﻿1
00:00:16.950 --> 00:00:35.200
فانت اذا كنت مستطيعا للنكاح الصحيح فتزوج بنكاح صحيح لا بنية انك ستغلقها واذا كنت غير مستطيع فعليك بالصوم هكذا بين لنا بين لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم

2
00:00:35.800 --> 00:00:52.550
واما ان نرتكب المحظور من اجل ارضاء الشهوة وخوف الفتنة كما يقولون هذا ليس بصحيح خوف الفتنة بعدم النكاح بين لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم دواء هل نأخذ بهذا الدواء

3
00:00:52.850 --> 00:01:16.300
اما ان نرتكب ما هو محظوظ ونخدع الناس نغشهم فهذا ليس ليس بسليم وليس بسديد نعم اما ما زعم الاخ محمد السلامة من اننا بدأنا نبين الحكمة  تحريم نكاح المتعة

4
00:01:16.500 --> 00:01:35.950
وقال ان انكم ذكرتم اول حكمة اول واحدة نعم اي نعم فهذا يمكن ان شاء الله ان نكمله الان اه نقول من الحكم في تحريم نكاح المتعة ان ان فيها مخالفة

5
00:01:36.200 --> 00:01:59.450
لمقصود النكاح لان مقصود النكاح الالفة وبناء البيت الزوجي والحصول على الاولاد وهذا اعني نكاح المتعة لا يشتمل على هذا هذه الحكمة لماذا؟ لان الزوج نفسه يشعر بانه مفارق لهذه الزوجة

6
00:02:00.100 --> 00:02:17.300
قالت ما هناك يقضي وتره اياما او اشهرا ثم يتركها فلا تحصل الالفة التي يطمئن بها القلب لا بين الزوج ولا بين الزوجة واضح؟ ثانيا ان الزوج في هذه الحال

7
00:02:17.350 --> 00:02:37.350
سيحاول بقدر الاستطاعة ان لا تلد المرأة الا تلد المرأة لانها امرأة مفارقة عن قرب فيحاول بقدر استطاعته ان لا يأتيه اولاد وحينئذ تضيع هذه المياه التي كانت بصدد ان

8
00:02:37.500 --> 00:03:02.550
تنجب اولادا تظيع بدون بدون فائدة ثالثا ان في هذا مفسدة كبيرة للنساء لان هذا الرجل الذي يريد ان يتزوج نكاح متعة ليس له حد معين في في العدد يتزوج ما شاء

9
00:03:03.050 --> 00:03:28.250
فيمكن ان يتمتع في الليلة الواحدة كم لا عشرين كثيرات بعشر نسوة عشر نسوة بشار ثلاثين ليلة عشرة في ثلاثين  ثلاث مئة امرأة تفظ بكارتها وتذهب هباء نعم واذا قدرنا ان المتمتعين عشرات

10
00:03:28.800 --> 00:03:48.300
فكم من امرأة تفصل كل الابكار تذهب بكرتهن بغير بغير فائدة من سيتزوجها وهي ليست ببكر الا انسان ذي حاجة يعجز عن ادراك البكر ويتزوج امرأة ثيبا او لحاجة اخرى مرض اخر يختار الثيب على البكر

11
00:03:49.550 --> 00:04:16.350
ومنها ايضا ان بهذا اهانة للمرأة واهدارا لكرامتها لانه اصبح هذا المتمتع كالتيس بين بين الغنم لا يبالي بالنساء ولا يهتم بهم كانه سلط عليهن لقضاء وتره فقط بقراءة وطرية فقط

12
00:04:17.350 --> 00:04:41.550
ومنها ايضا ان جميع ما يترتب على النكاح من الاحكام مفقود في المتعة فيكون هنا الاستمتاع دون ان تترتب احكام النكاح عليه مثل التوارث والمهر والاولاد وغير ذلك كل هذه تبوت

13
00:04:42.050 --> 00:04:59.250
وهذا لا شك انه دمار ولهذا كان من الحكمة ان الله سبحانه وتعالى حرم نكاح المتعة وفي حديث سبرة ابن معبد الجهني ان الرسول عليه الصلاة والسلام حرمها الى يوم القيامة

14
00:05:00.250 --> 00:05:17.800
احرمها الى يوم القيامة وعلى هذا فلا يمكن النصب لان الحكم اذا قيد الى يوم القيامة فانه لا يمكن نصره بعد ذلك اذ ان اذ اننا لو قلنا بجواز النصب لقلنا بجواز كذب

15
00:05:18.100 --> 00:05:34.450
ليش قبر الرسول عليه الصلاة والسلام وهذا شيء مستحيل نعم ثم قال المؤلف رحمه الله وعنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم عن علي نهى عن متعة النساء وعن اكل لحوم حمر الاهلية يوم خيبر

16
00:05:34.450 --> 00:05:57.050
اخرجه السبعة كأن المؤلف ساق هذه هذا اللفظ ليبين انفصال النهي عن المتعة عن اكل لحوم الحمر قال نهى عن متعة النسا تم الكلام وعن اكل الحمر الاهلية يوم خيبر اخرجه السبعة

17
00:05:57.950 --> 00:06:24.150
الا الا ابا الا ابا داوود نعم طيب قولها نهى عن متعة النساء احترازا من متعة الحج لان هناك متعتين المتعة الاولى متعة الحج وهذه ليست منهيا عنها بل مأمور بها

18
00:06:24.800 --> 00:06:49.150
اما امر ايجاب واما امر استحباب ومتعة الحج هو ان يحرم الانسان بالعمرة في اشهر الحج ويتحلل منها ثم يحرم بالحج من عامه فتكون عمرة مستقلة عن الحج ويكون هو متمتعا بين العمرة والحج بما احل الله له

19
00:06:49.600 --> 00:07:09.500
ولهذا سمي تمتعا كما قال تعالى فمن تمتع بالعمرة اي بسبب العمرة وتحلله منها الى الحج تمتع بماذا؟ بما احل الله له لو انك قدمت الى مكة في اشهر الحج

20
00:07:09.700 --> 00:07:28.850
ومررت بالميقات وانت تريد الحج لزمك ان تحرم من الميقات وتبقى في احرامك الى يوم العيد وحينئذ لا تتمتع بنساء ولا بطيب ولا بغير ذلك من محضرات الاحرام فاذا نويت العمرة من الميقات ودخلت مكة وطفت وسعيت وقصرت

21
00:07:29.450 --> 00:07:47.350
حللت وتمتعت بما احل الله لك من محظورات الاحرام الى متى   اقروا الاية الى الحج الى الحج تتمتع الى الحج ان قدمت في ذي القعدة تمتعت الى الى ثمانية ذي الحجة

22
00:07:47.950 --> 00:08:08.500
وهكذا فمن ولهذا جاءت ولهذا جاءت الى الدالة على الغاية من تمتع بالعمرة الى الحج هذه مأمور بها. امر النبي صلى الله عليه وسلم بها اصحابه. وحتم عليهم حتى قال شيخ الاسلام ابن تيمية انها كانت في تلك السنة

23
00:08:08.700 --> 00:08:28.250
اي المتعة واجبة على الصحابة وهذا هو الصحيح انها واجبة على الصحابة سنة في حق غيرهم وقد روى مسلم في صحيحه عن ابي ذر رضي الله عنه انه سئل عن متعب فقالت فقال كانت لنا خاصة

24
00:08:29.050 --> 00:08:46.600
والمراد بهذا وجوبها وجوبها اما مشروعيتها لعامة الناس فان سراقة ابن مالك رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله العامنا هذا ام لابد؟ قال بل لابد الابد

25
00:08:47.250 --> 00:09:06.600
لانها مشروعة لكن كانت واجبة على الصحابة لانهم هم الذين خوطبوا بها مباشرة ولان ولان في عصيانهم ابطالا لهذه الشرعة لانه اذا كان الصحابة المجابهون بالامر يتركونها ولا يقومون بها كان من بعدهم

26
00:09:06.950 --> 00:09:21.950
ها؟ من باب اولى. فلهذا كان قول شيخ الاسلام اصح من مما مال اليه تلميذه ابن القيم من وجوب التمتع او فصل الحج الى العمرة بل نقول ان الصحيح ان في

27
00:09:22.100 --> 00:09:44.950
على الصحابة واجبة وعلى من بعدهم سنة هذي متعة الحج ولهذا قيده قال عن متعة النسا فما هي متعة النساء هي ان يتزوج الانسان المرأة بلا عجل هذي متعة النسا نهى عنها الرسول عليه الصلاة والسلام وعن اكل الحمر الاهلية يوم خيبر

28
00:09:45.300 --> 00:10:11.600
الحمر الاهلية قيدها ايضا احترازا من الحمر الوحشية لان فيه حمرا وحشيا تعتبر صيدا تعيش في الفرق وقد اصطاد الصعب ابن جثامة للنبي صلى الله عليه وسلم حين نزل به بالابواء وكان الصعب رضي الله عنه كريما

29
00:10:11.850 --> 00:10:32.200
وكان عداء سبوقا يسبق الحمر الاهلية ويصيده الوحشية قصدي نعم الوحشية ويصيدها فجاء الى النبي عليه الصلاة عليه الصلاة والسلام بحمار وحش رده النبي صلى الله عليه وسلم عليه فتغير وجهه

30
00:10:33.250 --> 00:10:54.750
وحق له ان يتغير ان النبي صلى الله عليه وسلم يرد هديته والنبي صلى الله عليه وسلم اكرم الناس خلقا تتغير فقال انا لم نردها عليك الا انها حرم فاقتنع على كل حال الحمر الوحشية حلال. الحمر الاهلية حرام

31
00:10:55.650 --> 00:11:21.550
طيب قبل يوم خيبر حلال الحمر الالية قبل خيبر حلال تذبح وتؤكل وسبحان الله قبل ان تحرم كانت من الطيبات وبعد ان حرمت كانت من الخبائث لان الحكم لمن لله فالله عز وجل بعد ان حرمها اودع فيها خبثا

32
00:11:22.400 --> 00:11:42.550
وكان في الاول طيبة تؤكل كما يؤكل الفقر لكن لما حرمها الله صارت خبيثة اوجد الله فيها خبثا ولهذا امر ابا طلحة عام خيبر ان ينادي ان الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الاهلية فانها رتس

33
00:11:43.050 --> 00:12:02.650
اي خبيثة نجسة طيب في هذا الحديث دليل على ما سبق على تحريم نكاح المتعة طيب فاذا عقد هل يصح او لا نقول لا يصح اذا عقد فانه لا يصح

34
00:12:03.250 --> 00:12:21.700
لان لدينا قاعدة مفيدة لطالب العلم وهي ان ما نهي عنه لذاته لا يكون صحيحا ما نهي عنه لذاته لا يكون صحيحا ولو فعله الانسان فلو اراد شخص ان يصلي في اوقات النهي

35
00:12:21.900 --> 00:12:45.850
صلاة لا سبب لها فصلى قام وتوضأ وصلى صلاة مطمئنا فيها خاشعا فيها ها؟ لا تصل لا تصح الصلاة وكذلك لو اه ان الانسان عقد نكاح متعة لم يصح النكاح

36
00:12:46.400 --> 00:13:05.500
كل شيء نهي عنه بذاته فانه لا يصح لو باع الانسان بعد نداء يوم الجمعة الثاني  ها لا يصلح البيع لا يصلح البيع باطل البيع ولا ينتقم فيه الملك يبقى المبيع ملكا للبائع

37
00:13:06.350 --> 00:13:26.650
والثمن ملكا للمشتري لا ينتقل الملك هذا لهذا فاذا قال قائل ما الحكمة ليش تقولون هذا؟ لماذا لا تقولون اذا فعلى المنهي عنه فهو اثم والعقد صحيح فالجواب ان في تصحيح العقد

38
00:13:26.750 --> 00:13:50.250
مضادة لله ورسوله لان تحريم الشرع له يريد من الامة الا يبقى له كيان واذا صححناه ها ابقينا له كيانا وصار معتبرا ويظهر هذا بالمثال اذا باع شخص بيتا على انسان

39
00:13:50.450 --> 00:14:13.450
بعد نداء الجمعة الثانية البيع حرام العقد باطل غير صحيح لو قلنا ان البيع حرام والمتعاقدان يأثمان ولكن العقد نافذ وصحيح كان هذا مضاد للشرط لان الشرع انما نهاك لان لا

40
00:14:14.350 --> 00:14:30.900
تعقد ولان لا ينتقل الملك الى المشتري في المبيع والثمن وملك الثمن للبايع. فاذا صححناه فهذا ضد ما اراد الشرع اذا القاعدة كل ما نهي عنه لذاته من عبادة او معاملة

41
00:14:31.100 --> 00:14:37.050
اذا وقع من المكلف فهو غير صحيح. طيب