﻿1
00:00:17.400 --> 00:00:40.900
طيب اذا اختل شرط منها فظاهر الاية ان الرقيبة لا تحرم فلو كانت ربيبة لك يعني ابنة لزوجتك ولكنها ليست في حجرك فظاهر الاية انها لا تحرم لانه الشروط اللاتي في حجور

2
00:00:42.600 --> 00:01:03.250
كان من نسائكم اللاتي دخلتم بهن اي جامعتموهن فان كانت البنتا لزوجتك ولكن لم تدخل بها مثل ان تعقد النكاح على امرأة وتبقى المرأة عندك لكن ما جمعتها بقيت شهر شهرين ما جمعتها

3
00:01:04.200 --> 00:01:24.050
لمرظ فيك او لسبب من الاسباب فان ابنتها لا تحرم عليك لا تحرم عليك ولو بقيت عندك في حجرك سنة او سنتين او اكثر فانها لا تحرم عليك لكن لا تجمع بينها وبين امها

4
00:01:24.600 --> 00:01:48.800
يعني انه انها ما دامت امها معك لا يمكن ان تتزوجها طيب نشوف الان عندنا اللاتي في عجولكم من نسائكم اللاتي جهل بهن هل القيداء هل القيود الثلاثة معتبرة في خلاف

5
00:01:50.600 --> 00:02:11.700
والصحيح ان القيد الاول ليس بمعتبر اللاتي في حضوركم وانها تحرم عليه الربيبة وان لم تكن في حجره الدليل على الغاء هذا القيد قوله تعالى فان لم تكونوا دخلتم بهن

6
00:02:12.250 --> 00:02:35.550
فلا جناح عليكم فلما صرح بمفهوم القيد الثاني علم ان مفهوم القيد الاول غير معتبر غير معتبر والا لقال فان لم يكن في حجوركم ولم تكونوا دخلتم بامهاتهن فلا جناح عليه

7
00:02:36.400 --> 00:02:55.400
لكنه لم يذكر ان مفهوم الشرط الثاني فدل هذا على انه ليس بشرط وعلى هذا جمهور اهل العلم انه لا يشترط في الربيبة ان تكون في حجر الرعب الذي هو زوج امها

8
00:02:56.250 --> 00:03:13.000
بل متى دخل بامها ولو كانت عند ابيها لو كانت بنتها عند ابيها الاول فانها حرام عليه لان الله صرح بمفهوم القيد الثاني دون الاول فدل على انه معتبر انه غير معتبر

9
00:03:13.800 --> 00:03:39.400
فان قيل اذا ما الحكمة منه فالجواب الحكمة الاشارة الى حكمة الحكم وان هذه البنت لما كانت تحت تربيتك طارت كانها بنت لك كانها بنت لك وهذا بناء على الغالب

10
00:03:41.200 --> 00:04:09.000
اذا نأخذ من هذا هذه الغطاء من الاية ان بنات ان بنات الزوجة حرام على الزوج بشرط ها الدخول بشرط الدخول امهات الزوجة حرام على الزوج بدون شرط بدون شرط متى صح العقد ثبت الحكم

11
00:04:11.750 --> 00:04:43.750
وحلائل ابنائكم الذين من اصلابهم حلائل جمع حليلة وهي التي استحلها الولد بالعقد بعقد النكاح او بالملك لاستحالة زوج الولد بعقد النكاح او بالملك اما عقل النكاح فبمجرد ان يعقد الولد على المرأة

12
00:04:44.200 --> 00:05:06.450
تكون حراما على ابيه واما الملك فلابد ان يطأها الابن فان لم يطأها فانها لا تحرم على الاب يعني لو انه وهبه لابيه قبل ان يطأها او باعها على ابيه قبل ان يطأها او باعها على رجل اخر ثم اشتراها الاب

13
00:05:06.700 --> 00:05:27.000
قبل ان طالب فهي حلال له لان المملوك لا تكون فراشا الا بالوطء والفرق بين النكاح والملك ان الملك يراد لغير الوطي والنكاح لا يراد ها الا الوقت طيب اذا حلائل الابناء

14
00:05:28.850 --> 00:05:49.600
حرام على من الاباء وان علو وان علوا لان ابا ابيك اب لك هل يقال اذا كان في الامام والاخوال حلال لكن اشترط الله عز وجل قال الذين من اصلابكم

15
00:05:50.300 --> 00:06:19.550
الذين من اصلابهم هذا القيد قال بعض العلماء انه احتراز من ابن التبني تغازل من ابن التبني لانهم كانوا في الجاهلية يتبنى الانسان الرجل فينسب اليه ويسمى ويكون ابنا له

16
00:06:20.200 --> 00:06:45.650
فابطل الله ذلك ابدى الله هذا ولم يكن له اثر الاسلام ابطله الله تعالى في سورة الاحزاب لقوله تعالى وما جعل ادعياءكم ابناءكم ذلكم قولكم بافواهكم والله يقول الحق وهوية السبيل ادعوهم لابائهم

17
00:06:47.100 --> 00:07:06.400
فقال جمهور اهل العلم انه احتراز من ابن التبني وقال بعض العلماء بل هو احتراز من ابن التبني وابن الرضاعة ايضا وابن الرضاعة وجاء بهذا القيد ليبين ان حقيقة الابن الذي تحرم حيلته

18
00:07:06.500 --> 00:07:27.650
وابن الصلب نعم على انه لو لم يذكر الذين من اصلابكم لو لم يذكر هذا لكان لكان لكان ابن التبني لا يدخل في الابن عند الاطلاق لماذا لانه ليس ابنا شرعيا

19
00:07:28.750 --> 00:07:51.550
ولا وكذلك لا يدخل ابن الرضاع في مسمى الابن عند الاطلاق كذا ابن ابا ضاع لا يدخل في مسمى الابن عند الاطلاق بل يقال ابنه من من الرضاع اخوه من الرضاع يقيم وابوه من الرضاعة وامه من الرضاعة

20
00:07:51.750 --> 00:08:14.550
وهكذا لكن هذا من باب التأكيد من باب التأكيد اذ انه لو لو جاء الاطلاق ما دخل هذا في هذا الا ان كانت اية النساء قبل ابطال ابن التبني فان كانت قبل ابطاله فانه يتوجه القول بانها

21
00:08:14.650 --> 00:08:43.050
قيد يظهر يخرج ابن التبني طيب انتهت المحرمات انتهت المحاضنات  لا ان تجمع ما هي بحرام من المحرمات طيب المحرمات الان صارن سبع من النسب ذكر الله سبعا من النسب

22
00:08:44.250 --> 00:09:27.450
ولا ستة سبعة عد هنا نعم  الولد ذكر يا شيخ نتكلم عن النسا ايه المحرمات بالنسب اتبع اي نعم سبع  فعليكم اقرأ الان امهات مم مم نعم نعم بالاخوات مطلقا

23
00:09:27.500 --> 00:10:02.800
اه لا لا لا النسب زوجة العلم بماذا دخل في النسب طيب هذي سبع طيب ذكر الله من الغضاء كم؟ بندر من الرضاعة مم اخواتكم النظافة طيب ما بقى الام النسب سبقت والام اللي ضاعت جاءت

24
00:10:06.450 --> 00:10:28.800
نعم اثنتين فقط طيب ثم جاءت السنة مكملة لذلك فقال النبي صلى الله عليه وسلم يحرم من ارضاء ما يحرم من النسب ها تصبح سبعة تكون محرمات بالرضاء سبعا يحرم من الرظاء ما يحرم من النسب يحرم من النسب سبع يحرم من الرظاء سبع

25
00:10:29.250 --> 00:11:01.650
عدنا عبد المنان اذا عندنا صنفان صنف بالنسب صنف في الرضاعة الصنف الثالث محرمات بالسهر وهن ارضع هن اربع. اولا منكوحات الاباء من كحات الاذى حرمت بقوله تعالى ولا تنكحوا ما نكح ابائكم من نساء. في الايات التي قبل هذي

26
00:11:02.750 --> 00:11:23.500
ولا تنكحوا ما نكح اباؤكم من نساء والابو ناس من يشمل الاب وابى الاب وابى بالاب وهكذا. لان ابا ابيك اب لك صح؟ طيب اذا منكوحات الاباء حرام على الابناء

27
00:11:25.350 --> 00:11:46.750
سواء دخل بها الاب ام لم يدخل فلو تزوج ابوك امرأة ثم طلقها قبل ان يدخل عليها حرمت عليك طيب وان مات عنها قبل ان يدخل عليها ها من مات عنه

28
00:11:48.500 --> 00:12:29.150
ها ايه هذا ابوك عقد على امرأة ثم مات قبل ان يدخل عليه تحرم طيب وين ماتت عنه  طيب آآ الثاني امهات النساء امهات النساء وامهات امها وان علونا لان ام الام

29
00:12:29.700 --> 00:12:59.000
ها ام للام وان علت طيب عقد رجل على امرأة ثم ماتت المرأة قبل ان يدخل عليه تحرم عليهم امها ترى ما دخل عليه تحرم ماذا ها؟ لاننا ما ذكر شرطا قال امهات نسائكم بمجرد العقد تحصل

30
00:13:00.150 --> 00:13:23.150
طيب بنات الزوجة لكن بشرط ان يدخل بامهن يعني يا طه فلو عقد على امرأة ولها بنت من زوج سابق ثم طلق المرأة قبل ان يدخل بها هلت بنتها من الزوج السابق ولا لا

31
00:13:23.600 --> 00:13:48.750
لانها لا تحرم الا اذا دخل بامه فان لم تكونوا دخلتم بهن علاج مهاري الرابعة الرابع الرابعة هلائل الاباء حلائل الابناء يعني زوجة الابن وان نزل زوجة الابن وان نزل

32
00:13:49.500 --> 00:14:09.650
حرام على ابيه وعلى جده وان عاد بمجرد العقد ها بمجرد العقد فلو ان رجلا عقد على امرأة وطلقها قبل ان يدخل بها. فهل تحل لابيه طيب ما تحل ابي

33
00:14:10.100 --> 00:14:30.750
هو محرم لها ابوه وهو محرم لها الزوج لا الزوج طلقها ليس معها من لها وابوه محرم الله لانه حرام على ابيه تحريم المؤبد فصار عندنا المحرمات بالصهر اربع وبالرضاء

34
00:14:30.900 --> 00:14:55.300
سبع وبالنسب انتبه تمام طيب اذا عددناها هذا العدد اظنها واضحة جدا وتصورها واضح ولا في اشكال لكن بعض العلماء ذكر ذكر لذلك ضوابط ذكر لذلك ضوابط تحبون نذكر الضوابط ولا لا

35
00:14:55.800 --> 00:15:17.050
ها احسن الظوابط والله ما هو مو احسن كذب من يقول ان الضوابط احسن من من تعديدها والله عددها نعم ايه لكن للضوابط للعلم للعلم ولا والله ما يقدر الانسان يقول ان الضوابط احسن من تعديد الله له ابدا

36
00:15:17.750 --> 00:15:48.600
نعم لكن نقول الحرام الاصول وان علوا هذا في النسب الاصول وان علوا ايه ده الاصول وان علونا الفروض وان نزلنا تمام فروع الاصل الادنى وان نزلنا فروع الاصل الادنى وان نزلنا

37
00:15:50.550 --> 00:16:14.100
وش هو الاصل ادنى الاب فروع من الاخوات وان نزلنا ها شفت لون ما هي فروع الاصل الادنى وان نزلنا من الاصل الادنى من الأصل هذا يا شيخ؟ هل اب

38
00:16:14.600 --> 00:16:43.750
ادنى الاصول لك ابوك اذا فروعه الاخوات قرى الاخوات بنات الاخوات وبنات الاخوة اذا فروع الاصل الادنى وان نزل ها حرام على فرع الاصل  هذا عقوبة الله لك نعم طيب

39
00:16:44.500 --> 00:17:02.550
فروع الاصل ان انك تقول هذا احسن من العدد العدد ما اشكى عليك شيء ابد اظن فروع الاصل الادنى من هو الاصل الادنى ابوك طيب فروع من اخوتي او اخواتك

40
00:17:02.800 --> 00:17:26.950
فروع الاصل هذا اللي هن اخوة اخواتك اخواتك وبناتهن وبنات اخوتك هذا الحرام لا ما يمكن قل ما استمع لما اقول فروع الاصل الادنى وان نزلنا. طيب فروع الاصل الاعلى للصلب فقط

41
00:17:27.500 --> 00:17:53.200
ما نقول واين نزلنا طلوع الاصل الاعلى اللي فوق الاب للصلب فقط من فروع الاصل اللي فوق الاب العمات صح ولا لا لان العمات اخوات ابيك وبنات جدك وبنات جدك

42
00:17:55.250 --> 00:18:15.550
طيب فروع الاصل الاعلى واش نقول للصلب للصلب فقط ولذلك بنت العم حلال وبنت العمة هلا تا حنا نقول فروع الاصل الاعلى للصلب فقط لصلبهم فقط