﻿1
00:00:17.300 --> 00:00:40.950
باب من لم يستطع الباعة فليصم حدثنا عمر بن حفص ابن غياث قال حدثنا ابي قال حدثنا الاعمش قال حدث قال حدثني عمارة عن عبدالرحمن ابن يزيد قال دخلت مع القمة والاسود على عبد الله فقال عبد الله كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم شبابا

2
00:00:40.950 --> 00:00:59.100
لا نجد شيئا فقال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع الباعة فليتزوج فانه غظ فانه اغض للبصر واحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فانه له وجاء

3
00:01:01.500 --> 00:01:22.050
لهذا ارشاد النبي عليه الصلاة والسلام من لم يستطع الباءة ارشاده الى الصوم قال عليه بالصوم وعلل ذلك بانه له وجاء يعني قطع لان الصوم يقطع الشهوة من وجهين وجه ديني

4
00:01:22.300 --> 00:01:46.850
ووجه طبيعي اما الوجه الديني فلان الصائم في نهاره يشتغل عادة بذكر الله وقراءة القرآن والصلاة وغير ذلك وهذا يشغله عن عن النكاح او طلبه واما الثاني هو البدني فلان

5
00:01:47.000 --> 00:02:14.450
قلة الطعام والشراب توجب ضعف مسالك الشيطان وهي العروق التي تتسع بالاكل والشرب ولان الاكل والشرب غالبا يكون معه البطر والعشر بخلاف رجوع فانه يكون فيه المسكنة في الغالب. فلهذا امر النبي صلى الله عليه وسلم

6
00:02:14.900 --> 00:02:36.550
او ارشد الى لزوم الصوم لمن لا يستطيع الباء وفي هذا دليل على تحريم الاستمناء لانه لو كان جائزا لارشد اليه النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المقام لكونه ايسر على المكلف

7
00:02:37.200 --> 00:02:52.900
والنبي صلى الله عليه وسلم ما خير بين امرين الا اختار ايسرهما ما لم يكن اثما ولان الانسان يجد فيه شيئا من المتعة واللذة فيقضي شيئا من وتره ولو كان جائزا

8
00:02:53.300 --> 00:03:30.800
لا لا ارشد اليه النبي صلى الله عليه وسلم نعم لا مات اي والله ما سمعت ها بسم الله الرحمن الرحيم  الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله قال البخاري رحمه الله تعالى

9
00:03:31.200 --> 00:03:50.300
باب كثرة النساء حدثنا إبراهيم بن موسى قال اخبرنا هشام بن يوسف ان ابن جريج اخبرهم قال اخبرني عطاء قال حضرنا مع ابن عباس جنازة ميمونة بسرف فقال ابن عباس

10
00:03:50.350 --> 00:04:13.300
هذه زوجة النبي صلى الله عليه وسلم. فاذا رفعتم نعشا فلا تزازعوها ولا تزلزلوها. وارفقوا فان او كان عند النبي صلى الله عليه وسلم فانه كان عند النبي صلى الله عليه وسلم تسع كان يقسم كان يقسم لثمان ولا يقسم لواحدة

11
00:04:16.100 --> 00:04:32.950
حدثنا مسدد قال حدثنا يزيد ابن زريع قال حدثنا سعيد عن قتادة عن انس عن انس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يطوف على نسائه في ليلة واحدة وله تسع نسوة

12
00:04:33.250 --> 00:04:56.800
وقال وقال لي خليفة حدثنا يزيد ابن زريع قال حدثنا سعيد عن قتادة ان انسا حدثهم عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا السند الثاني لبيان تصحيح قتادة في الحديث عن انس

13
00:05:00.750 --> 00:05:22.200
وقد هدد رضي الله عنه رحمه الله من المدلسين لكنه ما روي عنه في الصحيحين فانه كله تمام كله سماع حتى وان لم يأتي من طريق اخر مصرحا بالتحديث هنا

14
00:05:28.150 --> 00:06:18.000
نعم       قال قائد الناس قال خالد ابن عباس هل تزوجت  قال فتزوج    نعم ها   وماذا قال عندك الامامي  هذا هذا الباب كما رأيتم فيه بيان ان كثرة النساء من سنن النبي صلى الله عليه وسلم

15
00:06:18.800 --> 00:06:41.650
فانه كان توفي عن تسع لكنه تزوج اكثر من تسع منهن من طلقها ومنهن من متنا عنه خديجة وزينب بنت خزيمة كلتاهما توفيت في عصمة النبي صلى الله عليه وسلم

16
00:06:43.100 --> 00:07:02.000
وتسع نسوة توفي عنه وكان يقسم لثمان ولا يقسم للتاسعة وهي سودة بالزمعة لانها رضي الله عنها لما كبرت وخافت ان يطلقها النبي صلى الله عليه وسلم واحبت ان تبقى زوجة له حتى تكون زوجته في الاخرة

17
00:07:02.500 --> 00:07:24.850
وهبت نفسها لعائشة وهبت يومها وهبت يومها لعائشة فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقسم لها اي لعائشة يومها ويوم سوداء فهدي النبي عليه الصلاة والسلام الاكثار من النساء ولكن هل هذا خاص به

18
00:07:25.450 --> 00:07:48.550
لانه صلى الله عليه وسلم يحب ان يكون له في كل قبيلة من قريش مصاهرة او ان هذا عام له وللامة اذا نظرنا نصوص الكتاب والسنة رأينا ان الافظل تعداد الزوجات

19
00:07:50.750 --> 00:08:14.300
وذلك لان هذا يستلزم كثرة النسل وكثرة النسل مما دعا اليه النبي عليه الصلاة والسلام حيث امر بان يتزوج الانسان الودود الولود  كان عليه الصلاة والسلام لا يرغب في العزل

20
00:08:14.900 --> 00:08:41.750
وان كان لم ينزل قرآن بتحريمه ونحن نرى الامم تعتز بكثرة رجالها في قديم الزمان وحديثه فالله سبحانه وتعالى من على بني اسرائيل في قوله وجعلناكم اكثر نفيرا وشعيب ذكر قومه بذلك فقال واذكروا اذ كنتم قليلا

21
00:08:42.000 --> 00:09:10.350
فكسركم وكثرة النساء تستلزم كثرة الاولاد ولكن قد يقول قائل اني اخشى الا اعدل او اخشى ان تقوم بينهن غيرة يتعبني وتصدني عن كثير مما اريد  فنقول ان الله تعالى ارشد

22
00:09:11.300 --> 00:09:31.000
الى هذه الحال في قوله فان خفتم الا تعدلوا فواحدة ثم العدل الواجب وما يمكن ان يقوم به الانسان اما ما لا يمكن فقد قال الله تعالى ولن تستطيعوا ان تعدلوا بين النساء ولو احرصتم

23
00:09:31.450 --> 00:09:57.900
الا تميلوا كل الميل فتذروه كالمعلقة كذلك اذا خاف الانسان من قيام غيرتهن تغيرت ما بينهن تشغله وتلهيه عما هو اهم فحينئذ يرجح الاقتصار على واحدة اذا فالاصل ان التعدد افضل على القول الراجح

24
00:09:58.600 --> 00:10:18.950
الا اذا خيف ما يفوت ما هو اهم فانه يكون الاقتصار على واحدة افضل وقال بعض اهل العلم الاقتصار على واحدة افضل وهذا هو المشهور من مذهب الامام احمد  قالوا لان

25
00:10:19.100 --> 00:10:40.650
تعدد الزوجات في الغالب يحصل به غيره وتعب وتفرق اولاد حتى ان الانسان لينظر الى اخيه من ابيه وكانه اجنبي منه بل ربما يكرهه لقيام الغيرة بين امه وبين الزوجة الاخرى

26
00:10:44.200 --> 00:11:06.300
لكن اذا تأملنا النصوص وقارنا بينها وجدنا ان الراجح هو ان الافظل التعدد الا لسبب وابن عباس يقول خير هذه الامة اكثرها نساء هل هو يعني شخصا معينا وهو الرسول عليه الصلاة والسلام

27
00:11:07.150 --> 00:11:23.500
لانه اكثر الامة نساء فكأنه يقول خير هذه الامة رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد كثرت نساؤه فاقتدي به او يقول خير هذه الامة من الناس غير رسول اكثرها نساء

28
00:11:23.900 --> 00:11:39.700
يعني ومن كان اكثر نساء فهو اخير فصاحبوا الاربع خير من صاحب الثلاث وصاحب الثلاث خير من صاحب اثنتين وصاحب الثنتين خير من صاحب الواحدة ومن عنده واحدة خير ممن لا

29
00:11:40.350 --> 00:12:06.050
شيئا صح طيب ها لماذا في احتمالات لكن الظاهر ان الثاني اقرب حيث امر سعيد بن جبير بالزواج وقال تزوج ان خير هذه الامة اكثرهم نساء نعم في كل شيء حتى في في امور الدين

30
00:12:06.300 --> 00:12:33.400
اذا وفق الله الانسان زوجات متآلفات فهذا من تمام النعمة من تمام النعمة عليه نعم اي نعم ها  هنا مثل علم وغير العلم من المصارف الاخرى اي نعم قد يكون مثلا الانسان ينشغل

31
00:12:33.700 --> 00:12:53.400
زوجات كل كل يوم وحاصل بينهم مشاكل نعم يتعبنه اذا جاء منهن اولاد انطلق هنا ولمشكل وان ابقاهن ولمشكل او كان يحبهن بعد كذلك يتعب اما اذا كانت المحبة في احدهم

32
00:12:53.800 --> 00:13:18.550
قليلة ولا وليس لها اولاد فامرها سهل مشيها وخليها تروح نعم مناعة ايش اذا ان يتزوج اذا منعت فان كان الطلاق بيدها فلتمنع هذا حق تم وانا يعني اسمع بعض الناس

33
00:13:19.400 --> 00:13:35.900
امرأته تخطب له تخطب له ويكون عنده عدة نساء وكلهم يعني ما في غيرها ما بين غيرها اطلاقا تقهوون جميع وتقدم جميع ويروح الجميع ويدي الجميع ما ما كانه ضرات

34
00:13:36.200 --> 00:14:15.050
نعم خذنا ثلاثة كيف واحد ما ختمت ايه طيب يا شيخ عطني من عندي   ايه صح كل ما كثر الزوجات كثر الاولاد ها ايه ايه ما في شك يعني الذين يدعون الان الى تقليل النسل

35
00:14:15.350 --> 00:14:31.650
هذه الدعوة مأخوذة من من اعداء المسلمين لان اعداء المسلمين لا يودون ان يكفروا المسلمون بلا شك يودون ان يقلوا فكل دعوة الى تقليل النسل ولا شك انها دعوة مأخوذة من اعداء المسلمين

36
00:14:32.750 --> 00:14:57.600
سواء رضي الانسان بذلك ام لم يرضى اي نعم  مثلا  هذا مهو بصحيح يا اخي عباله امس قلت لكم مو بصحيح هذه نظرة مهي صحيحة الزوجة لا تشغل عن عن

37
00:14:57.850 --> 00:15:12.650
ها اطفال ابدا ما يشعرون خصوصا عندنا الحمد لله يعني هنا عرفنا ان الذي تولى الاطفال هي المرأة مهوب الرجل يمكن في بعض الاعراف ان الرجال هم اللي يتابعون الاطفال صح

38
00:15:13.350 --> 00:15:37.400
لكن نحن الان عندنا الحمد لله النساء ها العدل لا لا لازم ما هو طيب ما هو طيب نعم باب من هاجر وعمل خيرا او عمل خيرا لتزويج امرأة فله ما نوى

39
00:15:38.350 --> 00:16:01.350
حدثنا يحيى بن قزعة قال حدثنا مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد ابن ابراهيم ابن الحارث عن علقمة ابن وقاص عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم العمل بالنية وانما لامرئ ما نوى فمن كانت هجرته الى هجرته الى الله ورسوله

40
00:16:01.350 --> 00:16:20.350
فهجرته الى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ومن كانت هجرته الى دنيا يصيبها دنيا بلا دنيا يصيبها او امرأة ينكحها فهجرته الى ما هاجر اليه وش الفرق بيننا دنيا والى هدى

41
00:16:21.150 --> 00:16:47.150
بلا هدى ينوم والى دنيا ما ينون مع ان كلها اخرها الف عبد الرحمن الدنيا الف فيها الف الثانية  هدى فهي مقصودة    طيب واذا كان  ما ينام تبقى فيه  ممنوع من الصرف صح

42
00:16:47.850 --> 00:17:16.850
دنيا ممنوعة من الصبر دنيا اما هدى فهي مقصور واذا كان منصوبا فانه ينون وتحذف ليلتقاء الساكنين  نعم  هذي اجرمت في المقصور لانها حذفت الياء ولهذا لو جاءت الياء للغواشي

43
00:17:17.800 --> 00:17:40.400
احنا في الرواسي فواصي شامخات ما تقول رواس فهي انما اجريت مجرى المقصور في حال الركب وفي حال الجر هذا التنوين عوض ما هو تنوين تمكين اما سمعت بن مالك يقول الصرف

44
00:17:42.000 --> 00:18:15.200
ها كمل  طيب بل قد يأتي بالمبنيات مثل حينئذ  واضح الان  علموها في هذا المؤلف رحمه الله اتى في هذا الحديث مع انه جاء به في اول كتابه اول كتابه هذا الحديث

45
00:18:16.300 --> 00:18:37.850
لكن جاء به هنا بمناسبة ان من الناس من نهاجر من اجل ان يتزوج او انسان يريد ان يخطب ابنة شخص ويبدأ قدام هذا الشخص يصلي  يطمئن فيها واذا خلص امسك المصحف وقعد يقرأ

46
00:18:38.100 --> 00:18:53.450
حتى يطلع صاحبه اللي بيختبر من بنته من هو انت وهو طلع من المسجد مشى عن المسجد وش نقول هذا صلاته لامرأة ينكحه ولهذا ما له قول او عمل خيرا

47
00:18:54.300 --> 00:19:10.450
يعني يشمل الهجرة وغيرها كل من عمل خير يريد به الدنيا فله ما نوى وقال العلماء وانما قال عليه الصلاة والسلام فهجرته الى الله ورسوله وفي الاخر قال اذا ما هاجر اليه

48
00:19:10.800 --> 00:19:32.700
تحقيرا لشأنه في شأن ما نواه فلم يعده مرة ثانية اما الاول فاعاده بلفظه تعظيما لشأنه واضح قال يجرفه الى الله ورسوله ولم يقل الى ما هاجر اليه تعظيما لشأن هذا المهاجر اليه

49
00:19:33.150 --> 00:20:04.150
وتنويها بفضل هذه النية اما الثاني فطغى الهجرته الى ما هاجر اليه كأنه امر تهين ولا ينبغي ان يذكر اي نعم نعم ايه كي لتزويج لتزويج امرأة تقدير لتزويجه امرأة يعني لان زوجها

50
00:20:04.900 --> 00:20:47.550
تزوجها نعم  ايش ابن عباس  ايش يعني يبين ان الرسول عنده عدد من النساء هو قصده اولا زوجته الرسول عليه الصلاة والسلام ويبين ان الرسول ليس ليس له الا زوجة واحدة

51
00:20:48.100 --> 00:21:22.750
ولكن له عدة زوجات وكل زوجاته ينبغي انهن يحترمن بما يليق بهم  وصف عبادة مهاجر مهاجر غير مسافر المهاجم انتقل من بلد الشرك الى بلد الاسلام  ما هاجر هذا فمن اصل ما هاجر

52
00:21:23.800 --> 00:21:41.500
لكن رجل مهاجر يظهر للناس انه خرج مهاجرا وهو يريد هذا هذا الامر اما من كان من الاصل ما اراد العبادة انما اراد التزوج فلا بأس به نعم