﻿1
00:00:16.100 --> 00:00:46.100
فانه ينطبق على القواعد الشرعية. هذا رجل اسلم وتحته اختاه. ومن معلوم ان الجمع بين الاختين ها؟ حرام. لا يجوز. اذا لا بد من ان صار احداهما فهل نقول ان عقد الاولى هو الصحيح والثاني عقد هو العقد على الثاني باطل

2
00:00:46.100 --> 00:01:06.100
وليس له الا الاولى او نقول ان الثاني هو الصحيح او نقرأ بينهما نقول الخيار له ان شاء اخذ الاولى وان شاء اخذ الثانية. وانما كان الخيار له ولم نقل ان

3
00:01:06.100 --> 00:01:36.100
النكاح الاول هو الصحيح لان الثاني وارد الثاني وارد عليه. لانه تزوج الثانية في حال ايش كفري يعني قبل ان يلتزم باحكام الاسلام. فلذلك كانك صحيحة. اما الان قد اسلمت فان موجب فان موجب المنع قائم لانه الان قد

4
00:01:36.100 --> 00:01:56.100
جمع بين اختين فلا بد ان يفرق. فيقال اختر ايتهما شئت. ولفظ كما رأيتم يقول طلق طلق ايتهما شئت. وظاهر الحديث