﻿1
00:00:16.200 --> 00:00:40.550
اذا اذا اسلمت المرأة فانها ان كان ذلك قبل الدخول والخلوة اجيبوا ينفسخ النكاح بمجرد الاسلام وان كان بعد الدخول او الخلوة فانه ينتظر. فان اسلم الزوج قبل انتهاء العدة

2
00:00:40.550 --> 00:01:03.700
فهي زوجته. وان لم يسلم حتى انقضت العدة ان فسخ النكاح. واضح الان؟ طيب في اول يوم من شهر محرم. وقد حصل الدخول او الخلوة نقول انتظري حتى تحيظي ثلاث مرات

3
00:01:03.850 --> 00:01:23.850
فان اسلم الزوج قبل ان تحيظي ثلاث مرات فانت زوجته. وان حظت ثلاث مرات قبل ان يسلم الزوج مفسخ النكاح. مو مفسخ تبينا انفساخه. من اسلامها من حين اسلامها. طيب هذا هو رأي جمهور اهل العلم

4
00:01:23.850 --> 00:02:03.450
هذا رأي جمهور العلماء طيب. لو كان بالعكس اسلم الزوج قبل ان تسلم المرأة. قبل قبل الدخول والخلوة ها ما تقولون ينفسخ النكاح؟ هنا يفصل ان كانت كتابية ان العقد لا ينفث يعني ان كانت يهودية ونصرانية فان العقد لا ينفصل. لماذا؟ لان الكتابية

5
00:02:03.450 --> 00:02:35.500
تحل للمسلم فالنكاح باق. وان كانت غير كتابية ها فانه ينفسخ النكاح. هذا اذا كان قبل الدخول والخلوة. اما اذا كان بعد الدخول او الخلوة فاننا ننتظر ان اسلمت الزوجة نعم وهي غير كتابية ان اسلمت الزوجة فهي زوجته

6
00:02:35.500 --> 00:03:00.650
ان اسلمت قبل انتهاء عدتها فهي زوجته. وان لم تسلم تبين انتساخ النكاح من حين اسلم زوجها  عرفتم الان؟ هذي القاعدة وهذه المسألة هي ما اختاره جمهور العلماء او هذا الحكم هو ما اختاره جمهور العلماء. وذهب بعض

7
00:03:00.650 --> 00:03:28.850
علماء الى ان المرأة اذا انتهت عدتها قبل اسلام زوجها ملكت نفسها. ملكت نفسها. فان اسلم زوجها بعد العدة فهي بالخيار. والفرق بين القولين انه اذا انتهت العدة قبل اسلام الزوج

8
00:03:28.850 --> 00:03:48.850
على القول الاول ليس لها خيار. يتبين في النكاح وليس لها خيار. ولا يمكن ان ترد اليه الا بعقل واما على القول الثاني فانها تخير اذا انتهت العدة ان شاءت ردت اليه بغير

9
00:03:48.850 --> 00:04:08.850
بغير عقد وان شاءت استمرت على الفراق وتزوجت زوجا اخر. وان شاءت تزوجته بعقد على هذا على هذا القول تخير بين بين امور ثلاثة اما ان تفسخ النكاح اما ان

10
00:04:08.850 --> 00:04:35.300
الى زوجها بدون عقد او ترجع اليه بعقد او لا ترجع اليه لا بعقد ولا بغيره. هذا متى؟ بعد انتهاء العدة. بعد انقضاء العدة. ولننظر الى الى الحديثين الذين المؤلف لنطبقهما على القولين. قال عن ابن عباس رضي الله عنهما قال رد النبي صلى الله عليه وسلم ابنته على

11
00:04:35.300 --> 00:04:55.300
على ابي العاص بن الربيع بعد ست سنين بالنكاح الاول ولم يحدث نكاحا. بعد ست سنين يعني العدة ولم يحدث نكاحا يعني لم يجدد العقد. بل ردها على زوجها بدون عقد

12
00:04:55.300 --> 00:05:17.450
وهذا الحديث يشهد للقول الثاني انها اذا انتهت العدة قبل اسلام الزوج فلها الخيار ان شاءت فهي قد ملكت نفسها وان شاءت رجعت الى زوجها بعقد وان شاء زوجها بغير عقد

13
00:05:17.500 --> 00:05:42.200
ولهذا رد النبي عليه الصلاة والسلام ابنته الى ابي عاصم الرفيع بغير عقد. وهذا الذي اختاره شيخ الاسلام ابن تيمية وابن القيم رحمهما الله. على ان نعم انتهاء العدة فاصل بين كونها لها الخيار او ليس لها خيار لانه لو اسلم قبل انقظاء العدة

14
00:05:42.200 --> 00:06:12.200
فليس لها خيار فهي زوجته. طيب ممكن ان نعرف ان ان القولين فيما اذا اسلم قبل انقضاء العدة. اتفق القولان فيما اذا اسلم الزوج قبل انقضاء العدة. كيف اتفاقهما؟ انها زوجته. وليس لها الفصل. وان اسلم

15
00:06:12.200 --> 00:06:32.200
بعد انتهاء العدة فعلى القول الاول لا تحل له الا بعقد. وعلى القول الثاني تخير هذا حاصل الخلاف في هذه المسألة. ابي العاص بن الربيع رضي الله عنه. اسلم بعد ست سنين

16
00:06:32.550 --> 00:06:52.550
ورد النبي صلى الله عليه وسلم عليه ابنته زينب بنت محمد صلى الله عليه وسلم. وهذه المرأة توفيت يعني زينب توفيت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. وكان لها بنت. صغيرة تحمل باليد

17
00:06:52.550 --> 00:07:12.550
فجاءته النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في الناس بالجماعة. فحملها النبي عليه الصلاة والسلام وهو يصلي في الناس اذا قام حملها واذا سجد وظعها. قال بعظ اهل العلم وانما كان ذلك الفعل حين موت

18
00:07:12.550 --> 00:07:32.550
كأن البنت تصيح وما اشبه ذلك فاراد النبي عليه الصلاة والسلام ان يسكتها. لان النبي صلى الله عليه وسلم كما نعلم احسن الناس خلقا حتى ان ابنه الحسن والحسين يأتي اليه وهو ساجد يصلي بالناس فيركب على ظهره

19
00:07:32.550 --> 00:08:02.550
فيطيل النبي صلى الله عليه وسلم السجود ويعتدل للجماعة بان بان ابنه ارتحل يعني جعله راحلة له كما يفعل الصبيان الان الصبيان الان يركبون على ابائهم ويقولوا حي نعم هو ارتحل والنبي عليه الصلاة والسلام اراد ان يطيب قلبه صلوات الله وسلامه عليه. على كل حال هذا الرجل

20
00:08:02.550 --> 00:08:22.550
اثنى عليه النبي صلى الله عليه وسلم مرة ثناء عظيما على المنبر. بمناسبة وهي ان الرسول ان علي ابن ابي طالب يريد ان يتزوج بنت ابي جهل على فاطمة. فخطب

21
00:08:22.550 --> 00:08:42.550
اسمع وقال ان فاطمة بضعة مني يريبها ما رابا ولقد حدثت او كما قال عن ابي طالب يريد ان يتزوج بنت ابي جهل. والله لا تجتمع بنت رسول الله وبنت عدو لها عند رجل

22
00:08:42.550 --> 00:09:02.550
واحد ثم عاد رضي الله عنه عن عن الزواج انصح انه هم بذلك ثم اثنى على ابي العاص ابن الربيع في ان انه حدثه فصدقه ووعده فوفى له. وهذا منقبة لابي العاص رضي الله عنه. الحاصل ان الرسول عليه

23
00:09:02.550 --> 00:09:22.550
رد اليه ابنته ايش؟ بالعقد الاول ولم يحدث نكاح. اما الحديث الثاني عن ابن عن عمر ابن عن ابيه عن جده ان النبي صلى الله عليه وسلم رد ابنته زينب على ابي العاصي بنكاح جديد

24
00:09:22.550 --> 00:09:46.300
حديث عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده اختلف المحدثون فيه. هل هو من قبيل المرسل؟ يعني منقطع او من قبيل المتصل والصحيح انه من قبيل المتصف. وان العلماء من المحدثين والفقهاء يستدلون بحديثهم

25
00:09:46.300 --> 00:10:06.300
كما نقل ذلك البخاري رحمه الله. والعلة التي اعل بها نفاها اهل العلم من اهل التحقيق وما اكثر ما يستدل الفقهاء بحديث عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده حتى ان بعض المحدثين

26
00:10:06.300 --> 00:10:27.300
رحمهم الله قالوا ان حديث عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده كحديث مالك عن نافع عن ابن عمر  يعني انه من اصح الحديث من السلسلة الذهبية. لكن الصحيح انه لا يبلغ الى هذا الحد

27
00:10:27.300 --> 00:10:57.300
وليس بالضعيف كما ذكره بعضهم. يقول يقول الترمذي حديث ابن عباس اجود اسناده اين حديث ابن عباس؟ السابق ان النبي صلى الله عليه وسلم ردها ولم يحدث نكاحا ولم يحدث نكاحا ولكن يقول العمل على حديث عمرو بن شعيب

28
00:10:57.300 --> 00:11:17.300
نعم العمل على الاحاديث يعني العمل عند العلماء لان هذا هو قول جمهور انها لا ترد على زوجها اذا اسلم بعد عدة بعد انتظار العدة الا بعقد جديد. خلاصة ما ما

29
00:11:17.300 --> 00:11:47.300
ما في هذا البحث اولا اذا اسلمت المرأة قبل الزوج فان كان قبل الدخول من فسخ النكاح. وان كان بعده انتظرنا حتى تنتهي العدة فان اسلم قبل انتهاء العدة ها فهي زوجته. تبقى معه. وان اسلم بعدها

30
00:11:47.300 --> 00:12:17.300
لم تحل له الا بعقد. جديد على رأي جمهور العلماء. وعلى الرأي الثاني تخير بين ان تبقى على نكاحها الاول او تفارق زوجها او تنكحه بعقد جديد واضح يا جماعة؟ هذا اذا اسلمت المرء اما اذا اسلم الزوج. فاننا ننظر

31
00:12:17.300 --> 00:12:47.300
ان كانت الزوجة كتابية فهما على نكاحهم. لان الزوج المسلم يجوز له ابتداء انت ان يتزوج كتابيا وان كانت غير كتابية فان كان قبل الدخول انفسخ النكاح. وان كان بعده ننتظر حتى تنتهي العدة. فان انتهت

32
00:12:47.300 --> 00:13:15.650
ان فسخ النكاح وان اسلمت الزوجة قبل انتهاء العدة فهي زوجته واضح الان؟ طيب. يستفاد من هذا من هذين الحديثين. ان المرأة اذا اسلمت قبل زوجها فان لها ان ترجع اليه ولو بعد العدة على حديث ابن عباس

33
00:13:15.750 --> 00:13:35.750
ترجع اليه بعد العدة على حين لا بأس بلا عقد. وهذا حديث عمرو بن شعيب لا ترجع الا بعقد. لا ترجع الا بعقد. نعم فان قال قائل لماذا لا نسلك طريق الترجيح؟ ونقول ان حديث عمرو بن شعيب

34
00:13:35.750 --> 00:14:05.750
دل على احداث عقد فهو مثبت والاول نافذ والقاعدة انه اذا تعارض مثبت منافي فاننا ها نقدم مثبت لان معه زيادة علم لان معه زيادة علم. طيب فنقول في الجواب عن هذا. التعارض لا بد فيه من

35
00:14:05.750 --> 00:14:33.450
التعارض لابد فيه من التكافل. واذا كان حديث ابن عباس اجود اسنادا فلا تعارض لان الاجود اسنادا ايش؟ مقدم الاجود اسناد مقدم ولهذا ذكرت لكم انه اختاره شيخ الاسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم