﻿1
00:00:16.100 --> 00:00:56.100
نعم من فعل شيء نهي عنه يقول الباطل هذا نعم اشياء يعني مقابل آآ وش هي؟ مر علينا ان من اقامت الصلاة بعض الناس صلاة الفجر فهو يصلي بصلاة هذه السنة. نحن من ايش

2
00:00:56.100 --> 00:01:16.100
الرسول صلى الله عليه وسلم يقول اذا اقيموا الصلاة فلا صلاة الا المكتوب. نعم نعم. بعض الناس يصلي آآ عند اقامة الصلاة او تقام الصلاة نعم. صحيح. نعم. السبب ليس عليه امر. السبب فلا صلاة. هل معنى فلا ابتداء صلاة؟ العلماء

3
00:01:16.100 --> 00:01:36.100
الحديث لا هذا الضابط لا هذا الظابط الصحيح الظابط جعله الرسول لنا من عمل عملا ليس عليه امر ورد لكن هذا الذي قلت هل معنى من صلى؟ فلا صلاة فلا ابتداء او فلا صلاة ولا استمرار لا ابتداء ولا استمرار

4
00:01:36.100 --> 00:02:06.100
ابد كل قضية مضطرد هذا مطرد هذا ما فيه استثناء الله اكبر. ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. اه مر علينا في الاحاديث السابقة للمناقشة ثم التثنية والتسميع اول تسميع اول احب اليكم سمع الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد

5
00:02:06.100 --> 00:02:26.100
وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. قال وعن عائشة رضي الله عنها قالت طلق رجل امرأته ثلاثا شرحنا هذا وقلنا ان الطلاق ثلاث في عهد النبي عليه الصلاة والسلام ليس هو الطلاق المعروف ان يقول انت طالق ثلاثا

6
00:02:26.100 --> 00:02:56.100
بل الطلاق ثلاث يعني طلاقا ثم رجعة او نكاحا جديدا. ثم طلاقا. ثم رجع او نكاحا جديدا ثم طلاقا. هذا الطلاق الثلاث الثالث هو الذي يبين المرأة من زوجها واما قول القائل لزوجته انت طالق ثلاثا او انت طالق انت طالق انت طالق فهي

7
00:02:56.100 --> 00:03:16.100
واحدة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعهد ابي بكر وسنتين من خلافة عمر فلما كثر هذا من الناس قال عمر رضي الله عنه اني ارى الناس قد تتايعوا من يتتابعوا تتايعوا

8
00:03:16.100 --> 00:03:46.100
اي هلكوا في آآ في الطلاق ثم قال رضي الله عنه انه يعاملهم بما ارادوا. فلو امضيناه عليهم قد تتايعوا اقرأ الاثر قد تتايع في امر كانت لهم فيه اناة. فلو امضيناه عليه. وش معنى كانت

9
00:03:46.100 --> 00:04:06.100
يعني كان فيه سعة يطلقون مرة واحدة. هل انت اذا طلقت مرة واحدة تلزم بالرجوع الى زوجتك؟ لا هل معك ساعة؟ طلق مرة واحدة ثم طلق ثانية ثم ثالثا. لان بعض الناس عنده جهل

10
00:04:06.100 --> 00:04:26.100
يقول طلقها ثلاثا من اجل الا اراجعها. نقول لهم انت اذا طلقت واحدة فانك الا تلزم بمراجعتها دعها حتى تنقضي العدة وان شئت وان شئت راجع. هو رضي الله عنه قال

11
00:04:26.100 --> 00:04:46.100
ارى الناس قد تتايعوا في امر كانت لهم فيه انات فلو امضيناه عليهم فامضاه عليهم. وهذا صحيح الحديث صحيح وهو صريح في ان امضاء الثلاث كان من اجتهادات عمر رضي الله عنه

12
00:04:46.100 --> 00:05:16.100
الحديث في مسلم كان من اجتهاد عمر قال بعض العلماء فاخذ العلماء به. فكان اجماعا اجماعا من العلماء ان الطلاق الثلاث يكون ثلاثا تبين به المرأة. وقال بعض العلماء بل الاجماع

13
00:05:16.100 --> 00:05:36.100
على عكس ذلك. لان حديث ابن عباس وهو في مسلم ايضا يقول كان الطلاق الثلاث في عهد النبي صلى الله صلى الله عليه عليه وسلم وعهد ابي بكر وسنتين من خلافة عمر يرحمك الله. طلاق الثلاث واحدة

14
00:05:36.100 --> 00:05:56.100
فعندنا ثلاثة عهود عهد النبي عليه الصلاة والسلام وعهد ابو بكر وسنتين من خلافة عمر. قالوا فلو اننا نتساهل في نقل الاجماع لكان الاجماع على اي شيء. على ان الثلاث واحدة. وهذا حق ولهذا

15
00:05:56.100 --> 00:06:16.100
كان الراجح من اقوال اهل العلم في هذه المسألة انطلاقة ثلاث واحدة سواء وقع بلفظ واحد او بالفاظ متكررة وانه لا طلاق الا بعد رجعة. او نكاح جديد. بعد رجعة مثل ان يقول طلقت زوجي

16
00:06:16.100 --> 00:06:46.100
مثلا ثم يراجع. اذا راجع عادت زوجه فاذا طلق هذه الثانية. اذا راجع عادت زوجة فاذا طلق فهذه الثالثة. او يقول لزوجته هل انت طالق وتعتد فتنقضي العدة. ثم يتزوجها من جديد ثم يطلق ثم تنقضي العدة ثم يتزوجها من جديد ثم يطلق. الثالثة هذه تبين

17
00:06:46.100 --> 00:07:06.100
تبين بها. على كل حال قولها رضي الله عنها طلق امرأته ثلاثا. الطلاق الثلاث يعني به انه هي البت اخر طلقة تكون. فتزوجها رجل ثم طلقها قبل ان يدخل بها. فاراد زوجها الاول

18
00:07:06.100 --> 00:07:36.100
ان يتزوجها فسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال لا. حتى يذوق الاخر من عسيلته فيها ما ذاق الاول متفق عليه واللفظ لمسلم. هذا يدل على على ان المرأة اذا طلقت ثلاثا لا تحل للزوج الاول الا بعد نكاح صحيح وبعد

19
00:07:36.100 --> 00:08:06.100
هذا وقت الزوج الثاني. يا جماعة. بعد نكاح صحيح. لان لان وطأ الثاني لا يباح الا بنكاح صحيح. فلا بد من نكاح صحيح ولا بد من ايش؟ من وطئ لابد من وقف وقوله حتى ذكرنا فيما سبق ان المراد بالعسيلة الجماع

20
00:08:06.100 --> 00:08:26.100
وان بعض العلماء قال المراد به الانزال. وانه اذا حصل جماع بدون انزال فانها لا تحل للاول والصحيح ان المراد بالعسيلة الجماع. وان لم ينزل وانه اذا جمعها فانها تحل

21
00:08:26.100 --> 00:08:46.100
الاول يا جماعة حلل الاول لكن بشرط ان يكون النكاح صحيحا. اما لو كان نكاح تحليل ها؟ فان ان وضعها له لا يحل اصلا ولا يحلها للزوج الاول. لان النكاح التحليل حرام وباطل فلا يفيد شيئا

22
00:08:46.100 --> 00:09:16.100
طيب من فوائد هذا الحديث ان ان انه يكنى عن اي الذي يستحيا من ذكره بما يدل عليه. لقولها قبل ان يدخل بها. والمراد بالدخول بها الجماع. وهكذا جاء في القرآن. من نسائكم اللاتي

23
00:09:16.100 --> 00:09:46.100
دخلتم بهن فان لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم. من فوائد هذه هذا الحديث انها لو تزوجت بزوج اخر وبقت عنده سنة او اكثر ثم طلقها بدون جماع فانها لا تحل للاول. لا بد من جماع. ومن فوائد هذا الحديث ان

24
00:09:46.100 --> 00:10:16.100
انه اذا تصرف الانسان تصرفا ولكنه على خلاف الشرع وهو يعتقده صحيحا فانه لا عبرة بتصرفه. فهنا هذه المرأة لما طلقت ظنت ان تصرفها ان التصرف هذا يبيحها للزوج الاول. فبين النبي عليه الصلاة والسلام انها لا تحل له حتى يدخل بها

25
00:10:16.100 --> 00:10:46.100
هل يؤخذ من هذا الحديث ما يسمونه بشهر العسل؟ ها؟ وقال حتى يذوق ها حتى يذوق الاخر من عسيلته. نعم. ها؟ الجواب الظاهر انه ما يؤخذ منها ما يؤخذ لان ذوقه من عسيلتها يمكن يكون ها؟ في ليلة واحدة. في اول ليلة

26
00:10:46.100 --> 00:11:06.100
فلذلك لا يمكن ان يتخذ من هذا الحديث دليل على ما يسمونه بالشهر العصري ثم هذا الذي يسمونه بشر العسل كثير من الناس الذين عندهم مال يذهبون الى الى خارج البلاد وينفقون نفقات كثيرة

27
00:11:06.100 --> 00:11:26.100
وربما يفعلون اشياء من كرة فيبدلون شكر النعمة كفرا والعياذ بالله وما احسن ما يفعله بعض بعض الناس واقول ما احسن يعني انه اهون من غيره ولا ما له اصل في الشرع. يسافر بها مثلا الى

28
00:11:26.100 --> 00:11:46.100
مكة والى المدينة نعم يأخذ عمرة وزيارة للمسجد النبوي لكن مع ذلك لا نقول ان هذا امر مشروع لكن ان نقول اذا بليتم فهذا احسن. والا فالحمد لله يبقى الانسان في بلده مستريحا وامنا

29
00:11:46.100 --> 00:12:16.100
طيب وبهذا انتهى الباب الذي انتم قمتم تدعون علينا به ما تدعون نعم كيف؟ لا لا خلاص كيف عندك الان تسمع تسمع ممكن؟ كل واحد الان وقفنا على حديث عائشة اخر شي حديث عائشة

30
00:12:16.100 --> 00:12:56.100
اجي طيب ناخذ مناقشة الان يرى بعض العلماء رحمهم الله ان النكاح واجب على عليه وجوب عيب من اين اخذه انت من استطاع منكم الباءة بس من هذه الكلمة فليتزوج اللام هنا للامر طيب والاصل في الامر؟ الوجوب ما الذي

31
00:12:56.100 --> 00:13:16.100
ارشح هذا القول ان يقويه من الحديث. قوله صلى الله عليه وسلم يعني اولا فانه اغض للبصر واحسن للفرج. ثم قال ومن لم يستطع فهذا يرشح ان يقوي القول بالوجوب. صح

32
00:13:16.100 --> 00:13:46.100
لماذا وجه الخطاب للشباب؟ فهمت لانهم بحاجة لذلك. تمام. لانه بحاجة الشاب اقوى كما قلت شهوة من من الكبير والشيء الثاني ان ربما يكون عنده نزوات ولهذا جاء في الحديث وان كان فيه شيء من الضعف ان ربك ليعجب

33
00:13:46.100 --> 00:14:06.100
الشاب ليست له صبوة. يعني سفه الصبا ليس له صبوة يعني ليس له سفه صبغ الصبا. طيب اه ما سبب حديث انس بن مالك رضي الله عنه الذي قال فيه الرسول صلى الله عليه وسلم

34
00:14:06.100 --> 00:14:46.100
اه لكني انا اصلي واصوم الى اخره استفدت من العمر قليل. فقال احدهم اصلي ولا ولا انام نعم فلما علم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك قال احسنت طيب هل معرفة اسباب الحديث او اسباب نزول الاية؟ من المهمات وفي اية

35
00:14:46.100 --> 00:15:20.200
بعض الاحاسيس لا يفيد الالياف اسباب القناعة ايه لان معرفة السبب تعين على الفهم. الفهم المراد لانه قد يكون سواء في في الاحاديث او في الايات انا قد تكون قضية عين او حالة خاصة