﻿1
00:00:16.300 --> 00:00:37.700
طيب نرجع الان لكلام البخاري. نعم يعني ما سلف الجاهلية لانهم كانوا في الجاهلية يفعلون هذا الشيء يعني فكأنه عز وجل بين ان ما سلف فهو معفو عنه لانه قبل نزول الحكم ومثله ان تجمع بين اختي

2
00:00:38.200 --> 00:01:00.200
الا ما غسله يعني وادي الكعبة  مسجد خليفة ايه نفرق نفرق بينهم معلوم نعم  وبان وبان مع من تزوج لأنه اختم الرضاعة. فلنقل يطلق والله من حين ان دانا يفسخ العقد

3
00:01:02.300 --> 00:01:25.850
ليس بصواب لا طلق ولا ينفخ العقد  اينها؟ غير منعقد ما نقول انفسنا اذا قلنا ينفسخ فهو فرو عن صحتي  لانه يقول لي طلق ولا ينفصل نقول تبين ان العقد

4
00:01:26.400 --> 00:01:53.600
غير صحيح من اصل ولهذا الانسان اذا اذا لم يكبر الاحرام هل نقول صلاته بطلت او لو لو خرج منها قلنا فسخ صلاته نقول لم تنعقد اصلا  نعم  لوجبنا كل اثنين لقدر احد ما ذكر لمحل الزوج الاخر

5
00:01:53.800 --> 00:02:09.700
لاجل النسب كأنه بنقص ساعتين ما فهمناها لكن اذا قلنا ثلاث المحرم ما شاء الله واضحة مثل مثل اللمبة هذي ان الجمع بين الاختين وبين المرأة وعمته وبين المرأة وخالته

6
00:02:09.800 --> 00:02:36.000
بس لا ما هي بسهلة يحرم بينهما لاجل نسب لا لاجل المصاهرة بعد فسر لنا لاجل المصاهرة ها ابدا احتجنا لا احتجنا للسبع في النسب وللضوابط في الصهر لانها كثيرة هذي سبع لاربعة لكن هذي ثلاثة

7
00:02:36.150 --> 00:02:54.450
الان بين المرأة وعمتها المرأة وخالتها بين المرأة واخته اذا قلنا يحرم الجمع بين كل امرأتين لو قدر ان احدهما ذكر والاخر انثى لم يحل الجمع بينهما لاجل النسب لا لاجل الصلاة

8
00:02:55.500 --> 00:03:20.150
اين اطول ها؟ الثاني عصر ترمض ومعقد نعم انما هذه القاعدة القائد هي  تنزل مع طلب الاخ ياسر ولا ما هو الجمع يحرم بين كل امرأتين لو قدر ان احد احداهما ذكر

9
00:03:20.950 --> 00:03:40.350
والاخر انثى لم يحل له ان يتزوج بها من اجل النسب لا من اجل الصهر من اجل نشر الباب من اجل السحر ها قال لها لم يحل له التزوج بها

10
00:03:40.800 --> 00:04:15.000
من اجل النسب لا من اجل الصحة يلا اذا باقي ما فهمتوها ها ايه اي نعم ان تزوج احداهما بالاخرى من اجل النسب لا من اجل الصهر ها وخلاص  انا اقول لا يجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها وبين المرأة واختها

11
00:04:15.900 --> 00:04:40.350
في شيء عمل ما نزل منه لفظ قصير وبارد على القلب ولا هو معقد ولا شيء اي نعم طيب خلاص يبغى الاسئلة انتهت وقال وقال لنا احمد بن حنبل قال انس وقال انس

12
00:04:40.550 --> 00:05:01.200
وقال انس والمبصنات من النساء ذوات الازواج الحرائر حرام الا ما ملكت ايمانكم لا يرى كنا ما ملك ايمانكم يعني في السبت فاذا سميت المرأة وهي حرة ذات زوج فانه ينفسخ نكاحه من زوجها وتحل

13
00:05:01.550 --> 00:05:18.850
لمن سباها لكنه على حسب ترتيب الامام اي نعم لا يرى بأسا ان ينزع الرجل جاريته من عبده وقال ولا تنكفوا هذا وان كان لا يراه لكن الصحيح انه لا يجوز

14
00:05:19.950 --> 00:05:37.350
صحيح انه لا يجوز للانسان ان ينزع امته من عبده التي تزوجها مثلا لو كان رجل عنده امة وعنده عبد تزوج العبد الامل فانه لا يحل له ان يأخذها منه

15
00:05:38.500 --> 00:05:57.700
لماذا لانها مزوجة ولا تحل ولا يمكن ان تؤخذ من زوجها الا بعد الطلاق ان طلق العبد فذاك والا فرد لكن ما اخذوا انس دخولها في من قوله الا ما ملكت

16
00:05:58.350 --> 00:06:23.900
ايمانكم قال المحسنات للمزوجات الا ما ملكت ايمانكم فهي حلال لكم وجعل الاية تشمل هذه الصورة يعني لو زوج الرجل عبده بامته فلهم ان ينزعها من من عبده لكن الصحيح انه ليس له ذلك

17
00:06:24.500 --> 00:06:39.500
لانه لما زوجها العبد ملكها العبد فلا يحل لاحد ان يعتدي عليه نعم نعم يا وقال ولا تنكحوا المشركات. ما بعد جاءنا ولا حديث الحين. احنا قلنا كل حديث له سؤال

18
00:06:39.550 --> 00:06:57.400
كاس الادارة نعم وقال ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنوا وقال ابن عباس كانه يشير الى ان هناك محرمات غير ما ذكر الله لكن حقيقة الامر ان المشتركات حرام على المؤمنين

19
00:06:58.650 --> 00:07:21.650
تحريما لا لا معلقا بوصف اذا امنت  ولهذا قال حتى يؤمن ولهذا لم يذكر الله عز وجل في المحاضنات نعم قال ابن عباس ما زاد على اربع فهو حرام كامه وابنته واخته

20
00:07:22.400 --> 00:07:42.650
اول ما زاد على اربعة فهو حرام لكن هنا الحرام الانثى او العدد ها العدد ولهذا ابن عباس رضي الله عنهما ان صح الاثر عنه فقد شبهها تشبيها فيه مطلق التحريم

21
00:07:43.000 --> 00:08:01.650
وليس على سبيل التسمية لان الام والبنت والاخت لا لا تحل واحدة منهن باي حال من الاحوال والزائد على العدل الاربع يحل اذا طلق واحدة او بعظاءة اصح اذا فارق واحدة

22
00:08:02.200 --> 00:08:18.800
لو كان عند رجل اربع نساء ثم ماتت واحدة ها جاز ان يتزوج فمراد ابن عباس انصحه الاثر عنه مطلق الشبه في المنع فقط نعم لا الشبه من كل وجه

23
00:08:19.850 --> 00:08:42.550
اي نعم نعم وقال لنا احمد بن حنبل حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان قال حدثني حبيب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس حرم من الناس بسبع ومن الصهر سبع ثم قرأ حرمت عليكم امهاتكم الآية. طيب

24
00:08:43.000 --> 00:09:00.600
اولا فيه فائدة هنا وقال لنا احمد بن حنبل يقول سائر في الفتح ان البخاري لم يروي عن احمد الا هذا الحديث ها لا بواسطة ما هو بشيء ما روا عنه الا هذا الحديث

25
00:09:01.300 --> 00:09:18.400
يعني معناه انو مباشرة ما روى الا الا هذا الحديث عن احمد ابن حنبل مع انه يروي عن زميله يحيى بن معين كثيرا يروي عنه كثيرا والسبب في ذلك ان الامام احمد

26
00:09:18.800 --> 00:09:37.850
توقف عن التحديث زمنا طويلا رحمه الله تورعا منه والا فان الامام احمد اكثر حديث من من يحيى بن معين ومن اقرانه كلهم فهذه فائدة يمكن المحافظة عليها واذر ابن عباس

27
00:09:37.950 --> 00:10:18.550
حرم من النساء سبع من النسب سبع فهي بندر صحيح من النسب تبع صحيح منهن مم عدد بالترتيب نعم مم طيب قال ومن الصهر سبع كيف من الصهر سبع احنا سبع ولا اربعة

28
00:10:20.700 --> 00:10:48.000
الرضاعة اللي سبق الصليب سبع نعم ان قصد الرضاعة مشكلة يعني يخرج الصهر وان عد الرضاعة مع الصهر طرنا احد عشر مشكل ايضا ولهذا الظاهر ان ابن عباس رضي الله عنه

29
00:10:48.300 --> 00:11:12.650
اراد بالصهر الاربعة اللي احنا ذكرنا اصول الزوجة وفروعها واصول الزوج وفروعه كم ذولي اربعة والجمع بين الاختين والجمع بين المرأة وعمتها والجمع بين المرأة وخالتها لان السبب التحريم  اخت الزوجة وعمتها وخالتها

30
00:11:13.100 --> 00:11:33.100
قربها منه المصاهرة وهي اختها وعمته وخالته هذا هو الاقرب لكن يشكل عليه ثم قرأ حرمت عليكم امهاتكم لان العمة والخالة ما ذكرت في الاية العمة والخالة ما ذكرت في الاية

31
00:11:33.700 --> 00:11:55.600
الا ان يقال ان الاية اشارت الى ذلك وان تجمعوا بين اختين فان الاختين امرأتان يحرم التناكح بينهما فكذلك العمة والخالة بالنسبة لبنت الاخ وبنت الاخت يحرم التنافع بينهم نعم

32
00:11:56.900 --> 00:12:33.100
ما عندكم شي  هاي وش القصة الثانية ها   وهو المراد هنا كما في نكاح وزاد صبراهيم وفريقه عمير المولى بن عفان  ثم قرأ حزن عليك امهاتكم حتى بلغ وبنات الاخ ثم قال هذا النسب

33
00:12:33.200 --> 00:12:56.450
ثم قرأوا امهاتكم وامهاتكم اللاتي ارضعنكم بلغوا ان تجمعوا بين اختي وقرأ ولا تنكحوا ما  قال هذا الصنف وفي تسوية ما هو جزء ما هو في الرخاء   طيب اذا اذا اذا صح

34
00:12:56.700 --> 00:13:25.850
تفسير هذا هو من باب التجوز من باب التجوز كيف ذلك انه اطلق على آآ على المحرمات بالرضاء محارمات بسة ولنذكر ولننظر قالوا امهاتكم لا تضعن اخواتكم من الرضاعة امهات نسائكم

35
00:13:26.300 --> 00:13:47.550
طبائبكم التي بحجوركم نسائكم بهن حلائل ابنائكم دولي رمز وان تجمعوا بين الاختين تك ولا تكفوا ما نكعبكم النساء طبعه فان صح الاثر عنه بهذا التفصيل فلا شك انه من باب التجوس

36
00:13:48.150 --> 00:14:11.700
وفيه تجوزان في الواقع التجاوز التجاوز الاول انه اطلق على المحرمات بالرضاع انه صهر التجاوز الثاني ان الجمع بين الاختين ليس كالمحرمات هذه لان الجمع بين اختين يزول لماذا بفراق احداهما

37
00:14:12.550 --> 00:14:36.750
لان المحرم الجمع اما اما النساء الاخريات فهن حرام بكل حال طيب ها ايه ايه فاسترها اما انا ما ما ما رأيت  فهو عندي اوجه لكن اذا صح عن عن ابن عباس ما عاد نقدر

38
00:14:37.150 --> 00:15:04.000
نفسر كلامه بخلاف ما فسره هو هو طيب بقينا كل محرمات الى الابد وهن سبع وسبع واربع  ثمانطعش كلهن محارم كلهن محارم وهذه فائدة ايضا كل محرمات الى ابد فهن

39
00:15:05.000 --> 00:15:30.150
محارم يعني سواء بالنسب او بالرضاع او بالمصاغة واما المحرمات الى امد فلسنا محارم ولذلك المرأة المحرمة تحرم حتى تحل وليست محرما اخت الزوجة تحرم حتى يفارق الزوجة وليست محرما

40
00:15:30.650 --> 00:16:02.000
المشركة تحرم حتى تسلم وليست ونسمع طيب المحارم اذا المحرمات الى ابد الى الابد بنسب او رضاع او مصاهرة اي نعم خلص الدرس تيجي نص جنيه المراءة لا بنسب ولا برضاء ولا

41
00:16:02.550 --> 00:16:30.600
الملاعنة حرام على التأبيد ولست محرما لانها ليست بنسب ولا رضاعة ولا مصاغة محرمات الى الابد بنسب او رضاعة مصاهرة كلهن محارم نعم    قيل له لا ما نعصى يفرق بينهم

42
00:16:32.650 --> 00:17:07.600
ما نقول ينفسخ العقد ليش لانه لم لم يثبت اصلا. نعم ايش  مالح ما يصلح بعض لان المسلمة لا تحل لاحد من المشركين ابدا ولا اليهود ولا النصارى نعم نعم

43
00:17:08.150 --> 00:17:31.000
اي نعم وش معنى فقد طاعتي اذا حكمت بموتها حلت له الرابعة اي نعم ان كان ظاهرها السلامة ينتظر تسعين سنة منذ ولدت  هو جاي من المسألة الظاهر انه مثال ولا ما هي بواقع الظاهر

44
00:17:32.050 --> 00:17:53.100
اللهم الا ان تخرج وتضيع يمكن  اذا قالوا بالنسب ما يصير محد يقوم ينزل ليس بينه وبينه نسب ابدا ولا قرابة ولا شيء بل هو ايش؟ بالمصاهرة وكلام النبي عليه الصلاة والسلام محكم

45
00:17:53.800 --> 00:18:12.550
يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ولم يقل يحرم من ارظى ما هم من النسب والمصاهرة وعلى هذا فيكون القول الراجح الذي تقتضيه الادلة عندي وما اختاره شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله

46
00:18:13.100 --> 00:18:34.850
انه لا تحيي للصهر بالرضاع كل ما كان سببه المصاهرة فانه لا تحرم فيه بالرضاء لان الله قال لما ذكر المحرمات قال ايش واحل لكم وفي قراءة واحل لكم ما وراء ذلك

47
00:18:35.600 --> 00:18:55.000
وهذا عام والسنة لم تدل على التحريم واذا كان السنة لا لا تدل على التحريم والقرآن يدل على التحليل فيما عدا المحرمات قال اقصر الصواب انه لا لا لا تحرم ما بينهما

48
00:18:56.200 --> 00:19:07.500
اذا المصاهرة في باب الرضاع لا اثر لها اطلاقا  لكن ما رأيكم لو ان احدا سلك سبيلا وسطا