﻿1
00:00:16.400 --> 00:00:44.850
هل نقول في هذه الحال ان ان عمت الزوجة حرام وخالت الزوجة حرام على الزوج يعبر بعض العلماء بذلك فيكون هذا حرام ولكنه تحريم الى امد الى ان ولكن الصحيح انها ليست حراما

2
00:00:44.950 --> 00:01:07.950
انما الحرام الجمع نقول هكذا اتباعا للفظ القرآن والسنة. ففي القرآن وان تجمعوا بين الاختين ولم يقل وحرمت عليكم نسائكم وفي السنة لا يجمع بين المرأة وخالتها ولا بين المرأة وعمتها ولا ان يقول حرمت عليكم

3
00:01:07.950 --> 00:01:32.150
عمات نسائكم وخالات نسائكم. والمحافظة على اللفظ الذي جاء بالقرآن والسنة لا يولد لا يولد اشكال وما قاله الفقهاء رحمهم الله ولد اشكالا. فان بعض الناس ظن انها لما انها اي

4
00:01:32.150 --> 00:01:54.250
الزوجة او عمتها او خالتها لما كانت حراما فانها تكون محرما والذي ظن ذلك هو العامة قالوا مثل ام الزوجة حرام على الزوج وهي محرم. اذا اخت الزوجة محرم. الى وقت معين

5
00:01:54.250 --> 00:02:18.200
وعمتها محرم الى وقت معين. وخالتها محرم الى وقت معين. فاذا قلنا ليست اختها حراما وليست عمتها حراما وليست خالتها حراما ولكن الحرام هو الجمع زال الاشكال. زال الاشكال توهم المحرمية

6
00:02:18.350 --> 00:02:46.100
يعني ليس بوارد. صار توهم المحرمية غير وارد اذا في المحرم الجمع. طيب اذا ظممنا هذا الحديث الى الاية الكريمة صار النساء اللاتي يحرم الجمع بينهن ثلاثا  الاخت اخت الزوجة وعمتها وخالتها فقط

7
00:02:46.750 --> 00:03:19.400
وهذا يسير جدا. هذا يسير جدا. واضح؟ طيب  اذا قال قائل هل مثل ذلك؟ اختها من رظاء عمتها من الرظاع خالتها من الرظاع  فالجواب؟ نعم لقول النبي صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. فاذا حرم الجمع بين الاختين من النسب

8
00:03:19.400 --> 00:03:35.650
حرم الجمع بينهما من الرظا واذا حرم الجمع بين المرأة وعمتها من النسب حرم الجمع بينها وبين عمتها من الرظا واذا الجمع بين المرأة وخالتها من النسب حرم الجمع بينها وبين خالتها من الرضاعة

9
00:03:35.850 --> 00:04:00.300
خلافا لما ذهب اليه الشيخ الاسلام رحمه الله من ان اخت الزوجة من الرظاء وعمتها وخالتها لا جمع بينهن وبين الزوجة لان عموم الحديث يحرم من الرضاعة ما يحرم من نسب تدخل في هذه الصورة. تدخل في هذه الصورة فانه انما حرم الجمع

10
00:04:00.300 --> 00:04:21.900
بين الاختين من اجل بين اختين من اجل النسب اذا يحرم الجمع بين الاختين من اجل الرثا كما حرم الجمع بينهما من اجل النسب وكذلك يقال في المرأة وعمتها والمرأة وخالتها. طيب

11
00:04:22.150 --> 00:04:54.800
هل يجوز للانسان ان يجمع بين زوجة رجل وبنتها من غيره؟ من غير وبنته من غيرها  هل يجوز للرجل ان يجمع بين زوجة رجل وبنته من غيرها  يا جماعة انتم هنا ها؟ زوجة رجل كيف يتزوجها؟ نعم. يعني بعد الممات

12
00:04:54.800 --> 00:05:24.900
اتى الرجل نعم وتزوج انسان زوجته ثم بعد ذلك تزوج بنته من غير الزوجة. نعم. ها يجوز. يجوز. اي نعم. هذا جائز لان اللي يحرم الجنبين بينهن كم؟ ثلاث فقط. وما عدا ذلك لا يحمل. طيب هل يجوز ان يجمع بين

13
00:05:24.900 --> 00:05:54.200
مرأة وبنتها من غير زوجها فان المرأة وبنتها من غير زوجها يعني معناه مات رجل عن امرأة ثم وجه انسان ثم جمع اليها ينتهى من غيره ليش ما يجوز؟ لانها انا امي

14
00:05:54.200 --> 00:06:19.800
ام امرأته لانها ام امرأته وقد قال الله تعالى في المحرمات الى الابد وامهات نسائكم واضح؟ طيب اذا بين زوجة الرجل وبنته من غيرها جائز جائز بين زوجة الرجل وابنتها من غيره لا يجوز

15
00:06:19.900 --> 00:06:48.650
سبحان الله فكروا. لا يجوز. ولو نقصت الاصوات. فالاول تقول لا يجوز بجزم. لكن نقصت نعم لا يجوز ما في اشكال الجماعة لان زوجة الرجل بنته من غيره هي ام زوجته. هل يجوز آآ النكاح من زوجه؟ حتى لو طلق البنت لو طلق البنت الان او ماتت لا يجوز

16
00:06:48.650 --> 00:07:10.800
الزوج امه لان المحرمات وايضا الى الابد. الى الابد. طيب هذا الذي ذكر؟ احسن بكثير من قول العلماء او بعض الفقهاء رحمهم الله كل امرأتين يحرم الجمع بينهما كل امرأتين لو قدرت احداهما

17
00:07:10.800 --> 00:07:29.050
اذكرا والاخرى انثى لم يحل ان يتزوجها لاجل النسب او الرضاعة لا لاجل الصحف  ها هذي العبارة يعني يقول كل امرأتين لا تكذبون لانه صعبة ما تفهم حتى كل امرأتين

18
00:07:29.050 --> 00:07:58.500
لو قدر ان احداهما ذكرا والاخرى انثى لم يحل ان يتزوجها بنسب او رظاء لا    ها؟ هو صحيح لكن اي اسئلة هو اللفظ القرآني والنبوي؟ القرآني والنبوي افظل بكثير لانه تقول الذي يحرم الجمع بينهن ثلاث. فقط

19
00:07:58.650 --> 00:08:21.300
المرأة واختها والمرأة وعمتها والمرأة وخالتها انثى انثى الوضع فاذا سألك سائل هل يجوز ان يجمع بين انسان وبنته من غيرها تقول نعم لانه لا يدخل لا يدخل الحديث ومن هنا

20
00:08:21.600 --> 00:08:48.100
ننبه انه ينبغي لنا ان نحافظ على الالفاظ الشرعية في مثل هذه المسائل مثلا عند العامة يسمون زوجة الاب ايش؟ خالة الان لو تول العامة يجوز ان يجمع بين بنت الرجل وزوجته

21
00:08:48.200 --> 00:09:05.050
بنت رجل من غير بنت الرجل وزوجته. قال خالة شلون يجوز يجوز ان بينه وبين خالته؟ ها؟ اي نعم انا اقول ان الكلمات في الحقيقة قد تغير المعنى قد تغير المعنى

22
00:09:05.550 --> 00:09:26.000
ولهذا ربما يجي واحد يقول ابو ابو الزوجة ابو الزوجة خال يتكلم يقول هذا انسان مات عن خاله وعمه  فلقى مشكلة ولهذا نهى الرسول عليه الصلاة والسلام ان تسمى صلاة العشاء العتمة

23
00:09:26.500 --> 00:09:51.750
لان هذه التسمية للاعراب وقال انها في كتاب الله العشاء في المحافظة على الالفاظ الشرعية اولى. ثم قال المؤلف رحمه الله طيب لا يجمع الى اخره. الان الحديث يدل على تحريم الجمع بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها. والصحيح ان ذلك يشمل الرضاع كما يشمل كما هو في النسب

24
00:09:51.750 --> 00:10:21.750
طيب اذا وقع العقد على واحدة بعد الاخرى فاي العقدين يصح؟ الاول اول اذا وقع العقد عليهما جميعا. فقال زوجتك ابنتي هاتين العقد اي نعم يطول العقد لانه لا يمكن تصحيح احدهما دون الاخرى

25
00:10:21.750 --> 00:10:42.450
يبكي ما الجواب عن قولي؟ صاحب مدين لموسى اني اريد ان انكحك احدى ابنتي. هاتين ما في جمع؟ اي نعم ما في جمع. يقول احداهما لكن يرد عليه مسألة التعيين وقد اجبنا عنه فيما سبق

26
00:10:42.450 --> 00:11:03.600
احدى ابنتي يقول لان موسى عين من يريد منهما. عين ما يريد فلا اشكال فيه. طيب ثم قال وعن عثمان رضي الله عنه قال ها؟ هذا الفار. ما ما شفته

27
00:11:03.650 --> 00:11:23.650
الفوائد تحريم الجمع بين المرأة وعمتها والجمع بين المرأة وخالتها. فاذا قال قائل لماذا؟ ما الحكمة؟ قلنا الحكمة لان الجمع بين المرأتين يؤدي في الغالب الى النزاع والشقاق. والعداوة والبغضاء من اجل غيرة النسا. هذا هو الغالب

28
00:11:23.650 --> 00:11:51.950
فاذا كان كذلك فانما نهى الشارع عنه لما يفضي الى التقاطع ليس بين بين المرأتين فقط حتى ذرية المرأتين كل واحد يبغض خالته مسكين هذا فيه اشكال لذلك نهى الشرع عن هذا. قال وعن عثمان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينكح

29
00:11:51.950 --> 00:12:11.950
المحرم لا لا ينكح المحرم ولا ينكح. وفي رواية له رواه مسلم وفي رواية له اي لمسلم ولا يخطؤ وزاد ابن حبان ولا يخطب عليه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال تزوج النبي صلى الله

30
00:12:11.950 --> 00:12:35.150
عليه وسلم ميمونة وهو محرم متفق عليه. ولمسلم عن ميمونة نفسها رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو حلال هذا الحديث هذان الحديث ان في حكم تزوج المحرم. وتزويج المحرمة

31
00:12:35.150 --> 00:12:58.350
قال النبي عليه الصلاة والسلام لا ينكح المحرم. يعني لا يتزوج. وهذا يشمل المرأة والرجل  فالمرأة لا يجوز ان تنكح والرجل لا يجوز ان ينكح وذلك لان الانسان اذا نكح وهو محرم فلا يخلو من حالين

32
00:12:58.750 --> 00:13:25.650
اما ان يتعجل فيدخل بزوجته وهذا يؤدي الى فساد النسك وقد قال الله تعالى واتموا الحج والعمرة لله. واما ان يبقى قلبه معلقا بالزوجة فيفسد عليه الاقبال على نسكه ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. كذلك ولا ينكح

33
00:13:25.900 --> 00:13:46.550
اي لا ينكح غيره وهذا في الولي فاذا كان الولي محرما فانه لا يزوج موليته ولو كانت حلالا. ولو كان زوجها الذي يتزوجها حلالا وفي رواية الله ولا يخطب لا يخطب

34
00:13:47.150 --> 00:14:10.800
يعني لا يتقدم لشخص يخطب موليته ابنته او اخته والحكمة في ذلك هو تعلق القلب وانشغاله بهذه الخطبة طيب وقوله ولا يخطب عليه يعني المرأة اذا كانت محرمة فانها لا تخطب

35
00:14:11.000 --> 00:14:36.300
لا تخطئ فنهى النبي عليه الصلاة والسلام عن عقد النكاح وعن وسائله وذرائعه الوسائل والذرائل هي الخطبة والنكاح العقد ففي هذا الحديث تحريم نكاح المحرم  يؤخذ من قوله ها لا ينكح

36
00:14:36.600 --> 00:15:01.000
وهو ان كان بالجزم فهو نهي صريح وان كان بالرفع فهو خبر بمعنى نفي بمعنى النهي وظهر الحديث انه ما دام محرما فالنكاح غير صحيح حتى ولو بقي عليه التحلل الثاني

37
00:15:02.300 --> 00:15:30.750
حتى ولو بقي عليه التحلل الثاني مثاله رجل كان حاجا فرمى جمرة العقبة يوم العيد. وحلق حل التحلل الاول هل يجوز ان يتزوج؟ نعم ظاهر الحديث لا  ولكن القول الثاني في المذهب وهو اختيار الشيخ الاسلام انه يجوز

38
00:15:31.450 --> 00:15:50.350
وقال ان قوله المحرم ال هنا تفيد الكمال يعني المحرم احراما كاملا واما ما بعد التحلل الاول فان المحرم النسا كما جاء في الحديث اذا رميتم وحلقتم حل لكم كل شيء

39
00:15:50.350 --> 00:15:56.600
الا النساء الا النساء وهذا عقد وليس نساء نساء