﻿1
00:00:17.850 --> 00:00:37.850
وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال اسلمت امرأة فتزوجت فجاء زوجها فقال يا رسول الله اني كنت اسلمت وعلمت باسلامي فانتزعها رسول الله صلى الله عليه وسلم من زوجها الاخر وردها الى زوجها الاول رواه احمد وابو داوود وابن ماجة

2
00:00:37.850 --> 00:01:07.850
وصححه ابن حبان والحاكم. نعم. هذا له علاقة بالحديثين السابقين وهي ان هذه المرأة اسلمت فاسلم زوجها وعلمت باسلامه ولكنها تزوجت رجل اخر فجاء النبي فامر النبي عليه الصلاة والسلام او فرده النبي صلى الله عليه وسلم الى زوجها الاول

3
00:01:07.850 --> 00:01:37.850
لماذا؟ لانها باقية على نكاح الاول. وقد علمت باسلامه. فاقدمت على ان تتزوج شخصا وهي في حبال شخص اخر. ولهذا انتزعها النبي صلى الله عليه وسلم من زوجها الثاني وردها الى الزوج الاول. يستفاد من هذا الحديث فوائد

4
00:01:37.850 --> 00:02:00.400
وهي ان المرأة اذا تزوجت شخصا وهي في حبال زوج اخر فان النكاح لا يصح وجه ذلك ها ان النبي صلى الله عليه وسلم انتزعها من الزوج الثاني وردها الى الاول

5
00:02:00.400 --> 00:02:30.400
ومن فوائد هذا الحديث انه اذا تزوج رجل امرأة بشبهة اي شبهة عقد يظنه صحيحا وهو فاسد فانه ليس عليه حد ولا عقوبة وجه ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يحد الزوج الاول ولم يحد نعم

6
00:02:30.400 --> 00:03:00.400
لم يحدث الزوج الثاني ولم يحد الزوجة ايضا. فكل عقد حصل في الشبهة فانه كالعقد الصحيح. طيب لو فرضنا انها حملت من الزوج الثاني فهل يكون اولادها اولادي للاول او للثاني. ها؟ حملت من الزوج الثاني. يكون

7
00:03:00.400 --> 00:03:24.750
الأول ولا السابع؟ يقول للثاني. نعم. لأنها لأن الوطية هذا حصل بشبهة. وفي هذا الحديث اشكال من بعض الوجوه وهي ان النبي صلى الله عليه وسلم قبل قول الزوج الاول انه اسلم

8
00:03:24.750 --> 00:03:55.700
قول السائل قبل قول الزوج الاول انه اسلم وعلمت باسلامه فكيف حكم النبي صلى الله عليه وسلم بمجرد قوله؟ والجواب عن هذا ان نقول انها لم تنكر لما ادعى زوجها الاول انه قد اسلم وانها علمت باسلامه لم تنكره. فحكم النبي عليه عليه الصلاة والسلام

9
00:03:55.700 --> 00:04:25.700
بمقتضى دعوة زوجها الاول لانها لم تنكره. طيب. نعم ثلاثة لفظ واحد ثم تزوجت بعدها في اخر تزوجت بزوج ثاني ثم ذهب يطالب الحاكم وكان الحاكم يرى انطلاق الثلاث واحد. الا وهي ان يردها لزوجها الاول؟ راجعة في جدة. اي نعم. تزوجت بعد ان خرجت

10
00:04:25.700 --> 00:04:45.700
ها في عدتها راجعها في عدتها ولم تعلموا الا عنها قد تكون لا ان كانت علمت وقالت انا لا ارضى بهذه الفتوى لان الفتوى الان يحتاج الى الى اقتناء الطرفين بها. لو فرضنا ان

11
00:04:45.700 --> 00:05:15.700
اقتنع بان الثلاث واحدة لكن هي لم تقتل. فانها لا تلزم. نعم. اذا مات الزوجة الكافرة الزوجة المسلمة لا يقال الاول بعد انقطاع الذنوب لا تلزمه لان النكاح كيف نعم القول الاول لا ترد بعد انقضاء العيد

12
00:05:15.700 --> 00:05:45.700
مات الزوج الاول عن زوجته المسلمة المسلمة التي اسلمت وانقضت العدة ثم مات هنا يفرق بينهم لا توارث بينهم بعد انقضاء العمدة يعني منعنا انها اسلمت لا كان ما يمكن الكافر يتزوج مسلم. لكن كان كافرين ثم اسلمت يده. اي نعم هي اسلمت

13
00:05:45.700 --> 00:06:15.700
لكن بعد انطباع العدة اسلم ومات زوجها من اوله من اوله امرأة رجل تزوج امرأة وهي كافرة وهو كافر. فاسلم. ايه نعم. ها. فمات زوجها. بعد القضاء الكافر ايه نعم ايه نعم وعلى الثاني لكن بالخيار بس ما اختار

14
00:06:15.700 --> 00:06:45.700
والثاني والثاني ان رجل كافر ولا ينسى بين الكافر والمسلمات. لا هي ثابتة القصد تترث فيه اليس كذلك؟ ايه نعم؟ نعم هنا يعني لو ارتد الزوج فصار لا يصلي ننظر

15
00:06:45.700 --> 00:07:25.700
ان هداه الله للاسلام ورجع قبل انقضاء العدة فهي زوجته. والا تبين ان ان النكاح انفسر من حين نعم. ها ثم اصدر ماذا قلت يستمر الا اذا كان مانع الطائف ها؟ ما هو

16
00:07:25.700 --> 00:07:55.700
لا هو ما هو لما لما تزوجها في حال الكفر يعتقد النكاح صحيح. نعم اذا قال النعم من الله عز وجل تعدد المؤنسة للرجل وليس دليل خاضع على على ان على نسوة. نعم. ما هو الفيصل فيها

17
00:07:55.700 --> 00:08:15.700
نقول ان المنة ما تكون في ادنى حد. تكون في الة ولا شك انه اذا حدث لا تكن لو اطلقت فلولا ان المنة لا تزيد على اربعة لك هذا اطلق الله عز وجل

18
00:08:15.700 --> 00:09:05.700
ها؟ نعم. هل يعني انه خلاص ما في غيره مع ان جذرية نعم نعم ما في مثلا عبد الرحمن نعم تم حفصة غيرت آآ الصبية بانها فالنبي صلى الله عليه وسلم

19
00:09:05.700 --> 00:10:05.700
نعم وعلى اله واصحابه اجمعين. سبق لنا الكلام على والكلام عن الخيار. وقلنا ان اسباب الخيار ثلاثة نعم للاسف هذا سبب تحدثه الانسان نعم خالد. ايه. نعم. له خيار نعم وخاصة مشهورة نعم فوات يعني الخيار نعم

20
00:10:05.700 --> 00:10:35.700
الزوجين الخامس ناصص صح ادخل جاره وزوجه خمسة خيارات عرفنا الان الخيار الاول الخيار العيب خيار الشرط خيار العين خيار فوات صفة مشروطة كان يشترط مثلا انها نسيبة يعني من نسب المعروف او

21
00:10:35.700 --> 00:11:04.550
باجماع او ما اشبه ذلك والثالث خيار الاسلام الاسلام اول ردة ايظا اذا اشتد احد الزوجين لكن ما ذكر المؤجر. والخامس خيار الامة اذا اعتق تحت طيب كلها مرت علينا الا خيار الا خيار العيب

22
00:11:04.950 --> 00:11:24.950
خيار العيب ذكره المؤلف وهو مبتدأ درس الليلة عن زيد ابن كعب ابن عجرة رضي الله عنه نعم عن زيد ابن كعب ابن عجرة عن ابيه رضي الله عنه قال تزوج النبي صلى الله عليه وسلم العالية من بني غفار العالية اسم امرأة

23
00:11:24.950 --> 00:11:54.500
علم على امرأة اسمه اسمها العالية. وبنو غفار قبيلة عربية معروفة. فلما دخلت عليه ووضعت ثيابها رأى بكشطها بياضا وضع ثيابها لانها ليس عندها الا زوجها ورأى بكشفها بياضا الكشف ما بين الخاصرة والضلع

24
00:11:54.850 --> 00:12:21.100
الخاسرة هذه والضلع هذا فوق وما بينهما يسمى كشحا. وقوله وقوله بياضا يعني فهقا او برصا البهق والبرص كلاهما دائن جلوديان. لكن البرص اشد بياضا من البهق وكلاهما مما تنفر الطباع منه

25
00:12:21.250 --> 00:12:48.200
فقال لها النبي عليه الصلاة والسلام البسي ثيابك والحقي باهلك وامر لها بالصداق رواه الحاكم وفي اسناده جميل ابن زيد وهو مجهول واختلف عليه في شيخه اختلافا كثيرا  واذا طبقنا هذا الحديث على ما عرفناه من مصطلح حديث

26
00:12:48.350 --> 00:13:13.350
تبين انه ها؟ ضعيف. ما سببه؟ جهالة الراوي. هذي واحد ثانيا الاضطراب الاختلاف الكبير في شيء لكن لننظر هل هذا الحديث لما ضعف سندا؟ هل هو ضعيف متنا؟ او تشهد الادلة

27
00:13:13.350 --> 00:13:38.550
لصحته ننظر يقول تزوج العالية من بني غفار  فلما دخلت عليه وظع ثيابه وضع الثياب امام الزوج ليس به بأس وذلك لان الزوج والزوجة يجوز لكل واحد منهما ان ينظر الى الاخر الى في جميع بدنه

28
00:13:38.950 --> 00:13:59.250
اذا هذا لا يخالف الاصول. هذا لا يخالف الاصول. حتى ان الرسول صلى الله عليه وسلم يغتسل هو وعائشة من اناء واحد تختلف فيه ايديهما. ايديهما تختلف فيه ايديهم وهذا يدل على جواز تعري المرأة

29
00:13:59.400 --> 00:14:29.050
والرجل امام الاخر. طيب وقوله رأى بكشفها بياضا فقال البسي ثيابك والحقي باهلك هذا ايضا لا ينافي الاصول لان امره بلباس ثيابها يدل على لازم ذلك وهي انها لا مو عارية عاري من الاول لكن على انه لا يريدها

30
00:14:29.400 --> 00:14:47.000
لا يريدها ولا يريد ان يقربها وقول الحقي باهلك هذا كناية عن الطلاق كما مر علينا ان الرجل اذا قال لزوجته الحقي باهلك ونوى به الطلاق صار طلاقا. طيب