﻿1
00:00:16.150 --> 00:00:33.500
ابو تزويج المعسر الذي معه القرآن والاسلام عيسى ابن سعد عن النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا محمد فيه سهل عن النبي صلى الله عليه وسلم تقدم في حديث الواهبة نفسها نعم

2
00:00:34.650 --> 00:00:53.550
حدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا يحيى قال حدثنا اسماعيل قال حدثني قيس عن ابن مسعود عن ابن مسعود رضي الله عنه قال كنا نغزو مع النبي صلى الله عليه وسلم ليس لنا ليس لنا نساء فقلنا يا رسول الله الا

3
00:00:53.550 --> 00:01:22.000
استقصي فنهانا عن ذلك معلوم لان هذا الحصى فيه قطع عضو مقصود وفيه قطع للنسل وفيه تفويت للنكاح ففيه ثلاث جنايات قطع العضو قطع النسل ثالث ايش تفويت النكاح والانسان يصبر

4
00:01:22.200 --> 00:01:40.650
يجب عليه اذا اذا كان يريد الزواج وهو معسر يجب عليه ان يصبر ويحتسب ويفعل ما ينهيه عن التفكير في هذا الامر كما قال الله تعالى وليستعفف بالذين لا يجدون نكاحا

5
00:01:40.850 --> 00:01:58.700
حتى يغنيهم الله من فضله وكما قيل دوام الحال من المحال لابد ان ان تتغير الاحوال وييسر الله لك الامر وفي هذا دليل على ان الخصاء سبب لقطع النسل وقضي الشهوة

6
00:01:59.500 --> 00:02:24.650
وهو كذلك طيب خصاء الحيوان هل هو حرام او ليس بحرام اما اخصائي الادمي واقع حرام بلا شك هؤلاء الحيوان قال بعض العلماء انه حرام والصحيح انه حلال اذا لم يكن فيه قطع للنسل

7
00:02:25.650 --> 00:02:44.350
مثل ان تكون الفحول عند هذا الرجل في غنمه او ابنه كثيرة  لكنه يريد ان يحصيها لانه اذا خصي فان لحمه يكون اطيب صحيح ان الفحل يكون اقوى واكبر جسما

8
00:02:44.800 --> 00:03:13.850
ولكن هذا اكرف واطيب لحما فلهذا يكون الخصال بمنزلة الوصل وشبه  هل يجوز ان يضحي بالخصي ها نعم ايه عن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى به ضحى بكبشين موجوعين

9
00:03:14.350 --> 00:03:37.450
يعني مقطوعة الخصل وهذا يدل على ان قطع الاذن لا يمنع من الاجزاء ولكن الكمال ان تكون اجزاؤها كلها سليمة  نعم باب قول الرجل لاخيه بر اي زوجتي شيخ حتى انزل لك عنها

10
00:03:37.650 --> 00:03:53.850
رواه عبدالرحمن بن عوف ابن عوف حدثنا محمد ابن كثير عن سفيان عن حميد الطويل قال سمعت انس بن مالك قال قدم عبد الرحمن بن عوف فاخى النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين

11
00:03:53.850 --> 00:04:15.850
ابن الربيع الانصاري وعند الانصاري امرأتان فعرض عليه ان يناصفه اهله وماله. فقال بارك الله لك في اهلك ومالك. دلوني على السوق فاتى السوق فربح شيئا من اقط وشيئا من سمن. فرآه النبي صلى الله عليه وسلم بعد ايام وعليه وزر من صفرة

12
00:04:16.400 --> 00:04:34.800
فقال ما هي؟ مهيم يا عبدالرحمن. فقال تزوجت انصارية. قال فما سقت؟ قال وزن نواة من ذهب. قال او لم ولو ولو بشاه النبي عليه الصلاة والسلام لما قدم المدينة مهاجرا

13
00:04:35.200 --> 00:04:54.650
اخى بين المهاجرين والانصار يعني ربط بينهم اخوة خاصة غير الاخوة العامة قوة الاسلام ما تحتاج الى الى عقد مؤاخاة لكن هذه اخوة مؤاخاة خاصة حتى انهم كانوا قبل ان تنزل المواريث يتوارثون بها

14
00:04:55.850 --> 00:05:15.300
عط المؤاخاة فعقد فكان الانصار رضي الله عنهم لكونهم يؤثرون على انفسهم كان الواحد منهم يقول للمهاجر المهاجر تقول خذ نصف مالي واذا كان له زوجة قال خذ نصف اهلي

15
00:05:16.800 --> 00:05:35.250
فاذا رغب طلق امرأته واذا ارتد تزوجها الاخر وهذا من من صدق المودة والمؤاخاة بينهم وهذا كما كما هو ظاهر قبل ان تنزل ايات ايات الحجاب قبل ان تزال لك الحجاب

16
00:05:35.550 --> 00:05:51.950
فالواحد منهم ينظر الى زوجة الاخر وليس به بأس ويقول اختر ايتها ما شئت فينزل عنها لهم والمال كذلك يؤثروه به ولكن عبدالرحمن بن عوف رضي الله عنه لم يشأ

17
00:05:52.100 --> 00:06:14.900
ان يقبل هذا وقال دلوني على السوق وكان امرأ موفقا في البيع فباع واشترى ورزقه الله وتزوج فرآه النبي عليه الصلاة والسلام ذات يوم وعليه وزر من صفرة توفر شيئا من الزعفران

18
00:06:15.100 --> 00:06:34.900
يتطيب به الانسان المتزوج فقال ما هيم يعني ما شأنك قال تزوجت انصارية قال فما سقت واستفهام الرسول عليه الصلاة والسلام ما ما الذي ساق تدل على اهمية المهر في النكاح

19
00:06:36.300 --> 00:06:57.350
وقد سبق ان القول الراجح انه شرط في حله وانه اذا اشترط نفيه النكاح باطل لا ينعف لا ينعقد قال وزن نواة من ذهب قيل ان هذا وزن مخصوص في الذهب

20
00:06:57.750 --> 00:07:22.450
يعني معيار معين يوزن به الذهب وقيل المراد بالنواة نواة التمر مواد تمر يعني انه جعل نوع التمر وجعل ما يزنها من الذهب فهذا الصداقة الذي ساقه فقال له اولم

21
00:07:22.650 --> 00:07:48.100
ولو بشاة قوله ولو للتقليل ولا للتكفير ها؟ ظاهر ان هذا التقليد وان هذا على الاقل ولكن هذا ينزل على من كان غنيا موسرا تستطيع ان يولم بالشاة اما من لا يستطيع فيولم بما

22
00:07:48.550 --> 00:08:14.350
يمكنه من غير اجهاد ومن غير تكلف وقوله او لم فعل امر فذهب بعض العلماء الى وجوب الوليمة لما فيها من اظهار النكاح واعلانه وقال بعضهم انها مستحبة لان كثير من الصحابة تزوجوا بدون ايلام

23
00:08:14.900 --> 00:08:32.150
وقصة الرجل الذي الذي وهبت اه في في الواهدة لم يأمره النبي عليه الصلاة والسلام بالايلام ولكن هذا ليس فيه دليل. وليس ليس فيه دلالة لان الرجل كان معسرة طيب

24
00:08:33.100 --> 00:08:51.300
جاء اذا كان يستطيع اكثر من الشاة هل يؤمن باكثر نقول ظاهر الحديث كذلك خلافا لما قاله الفقهاء رحمهم الله ان الوليمة تسن بشاة فاقل ويرون ان الشاة اكثر شيء

25
00:08:52.450 --> 00:09:16.150
فالصواب ان الشاة ان الوليمة تتقدر بقدر يثني الزوج وعسره لكن مع الاسف ان الناس صاروا طار الناس الوسط هم الذين يكثرون من من الوليمة والاغنياء يقللون منها اتدرون لماذا

26
00:09:16.850 --> 00:09:39.900
لان الوسط يحب ان يكمل نفسه ويرفع من نفسه فليس عنده قوة شخصية يقابل بها الاشياء فيرى انه لو نقص او جعل شيء وسطا ان ناس سوف يستحقرونه وينتقصونه فيريد ان يكمل ويرفع نفسه

27
00:09:40.350 --> 00:10:01.850
بالزيادة. اما الغني فهو غني لو ما يجعل لو ما يجعل الا شاهي لكان غنيا عند الناس ولهذا قال بعض الاخوة ان الناس اسقطوا النقط لقوله او لم ولو بشاة

28
00:10:02.950 --> 00:10:22.150
تصير ها بسعر اقول لهم ولو بالسعر لكن هذا في زمنه لانه رحمه الله كان في زمن العدم والناس ما كل يؤلم. اما الان فالولائم اكثر من الذي يحتاج الناس اليه

29
00:10:25.550 --> 00:11:08.450
الظاهر لي وجوب الوليمة على من كان قادرا   لا لا لا استفهام   اللباس الاصفر هو المنهي عنه اما اللي فيه بياض وسفرة ما يدري      هم ما سألوا عن الجواز لو سألونا قيل لهم لا يجوز

30
00:11:09.200 --> 00:11:30.000
هم يريدون الدراهم ولهذا ربما يبيعونهم وهم احرار هذا المشكل ولا يقولوا ان ان خدم المختصين بالحرم اللي يسمونه يسمونهم الاغوات يقولون انهم مخصصين ولهذا سبحان الله ما لهم ما لهم لحى

31
00:11:31.400 --> 00:12:07.650
يعني علامة الرجولة فيهم زالت  ها  عجيب لهما اهداء  اخذنا اربعة الان ايه نعم باب ما يكره من التبتل والخصام حدثنا احمد بن يونس قال حدثنا ابراهيم بن سعد قال اخبرنا ابن شهاب انه سمع سعيد ابن المسيب

32
00:12:07.850 --> 00:12:30.050
يقول سمعت سعد ابن ابي وقاص يقول رد رسول الله صلى الله عليه وسلم على عثمان بن قال عثمان بن مغون التبتل ولو اذن له لاقتصينا وحدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب عن الزهري قال اخبرني سعيد ابن المسيب انه سمع سعد ابن ابي وقاص

33
00:12:30.150 --> 00:12:55.300
يقول لقد رد ذلك يعني النبي صلى الله عليه وسلم على عثمان ابن مغون ولو اجاز له التبتل لاختصينا وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جاري عن اسماعيل عن قيس قال قال عبد الله كنا نرجو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس لنا شيء. فقلنا الا نستقصي

34
00:12:55.300 --> 00:13:10.400
فنهانا عن ذلك ثم رخص لنا ان ننكح المرأة بالثوب ثم قرأ علينا يا ايها الذين امنوا لا تحرموا طيبات ما حل الله لكم. ولا تعتدوا ان الله لا يحب

35
00:13:10.400 --> 00:13:32.700
وقال اصبغ اخبرني ابن وهب عن يونس ابن يزيد عن ابن شهاب عن ابي سلمة عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله اني رجل شاب واني اخاف على نفسي العنت ولا اجد ما اتزود به فسكت عني ثم قلت ثم

36
00:13:32.700 --> 00:13:47.000
وقلت مثل ذلك فسكت عني ثم قلت له مثل ذلك. فسكت عني ثم قلت مثل ذلك فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا ابا هريرة جف القلم بما انت لا

37
00:13:47.050 --> 00:14:14.050
فاقتصي على ذلك او ذر  ارتبطت معناه ترك النكاح لانهما من من البتل بمعنى القطع والتبتل تدينا وترهبنا لا لا يجوز لانه خلاف هدي النبي صلى الله عليه وسلم وقد مر علينا ان الرسول صلى الله عليه وسلم انكر على من قال

38
00:14:14.200 --> 00:14:33.200
لا اتزوج النساء وقال انه صلى الله عليه وسلم يتزوج النساء وان من رغب عن سنته هل يستمع واما الرجل الذي يدع النكاح لضعف الشهوة عنده وقلة المال وانشغاله بما هو اهم

39
00:14:34.100 --> 00:14:50.950
فهذا لا بأس به لان هذا الرجل لم يدع الزواج من باب التعبد لله تعالى بذلك ولهذا رد النبي صلى الله عليه وسلم التبدل التبتل عن عثمان ابن مطعون وابو هريرة

40
00:14:51.300 --> 00:15:14.950
لما لمح لذلك عنه النبي عليه الصلاة والسلام ثلاث مرات ثم اخبره لان الله تعالى قد قدر الشيء وان كل شيء عنده بمقدار وانه يختصى او لم يختصي فانما قدره الله عليه سوف يكون

41
00:15:16.600 --> 00:15:41.500
وهنا فيه دليل على عفة الصحابة رضي الله عنهم لانه قال اخاف العنت على نفسه ولم يقل اخاف الزنا والناس اليوم كثير منهم يقول تخاف الزنا لانه ليس عندهم صبر

42
00:15:41.900 --> 00:16:01.750
ولا تحمل على المشقة في هذا الامر فتجد انسان منهم يحدث نفسه بان يزني والعياذ بالله خصوصا في البلاد التي يتيسر فيها ذلك والواجب على المؤمن ان يصبر وان ينتظر الفرج من الله عز وجل

43
00:16:02.450 --> 00:16:19.000
قال النبي صلى الله عليه وسلم واعلم ان النصر مع الصبر وان الفرج مع الكرب وان مع العسر يسرا وما اسعى الايام تمشي حتى تجد نفسك وقد انعم الله عليك بما تريد

44
00:16:21.250 --> 00:16:45.750
شوف الحديث حديث يا ابا هريرة جف القلم صاحبنا المختصر  اي نفذ المقدور بما كتب في اللوح المحفوظ. فبقى القلم الذي كتب به جافا  يا سلام يا لفيه فرغم اكتبه

45
00:16:45.800 --> 00:17:03.250
اختصي بالصادم المهملة المخففة امر من الاقتصاء. على ذلك اي تختص بحال فاختص حال استعلائك عن عن بان كل شيء بقضاء الله وقدره الجار المجرور متعلق بمحبوب او ده رؤيتكم

46
00:17:03.500 --> 00:17:27.800
تقتصر بالراء بعد الصاد ومعناه كما في شرح المشكاة اقتصر على الذي امرتك به او اتركوا وافعل ما وافعل مال وافعل ما ذكرت من خصالك وعلى الروايتين فليس الامر فيه لطلب الفعل بل هو للتهديد. كقوله تعالى وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر

47
00:17:27.800 --> 00:17:56.750
نعم  واحد نعم  صح في حرب ها؟ اذا كان المسلمين في حرب. نعم. وكان في يعني في حرب      لا سبايا ترفع الى الى الامام والامام يجب عليه يقسمها حسب ما يرى

48
00:17:58.700 --> 00:18:38.200
ها طيب يعصرها ويجيبها الامام  طيب لولا قدره ياخذ الدراهم له  اذا وقع مثل مثل تلك الحال انه يجوز لانه ما نستغله يعني مثلا لو انهم لو انه هاجر اناس

49
00:18:38.850 --> 00:19:13.600
الى بلد الكفر وراء الامام ان يؤاخي بينهم فلا بأس لكن مسألة الارث هو الذي   ها  ايه خلاص من     اخاف ان في العنف ما قال تبت المشقة المشقة بترك لانه

50
00:19:13.800 --> 00:19:45.150
لا عنده ما يتزوج به وهو لديه شهوة فاستأذن الرسول يعني هو يعرض ان يختصم نعم هذا المراد به المتعة كما سيأتي ان شاء الله تعالى  نعم