﻿1
00:00:16.500 --> 00:00:42.550
بسم الله الرحمن الرحيم هبة المرأة نفسها للرجل لا تجوز يعني لا تحل به المرأة الا النبي صلى الله عليه وسلم فانه قد اباح الله له ذلك لقوله يا ايها النبي انا اهلنا لك ازواجك اللاتي اتيت اجورهن

2
00:00:42.850 --> 00:01:01.050
وما ملكت يمينك مما افاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك وامرأة مؤمنة ان وهبت نفسها للنبي ان اراد النبي خالصة لك من دون المؤمنين

3
00:01:02.900 --> 00:01:21.450
واما عرض المرأة نفسها على الرجل الصالح فلا بأس به سواء كان ذلك عن مباشرة او كان عن او بواسطة وليها كما عرض عمر بن الخطاب ابنته حفصة على ابي بكر

4
00:01:22.050 --> 00:01:46.650
وعثمان رضي الله عنهم وفي حديث عائشة هذه هذا هائلة وهي جواز الاخبار بالصفة عن فعل من افعال الله عز وجل  لقوله يسارع في هواك على ان هذا ورد له نظير في القرآن

5
00:01:47.550 --> 00:02:06.700
في قوله تعالى ايحسبون ان ما نمدهم به من مال وبنين نعم؟ يسارع لهم في الخيرات تلا شعوب لكن اهل العلم يقولون ان باب الاخبار اوسع من باب الانشاء فيجوز ان يخبر عن الله عن الله تعالى

6
00:02:06.900 --> 00:02:31.200
باي فعل من افعاله لا يستلزم نقصا طيب وفي حديث يا عائشة هذا دليل على ان معنى قوله فرجو ما تشاء منهن يعني ممن عرضنا انفسهن عليك  تؤخرها اما رغبة عنها والا للنظر في امرها

7
00:02:31.700 --> 00:02:59.950
وتوبوا اليك يعني تقبل وتضم تضمها اليه نعم  باب نكاح المحرم حدثنا ما لك بن اسماعيل قال اخبرنا ابن عيينة قال اخبرنا عمرو قال حدثنا جابر جابر ابن زيد قال انباء عن ابن عباس رضي الله عنهما

8
00:03:00.050 --> 00:03:31.800
تزوج النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم نعم نكاح المحرم بحج او عمرة محرم وهو من المحرم الى امد وليس الى الابد ومنتهاه التحلل الكامل التحاليل الاول الكامل لقول النبي صلى الله عليه وسلم

9
00:03:32.450 --> 00:03:57.700
لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب اخرجه مسلم من حديث عثمان ابن عفان رضي الله عنه فان تزوج وعقد النكاح فاسد لانه عقد نهي عنه وكل عقد نهي عنه

10
00:03:58.300 --> 00:04:18.000
فانه اذا وقع يقع فاسدا هذه القاعدة عند اهل العلم وهي مأخوذة من قول النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه عمرنا فهو رد اي مردود ولكن هل فيه فدية

11
00:04:19.550 --> 00:04:48.550
اختلف العلماء في ذلك فقال بعضهم ان فيه فدية الاذى لان عقد النكاح نوع من الترفه وقال اخرون لافتة فيه لانه لم يرد والاصل براءة الذمة وهذه القاعدة تقتضي ان كل شيء من محظورات الاحرام لم يرد فيه فدية

12
00:04:49.450 --> 00:05:07.250
فالاصل فيه ها قراءة الذمة وعدم الفدية وحينئذ نقول لا فدية في الطيب ولا في لباس المخيط ولا في تغطية الرأس ولا غيرها من المحظورات الا ما ورد به النص

13
00:05:08.350 --> 00:05:33.650
والذي ورد به النص الحلق الغوا شعر الراس والثاني ها الطيب  طيب الجماعة ما ورد من النفس ورد عن الصحابة طيب الصيف وحلق الرأس على كل حال نوضع البحث في هذا

14
00:05:33.900 --> 00:05:58.900
في باب محفورات الاحرام اذا قال قائل كيف نجمع بين هذا الحديث وبين حديث ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم تزوج وهو محرم ويشير ابن عباس الى زواج النبي صلى الله عليه وسلم بميمونة رضي الله عنه

15
00:06:00.100 --> 00:06:22.050
زوجها وهو محرم الجواب على ذلك  ان يقال اولا ان فعل الرسول عليه ان قول رسوله صلى الله عليه وسلم مقدم على فعله عند التعارف تانيا ان حديث ابن عباس رضي الله عنهما مرجوح

16
00:06:24.250 --> 00:06:43.000
والراجح فيه حديث ميمونة نفسها ان النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهي حلال وحديث ابي رافع ان النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهي حلال قال وكنت السفير بينهما

17
00:06:44.900 --> 00:07:07.800
وحينئذ فيكون حديث ابن عباس مرجوحا في حديث ميمونة وحديث ابي هريرة ومعلوم ان ميمونة ادرى بنفسها من ابن اختها وان السفير بينهما اجرى ممن لم يكن سفيرا بينهما ويقارن ابن عباس رضي الله عنه في الجواب عن حديثه والا فهو صادق صدوق

18
00:07:08.600 --> 00:07:29.150
يقال انه لم يعلم بانه تزوجها الا بعد ان ان احرم النبي صلى الله عليه وسلم فظن انه عقد عليها وهو وهذا قد يقع وعلى كل حال فالقول في هذا ان ان نقول ان نكاح المحرم

19
00:07:29.200 --> 00:07:54.400
حرام وفاسد واذا وقع في حال الاحرام وجب ايش وجب اعادة العقد لانه عقد لم يصح. نعم. بالنسبة اذا كان بعد صلاة الاطلاق  اذا كان بعد التحلل كان اللهم زد

20
00:07:54.700 --> 00:08:13.500
لان لا ما له دخل ولا الرمي ولا المبيت. يعني مثلا لو كان يوم العيد رمى وحلق وطاف وسعى فيحل له ان يتزوج ويحل له ان ان يبيت باهله ايضا ليلة الحادي عشر

21
00:08:14.800 --> 00:08:46.600
نعم لانه حل التحلل الاول  هم ولو لم يذبح الهدي. نعم لأن ذبح الهدي لا لا تعلق له بالحلم  ارجو ان يكون صحيحا ولا يعاد السنة حجه يكون صحيحا لان الحج لا يفسد الا بالجماع قبل التحلل الاول

22
00:08:47.050 --> 00:09:11.900
ما يفسد به نعم باب نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم عن نكاح المتعة اخيرا عندنا اخر عندك اياه  طيب معنى واحد لكن بس لاجل نضبط

23
00:09:12.250 --> 00:09:40.100
لكن واهما من عين الاخ عبدالرحمن تأخيرها من عندي اخره. نعم طيب اولا نكاح المتعة نكاح المتعة والنكاح المؤجل النكاح المؤجل يعني ان يتزوجها شهرا او اسبوعا او سنة او يتزوجها

24
00:09:40.250 --> 00:09:57.950
فاذا مضى عشرون يوما طلقها او ما اشبه ذلك هذا نكاح المتعة يعني سواء كان مؤجلا من حين العقد يعني نكاح مؤجل من اصله او كان الاجل في في الطلاق

25
00:09:58.500 --> 00:10:24.400
والفراق مثلا يقول زوجتك هذه المرأة فاذا جاء فاذا دخل شهر ذي القعدة فطلقها فقبل على هذا  لان هذا بالشرط صار  اجي صار مؤجلا صار مؤدرا وكان حلالا في الاول

26
00:10:24.750 --> 00:10:54.200
ولكنه حرم اخيرا كما اشار الى ذلك البخاري رحمه الله طيب ان تزوجها الى اجل الموت قال مثلا هي تزوجتها الى الموت ها النكاح صحيح؟ يصح لان هذا المقتضى العقد

27
00:10:55.050 --> 00:11:21.500
هذا مخترع. طيب ان قاء؟ زوجتكها الى ان تطلق ها يصح يعني هاي مقتنعة هي زوجته الى ان يطلق فما هو الا تأكيد فقط اما اذا قال الى سنة او الى شهر او الى اسبوع او اذا دخل شهر ذي القعدة او ذي الحجة مثلا فطلقها فهذا موقت

28
00:11:22.400 --> 00:11:48.150
طيب فان نوى ذلك بلا شرط ان وذلك الزوج بلا شرط او نوته الزوجة بلا شرط نعم كيف اقول فما الحكم هل يكون نكاح متعة ام لا فلننظر هل ينطبق عليه متأمل

29
00:11:48.250 --> 00:12:11.200
نكاح المتعة والنكاح المؤجل سواء اجل في نفس العقد ام اجل الطلاق يعني سواء ابجل البقاء او الفرار البقى مثل ان يقول زوجتك الى سنة او الفراق مثل ان يقول زوجتك ابنتي ويقول اذا تمت السنة فطلقها

30
00:12:13.150 --> 00:12:35.750
يعني سواء كان المؤجل ايش او البقع الفراق او البقاء فهو نكاح اذا تزوجها بدون شرط ولكن بالنية هل ينطق؟ هل ينطبق عليه هذا التعريف او لا ينطوي قولوا اجمع لا ينطبق

31
00:12:36.050 --> 00:12:57.450
هو لا ينطبق الان لانه لم يتزوجها على هذا الشرط ونيته بنفسه فلو ابقاها لو تزوجها بنية انه سيبقى معها شهرا ولكنه لما دخل عليها رغب فيها وابقاها هل لاهل الزوجة ان يطالبوه

32
00:12:58.200 --> 00:13:26.000
ابدا لانهم ما علموا بما في قلبي لكن في المتعة ها يطالبونه يطالبونه فهذا الفرق بينهم هذه المسألة اختلف العلماء رحمهم الله فيها هل هي من المتعة او لا فمنهم من قال انها ليست من المتعة لانه لان المتعة لان حد المتعة او تعريف المتعة

33
00:13:26.100 --> 00:13:49.400
لا ينطبق على هذه الصورة والاصل في العقود الحلم حتى يقوم دليل على المنع وعلى هذا فاذا نفست زوجة الانسان وستبقى في الغالب اربعين يوما وهو رجل لا يصبر عن النساء

34
00:13:50.300 --> 00:14:15.900
فتزوج امرأة بنية انه اذا انتهى نفاس امرأته الاولى طلقها ها فهذا بناء على ما قلنا الان العقد صحيح لانه لم يحدد وكذلك لو كان مسافرا ونزل بلدا ليقيم فيه اياما شهرا او نحو ذلك

35
00:14:16.200 --> 00:14:39.950
او سنة او اكثر فتزوج امرأة بنية انه يطلقها اذا رجع الى وطنه فانه لا يكون ذلك نكاح متعة لان النكاح لم لم يحدد لا بقاء ولا فراقا واضح لا تكون مغسلين بين يديه

36
00:14:40.300 --> 00:15:03.800
جاوبوا الموت ها واضح؟ طيب  والفرق بينه وبين النكاح متعب كما اشرت اليه ان نكاح المتعة مؤجل فاذا حل الاجل انفسخ النكاح تلقائيا اذا كان قد حدد بقاؤه وبامر الزوج اذا كان قد حدد

37
00:15:04.800 --> 00:15:20.500
ايش؟ الفراق يعني قال اذا قال اذا تم الشهر طلقها نقول اذا تم الشهر طلق اذا كان محدد البقاء نقول اذا تم الشهر ها لا انفسخ النكاح قال زوجتك الى اجل

38
00:15:20.600 --> 00:15:40.350
اذا تم الاجل ان فسح النكاح. طيب اذا هذا العقد صحيح اعني العقد بنية انه يطلقها اذا تم غرضه منها العقد الصحيح واذا تم الاجل الذي قد اظمره في نفسه

39
00:15:40.850 --> 00:15:59.950
لا يلزمه ايش؟ ان يطلق بل هو بالخيار ان شاء اقاها وان شاء طلقها لانه قد يرغب فيها فتبقى معه اذا اذا الفرار بموت او طلاق وقال بعض اهل العلم

40
00:16:00.850 --> 00:16:31.450
ان النكاح المنوي ان الطلاق المنوي كالطلاق المشروط والنكاح المؤجل بالنية كالمؤجل في الشرق وبناء على ذلك يكون عقد فاسدا غير صحيح وهذا هو المشهور من مذهب الامام احمد على انه اذا تزوج الانسان امرأة بنية انه متى مضى كذا وكذا طلقها

41
00:16:32.300 --> 00:16:54.150
فالنكاح فاسد واستدل هؤلاء لقول النبي صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى وما دام هذا الرجل قد نوى نكاحا مؤجلا بقائه او فراقه تعالى ما نوى

42
00:16:55.600 --> 00:16:59.200
واستدلوا ايضا بالقياس على نكاح المحلل