﻿1
00:00:16.450 --> 00:00:46.450
هدم ما كأنه وقع. طيب فان طلقها الزوج طلقتين. ثم تزوجت بزوج اخر وجامعها ثم طلقها ثم عادت الى الزوج الاول. فهل تعود على طلاق ثلاث؟ او وعلى ما بقي من الطلاق. ها؟ نعم. خلاف ابن جني ولا خلاف حقيقي. ها

2
00:00:46.450 --> 00:01:16.450
خلاف حقيقي يرى بعض العلماء ان النكاح الثاني يهدم ما سبقه من الطلاق. وعلى هذا للزوج الاول على طلاق ثلاث. ويرى اخرون بان بانه لا يهدم. وعلى هذا اعود الى الزوج الاول على ما بقي من طلاقها. عادت الى الزوج الاول فالمثال انتم تستحضرون المثال الان

3
00:01:16.450 --> 00:01:46.450
طلقها مرتين ثم تزوجت باخر ثم عادت للاول. عادت للاول ثم طلقها. ها لا تحل له لا تحل له. مع ان الطلقة التي وقعت واحدة لكنها مبنية على ما اذا اذا طلقت ثلاثا ثم تزوجت باخر ثم عادت للاول تعود اليه على

4
00:01:46.450 --> 00:02:06.450
طلاق ثلاثة ان طلقت اقل من ثلاث ثم تزوجت ثم عادت للاول على ما بقي من الطلاق هذا هو المشهور الامام احمد وهو الصحيح. فاذا قال قائل كيف يهدم الزوج الثاني ثلاثة طلقات ولا يهدم الطلقتين

5
00:02:06.450 --> 00:02:26.450
مثلا قلنا نعم لان طلاق لان نكاح الزوج الثاني فيما اذا طلقت ثلاثا صار له تأثير وفي الحمل للزوج الاول. اليس كذلك؟ اما نكاحها للزوج الثاني بعد الطلقتين او بعد الواحدة

6
00:02:26.450 --> 00:02:48.750
فليس له اثر لا يفيد شيئا لان ان الزوج الاول غير محتاج اليه الان فلما لم يكن مؤثرا شيئا بقي الطلاق السابق على ما كان عليه على ما كان عليه. ولعموم قوله تعالى الطلاق مرتان فامساك بمعروف ثم قال

7
00:02:48.750 --> 00:03:08.750
مطلقة فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. فمذهب احمد رحمه الله في هذه المسألة هو الصحيح. ثم قال وانا الباب عن علي اخرجه الاربعة. الا الا النسائي. علي بن ابي طالب رضي الله عنه. وهو اذا اطلق

8
00:03:08.750 --> 00:03:28.750
فالمراد به علي بن ابي طالب اذا قيل عن علي واذا قيل عن ابن مسعود فهو عبد الله واذا قيل عن ابن عباس فهو عبد الله واذا قيل عن ابن عمر فهو عبد الله طيب وعن ابي هريرة وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله

9
00:03:28.750 --> 00:03:48.750
صلى الله عليه وسلم لا ينكح الزاني المجلود الا مثله. رواه احمد وابو داوود ورجاله ثقة كونه لا ينكح اختلف المفسرون في هذا الحديث وللاية الكريمة في قوله تعالى ازداني لا ينكح

10
00:03:48.750 --> 00:04:18.750
ما المراد بقوله لا يمكن؟ فقيل المراد به الوطئ. المراد الوطي. يعني لا يزني الزاني الا بزانية. لا يزني الزاني الا بزانية. الزاني لا ينكح الا زانية يعني الزاني لا يزني الا بزانية. الزاني لا يزني الا بزانية. فجعلوا النكاح بمعنى

11
00:04:18.750 --> 00:04:48.750
الجماع والجماع بالزنا والجماع بالزنا زنا. عرفتم؟ ولكن هذا القول ضعيف جدا جدا. لانه لا يمكن ان يطلق الله النكاح الشرعي. الذي تثبت به احكام عظيمة قيمة كبيرة من حل وتحريم ونسب ونفقات وارث وغير ذلك لا يمكن ان نطلق هذا النكاح وهو العقد العظيم الذي

12
00:04:48.750 --> 00:05:08.750
لا نظير له في العقود على الزنا ابدا. وهو وان اطلق عن الجماع على الجماع في من اظيف الى زوجته فانه لا يطلق على الزمامة بحال من الاحوال. احدهما بالكم. يعني مثلا اذا قلنا

13
00:05:08.750 --> 00:05:38.750
نكح الرجل امرأته اي جامعها هذا يعني معقول لكن نكح الرجل امرأة اجنبية سنة هذا لا يمكن ابدا. لهذا نقول هذا القول ضعيف جدا. وهو في نفس الوقت غير مستقيم. لان ما معنى لا يزني الزاني الا بزانية؟ ان اراد الا بزانية اي بامرأة بغي

14
00:05:38.750 --> 00:06:08.750
تمارس الزنا فهذا فهذا لا تصدق قضيته. غير صحيح. لان الزاني قد ينزل بامرأة ذكر ما تريد الزنا اطلاقا. اليس كذلك؟ طيب. وان اراد بالزانية الزانية لا ينكح الا الا امرأة معروفة بالزنا وتمارس الزنا فكأنه يقول الزاني لا يزني الا بزانية

15
00:06:08.750 --> 00:06:38.750
فاي فائدة في هذا؟ هذا كما يقال الارظ تحتنا والسماء فوقنا. والاكل للخبز اكل للخبز وش الفايدة؟ ما في فايدة اطلاقا. ولهذا كان القول الصحيح ان معنى الحديث ومعنى الاية؟ الزاني لا ينكح الا زانية او مشركة. لا ينكح لا يتزوج. الا زانية

16
00:06:38.750 --> 00:07:08.750
لا يتزوج الا زانية او مشركة. عرفتم على هذا خطأ ان وافقتم. لان الزاني قد يتزوج امرأة عفيفة. كيف لا ينكح الا زانية. نقول نعم. الزاني لا ينكح الا زانية. اذا كان نكاح

17
00:07:08.750 --> 00:07:39.267
الزاني لامرأة عفيفة حراما حراما فهذه المرأة العفيفة اذا تزوجت الزاني فاما ان تكون عالمة بالتحريم المستفاد من قوله تعالى وحرم ذلك على المؤمنين  ولكنها رفضت التحريم. وقالت ليس بحرام. ولم