحديث انه يشترط لصحة نكاح العبد ان يأذن سيده ان يأذن سيده. طيب اذا اذن فهل هو يزوج نفسه او لابد ان نزوجه السيد

29
00:12:34.100 --> 00:12:58.800
نقول ظاهر الحديث انه اذا اذن فله ان يزوج نفسه. بخلاف المرأة لو اذن لها وليها ان تتزوج فليس لها ان تزوج نفسها وذلك لان المرأة ليست اهلا للعقد اصلا بخلاف العبد فانه اهل للعقد ولذلك اذا

30
00:12:58.800 --> 00:13:22.850
ها؟ زوج نفسه اذا عاتق زوج نفسه فعدم تزويج نفسه ما دام مملوكا لا لعدم الاهلية ولكن لوجود مانع وهو الملك طيب اذا للسيء اذا اراد ان يزوج العبد طريقان الطريق الاول

31
00:13:23.150 --> 00:13:45.700
ان يقول ولي المرأة زوجت عبدك فلانا ابنتي فلانة فيقول السيد قبلت النكاح لعبدي يقيد ما يقول قبلت النكاح فقط؟ قبلت النكاح لعبد هذي صيغة. الصيغة الثانية ان يقول السيد

32
00:13:45.700 --> 00:14:07.350
تزوج. فيقول ولي المرأة للعبد نفسه زوجتك بنتي فلانة فيقول العبد قبلت. طيب. ثم قال وعن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا

33
00:14:07.350 --> 00:14:35.300
يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها متفق عليه. لا يجمع لا نافية ولكن هذا النفي بمعنى النهي. اي لا تجمعوا بين المرأة وعمتها  يعني في النكاح لان المرأة في هذه الحال تكون بنت اخي الاخرى

34
00:14:35.400 --> 00:14:47.000
ولا بين المرأة وحالتها لانها تكون بنت اختها فلا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها